[كتاب الزكاة] [باب زكاة الماشية] [زكاة الغنم]
(أَوْ أَجْذَعَتْ) مِنْ زِيَادَتِي، وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ لَهَا سَنَةٌ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْأُضْحِيَّةَ (أَوْ ثَنْيَةُ مَعْزٍ لَهَا سَنَتَانِ) فَيُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا وَمِنْ ذَلِكَ يُؤْخَذُ أَنَّ شَرْطَ إجْزَاءِ الذَّكَرِ فِي الْإِبِلِ وَفِيمَا يَأْتِي أَنْ يَكُونَ جِذْعًا أَوْ ثَنْيًا وَيُعْتَبَرُ فِي الْمُخْرَجِ عَنْ الْإِبِلِ مِنْ الشِّيَاهِ كَوْنُهُ صَحِيحًا كَامِلًا، وَإِنْ كَانَتْ الْإِبِلُ مَعِيبَةً وَالشَّاةُ الْمُخْرَجَةُ عَمَّا ذُكِرَ تَكُونُ (مِنْ غَنَمِ الْبَلَدِ أَوْ مِثْلِهَا) أَوْ خَيْرٍ مِنْهَا قِيمَةً كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى وَشُمُولُ كَلَامِي لِشَاةِ الْغَنَمِ مَعَ التَّقْيِيدِ بِالْمِثْلِيَّةِ فِي غَنَمِ غَيْرِ الْبَلَدِ مِنْ زِيَادَتِي.
(فَإِنْ عُدِمَ بِنْتُ مَخَاضٍ) ، وَلَوْ شَرْعًا كَأَنْ كَانَتْ مَغْصُوبَةً أَوْ مَرْهُونَةً (أَوْ تَعَيَّبَتْ فَابْنُ لَبُونٍ أَوْ حُقٌّ) يُخْرِجُهُ عَنْهَا، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ قِيمَةٍ مِنْهَا وَلَا يُكَلَّفُ تَحْصِيلُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ أَوْ حُقٌّ بَلْ يَحْصُلُ مَا شَاءَ مِنْهَا وَكَابْنِ لَبُونٍ وَلَدُ لَبُونٍ خُنْثَى أَوْ حُقٌّ خُنْثَى أَمَّا غَيْرُ بِنْتِ الْمَخَاضِ كَبِنْتِ لَبُونٍ عَدَمُهَا فَلَا يُؤْخَذُ عَنْهَا حُقٌّ كَمَا لَا يُؤْخَذُ عَنْهَا ابْنُ لَبُونٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ أَنَّهُ يُجْزِئُ الذَّكَرُ لَكِنَّ عُذْرَهُ التَّوَصُّلُ إلَى اشْتِرَاطِ كَوْنِهَا أُنْثَى فِي الْغَنَمِ وَحُكْمُ الْإِبِلِ يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ وَقَوْلُهُ وَفِيمَا يَأْتِي أَيْ فِي الْحَيَوَانِ؛ لِأَنَّهُ يُجْزِئُ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَوْ أَجْذَعَتْ) أَيْ أَسْقَطَتْ مُقَدَّمَ أَسْنَانِهَا بِخِلَافِ ثَنِيَّةِ الْمَعْزِ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ تَمَامِ سَنَتَيْنِ، وَإِنْ أَجْذَعَتْ قَبْلَهُمَا لِفَضِيلَةِ الضَّأْنِ عَلَيْهِ وَالسِّنِينَ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذِهِ الْأَسْنَانِ تَحْدِيدٌ وَلَا تَتَحَقَّقُ إلَّا بِالدُّخُولِ فِيمَا بَعْدَهَا اهـ. ق ل عَلَى التَّحْرِيرِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا فِي الْأَسْنَانِ الْمَذْكُورَةِ فِي النَّعَمِ أَنَّهَا لِلتَّحْدِيدِ وَتُفَارِقُ مَا سَيَأْتِي فِي السَّلَمِ بِأَنَّ السِّنَّ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ يَكُونُ عَلَى التَّقْرِيبِ بِأَنَّ الْغَالِبَ فِي السَّلَمِ إنَّمَا يَكُونُ فِي غَيْرِ مَوْجُودٍ فَلَوْ كَلَّفْنَاهُ التَّحْدِيدَ لَتَعَسَّرَ وَالزَّكَاةُ تَجِبُ فِي سِنٍّ اسْتَنْتَجَهُ هُوَ غَالِبًا، وَهُوَ عَارِفٌ بِسِنِّهِ فَلَا يَشُقُّ إيجَابُ ذَلِكَ عَلَيْهِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْأُضْحِيَّةَ) أَيْ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ قَالَ الشَّيْخُ: حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ مِنْ بَابِ الْقِيَاسِ فَانْظُرْ الْجَامِعَ بَيْنَهُمَا انْتَهَى.
