[كتاب النكاح] [باب ما يحرم من النكاح] [فصل فيما يمنع النكاح من الرق]
(فَصْلٌ) فِيمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ مِنْ الرِّقِّ (لَا يَنْكِحُ) أَيْ الشَّخْصُ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً (مَنْ يَمْلِكُهُ أَوْ بَعْضَهُ) إذْ لَا يَجْتَمِعُ مِلْكٌ وَنِكَاحٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنْ يُزَوَّجَ الصَّغِيرُ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لَدَى حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ وَيَحْكُمُ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ لَا بِمُوجَبِهِ حُكْمًا رَافِعًا لِلْخِلَافِ بِأَنْ يَتَقَدَّمَهُ دَعْوَى صَحِيحَةٌ كَأَنْ يَنْصِبَ الْحَاكِمُ مَنْ يَدَّعِي عَلَى وَلِيِّ الصَّبِيِّ أَنَّهُ يُقَصِّرُ فِي شَأْنِهِ حَيْثُ لَمْ يُزَوِّجْهُ مَعَ أَنَّ فِي زَوَاجِهِ مَصْلَحَةً لَهُ وَيُجِيبُ وَلِيُّهُ بِالْإِقْرَارِ فَيُزَوِّجُهُ وَيَدْخُلُ بِهَا ثُمَّ بَعْدَ دُخُولِ الصَّبِيِّ بِهَا يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ لِمَصْلَحَةٍ تَعُودُ عَلَى الصَّبِيِّ وَيَحْكُمُ الْحَاكِمُ الْمَالِكِيُّ أَوْ الْحَنْبَلِيُّ بِصِحَّةِ ذَلِكَ وَبِعَدَمِ وُجُوبِ الْعِدَّةِ بِوَطْئِهِ حُكْمًا كَذَلِكَ وَيُشْتَرَطُ عِنْدَ الْحَنْبَلِيِّ أَنْ لَا يَبْلُغَ الصَّبِيُّ عَشْرَ سِنِينَ وَإِلَّا وَجَبَتْ الْعِدَّةُ بِوَطْئِهِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ لَدَى حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ وَيَحْكُمُ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ وَبِحِلِّهَا بِوَطْءِ الصَّبِيِّ حُكْمًا كَذَلِكَ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ التَّلْفِيقِ الْمُمْتَنِعِ لِوُجُودِ الْحُكْمِ وَحُكْمُ الْمَالِكِيِّ بِالطَّلَاقِ وَعَدَمِ وُجُوبِ الْعِدَّةِ صَحِيحٌ وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَا لَا يَجُوزُ.
لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ حُكْمَ الْمَالِكِيِّ يُحَلِّلُ الْحَرَامَ عِنْدَ الْغَيْرِ أَيْ كَمَذْهَبِنَا فَإِنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي الْمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِيَّةِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ وَيُصَيِّرُ الْمَسْأَلَةَ مُجْمَعًا عَلَيْهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ النَّاصِرُ اللَّقَانِيُّ وَكَلَامُ الْقَرَافِيِّ وَابْنِ عَرَفَةَ عَنْ الْمُدَوَّنَةِ يُفِيدُهُ وَمَا يُخَالِفُ ذَلِكَ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ انْتَهَى مَا نَقَلَهُ الْبِرْمَاوِيُّ مَعَ زِيَادَةٍ وَبَعْضِ تَصَرُّفٍ وَالْحَقُّ امْتِنَاعُ ذَلِكَ فِي زَمَانِنَا وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ الْعَمَلُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ عِنْدَنَا لِصِحَّةِ تَزْوِيجِ الصَّبِيِّ أَنْ يَكُونَ الْمُزَوِّجُ لَهُ أَبًا أَوْ جَدًّا مِنْ قِبَلِهِ وَأَنْ يَكُونَ عَدْلًا وَأَنْ يَكُونَ فِي تَزْوِيجِهِ مَصْلَحَةٌ لِلصَّبِيِّ وَأَنْ يَكُونَ الْمُزَوِّجُ لِلْمَرْأَةِ وَلِيَّهَا الْعَدْلَ بِحَضْرَةِ عَدْلَيْنِ فَمَتَى اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ التَّحْلِيلُ لِفَسَادِ النِّكَاحِ قَالَ ع ش عَلَى م ر عَقِبَ تِلْكَ الشُّرُوطِ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ مَا يَقَعُ فِي زَمَانِنَا مِنْ تَعَاطِي ذَلِكَ وَالِاكْتِفَاءِ بِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَوْ الْمُحَقَّقَ أَنَّ الَّذِينَ يُزَوِّجُونَ أَوْلَادَهُمْ بِإِرَادَةِ ذَلِكَ إنَّمَا هُمْ السَّفَلَةُ الْمُوَاظِبُونَ عَلَى تَرْكِ الصَّلَوَاتِ وَارْتِكَابِ الْمُحَرَّمَاتِ وَتَزْوِيجُهُمْ أَوْلَادَهُمْ لِذَلِكَ الْغَرَضِ أَعْنِي التَّحْلِيلَ لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ لِلصَّغِيرِ بَلْ هُوَ مَفْسَدَةٌ أَيُّ مَفْسَدَةٍ وَكَثِيرًا مَا يَقَعُ فِيهِ أَنَّ الْمُزَوِّجَ لِلْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ أَوْلِيَائِهَا بِأَنْ تُوَكِّلَ أَجْنَبِيًّا فِي عَقْدِ نِكَاحِهَا اهـ وَأَيْنَ الْعَدَالَةُ فِي وَلِيِّ كُلٍّ مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ وَالشُّهُودِ الْمُصَحِّحَةِ لِنِكَاحِ الصَّبِيِّ حَيْثُ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ صِحَّةُ مَا بَعْدَهُ مِنْ حُكْمِ الْحَاكِمِ الْمَالِكِيِّ أَوْ الْحَنْبَلِيِّ وَأَيْنَ الْحُكْمُ الرَّافِعُ لِلْخِلَافِ الْمُشْتَرَطِ فِي صِحَّتِهِ تَقَدُّمُ دَعْوَى صَحِيحَةٍ وَقَدْ سَبَرْنَا فَوَجَدْنَا الْقَاضِيَ الْمَالِكِيَّ أَوْ الْحَنْبَلِيَّ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ حُكْمٌ مُرَتَّبٌ عَلَى دَعْوَى صَحِيحَةٍ.
وَقَدْ نَقَلَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا عَنْ شَيْخِنَا الشَّيْخِ مَنْصُورٍ الطُّوخِيِّ وَشَيْخِهِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ الْبِشْبِيشِيِّ أَنَّهُمَا لَمْ يَرْضَيَا الْمَسْأَلَةَ الْمُلَفَّقَةَ وَبَعْضُهُمْ يَتَحَيَّلُ بِجَعْلِ دَارِهِمْ لِلصَّبِيِّ مُدَّعِيًا أَنَّ ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لَهُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهَا بَلْ يَأْخُذُهَا وَلِيُّهُ لِنَفْسِهِ وَلَا يُنْفِقُهَا عَلَى الصَّغِيرِ فَأَيُّ مَصْلَحَةٍ حَصَلَتْ لَهُ عَلَى أَنَّ شَرْطَ نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنْ لَا يَعْلَمَ أَنَّهُ مُحَلِّلٌ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ وَقَدْ اطَّلَعْنَا عَلَى بَعْضِ مَنْ يَعْمَلُ بِهَا أَنَّهُ يَذْكُرُ لِلصَّبِيِّ وَوَلِيِّهِ أَنَّ الْقَصْدَ التَّحْلِيلُ فَكَيْفَ حَكَمَ الْقَاضِي الْمَالِكِيُّ بِصِحَّتِهِ حِينَئِذٍ وَعَدَمُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ بِوَطْئِهِ وَلَا يَخْفَاكَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إدْخَالِ الْحَشَفَةِ بَعْدَ الِانْتِصَابِ وَهَيْهَاتَ ذَلِكَ مِنْ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ تُرَكَّبْ فِيهِ شَهْوَةٌ فَإِنَّ مَنْ وُجِدَتْ فِيهِ يَغْلِبُ عَلَيْهِ الْحَيَاءُ غَالِبًا فَلَا يَحْصُلُ لَهُ انْتِصَابٌ أَوَّلَ اجْتِمَاعِهِ بِحَلِيلَتِهِ فَمَا بَالُك بِالصَّبِيِّ الَّذِي لَا شَهْوَةَ لَهُ أَصْلًا وَقَدْ يَقَعُ فِي عِبَارَةِ الْمُفْتَى بِهَا أَنْ يَقُولَ تَصِحُّ بِشُرُوطِهَا زَاعِمًا أَنَّ ذَلِكَ يُنْجِيهِ مِنْ وَبَالِ فَتْوَاهُ مَعَ عِلْمِهِ بِانْتِفَاءِ الشُّرُوطِ أَوْ بَعْضِهَا وَالدَّاعِي لَهُ مَحَبَّةُ أَخْذِ الدَّرَاهِمِ فِي مُقَابَلَةِ صَنِيعِهِ وَلَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ خَافِيَةٌ فَلْيَسْتَعِدْ لَهُ جَوَابًا بَيْنَ يَدَيْ مَوْلَاهُ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْإِفْتَاءُ بِصِحَّتِهَا مِنْ الضَّلَالَاتِ لِمَا عَلِمْت اهـ كَلَامُهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
