..الإحسان حياة.

مرحبا بك أيّها الزّائر الكريم.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

..الإحسان حياة.

مرحبا بك أيّها الزّائر الكريم.

..الإحسان حياة.

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
..الإحسان حياة.

..الإحسان معاملة ربّانيّة بأخلاق محمّديّة، عنوانها:النّور والرّحمة والهدى

المواضيع الأخيرة

» كتاب: بصائر ـ مريم عبد الرحمن المطوع
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الإجارة]  [فصل في بيان غاية الزمن الذي تقدر المنفعة به تقريبا] Empty27/4/2024, 17:10 من طرف Admin

» كتاب: زيارة للجنّة والنّار ـ مصطغى محمود
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الإجارة]  [فصل في بيان غاية الزمن الذي تقدر المنفعة به تقريبا] Empty27/4/2024, 17:04 من طرف Admin

» كتاب: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصّحيحة ـ محمد الصوباني ـ ج1
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الإجارة]  [فصل في بيان غاية الزمن الذي تقدر المنفعة به تقريبا] Empty27/4/2024, 16:58 من طرف Admin

» كتاب: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصّحيحة ـ محمد الصوباني ـ ج2
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الإجارة]  [فصل في بيان غاية الزمن الذي تقدر المنفعة به تقريبا] Empty27/4/2024, 16:57 من طرف Admin

» كتاب: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصّحيحة ـ محمد الصوباني ـ ج3
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الإجارة]  [فصل في بيان غاية الزمن الذي تقدر المنفعة به تقريبا] Empty27/4/2024, 16:54 من طرف Admin

» كتاب: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصّحيحة ـ محمد الصوباني ـ ج4
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الإجارة]  [فصل في بيان غاية الزمن الذي تقدر المنفعة به تقريبا] Empty27/4/2024, 16:52 من طرف Admin

» كتاب: نهج الحكمة ـ أسامة الصاوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الإجارة]  [فصل في بيان غاية الزمن الذي تقدر المنفعة به تقريبا] Empty27/4/2024, 16:47 من طرف Admin

» كتاب: الجزء الأول درب السلامة في إرشادات العلامة | الشيخ جميل حليم
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الإجارة]  [فصل في بيان غاية الزمن الذي تقدر المنفعة به تقريبا] Empty24/4/2024, 15:58 من طرف Admin

» كتاب: الجزء الثاني درب السلامة في إرشادات العلامة | الشيخ جميل حليم
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الإجارة]  [فصل في بيان غاية الزمن الذي تقدر المنفعة به تقريبا] Empty24/4/2024, 15:57 من طرف Admin

» كتاب: التعاون على النهي عن المنكر | الشيخ عبد الله الهرري
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الإجارة]  [فصل في بيان غاية الزمن الذي تقدر المنفعة به تقريبا] Empty24/4/2024, 15:55 من طرف Admin

» كتاب: شرح الصفات الثلاث عشرة | الشيخ عبد الله الهرري
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الإجارة]  [فصل في بيان غاية الزمن الذي تقدر المنفعة به تقريبا] Empty24/4/2024, 15:54 من طرف Admin

» كتاب: بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب الجزء الأول | الشيخ عبد الله الهرري الحبشي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الإجارة]  [فصل في بيان غاية الزمن الذي تقدر المنفعة به تقريبا] Empty24/4/2024, 15:52 من طرف Admin

» كتاب: بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب الجزء الثاني | الشيخ عبد الله الهرري الحبشي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الإجارة]  [فصل في بيان غاية الزمن الذي تقدر المنفعة به تقريبا] Empty24/4/2024, 15:51 من طرف Admin

» كتاب: الأطراف الحليمية | الشيخ الدكتور جميل حليم
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الإجارة]  [فصل في بيان غاية الزمن الذي تقدر المنفعة به تقريبا] Empty24/4/2024, 15:43 من طرف Admin

» كتاب: الكوكب المنير بجواز الاحتفال بمولد الهادي البشير | الشيخ جميل حليم
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الإجارة]  [فصل في بيان غاية الزمن الذي تقدر المنفعة به تقريبا] Empty24/4/2024, 15:42 من طرف Admin

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر

لا يوجد مستخدم

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الإجارة] [فصل في بيان غاية الزمن الذي تقدر المنفعة به تقريبا]

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 67708
    تاريخ التسجيل : 25/04/2018

    كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الإجارة]  [فصل في بيان غاية الزمن الذي تقدر المنفعة به تقريبا] Empty كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الإجارة] [فصل في بيان غاية الزمن الذي تقدر المنفعة به تقريبا]

    مُساهمة من طرف Admin 30/3/2021, 16:41

    [كتاب الإجارة] [فصل في بيان غاية الزمن الذي تقدر المنفعة به تقريبا]

    فَإِنْ اضْطَرَبَ الْعُرْفُ وَجَبَ الْبَيَانُ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذَكَرَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَا ذَكَرَهُ (وَعَلَى مُكْرٍ فِي إجَارَةِ ذِمَّةٍ ظَرْفٌ مَحْمُولٌ وَتَعَهُّدُ دَابَّةٍ وَإِعَانَةُ رَاكِبٍ مُحْتَاجٍ) لِلْإِعَانَةٍ (فِي رُكُوبِهِ) لَهَا (وَنُزُولِهِ) عَنْهَا وَيُرَاعَى الْعُرْفُ فِي كَيْفِيَّةِ الْإِعَانَةِ فَيُنِيخُ الْبَعِيرَ لِلْمَرْأَةِ وَالضَّعِيفِ بِمَرَضٍ أَوْ شَيْخُوخَةٍ وَيُقَرِّبُ الدَّابَّةَ مِنْ مُرْتَفِعٍ لِيَسْهُلَ عَلَيْهِ الرُّكُوبُ (وَ) عَلَيْهِ (رَفْعُ حِمْلٍ وَحَطُّهُ وَشَدُّ مَحْمِلٍ) وَلَوْ بِأَنْ يَشُدَّ أَحَدَ الْمَحْمِلَيْنِ إلَى الْآخَرِ وَهُمَا عَلَى الْأَرْضِ (وَحَلُّهُ) لِاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ ذَلِكَ أَمَّا فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.

    (فَصْلٌ) فِي بَيَانِ غَايَةِ الزَّمَنِ الَّذِي تُقَدَّرُ الْمَنْفَعَةُ بِهِ تَقْرِيبًا مَعَ مَا يُذْكَرُ مَعَهَا (تَصِحُّ الْإِجَارَةُ مُدَّةً تَبْقَى فِيهَا الْعَيْنُ) الْمُؤَجَّرَةُ (غَالِبًا)

    ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْخِطَامِ اهـ. ح ل.

    (قَوْلُهُ فَإِنْ اضْطَرَبَ الْعُرْفُ) أَيْ فِي هَذَا الَّذِي نَصُّوا أَنَّهُ عَلَى الْمُكْرِي وَجَبَ الْبَيَانُ فَالْمَدَارُ فِي كُلٍّ عَلَى الْعُرْفِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ وَهَذَا رُبَّمَا يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ حَجّ فِي الْمُسَاقَاةِ أَنَّهُ لَا يُنْظَرُ لِلْعُرْفِ إلَّا فِيمَا لَمْ يَنُصُّوا عَلَى أَنَّهُ عَلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا قَالَ هُنَا: وَلَوْ اطَّرَدَ الْعُرْفُ بِخِلَافِ مَا نَصُّوا عَلَيْهِ عُمِلَ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الِاصْطِلَاحَ الْخَاصَّ يَرْفَعُ الِاصْطِلَاحَ الْعَامَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَإِنْ اقْتَضَى فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ عَدَمَهُ لِأَنَّ الْعُرْفَ هُنَا مَعَ اخْتِلَافِهِ بِاخْتِلَافِ الْمَحَالِّ كَثِيرًا هُوَ الْمُسْتَقِلُّ بِالْحُكْمِ فَوَجَبَ إنَاطَتُهُ بِهِ مُطْلَقًا وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الْمُسَاقَاةِ وَيَأْتِي فِي الْإِحْدَادِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ وَعَلَى مَكْرٍ فِي إجَارَةِ ذِمَّةٍ إلَخْ) وَمِنْهُ مَا يَقَعُ فِي مِصْرِنَا مِنْ قَوْلِهِ أَوْصِلْنِي لِلْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ بِكَذَا غَايَتُهُ أَنَّهُ إنْ اشْتَمَلَ ذَلِكَ عَلَى صِيغَةٍ صَحِيحَةٍ لَزِمَ فِيهَا الْمُسَمَّى وَإِلَّا فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَإِعَانَةِ رَاكِبٍ إلَخْ) فَلَوْ قَصَّرَ فِيمَا مَعَ الرَّاكِبِ فَأَدَّى ذَلِكَ إلَى تَلَفِهِ أَوْ تَلِفَ شَيْءٍ مِنْهُ فَهَلْ يَضْمَنُ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الضَّمَانُ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