أَقُولُ يُؤْخَذُ الْجَامِعُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ فِي نَظِيرِهِ الْآتِي فِي فِدْيَةِ الصَّوْمِ حَمْلًا لَهُ عَلَى الْفِطْرَةِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا طَعَامٌ وَاجِبٌ شَرْعًا فَيُقَالُ هُنَا بِجَامِعٍ إلَخْ وَجْهُ الْأَخْذِ إنَّا إذَا شَرَطْنَا فِي الْأُنْثَى أَنْ تَكُونَ ثَنِيَّةً أَوْ جَذَعَةً فَالذَّكَرُ أَوْلَى اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ أَيْ هُنَا فِي الزَّكَاةِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي الْأُضْحِيَّةَ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عِبَادَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْحَيَوَانِ الْمَقْصُودِ (قَوْلُهُ فِي الْمُخْرَجِ عَنْ الْإِبِلِ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ بَعِيرِ الزَّكَاةِ الْمُخْرَجِ عَمَّا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَيُجْزِئُ، وَلَوْ مَرِيضًا إنْ كَانَتْ أَوْ أَكْثَرُهَا مِرَاضًا عَلَى الْمَنْقُولِ الْمَجْزُومِ بِهِ فِي الْعُبَابِ وَغَيْرِهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَهَذَا بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الْغَنَمِ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ هُنَا فِي الذِّمَّةِ وَثَمَّ فِي الْمَالِ وَهَذَا مَا دَلَّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الْغَنَمِ أَيْ، فَإِنَّهُ يُخْرِجُ مِنْ الْمِرَاضِ مَرِيضَةً وَمِنْ الصِّغَارِ صَغِيرَةً وَقَوْلُهُ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ قَضِيَّةُ مَا ذُكِرَ أَنَّ الشَّاةَ الْمُخْرَجَةَ عَنْ الْإِبِلِ الْمِرَاضِ تَكُونُ كَالْمُخْرَجَةِ عَنْ الْإِبِلِ السَّلِيمَةِ وَسَيَأْتِي أَنَّ إبِلَهُ مَثَلًا لَوْ اخْتَلَفَتْ صِحَّةً وَمَرَضًا أَخْرَجَ صَحِيحَةً قِيمَتُهَا دُونَ قِيمَةِ الصَّحِيحَةِ الْمُخْرَجَةِ عَنْ الصِّحَاحِ الْخُلَّصِ وَأَمَّا مُجَرَّدُ كَوْنِ الشَّاةِ فِي الذِّمَّةِ وَالْمَعِيبُ لَا يَثْبُتُ فِيهَا فَلَا يَسْتَلْزِمُ مُسَاوَاةَ قِيمَةِ الْمُخْرَجَةِ عَنْ السَّلِيمَةِ لِقِيمَةِ الْمُخْرَجَةِ عَنْ الْمَرِيضَةِ. اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ كَوْنُهُ صَحِيحًا) أَيْ لَا مَرِيضًا وَقَوْلُهُ كَامِلًا أَيْ بِلَا عَيْبٍ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا مَعِيبًا اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَالشَّاةُ الْمُخْرَجَةُ عَمَّا ذُكِرَ) أَيْ عَنْ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْله مِنْ غَنَمِ الْبَلَدِ) أَيْ بَلَدِ الْمَالِ وَلَا يَتَعَيَّنُ غَالِبُ غَنَمِهِ بَلْ يُجْزِئُ أَيُّ غَنَمٍ فِيهِ اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ عَدِمَ بِنْتَ مَخَاضٍ) أَيْ حَالَ الْإِخْرَاجُ حَتَّى لَوْ مَلَكهَا أَوْ وَارِثُهُ مِنْ التَّرِكَةِ لَزِمَهُ إخْرَاجُهَا كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ وَلَا يُنَافِيه مَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ قَبْلَ إخْرَاجِ ابْنِ اللَّبُونِ وَعِنْدَ وَارِثِهِ بِنْتُ مَخَاضٍ أَجْزَأَهُ ابْنُ اللَّبُونِ لِإِمْكَانِ حَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى صَيْرُورَتِهَا بِنْتَ مَخَاضٍ فِي الْمَوْرُوثِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ الزَّكَاةُ وَالثَّانِي عَلَى خِلَافِهِ، وَلَوْ تَلِفَتْ بِنْتُ الْمَخَاضِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ إخْرَاجِهَا فَالْأَوْجَهُ عَدَمُ امْتِنَاعِ ابْنِ اللَّبُونِ اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الْأَدَاءِ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ السُّبْكِيُّ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا، فَإِنَّ عَدِمَ بِنْتَ مَخَاضٍ) أَيْ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إذْ لَا يَتَوَقَّفُ فِيمَا دُونَهَا عَلَى فَقْدِهَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ أَيْ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إلَخْ يُتَأَمَّلُ هَذَا التَّقْيِيدُ وَيُنْظَرُ حُكْمُ مَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ عَشَرَةً مِنْ الْإِبِلِ مَثَلًا وَفَقَدَ الشِّيَاهَ وَبِنْتَ الْمَخَاضِ هَلْ يُجْزِئُهُ ابْنُ اللَّبُونِ أَوْ الْحِقُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهُ يُجْزِئُ عَنْ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ فَعَمَّا دُونَهَا أَوْلَى تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ شَرْعًا) أَيْ، وَلَوْ كَانَ تَلَفُهَا بِفِعْلِهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ كَأَنْ كَانَتْ مَغْصُوبَةً) أَيْ وَعَجَزَ عَنْ تَخْلِيصِهَا بِأَنْ كَانَ فِيهِ كُلْفَةٌ لَهَا وَقَعَ عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ اهـ. حَجّ وَقَوْلُهُ أَوْ مَرْهُونَةً أَيْ بِمُؤَجَّلٍ مُطْلَقًا أَوْ بِحَالٍ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ. اهـ. حَجّ عَلَى ز ي (قَوْلُهُ أَوْ تَعَيَّبَتْ) لَا يُقَالُ لَا حَاجَةَ لَهُ حَيْثُ كَانَ الْعَدَمُ، وَلَوْ شَرْعًا إذْ الْمَعِيبُ مَعْدُومٌ شَرْعًا؛ لِأَنَّا نَقُولُ مُرَادُهُ بِالْعَدَمِ الشَّرْعِيِّ أَنْ يَقُومَ بِالْعَيْنِ مَا يَمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهَا كَغَصْبٍ وَرَهْنٍ كَمَا هُوَ صَرِيحُ كَلَامِهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ بَلْ يَحْصُلُ مَا شَاءَ مِنْهَا) أَيْ مِنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ وَابْنِ اللَّبُونِ وَالْحِقِّ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ وَلَدُ لَبُونٍ خُنْثَى) أَيْ بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنْ ابْن اللَّبُونِ وَمِنْ الْحِقِّ لَكِنَّهُ لَا يُجْزِئُ مَعَ وُجُودِ الْأُنْثَى لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ
(أَوْ أَجْذَعَتْ) مِنْ زِيَادَتِي، وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ لَهَا سَنَةٌ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْأُضْحِيَّةَ (أَوْ ثَنْيَةُ مَعْزٍ لَهَا سَنَتَانِ) فَيُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا وَمِنْ ذَلِكَ يُؤْخَذُ أَنَّ شَرْطَ إجْزَاءِ الذَّكَرِ فِي الْإِبِلِ وَفِيمَا يَأْتِي أَنْ يَكُونَ جِذْعًا أَوْ ثَنْيًا وَيُعْتَبَرُ فِي الْمُخْرَجِ عَنْ الْإِبِلِ مِنْ الشِّيَاهِ كَوْنُهُ صَحِيحًا كَامِلًا، وَإِنْ كَانَتْ الْإِبِلُ مَعِيبَةً وَالشَّاةُ الْمُخْرَجَةُ عَمَّا ذُكِرَ تَكُونُ (مِنْ غَنَمِ الْبَلَدِ أَوْ مِثْلِهَا) أَوْ خَيْرٍ مِنْهَا قِيمَةً كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى وَشُمُولُ كَلَامِي لِشَاةِ الْغَنَمِ مَعَ التَّقْيِيدِ بِالْمِثْلِيَّةِ فِي غَنَمِ غَيْرِ الْبَلَدِ مِنْ زِيَادَتِي.