[فَصْلٌ فِيمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ مِنْ الرِّقِّ]
(فَصْلٌ فِيمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ) أَيْ فِي الِابْتِدَاءِ وَالدَّوَامِ وَقَوْلُهُ مِنْ الرِّقِّ بَيَانٌ لِمَا أَيْ فَهُوَ مَانِعٌ مُطْلَقًا إنْ كَانَ الرَّقِيقُ مِلْكًا لِلنَّاكِحِ وَبِقَيْدِ عَدَمِ الشُّرُوطِ إنْ كَانَ مِلْكًا لِغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ فِيمَا يَمْنَعُ إلَخْ أَيْ وَفِيمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَقَوْلِهِ وَطُرُوُّ يَسَارٍ إلَخْ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لَا يَنْكِحُ) أَيْ لَا ابْتِدَاءً وَلَا دَوَامًا فَصَحَّ تَفْرِيعُ قَوْلِهِ فَلَوْ طَرَأَ إلَخْ تَفْرِيعًا لِجُزْئَيْ الْقَاعِدَةِ عَلَيْهَا وَقَوْلُهُ أَوْ بَعْضَهُ مَعْطُوفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْبَارِزِ فَهُوَ بِالنَّصْبِ وَقَوْلُهُ مَنْ يَمْلِكُهُ جَارٍ عَلَى غَيْرِهِ مَنْ هُوَ لَهُ فِي مَقَامِ اللَّبْسِ كَمَا لَا يَخْفَى فَكَانَ عَلَيْهِ الْإِبْرَازُ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لَا يَنْكِحُ مَنْ يَمْلِكُهُ أَوْ بَعْضَهُ) أَيْ مِلْكًا تَامًّا فَلَوْ اشْتَرَى أَمَةً بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ أَوْ اشْتَرَتْ عَبْدًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهَا جَازَ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ وَجَازَ لَهَا نِكَاحُ الْعَبْدِ وَبَعْدَ ذَلِكَ
(فَصْلٌ) فِيمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ مِنْ الرِّقِّ (لَا يَنْكِحُ) أَيْ الشَّخْصُ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً (مَنْ يَمْلِكُهُ أَوْ بَعْضَهُ) إذْ لَا يَجْتَمِعُ مِلْكٌ وَنِكَاحٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنْ يُزَوَّجَ الصَّغِيرُ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لَدَى حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ وَيَحْكُمُ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ لَا بِمُوجَبِهِ حُكْمًا رَافِعًا لِلْخِلَافِ بِأَنْ يَتَقَدَّمَهُ دَعْوَى صَحِيحَةٌ كَأَنْ يَنْصِبَ الْحَاكِمُ مَنْ يَدَّعِي عَلَى وَلِيِّ الصَّبِيِّ أَنَّهُ يُقَصِّرُ فِي شَأْنِهِ حَيْثُ لَمْ يُزَوِّجْهُ مَعَ أَنَّ فِي زَوَاجِهِ مَصْلَحَةً لَهُ وَيُجِيبُ وَلِيُّهُ بِالْإِقْرَارِ فَيُزَوِّجُهُ وَيَدْخُلُ بِهَا ثُمَّ بَعْدَ دُخُولِ الصَّبِيِّ بِهَا يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ لِمَصْلَحَةٍ تَعُودُ عَلَى الصَّبِيِّ وَيَحْكُمُ الْحَاكِمُ الْمَالِكِيُّ أَوْ الْحَنْبَلِيُّ بِصِحَّةِ ذَلِكَ وَبِعَدَمِ وُجُوبِ الْعِدَّةِ بِوَطْئِهِ حُكْمًا كَذَلِكَ وَيُشْتَرَطُ عِنْدَ الْحَنْبَلِيِّ أَنْ لَا يَبْلُغَ الصَّبِيُّ عَشْرَ سِنِينَ وَإِلَّا وَجَبَتْ الْعِدَّةُ بِوَطْئِهِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ لَدَى حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ وَيَحْكُمُ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ وَبِحِلِّهَا بِوَطْءِ الصَّبِيِّ حُكْمًا كَذَلِكَ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ التَّلْفِيقِ الْمُمْتَنِعِ لِوُجُودِ الْحُكْمِ وَحُكْمُ الْمَالِكِيِّ بِالطَّلَاقِ وَعَدَمِ وُجُوبِ الْعِدَّةِ صَحِيحٌ وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَا لَا يَجُوزُ.
لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ حُكْمَ الْمَالِكِيِّ يُحَلِّلُ الْحَرَامَ عِنْدَ الْغَيْرِ أَيْ كَمَذْهَبِنَا فَإِنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي الْمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِيَّةِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ وَيُصَيِّرُ الْمَسْأَلَةَ مُجْمَعًا عَلَيْهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ النَّاصِرُ اللَّقَانِيُّ وَكَلَامُ الْقَرَافِيِّ وَابْنِ عَرَفَةَ عَنْ الْمُدَوَّنَةِ يُفِيدُهُ وَمَا يُخَالِفُ ذَلِكَ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ انْتَهَى مَا نَقَلَهُ الْبِرْمَاوِيُّ مَعَ زِيَادَةٍ وَبَعْضِ تَصَرُّفٍ وَالْحَقُّ امْتِنَاعُ ذَلِكَ فِي زَمَانِنَا وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ الْعَمَلُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ عِنْدَنَا لِصِحَّةِ تَزْوِيجِ الصَّبِيِّ أَنْ يَكُونَ الْمُزَوِّجُ لَهُ أَبًا أَوْ جَدًّا مِنْ قِبَلِهِ وَأَنْ يَكُونَ عَدْلًا وَأَنْ يَكُونَ فِي تَزْوِيجِهِ مَصْلَحَةٌ لِلصَّبِيِّ وَأَنْ يَكُونَ الْمُزَوِّجُ لِلْمَرْأَةِ وَلِيَّهَا الْعَدْلَ بِحَضْرَةِ عَدْلَيْنِ فَمَتَى اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ التَّحْلِيلُ لِفَسَادِ النِّكَاحِ قَالَ ع ش عَلَى م ر عَقِبَ تِلْكَ الشُّرُوطِ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ مَا يَقَعُ فِي زَمَانِنَا مِنْ تَعَاطِي ذَلِكَ وَالِاكْتِفَاءِ بِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَوْ الْمُحَقَّقَ أَنَّ الَّذِينَ يُزَوِّجُونَ أَوْلَادَهُمْ بِإِرَادَةِ ذَلِكَ إنَّمَا هُمْ السَّفَلَةُ الْمُوَاظِبُونَ عَلَى تَرْكِ الصَّلَوَاتِ وَارْتِكَابِ الْمُحَرَّمَاتِ وَتَزْوِيجُهُمْ أَوْلَادَهُمْ لِذَلِكَ الْغَرَضِ أَعْنِي التَّحْلِيلَ لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ لِلصَّغِيرِ بَلْ هُوَ مَفْسَدَةٌ أَيُّ مَفْسَدَةٍ وَكَثِيرًا مَا يَقَعُ فِيهِ أَنَّ الْمُزَوِّجَ لِلْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ أَوْلِيَائِهَا بِأَنْ تُوَكِّلَ أَجْنَبِيًّا فِي عَقْدِ نِكَاحِهَا اهـ وَأَيْنَ الْعَدَالَةُ فِي وَلِيِّ كُلٍّ مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ وَالشُّهُودِ الْمُصَحِّحَةِ لِنِكَاحِ الصَّبِيِّ حَيْثُ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ صِحَّةُ مَا بَعْدَهُ مِنْ حُكْمِ الْحَاكِمِ الْمَالِكِيِّ أَوْ الْحَنْبَلِيِّ وَأَيْنَ الْحُكْمُ الرَّافِعُ لِلْخِلَافِ الْمُشْتَرَطِ فِي صِحَّتِهِ تَقَدُّمُ دَعْوَى صَحِيحَةٍ وَقَدْ سَبَرْنَا فَوَجَدْنَا الْقَاضِيَ الْمَالِكِيَّ أَوْ الْحَنْبَلِيَّ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ حُكْمٌ مُرَتَّبٌ عَلَى دَعْوَى صَحِيحَةٍ.
