..الإحسان حياة.

مرحبا بك أيّها الزّائر الكريم.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

..الإحسان حياة.

مرحبا بك أيّها الزّائر الكريم.

..الإحسان حياة.

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
..الإحسان حياة.

..الإحسان معاملة ربّانيّة بأخلاق محمّديّة، عنوانها:النّور والرّحمة والهدى

المواضيع الأخيرة

» كتاب: بصائر ـ مريم عبد الرحمن المطوع
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب قسم الزكاة]  [فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه] Empty27/4/2024, 17:10 من طرف Admin

» كتاب: زيارة للجنّة والنّار ـ مصطغى محمود
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب قسم الزكاة]  [فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه] Empty27/4/2024, 17:04 من طرف Admin

» كتاب: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصّحيحة ـ محمد الصوباني ـ ج1
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب قسم الزكاة]  [فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه] Empty27/4/2024, 16:58 من طرف Admin

» كتاب: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصّحيحة ـ محمد الصوباني ـ ج2
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب قسم الزكاة]  [فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه] Empty27/4/2024, 16:57 من طرف Admin

» كتاب: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصّحيحة ـ محمد الصوباني ـ ج3
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب قسم الزكاة]  [فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه] Empty27/4/2024, 16:54 من طرف Admin

» كتاب: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصّحيحة ـ محمد الصوباني ـ ج4
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب قسم الزكاة]  [فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه] Empty27/4/2024, 16:52 من طرف Admin

» كتاب: نهج الحكمة ـ أسامة الصاوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب قسم الزكاة]  [فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه] Empty27/4/2024, 16:47 من طرف Admin

» كتاب: الجزء الأول درب السلامة في إرشادات العلامة | الشيخ جميل حليم
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب قسم الزكاة]  [فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه] Empty24/4/2024, 15:58 من طرف Admin

» كتاب: الجزء الثاني درب السلامة في إرشادات العلامة | الشيخ جميل حليم
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب قسم الزكاة]  [فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه] Empty24/4/2024, 15:57 من طرف Admin

» كتاب: التعاون على النهي عن المنكر | الشيخ عبد الله الهرري
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب قسم الزكاة]  [فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه] Empty24/4/2024, 15:55 من طرف Admin

» كتاب: شرح الصفات الثلاث عشرة | الشيخ عبد الله الهرري
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب قسم الزكاة]  [فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه] Empty24/4/2024, 15:54 من طرف Admin

» كتاب: بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب الجزء الأول | الشيخ عبد الله الهرري الحبشي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب قسم الزكاة]  [فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه] Empty24/4/2024, 15:52 من طرف Admin

» كتاب: بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب الجزء الثاني | الشيخ عبد الله الهرري الحبشي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب قسم الزكاة]  [فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه] Empty24/4/2024, 15:51 من طرف Admin

» كتاب: الأطراف الحليمية | الشيخ الدكتور جميل حليم
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب قسم الزكاة]  [فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه] Empty24/4/2024, 15:43 من طرف Admin

» كتاب: الكوكب المنير بجواز الاحتفال بمولد الهادي البشير | الشيخ جميل حليم
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب قسم الزكاة]  [فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه] Empty24/4/2024, 15:42 من طرف Admin

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر

لا يوجد مستخدم

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب قسم الزكاة] [فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه]

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 67708
    تاريخ التسجيل : 25/04/2018

    كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب قسم الزكاة]  [فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه] Empty كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب قسم الزكاة] [فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه]

    مُساهمة من طرف Admin 31/3/2021, 11:53

    [كتاب قسم الزكاة] [فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه]

