..الإحسان حياة.

مرحبا بك أيّها الزّائر الكريم.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

..الإحسان حياة.

مرحبا بك أيّها الزّائر الكريم.

..الإحسان حياة.

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
..الإحسان حياة.

..الإحسان معاملة ربّانيّة بأخلاق محمّديّة، عنوانها:النّور والرّحمة والهدى

المواضيع الأخيرة

» كتاب: بصائر ـ مريم عبد الرحمن المطوع
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الحج]  [شروط صحة الحج والعمرة] Empty27/4/2024, 17:10 من طرف Admin

» كتاب: زيارة للجنّة والنّار ـ مصطغى محمود
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الحج]  [شروط صحة الحج والعمرة] Empty27/4/2024, 17:04 من طرف Admin

» كتاب: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصّحيحة ـ محمد الصوباني ـ ج1
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الحج]  [شروط صحة الحج والعمرة] Empty27/4/2024, 16:58 من طرف Admin

» كتاب: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصّحيحة ـ محمد الصوباني ـ ج2
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الحج]  [شروط صحة الحج والعمرة] Empty27/4/2024, 16:57 من طرف Admin

» كتاب: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصّحيحة ـ محمد الصوباني ـ ج3
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الحج]  [شروط صحة الحج والعمرة] Empty27/4/2024, 16:54 من طرف Admin

» كتاب: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصّحيحة ـ محمد الصوباني ـ ج4
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الحج]  [شروط صحة الحج والعمرة] Empty27/4/2024, 16:52 من طرف Admin

» كتاب: نهج الحكمة ـ أسامة الصاوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الحج]  [شروط صحة الحج والعمرة] Empty27/4/2024, 16:47 من طرف Admin

» كتاب: الجزء الأول درب السلامة في إرشادات العلامة | الشيخ جميل حليم
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الحج]  [شروط صحة الحج والعمرة] Empty24/4/2024, 15:58 من طرف Admin

» كتاب: الجزء الثاني درب السلامة في إرشادات العلامة | الشيخ جميل حليم
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الحج]  [شروط صحة الحج والعمرة] Empty24/4/2024, 15:57 من طرف Admin

» كتاب: التعاون على النهي عن المنكر | الشيخ عبد الله الهرري
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الحج]  [شروط صحة الحج والعمرة] Empty24/4/2024, 15:55 من طرف Admin

» كتاب: شرح الصفات الثلاث عشرة | الشيخ عبد الله الهرري
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الحج]  [شروط صحة الحج والعمرة] Empty24/4/2024, 15:54 من طرف Admin

» كتاب: بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب الجزء الأول | الشيخ عبد الله الهرري الحبشي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الحج]  [شروط صحة الحج والعمرة] Empty24/4/2024, 15:52 من طرف Admin

» كتاب: بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب الجزء الثاني | الشيخ عبد الله الهرري الحبشي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الحج]  [شروط صحة الحج والعمرة] Empty24/4/2024, 15:51 من طرف Admin

» كتاب: الأطراف الحليمية | الشيخ الدكتور جميل حليم
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الحج]  [شروط صحة الحج والعمرة] Empty24/4/2024, 15:43 من طرف Admin

» كتاب: الكوكب المنير بجواز الاحتفال بمولد الهادي البشير | الشيخ جميل حليم
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الحج]  [شروط صحة الحج والعمرة] Empty24/4/2024, 15:42 من طرف Admin

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر

لا يوجد مستخدم

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الحج] [شروط صحة الحج والعمرة]

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 67708
    تاريخ التسجيل : 25/04/2018

    كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الحج]  [شروط صحة الحج والعمرة] Empty كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الحج] [شروط صحة الحج والعمرة]

    مُساهمة من طرف Admin 30/3/2021, 14:38

    [كتاب الحج] [شروط صحة الحج والعمرة]

    أَوْ خَوْفِ عَضَبٍ أَوْ قَضَاءِ نُسُكٍ وَقَوْلِي " مَرَّةً إلَى آخِرِهِ " مِنْ زِيَادَتِي.

    (وَشُرِطَ إسْلَامٌ) فَقَطْ (لِصِحَّةٍ) مُطْلَقَةٍ أَيْ صِحَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا فَلَا يَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ أَصْلِيٍّ أَوْ مُرْتَدٍّ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْعِبَادَةِ.

    وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ تَكْلِيفٌ (فَلِوَلِيِّ مَالٍ) وَلَوْ بِمَأْذُونِهِ وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ نُسُكَهُ أَوْ أُحْرِمَ بِهِ (إحْرَامٌ

    ـــــــــــــــــــــــــــــQوَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ عَمَّا عَلَيْهِ انْتَهَتْ وَلِمَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَعْتَمِرْ أَنْ يُقَدِّمَ حَجَّةَ التَّطَوُّعِ عَلَى الْعُمْرَةِ وَلِمَنْ اعْتَمَرَ عُمْرَةَ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَحُجَّ أَنْ يُقَدِّمَ عُمْرَةَ التَّطَوُّعِ عَلَى الْحَجِّ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: أَوْ خَوْفُ عَضَبٍ) أَيْ بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْعُبَابِ نَقْلًا عَنْ الْمَجْمُوعِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ لُحُوقِ الْمَشَقَّةِ عَلَى الرَّاكِبِ أَوْ مَعْرِفَةِ نَفْسِهِ وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّيَمُّمِ حَيْثُ يَكْفِي عَدْلٌ وَاحِدٌ بِعِظَمِ أَمْرِ الْحَجِّ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ قَضَاءُ نُسُكٍ) كَأَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَأَفْسَدَهَا اهـ. ح ل وَلَوْ أَفْسَدَ الْحَجَّ فِي الصِّغَرِ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ فَإِذَا بَلَغَ وَتَعَلَّقَتْ بِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ كَانَ فَوْرِيًّا؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ فَوْرِيٌّ وَهُوَ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْهَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

    [شُرُوط صِحَّة الْحَجّ وَالْعُمْرَة]

    (قَوْلُهُ: وَشُرِطَ) بِضَمِّ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: إسْلَامٌ فَقَطْ لِصِحَّةٍ) اُعْتُرِضَ بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَيْضًا الْوَقْتُ، وَالنِّيَّةُ وَالْعِلْمُ بِالْكَيْفِيَّةِ حَتَّى لَوْ جَرَتْ أَفْعَالُ النُّسُكِ مِنْهُ اتِّفَاقًا لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا لَكِنْ يَرِدُ ذِكْرُ النِّيَّةِ بِأَنَّهَا رُكْنٌ وَيَرِدُ ذِكْرُ الْوَقْتِ بِأَنَّهُ مَعْلُومٌ مِنْ صَرِيحِ كَلَامِهِ الْآتِي فِي الْمَوَاقِيتِ وَذِكْرُ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ لَوْ حَصَلَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَقَبْلَ تَعَاطِي الْأَفْعَالِ كَفَى فَلَيْسَ شَرْطًا لِانْعِقَادِ الْإِحْرَامِ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ بَلْ يَكْفِي لِانْعِقَادِهِ تَصَوُّرُهُ بِوَجْهٍ اهـ. حَجّ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَشُرِطَ إسْلَامٌ) أَيْ فِيمَنْ يَقَعُ لَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا سَوَاءٌ كَانَ هُوَ الْمُبَاشِرُ بِنَفْسِهِ أَوْ يُبَاشِرُ لَهُ غَيْرُهُ فَلَا يَقَعُ كُلٌّ مِنْهُمَا صَحِيحًا لِشَخْصٍ إلَّا إذَا كَانَ مُسْلِمًا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لِصِحَّةٍ مُطْلَقَةٍ) أَيْ عَنْ التَّقْيِيدِ بِكَوْنِهَا صِحَّةً مُبَاشِرَةً وَبِالْوُقُوعِ عَنْ فَرْضِ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ أَصْلِيٍّ) أَيْ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ عَنْهُ فَإِنْ اعْتَقَدَ صَبِيٌّ الْكُفْرَ فَإِنْ قَارَنَ اعْتِقَادُهُ الْإِحْرَامَ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ اعْتِقَادَ الْكُفْرِ يُنَافِي النِّيَّةَ وَإِنْ طَرَأَ اعْتِقَادُهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ لَمْ يُؤَثِّرْ؛ لِأَنَّ اعْتِقَادَهُ الْكُفْرَ لَا يُوجِبُ كُفْرَهُ، وَأَمَّا لَوْ نَوَى عَنْهُ وَلِيُّهُ مَعَ اعْتِقَادِ الصَّبِيِّ الْكُفْرَ فَلَا يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّ نِيَّتَهُ لَا تُعْتَبَرُ مَعَ إحْرَامِ الْوَلِيِّ عَنْهُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

    (قَوْلُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ) أَيْ فِي صِحَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَإِنَّمَا ذَكَّرَ الضَّمِيرَ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ اكْتَسَبَ التَّذْكِيرَ بِإِضَافَتِهِ إلَى كُلٍّ اهـ. ز ي بِالْمَعْنَى كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} [الأعراف: 56] وَيَصِحُّ عَوْدُهُ لِلْمُسْلِمِ الْمَعْلُومِ مِنْ الْإِسْلَامِ أَوْ لِكُلٍّ فَتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَلَوْ لِي مَالٍ) أَيْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ بَلْ هُوَ مَنْدُوبٌ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَعُونَةً عَلَى حُصُولِ الثَّوَابِ لِلصَّبِيِّ وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ مَنْدُوبٌ وَمَعْلُومٌ أَنَّ إحْرَامَهُ عَنْهُ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ تَجْرِيدِهِ مِنْ الثِّيَابِ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَيُكْتَبُ لِلصَّبِيِّ ثَوَابُ مَا عَمِلَهُ مِنْ الطَّاعَاتِ وَلَا يُكْتَبُ عَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ إجْمَاعًا اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: ثَوَابُ مَا عَمِلَهُ أَيْ أَوْ عَمِلَهُ عَنْهُ وَلِيُّهُ اهـ. حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَوَلِيُّ الْمَالِ هُوَ الْأَبُ فَالْجَدُّ فَالْوَصِيُّ فَالْحَاكِمُ أَوْ قَيِّمُهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ فِي الْحَجْرِ وَاحْتُرِزَ بِهِ عَنْ وَلِيِّ النِّكَاحِ إذْ ذَاكَ يَشْمَلُ الْحَوَاشِي وَفِي شَرْحِ م ر وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ عَدَمَ صِحَّةِ إحْرَامِ غَيْرِ الْوَلِيِّ كَالْجَدِّ مَعَ وُجُودِ الْأَبِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ بِهِ مَانِعٌ وَهُوَ كَذَلِكَ وَأَمَّا مَا أَوْهَمَهُ ظَاهِرُ الْخَبَرِ الْمَارِّ مِنْ جَوَازِ إحْرَامِ الْأُمِّ عَنْهُ فَأَجَابُوا عَنْهُ بِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا وَصِيَّةً أَوْ أَنَّ الْأَجْرَ الْحَاصِلَ لَهَا بِاعْتِبَارِ أَجْرِ الْحَمْلِ وَالنَّفَقَةِ لِعَدَمِ التَّصْرِيحِ فِي الْخَبَرِ بِأَنَّهَا أَحْرَمَتْ عَنْهُ أَوْ أَنَّ الْوَلِيَّ أَذِنَ لَهَا فِي الْإِحْرَامِ عَنْ الصَّبِيِّ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ.

    وَصُرِّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَإِذَا صَارَ غَيْرُ الْمُكَلَّفِ مُحْرِمًا غَرِمَ وَلِيُّهُ دُونَهُ زِيَادَةَ نَفَقَةٍ احْتَاجَ إلَيْهَا بِسَبَبِ النُّسُكِ فِي السَّفَرِ وَغَيْرِهِ عَلَى نَفَقَةِ الْحَضَرِ إذْ هُوَ الْمُوقِعُ لَهُ فِي ذَلِكَ كَمَا يَغْرَمُ مَا يَجِبُ بِسَبَبِهِ كَدَمِ قِرَانٍ أَوْ تَمَتُّعٍ أَوْ فَوَاتٍ وَكَفِدْيَةِ شَيْءٍ مِنْ مَحْظُورَاتِهِ كَفِدْيَةِ جِمَاعِهِ وَحَلْقِهِ وَقَلْمِهِ وَلُبْسِهِ وَتَطَيُّبِهِ سَوَاءٌ أَفْعَلهُ بِنَفْسِهِ أَمْ فَعَلَهُ بِهِ الْوَلِيُّ وَلَوْ لِحَاجَةِ الصَّبِيِّ لِمَا مَرَّ مَعَ اسْتِغْنَائِهِ عَنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَبِلَ لَهُ نِكَاحًا حَيْثُ كَانَتْ مُؤْنَتُهُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ دُونَ الْوَلِيِّ؛ لِأَنَّ الْمَنْكُوحَةَ قَدْ تَفُوتُ، وَالنُّسُكُ يُمْكِنُ تَأْخِيرُهُ إلَى الْبُلُوغِ وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ لُزُومِ جَمِيعِ ذَلِكَ لِلْوَلِيِّ إذَا كَانَ مُمَيِّزًا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا صَرَّحَا بِهِ كَغَيْرِهِمَا خِلَافًا لِمَا فِي الْإِسْعَادِ تَبَعًا لِلْإِسْنَوِيِّ وَمَا فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ أَنَّ فِدْيَةَ الْحَلْقِ، وَالْقَلْمِ عَلَى الْمُمَيِّزِ لَعَلَّهُ فَرَّعَهُ عَلَى مَرْجُوحٍ وَهُوَ صِحَّةُ إحْرَامِهِ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ لِيُوَافِقَ كَلَامَهُمْ وَلَا يُنَافِي مَا قَرَّرْنَاهُ قَوْلَهُمْ يَضْمَنُ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ الصَّيْدَ؛ لِأَنَّ مَحِلَّهُ فِي غَيْرِ مُحْرِمٍ بِأَنْ أَتْلَفَهُ فِي الْحَرَمِ بِغَيْرِ تَقْصِيرٍ مِنْ الْوَلِيِّ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى فَعَلَ مَحْظُورًا وَهُوَ غَيْرُ مُمَيِّزٍ فَلَا فِدْيَةَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ مُمَيِّزٍ بِأَنْ تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ نَاسِيًا فَكَذَلِكَ وَمِثْلُهُ الْجَاهِلُ الْمَعْذُورُ كَمَا لَا يَخْفَى وَإِنْ تَعَمَّدَ أَوْ حَلَقَ أَوْ قَلَّمَ أَوْ قَتَلَ صَيْدًا وَلَوْ سَهْوًا فَالْفِدْيَةُ فِي مَالِ الْوَلِيِّ وَفَارَقَ الْوُجُوبَ هُنَا فِي مَالِ الْوَلِيِّ أُجْرَةُ تَعْلِيمِهِ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ حَيْثُ وَجَبَتْ فِي مَالِ الصَّبِيِّ بِأَنَّ مَصْلَحَةَ التَّعْلِيمِ


      الوقت/التاريخ الآن هو 17/5/2024, 12:37