وَقَدْ نَقَلَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا عَنْ شَيْخِنَا الشَّيْخِ مَنْصُورٍ الطُّوخِيِّ وَشَيْخِهِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ الْبِشْبِيشِيِّ أَنَّهُمَا لَمْ يَرْضَيَا الْمَسْأَلَةَ الْمُلَفَّقَةَ وَبَعْضُهُمْ يَتَحَيَّلُ بِجَعْلِ دَارِهِمْ لِلصَّبِيِّ مُدَّعِيًا أَنَّ ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لَهُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهَا بَلْ يَأْخُذُهَا وَلِيُّهُ لِنَفْسِهِ وَلَا يُنْفِقُهَا عَلَى الصَّغِيرِ فَأَيُّ مَصْلَحَةٍ حَصَلَتْ لَهُ عَلَى أَنَّ شَرْطَ نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنْ لَا يَعْلَمَ أَنَّهُ مُحَلِّلٌ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ وَقَدْ اطَّلَعْنَا عَلَى بَعْضِ مَنْ يَعْمَلُ بِهَا أَنَّهُ يَذْكُرُ لِلصَّبِيِّ وَوَلِيِّهِ أَنَّ الْقَصْدَ التَّحْلِيلُ فَكَيْفَ حَكَمَ الْقَاضِي الْمَالِكِيُّ بِصِحَّتِهِ حِينَئِذٍ وَعَدَمُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ بِوَطْئِهِ وَلَا يَخْفَاكَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إدْخَالِ الْحَشَفَةِ بَعْدَ الِانْتِصَابِ وَهَيْهَاتَ ذَلِكَ مِنْ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ تُرَكَّبْ فِيهِ شَهْوَةٌ فَإِنَّ مَنْ وُجِدَتْ فِيهِ يَغْلِبُ عَلَيْهِ الْحَيَاءُ غَالِبًا فَلَا يَحْصُلُ لَهُ انْتِصَابٌ أَوَّلَ اجْتِمَاعِهِ بِحَلِيلَتِهِ فَمَا بَالُك بِالصَّبِيِّ الَّذِي لَا شَهْوَةَ لَهُ أَصْلًا وَقَدْ يَقَعُ فِي عِبَارَةِ الْمُفْتَى بِهَا أَنْ يَقُولَ تَصِحُّ بِشُرُوطِهَا زَاعِمًا أَنَّ ذَلِكَ يُنْجِيهِ مِنْ وَبَالِ فَتْوَاهُ مَعَ عِلْمِهِ بِانْتِفَاءِ الشُّرُوطِ أَوْ بَعْضِهَا وَالدَّاعِي لَهُ مَحَبَّةُ أَخْذِ الدَّرَاهِمِ فِي مُقَابَلَةِ صَنِيعِهِ وَلَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ خَافِيَةٌ فَلْيَسْتَعِدْ لَهُ جَوَابًا بَيْنَ يَدَيْ مَوْلَاهُ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْإِفْتَاءُ بِصِحَّتِهَا مِنْ الضَّلَالَاتِ لِمَا عَلِمْت اهـ كَلَامُهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
[فَصْلٌ فِيمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ مِنْ الرِّقِّ]
(فَصْلٌ فِيمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ) أَيْ فِي الِابْتِدَاءِ وَالدَّوَامِ وَقَوْلُهُ مِنْ الرِّقِّ بَيَانٌ لِمَا أَيْ فَهُوَ مَانِعٌ مُطْلَقًا إنْ كَانَ الرَّقِيقُ مِلْكًا لِلنَّاكِحِ وَبِقَيْدِ عَدَمِ الشُّرُوطِ إنْ كَانَ مِلْكًا لِغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ فِيمَا يَمْنَعُ إلَخْ أَيْ وَفِيمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَقَوْلِهِ وَطُرُوُّ يَسَارٍ إلَخْ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لَا يَنْكِحُ) أَيْ لَا ابْتِدَاءً وَلَا دَوَامًا فَصَحَّ تَفْرِيعُ قَوْلِهِ فَلَوْ طَرَأَ إلَخْ تَفْرِيعًا لِجُزْئَيْ الْقَاعِدَةِ عَلَيْهَا وَقَوْلُهُ أَوْ بَعْضَهُ مَعْطُوفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْبَارِزِ فَهُوَ بِالنَّصْبِ وَقَوْلُهُ مَنْ يَمْلِكُهُ جَارٍ عَلَى غَيْرِهِ مَنْ هُوَ لَهُ فِي مَقَامِ اللَّبْسِ كَمَا لَا يَخْفَى فَكَانَ عَلَيْهِ الْإِبْرَازُ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لَا يَنْكِحُ مَنْ يَمْلِكُهُ أَوْ بَعْضَهُ) أَيْ مِلْكًا تَامًّا فَلَوْ اشْتَرَى أَمَةً بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ أَوْ اشْتَرَتْ عَبْدًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهَا جَازَ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ وَجَازَ لَهَا نِكَاحُ الْعَبْدِ وَبَعْدَ ذَلِكَ
27/4/2024, 17:10 من طرف Admin
» كتاب: زيارة للجنّة والنّار ـ مصطغى محمود
27/4/2024, 17:04 من طرف Admin
» كتاب: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصّحيحة ـ محمد الصوباني ـ ج1
27/4/2024, 16:58 من طرف Admin
» كتاب: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصّحيحة ـ محمد الصوباني ـ ج2
27/4/2024, 16:57 من طرف Admin
» كتاب: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصّحيحة ـ محمد الصوباني ـ ج3
27/4/2024, 16:54 من طرف Admin
» كتاب: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصّحيحة ـ محمد الصوباني ـ ج4
27/4/2024, 16:52 من طرف Admin
» كتاب: نهج الحكمة ـ أسامة الصاوي
27/4/2024, 16:47 من طرف Admin
» كتاب: الجزء الأول درب السلامة في إرشادات العلامة | الشيخ جميل حليم
24/4/2024, 15:58 من طرف Admin
» كتاب: الجزء الثاني درب السلامة في إرشادات العلامة | الشيخ جميل حليم
24/4/2024, 15:57 من طرف Admin
» كتاب: التعاون على النهي عن المنكر | الشيخ عبد الله الهرري
24/4/2024, 15:55 من طرف Admin
» كتاب: شرح الصفات الثلاث عشرة | الشيخ عبد الله الهرري
24/4/2024, 15:54 من طرف Admin
» كتاب: بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب الجزء الأول | الشيخ عبد الله الهرري الحبشي
24/4/2024, 15:52 من طرف Admin
» كتاب: بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب الجزء الثاني | الشيخ عبد الله الهرري الحبشي
24/4/2024, 15:51 من طرف Admin
» كتاب: الأطراف الحليمية | الشيخ الدكتور جميل حليم
24/4/2024, 15:43 من طرف Admin
» كتاب: الكوكب المنير بجواز الاحتفال بمولد الهادي البشير | الشيخ جميل حليم
24/4/2024, 15:42 من طرف Admin