    (فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا يَقْتَضِي صَرْفَ الزَّكَاةِ لِمُسْتَحِقِّهَا وَمَا يَأْخُذُهُ مِنْهَا (مَنْ عَلِمَ الدَّافِعُ) لَهَا مِنْ إمَامٍ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ أَوْ غَيْرِهِ () مِنْ اسْتِحْقَاقِ الزَّكَاةِ وَعَدَمِهِ (عَمِلَ بِعِلْمِهِ) فَيَصْرِفُ لِمَنْ عَلِمَ اسْتِحْقَاقَهُ دُونَ غَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهَا مِنْهُ وَإِنْ أَفْهَمَ كَلَامُ الْأَصْلِ اشْتِرَاطَ طَلَبِهَا مِنْهُ (وَمَنْ لَا) يَعْلَمُ الدَّافِعُ (فَإِنْ ادَّعَى ضَعْفَ إسْلَامٍ صُدِّقَ) بِلَا يَمِينٍ وَلَا بَيِّنَةٍ، وَإِنْ اُتُّهِمَ لِعُسْرِ إقَامَتِهَا (أَوْ) ادَّعَى (فَقْرًا أَوْ مَسْكَنَةً فَكَذَا) يُصَدَّقُ بِلَا يَمِينٍ وَلَا بَيِّنَةٍ، وَإِنْ اُتُّهِمَ لِذَلِكَ (إلَّا إنْ ادَّعَى عِيَالًا أَوْ) ادَّعَى (تَلَفَ مَالٍ عُرِفَ) أَنَّهُ (لَهُ فَيُكَلَّفُ بَيِّنَةً) لِسُهُولَتِهَا (كَعَامِلٍ وَمُكَاتَبٍ وَغَارِمٍ، وَبَقِيَّةُ الْمُؤَلَّفَةِ) فَإِنَّهُمْ يُكَلَّفُونَ بَيِّنَةً بِالْعَمَلِ وَالْكِتَابَةِ وَالْغُرْمِ وَالشَّرَفِ وَكِفَايَةِ الشَّرِّ لِذَلِكَ، وَذِكْرُ الْمُؤَلَّفَةِ بِأَقْسَامِهَا مِنْ زِيَادَتِي (وَصُدِّقَ غَازٍ وَابْنُ سَبِيلٍ) بِلَا يَمِينٍ وَلَا بَيِّنَةٍ لِمَا مَرَّ

    (فَإِنْ تَخَلَّفَا) عَمَّا أَخَذَا لِأَجْلِهِ (اسْتَرَدَّ) مِنْهُمَا مَا أَخَذَاهُ لِانْتِفَاءِ صِفَةِ اسْتِحْقَاقِهِمَا، فَإِنْ خَرَجَا وَرَجَعَا وَفَضَلَ شَيْءٌ لَمْ يَسْتَرِدَّ مِنْ الْغَازِي إنْ قَتَّرَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ كَانَ يَسِيرًا وَإِلَّا اسْتَرَدَّ

    ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي شَيْء مِنْ ذَلِكَ ا. هـ شَرَحَ حَجَر.

    [فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا يَقْتَضِي صَرْفَ الزَّكَاةِ لِمُسْتَحِقِّهَا وَمَا يَأْخُذُهُ]

    (فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا يَقْتَضِي صَرْفَ الزَّكَاةِ لِمُسْتَحِقِّهَا) كَعِلْمِ الْمَالِكِ وَيَمِينِ الْآخِذِ وَبَيِّنَتِهِ وَهُوَ مِنْ أَوَّلِ الْفَصْلِ إلَى قَوْلِهِ وَيُعْطِي فَقِيرًا إلَخْ وَقَوْلُهُ وَمَا يَأْخُذُهُ مِنْهَا وَهُوَ مِنْ قَوْلِهِ وَيُعْطِي فَقِيرًا إلَى آخِرِ الْفَصْلِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ عَمِلَ بِعِلْمِهِ) أَيْ مَا لَمْ تُعَارِضْهُ بَيِّنَةٌ، فَإِنْ عَارَضَتْهُ عَمِلَ بِهَا دُونَ عِلْمِهِ؛ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ اهـ ع ش عَلَى م ر.

    وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ عَمِلَ بِعِلْمِهِ أَيْ وَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِخِلَافِهِ انْتَهَتْ وَلَا يَخْرُجُ هَذَا عَلَى خِلَافِ الْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ؛ لِأَنَّ أَمْرَ الزَّكَاةِ مَبْنَاهُ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ وَلَيْسَ فِيهَا إضْرَارٌ بِالْغَيْرِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَيَصْرِفُ لِمَنْ عَلِمَ اسْتِحْقَاقَهُ إلَخْ) أَيْ يَجُوزُ لَهُ الصَّرْفُ لَهُ وَقَوْلُهُ: دُونَ غَيْرِهِ أَيْ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الصَّرْفُ لَهُ وَقَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهَا غَايَةٌ لِلتَّعْمِيمِ فِي قَوْلِهِ فَيَصْرِفُ إلَخْ وَقَوْلُهُ: اشْتِرَاطَ طَلَبِهَا أَيْ اشْتِرَاطَهُ فِي جَوَازِ الصَّرْفِ حَيْثُ قُيِّدَ بِقَوْلِهِ مِنْ طَلَبِ زَكَاةٍ وَعِلْمِ الْإِمَامِ إلَخْ

    اهـ. وَلَا يَصِحُّ الصَّرْفُ إلَى السَّفِيهِ بَلْ يَقْبِضُ لَهُ وَلِيُّهُ إلَّا السَّفِيهَ الْمُهْمِلَ أَفْتَى بِذَلِكَ النَّوَوِيُّ اهـ. م ر. اهـ. سم (قَوْلُهُ عِيَالًا) الْعِيَالُ أَهْلُ الْبَيْتِ وَمَنْ يُمَوِّنُهُ الْإِنْسَانُ الْوَاحِدُ عَيِّلٌ مِثْلُ جِيَادٍ وَجَيِّدٍ اهـ. مِصْبَاحٌ وَفِي الْقَامُوسِ أَيْضًا وَالْعِيَالُ كَكِتَابٍ جَمْعُ عَيِّلٍ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ إلَّا إنْ ادَّعَى عِيَالًا) أَيْ وَأَنَّ كَسْبَهُ لَا يَفِي بِنَفَقَةِ عِيَالِهِ وَالْمُرَادُ بِالْعِيَالِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ لَا غَيْرَهُمْ مِمَّنْ تَقْضِي الْمُرُوءَةُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ اهـ ز ي أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَسْأَلُونَ؛ لِأَنْفُسِهِمْ. اهـ. شَرْحُ م ر.

    وَعِبَارَةُ سم وَيُعْطِي لِعِيَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ كَزَوْجَةٍ هَاشِمِيَّةٍ تَبَعًا كَمَا قَالَ الْقَمُولِيُّ إنَّهُ مَفْهُومُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَأَيَّدَهُ م ر بِأَنَّ الْغَازِيَ يُعْطِي مِنْ الْفَيْءِ لِزَوْجَتِهِ وَلَوْ كَافِرَةً تَبَعًا لَهُ وَلَوْ مَاتَ لَمْ تُعْطَ زَوْجَتُهُ الْكَافِرَةُ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ أُعْطِيت. اهـ.

    (قَوْلُهُ: أَوْ تَلَفَ مَالٍ) أَيْ يُغْنِيهِ أَمَّا لَوْ كَانَ الْمَالُ قَدْرًا لَا يُغْنِيهِ لَمْ يُطَالَبْ بِبَيِّنَةٍ إلَّا عَلَى تَلَفِ ذَلِكَ الْمِقْدَارِ وَيُعْطَى تَمَامَ كِفَايَتِهِ بِلَا بَيِّنَةٍ وَلَا يَمِينٍ وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ مَجِيءُ مَا فِي الْوَدِيعَةِ هُنَا مِنْ دَعْوَاهُ التَّلَفَ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ أَوْ خَفِيٍّ وَإِنْ فَرَّقَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْأَصْلَ ثَمَّ عَدَمُ الضَّمَانِ وَهُنَا عَدَمُ الِاسْتِحْقَاقِ وَجَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ مِنْ دَعْوَاهُ التَّلَفَ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ إلَخْ أَيْ أَوْ بِلَا تَعَرُّضٍ لِبَيَانِ سَبَبٍ فَعَلَى هَذَا قَوْلُ الْمَتْنِ فَيُكَلَّفُ بَيِّنَةً يَعْنِي فِيمَا إذَا ادَّعَى تَلَفَهُ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ لَمْ يُعْرَفْ هُوَ وَلَا عُمُومُهُ وَتَقَدَّمَ فِي الْوَدِيعَةِ أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ يَحْتَاجُ فِيهَا مَعَ الْبَيِّنَةِ إلَى يَمِينٍ