(فَإِنْ عُدِمَ بِنْتُ مَخَاضٍ) ، وَلَوْ شَرْعًا كَأَنْ كَانَتْ مَغْصُوبَةً أَوْ مَرْهُونَةً (أَوْ تَعَيَّبَتْ فَابْنُ لَبُونٍ أَوْ حُقٌّ) يُخْرِجُهُ عَنْهَا، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ قِيمَةٍ مِنْهَا وَلَا يُكَلَّفُ تَحْصِيلُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ أَوْ حُقٌّ بَلْ يَحْصُلُ مَا شَاءَ مِنْهَا وَكَابْنِ لَبُونٍ وَلَدُ لَبُونٍ خُنْثَى أَوْ حُقٌّ خُنْثَى أَمَّا غَيْرُ بِنْتِ الْمَخَاضِ كَبِنْتِ لَبُونٍ عَدَمُهَا فَلَا يُؤْخَذُ عَنْهَا حُقٌّ كَمَا لَا يُؤْخَذُ عَنْهَا ابْنُ لَبُونٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ أَنَّهُ يُجْزِئُ الذَّكَرُ لَكِنَّ عُذْرَهُ التَّوَصُّلُ إلَى اشْتِرَاطِ كَوْنِهَا أُنْثَى فِي الْغَنَمِ وَحُكْمُ الْإِبِلِ يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ وَقَوْلُهُ وَفِيمَا يَأْتِي أَيْ فِي الْحَيَوَانِ؛ لِأَنَّهُ يُجْزِئُ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَوْ أَجْذَعَتْ) أَيْ أَسْقَطَتْ مُقَدَّمَ أَسْنَانِهَا بِخِلَافِ ثَنِيَّةِ الْمَعْزِ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ تَمَامِ سَنَتَيْنِ، وَإِنْ أَجْذَعَتْ قَبْلَهُمَا لِفَضِيلَةِ الضَّأْنِ عَلَيْهِ وَالسِّنِينَ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذِهِ الْأَسْنَانِ تَحْدِيدٌ وَلَا تَتَحَقَّقُ إلَّا بِالدُّخُولِ فِيمَا بَعْدَهَا اهـ. ق ل عَلَى التَّحْرِيرِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا فِي الْأَسْنَانِ الْمَذْكُورَةِ فِي النَّعَمِ أَنَّهَا لِلتَّحْدِيدِ وَتُفَارِقُ مَا سَيَأْتِي فِي السَّلَمِ بِأَنَّ السِّنَّ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ يَكُونُ عَلَى التَّقْرِيبِ بِأَنَّ الْغَالِبَ فِي السَّلَمِ إنَّمَا يَكُونُ فِي غَيْرِ مَوْجُودٍ فَلَوْ كَلَّفْنَاهُ التَّحْدِيدَ لَتَعَسَّرَ وَالزَّكَاةُ تَجِبُ فِي سِنٍّ اسْتَنْتَجَهُ هُوَ غَالِبًا، وَهُوَ عَارِفٌ بِسِنِّهِ فَلَا يَشُقُّ إيجَابُ ذَلِكَ عَلَيْهِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْأُضْحِيَّةَ) أَيْ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ قَالَ الشَّيْخُ: حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ مِنْ بَابِ الْقِيَاسِ فَانْظُرْ الْجَامِعَ بَيْنَهُمَا انْتَهَى.