    (قَوْلُهُ فَيُنِيخُ الْبَعِيرَ لِلْمَرْأَةِ) عِبَارَةُ شَرْحٍ م ر فَيُنِيخُ الْبَعِيرَ لِنَحْوِ امْرَأَةٍ وَضَعِيفٍ حَالَةَ الرُّكُوبِ وَإِنْ كَانَ قَوِيًّا عِنْدَ الْعَقْدِ وَيُقَرِّبُ نَحْوَ الْحِمَارِ مِنْ مُرْتَفِعٍ لِيَسْهُلَ رُكُوبُهُ وَيُنْزِلُهُ لِمَا لَا يَتَأَتَّى فِعْلُهُ عَلَيْهَا كَصَلَاةِ فَرْضٍ لَا نَحْوِ أَكْلٍ وَيَنْتَظِرُ فَرَاغَهُ وَلَا يَلْزَمُهُ مُبَالَغَةُ تَخْفِيفٍ وَلَا قَصْرٍ وَلَا جَمْعٍ وَلَيْسَ لَهُ التَّطْوِيلُ زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ مِنْ نَفْسِهِ فِيمَا يَظْهَرُ فَلَوْ طَوَّلَ ثَبَتَ لِلْمُكْرِي الْفَسْخُ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَهُ النَّوْمُ عَلَيْهَا وَقْتَ الْعَادَةِ دُونَ غَيْرِهِ لِثِقَلِ النَّائِمِ وَلَا يَلْزَمُهُ النُّزُولُ عَنْهَا لِلْإِرَاحَةِ بَلْ لِلْعَقَبَةِ إنْ كَانَ ذَكَرًا قَوِيًّا لَا وَجَاهَةَ ظَاهِرَةً بِحَيْثُ يُخِلُّ الْمَشْيُ بِمُرُوءَتِهِ عَادَةً وَعَلَيْهِ إيصَالُهُ إلَى أَوَّلِ الْبَلَدِ الْمُكْرِي إلَيْهَا مِنْ عُمْرَانِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا سُورٌ وَإِلَّا فَإِلَى السُّورِ دُونَ مَسْكَنِهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إلَّا إنْ كَانَ الْبَلَدُ صَغِيرًا تَتَقَارَبُ أَقْطَارُهُ فَيُوصِلُهُ مَنْزِلَهُ وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِحَمْلِ حَطَبٍ إلَى دَارِهِ وَأَطْلَقَ لَمْ يَلْزَمْهُ اطِّلَاعُهُ السَّقْفَ وَهَلْ يَلْزَمُهُ إدْخَالُهُ الدَّارَ وَالْبَابُ ضَيِّقٌ أَوْ تَفْسُدُ الْإِجَارَةُ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا أَوَّلُهُمَا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ رَفْعُ حِمْلٍ إلَخْ) وَكَذَا أُجْرَةُ دَلِيلٍ وَخَفِيرٍ وَسَائِقٍ وَقَائِدٍ وَحِفْظِ مَتَاعٍ عِنْدَ النُّزُولِ وَإِيقَافِ الدَّابَّةِ لِيَنْزِلَ الرَّاكِبُ لِمَا لَا يُمْكِنُ فِعْلُهُ عَلَيْهَا وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ الْمُكْتَرِي مِنْ النَّوْمِ عَلَيْهَا وَقْتَ الْعَادَةِ اهـ. ح ل.