    (قَوْلُهُ: كَعَامِلٍ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ صُورَةُ ذَلِكَ فِي الْعَامِلِ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ عَمِلَ أَمَّا لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ عَامِلٌ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْبَيِّنَةِ إلَّا مَعَ رَبِّ الْمَالِ دُونَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ نَصَّبَهُ قُلْت وَرُبَّمَا يُشْعِرُ بِأَنَّ الْعَامِلَ إذَا عَمِلَ مِنْ غَيْرِ نَصْبِ الْإِمَامِ لَهُ اسْتَحَقَّ وَفِيهِ نَظَرٌ ثُمَّ اُنْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِمْ لَوْ فَرَّقَ الْمَالِكُ سَقَطَ سَهْمُ الْعَامِلِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْآتِي اهـ. وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ دُونَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ نَصْبَهُ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ يُتَصَوَّرُ فِيمَا إذَا مَاتَ الْإِمَامُ وَتَوَلَّى آخَرُ وَنَازَعَهُ فِي أَنَّهُ عَامِلٌ أَوْ نَازَعَهُ الْمُسْتَحِقُّونَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَيُتَصَوَّرُ أَيْضًا بِأَنْ يُنَصِّبَهُ نَائِبُ الْإِمَامِ ثُمَّ يَمُوتَ وَيَدَّعِيَ عِنْدَ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبٍ آخَرَ أَنَّهُ عَامِلٌ تَأَمَّلْ اهـ. سم

    (قَوْلُهُ: وَغَارِمٍ) أَيْ وَلَوْ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ اهـ. ح ل

    (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَخَلَّفَا عَمَّا أَخَذَا لِأَجْلِهِ) عِبَارَةُ م ر، فَإِنْ لَمْ يَخْرُجَا بِأَنْ مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ تَقْرِيبًا وَلَمْ يَتَرَصَّدَا لِلْخُرُوجِ وَلَا انْتَظَرَا أُهْبَةً وَلَا رُفْقَةً اسْتَرَدَّ مِنْهُمَا مَا أَخَذَاهُ، وَكَذَا لَوْ خَرَجَ الْغَازِي وَلَمْ يَغْزُ ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: لَوْ وَصَلَ بِلَادَهُمْ وَلَمْ يُقَاتِلْ لِبُعْدِ الْعَدُوِّ لَمْ يَسْتَرِدَّ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى بِلَادِهِمْ وَقَدْ وُجِدَ وَخَرَجَ بِرَجَعَ مَوْتُهُ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ أَوْ الْمَقْصَدِ فَلَا يَسْتَرِدُّ مِنْهُ إلَّا مَا بَقِيَ فَإِلْحَاقُ الرَّافِعِيِّ الِامْتِنَاعَ مِنْ الْغَزْوِ بِالْمَوْتِ رَدَّهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا تَقَرَّرَ (قَوْلُهُ اسْتَرَدَّ) قَالَ الرُّويَانِيُّ هَذَا إذَا انْقَضَى عَامُ الزَّكَاةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْغَازِي، فَإِنْ كَانَ بَاقِيًا لَمْ يُطَالِبْ بِالرَّدِّ عَيْنًا بَلْ يُخَيَّرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغَزْوِ وَلَوْ رَجَعَ الْغَازِي قَبْلَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ دُخُولِهِ دَارَ الْحَرْبِ اسْتَرَدَّ وَكَذَا بَعْدَ دُخُولِهَا إذَا قَاتَلَ غَيْرُهُ دُونَهُ، فَإِنْ لَمْ يَقَعْ قِتَالٌ لِبُعْدِ الْعَدُوِّ فَرَجَعُوا اسْتَحَقَّ اهـ. سم.

    (قَوْلُهُ: اسْتَرَدَّ مِنْهُمَا مَا أَخَذَاهُ) أَيْ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَإِلَّا فَبَدَلُهُ فَلَوْ اشْتَرَيَا بِهِ سِلَاحًا أَوْ فَرَسًا لَمْ يَسْتَرِدَّ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ أَوْ كَانَ يَسِيرًا) وَهُوَ مَا لَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ صَاحِبِهِ لَوْ ضَاعَ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ. إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا اسْتَرَدَّ) أَيْ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَإِلَّا فَبَدَلُهُ إنْ تَلِفَ قِيَاسًا عَلَى مَا سَبَقَ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ اهـ. ح ل


      الوقت/التاريخ الآن هو 2/5/2024, 07:59