أَقُولُ يُؤْخَذُ الْجَامِعُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ فِي نَظِيرِهِ الْآتِي فِي فِدْيَةِ الصَّوْمِ حَمْلًا لَهُ عَلَى الْفِطْرَةِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا طَعَامٌ وَاجِبٌ شَرْعًا فَيُقَالُ هُنَا بِجَامِعٍ إلَخْ وَجْهُ الْأَخْذِ إنَّا إذَا شَرَطْنَا فِي الْأُنْثَى أَنْ تَكُونَ ثَنِيَّةً أَوْ جَذَعَةً فَالذَّكَرُ أَوْلَى اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ أَيْ هُنَا فِي الزَّكَاةِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي الْأُضْحِيَّةَ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عِبَادَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْحَيَوَانِ الْمَقْصُودِ (قَوْلُهُ فِي الْمُخْرَجِ عَنْ الْإِبِلِ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ بَعِيرِ الزَّكَاةِ الْمُخْرَجِ عَمَّا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَيُجْزِئُ، وَلَوْ مَرِيضًا إنْ كَانَتْ أَوْ أَكْثَرُهَا مِرَاضًا عَلَى الْمَنْقُولِ الْمَجْزُومِ بِهِ فِي الْعُبَابِ وَغَيْرِهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَهَذَا بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الْغَنَمِ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ هُنَا فِي الذِّمَّةِ وَثَمَّ فِي الْمَالِ وَهَذَا مَا دَلَّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الْغَنَمِ أَيْ، فَإِنَّهُ يُخْرِجُ مِنْ الْمِرَاضِ مَرِيضَةً وَمِنْ الصِّغَارِ صَغِيرَةً وَقَوْلُهُ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ قَضِيَّةُ مَا ذُكِرَ أَنَّ الشَّاةَ الْمُخْرَجَةَ عَنْ الْإِبِلِ الْمِرَاضِ تَكُونُ كَالْمُخْرَجَةِ عَنْ الْإِبِلِ السَّلِيمَةِ وَسَيَأْتِي أَنَّ إبِلَهُ مَثَلًا لَوْ اخْتَلَفَتْ صِحَّةً وَمَرَضًا أَخْرَجَ صَحِيحَةً قِيمَتُهَا دُونَ قِيمَةِ الصَّحِيحَةِ الْمُخْرَجَةِ عَنْ الصِّحَاحِ الْخُلَّصِ وَأَمَّا مُجَرَّدُ كَوْنِ الشَّاةِ فِي الذِّمَّةِ وَالْمَعِيبُ لَا يَثْبُتُ فِيهَا فَلَا يَسْتَلْزِمُ مُسَاوَاةَ قِيمَةِ الْمُخْرَجَةِ عَنْ السَّلِيمَةِ لِقِيمَةِ الْمُخْرَجَةِ عَنْ الْمَرِيضَةِ. اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ كَوْنُهُ صَحِيحًا) أَيْ لَا مَرِيضًا وَقَوْلُهُ كَامِلًا أَيْ بِلَا عَيْبٍ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا مَعِيبًا اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَالشَّاةُ الْمُخْرَجَةُ عَمَّا ذُكِرَ) أَيْ عَنْ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْله مِنْ غَنَمِ الْبَلَدِ) أَيْ بَلَدِ الْمَالِ وَلَا يَتَعَيَّنُ غَالِبُ غَنَمِهِ بَلْ يُجْزِئُ أَيُّ غَنَمٍ فِيهِ اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ عَدِمَ بِنْتَ مَخَاضٍ) أَيْ حَالَ الْإِخْرَاجُ حَتَّى لَوْ مَلَكهَا أَوْ وَارِثُهُ مِنْ التَّرِكَةِ لَزِمَهُ إخْرَاجُهَا كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ وَلَا يُنَافِيه مَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ قَبْلَ إخْرَاجِ ابْنِ اللَّبُونِ وَعِنْدَ وَارِثِهِ بِنْتُ مَخَاضٍ أَجْزَأَهُ ابْنُ اللَّبُونِ لِإِمْكَانِ حَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى صَيْرُورَتِهَا بِنْتَ مَخَاضٍ فِي الْمَوْرُوثِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ الزَّكَاةُ وَالثَّانِي عَلَى خِلَافِهِ، وَلَوْ تَلِفَتْ بِنْتُ الْمَخَاضِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ إخْرَاجِهَا فَالْأَوْجَهُ عَدَمُ امْتِنَاعِ ابْنِ اللَّبُونِ اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الْأَدَاءِ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ السُّبْكِيُّ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا، فَإِنَّ عَدِمَ بِنْتَ مَخَاضٍ) أَيْ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إذْ لَا يَتَوَقَّفُ فِيمَا دُونَهَا عَلَى فَقْدِهَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ أَيْ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إلَخْ يُتَأَمَّلُ هَذَا التَّقْيِيدُ وَيُنْظَرُ حُكْمُ مَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ عَشَرَةً مِنْ الْإِبِلِ مَثَلًا وَفَقَدَ الشِّيَاهَ وَبِنْتَ الْمَخَاضِ هَلْ يُجْزِئُهُ ابْنُ اللَّبُونِ أَوْ الْحِقُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهُ يُجْزِئُ عَنْ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ فَعَمَّا دُونَهَا أَوْلَى تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ شَرْعًا) أَيْ، وَلَوْ كَانَ تَلَفُهَا بِفِعْلِهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ كَأَنْ كَانَتْ مَغْصُوبَةً) أَيْ وَعَجَزَ عَنْ تَخْلِيصِهَا بِأَنْ كَانَ فِيهِ كُلْفَةٌ لَهَا وَقَعَ عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ اهـ. حَجّ وَقَوْلُهُ أَوْ مَرْهُونَةً أَيْ بِمُؤَجَّلٍ مُطْلَقًا أَوْ بِحَالٍ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ. اهـ. حَجّ عَلَى ز ي (قَوْلُهُ أَوْ تَعَيَّبَتْ) لَا يُقَالُ لَا حَاجَةَ لَهُ حَيْثُ كَانَ الْعَدَمُ، وَلَوْ شَرْعًا إذْ الْمَعِيبُ مَعْدُومٌ شَرْعًا؛ لِأَنَّا نَقُولُ مُرَادُهُ بِالْعَدَمِ الشَّرْعِيِّ أَنْ يَقُومَ بِالْعَيْنِ مَا يَمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهَا كَغَصْبٍ وَرَهْنٍ كَمَا هُوَ صَرِيحُ كَلَامِهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ بَلْ يَحْصُلُ مَا شَاءَ مِنْهَا) أَيْ مِنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ وَابْنِ اللَّبُونِ وَالْحِقِّ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ وَلَدُ لَبُونٍ خُنْثَى) أَيْ بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنْ ابْن اللَّبُونِ وَمِنْ الْحِقِّ لَكِنَّهُ لَا يُجْزِئُ مَعَ وُجُودِ الْأُنْثَى لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ
27/4/2024, 17:10 من طرف Admin
» كتاب: زيارة للجنّة والنّار ـ مصطغى محمود
27/4/2024, 17:04 من طرف Admin
» كتاب: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصّحيحة ـ محمد الصوباني ـ ج1
27/4/2024, 16:58 من طرف Admin
» كتاب: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصّحيحة ـ محمد الصوباني ـ ج2
27/4/2024, 16:57 من طرف Admin
» كتاب: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصّحيحة ـ محمد الصوباني ـ ج3
27/4/2024, 16:54 من طرف Admin
» كتاب: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصّحيحة ـ محمد الصوباني ـ ج4
27/4/2024, 16:52 من طرف Admin
» كتاب: نهج الحكمة ـ أسامة الصاوي
27/4/2024, 16:47 من طرف Admin
» كتاب: الجزء الأول درب السلامة في إرشادات العلامة | الشيخ جميل حليم
24/4/2024, 15:58 من طرف Admin
» كتاب: الجزء الثاني درب السلامة في إرشادات العلامة | الشيخ جميل حليم
24/4/2024, 15:57 من طرف Admin
» كتاب: التعاون على النهي عن المنكر | الشيخ عبد الله الهرري
24/4/2024, 15:55 من طرف Admin
» كتاب: شرح الصفات الثلاث عشرة | الشيخ عبد الله الهرري
24/4/2024, 15:54 من طرف Admin
» كتاب: بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب الجزء الأول | الشيخ عبد الله الهرري الحبشي
24/4/2024, 15:52 من طرف Admin
» كتاب: بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب الجزء الثاني | الشيخ عبد الله الهرري الحبشي
24/4/2024, 15:51 من طرف Admin
» كتاب: الأطراف الحليمية | الشيخ الدكتور جميل حليم
24/4/2024, 15:43 من طرف Admin
» كتاب: الكوكب المنير بجواز الاحتفال بمولد الهادي البشير | الشيخ جميل حليم
24/4/2024, 15:42 من طرف Admin