    (قَوْلُهُ لِاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ ذَلِكَ) فَلَوْ طَرَأَ عُرْفٌ بِخِلَافِهِ وَاطَّرَدَ فَيَكُونُ عَلَيْهِ الْمِعْوَلُ فَإِنْ اضْطَرَبَ وَجَبَ الْبَيَانُ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ بَلْ عَلَيْهِ التَّخْلِيَةُ بَيْنَ الْمُكْتَرِي وَالدَّابَّةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ سِوَى التَّمْكِينِ مِنْهَا الْمُرَادُ بِالتَّخْلِيَةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ قَبْضَهَا بِالتَّخْلِيَةِ لَيْلًا يُخَالِفُ قَبْضَ الْمَبِيعِ فَقَدْ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ هُنَاكَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي قَبْضِ الدَّابَّةِ سَوْقُهَا أَوْ قَوْدُهَا زَادَ النَّوَوِيُّ وَلَا يَكْفِي رُكُوبُهَا وَتَسْتَقِرُّ الْأُجْرَةُ فِي الصَّحِيحَةِ دُونَ الْفَاسِدَةِ بِالتَّخْلِيَةِ فِي الْعَقَارِ وَالْوَضْعِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُسْتَأْجِرِ وَبِالْعَرْضِ عَلَيْهِ وَامْتِنَاعِهِ مِنْ الْقَبْضِ إلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَلَهُ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ أَنْ يُؤَجِّرَهَا مِنْ الْمُؤَجِّرِ وَفَرَّقَ الْوَالِدُ بَيْنَ عَدَمِ صِحَّتِهَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْبَيْعِ بِأَنَّ تَسْلِيمَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ هُنَا إنَّمَا يَتَأَتَّى بِاسْتِيفَائِهِ وَبَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ لَا يَصِحُّ إيجَارُهُ اهـ شَرْحُ م ر.

    [فَصْل فِي بَيَانِ غَايَةِ الزَّمَنِ الَّذِي تُقَدَّرُ الْمَنْفَعَةُ بِهِ تَقْرِيبًا]

    (فَصْلٌ فِي بَيَانِ غَايَةِ الزَّمَنِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحٍ م ر فَصْلٌ فِي بَيَانِ غَايَةِ الْمُدَّةِ الَّتِي تُقَدَّرُ بِهَا الْمَنْفَعَةُ تَقْرِيبًا وَكَوْنِ يَدِ الْأَجِيرِ يَدَ أَمَانَةٍ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ مَعَ مَا يُذْكَرُ مَعَهَا) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَجَازَ إبْدَالُ مُسْتَوْفًى إلَخْ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ تَصِحُّ الْإِجَارَةُ مُدَّةً إلَخْ) أَيْ فِي مِلْكٍ مُطْلَقٍ أَوْ وَقْفٍ حَيْثُ لَا شَرْطَ فِيهِ مُدَّةً تَبْقَى فِيهَا الْعَيْنُ أَيْ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ بَقَاؤُهَا تِلْكَ الْمُدَّةِ وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُ ابْتِدَاءِ الْمُدَّةِ إذَا قَدَّرَهَا بِأَنْ يَقُولَ سَنَةً مِنْ الْآنَ بَلْ يَكْفِي قَوْلُهُ سَنَةً وَيُحْمَلُ عَلَى مَا يَتَّصِلُ بِالْعَقْدِ وَأَمَّا انْتِهَاءُ الْمُدَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِهِ فَإِذَا قَالَ كُلَّ شَهْرٍ بِكَذَا لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ لَا يُؤَجَّرَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ سِنِينَ فَأَجَّرَهُ سِتًّا فِي عَقْدَيْنِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ الثَّانِي وِفَاقًا لِابْنِ الصَّلَاحِ وَخِلَافًا لِابْنِ الْأُسْتَاذِ حَيْثُ قَالَ بِالصِّحَّةِ نَظَرًا إلَى مُطَابِقَةِ الْعَقْدِ لِلْحَقِيقَةِ اهـ. ح ل وَسَيَأْتِي أَنَّ الْوَلِيَّ لَا يُؤَجِّرُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ أَوْ مَا لَهُ إلَّا مُدَّةً لَا يَبْلُغُ فِيهَا بِالسِّنِّ وَإِلَّا بَطَلَتْ فِي الزَّائِدِ وَمَرَّ أَنَّ الرَّاهِنَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ إجَارَةُ الْمَرْهُونِ لِغَيْرِ الْمُرْتَهِنِ إلَّا مُدَّةً لَا تُجَاوِزُ حُلُولَ الدَّيْنِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ تَبْقَى فِيهَا الْعَيْنُ غَالِبًا) فَلَوْ أَجَّرَهُ مُدَّةً لَا تَبْقَى فِيهَا غَالِبًا فَهَلْ تَبْطُلُ فِي الزَّائِدِ فَقَطْ اهـ. سم عَلَى حَجّ أَقُولُ


      الوقت/التاريخ الآن هو 20/5/2024, 17:40