..الإحسان حياة.

مرحبا بك أيّها الزّائر الكريم.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

..الإحسان حياة.

مرحبا بك أيّها الزّائر الكريم.

..الإحسان حياة.

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
..الإحسان حياة.

..الإحسان معاملة ربّانيّة بأخلاق محمّديّة، عنوانها:النّور والرّحمة والهدى

المواضيع الأخيرة

» كتاب: بصائر ـ مريم عبد الرحمن المطوع
كتاب جامع الخيرات ـ الهرري ـ أحكامُ النكاح Empty27/4/2024, 17:10 من طرف Admin

» كتاب: زيارة للجنّة والنّار ـ مصطغى محمود
كتاب جامع الخيرات ـ الهرري ـ أحكامُ النكاح Empty27/4/2024, 17:04 من طرف Admin

» كتاب: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصّحيحة ـ محمد الصوباني ـ ج1
كتاب جامع الخيرات ـ الهرري ـ أحكامُ النكاح Empty27/4/2024, 16:58 من طرف Admin

» كتاب: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصّحيحة ـ محمد الصوباني ـ ج2
كتاب جامع الخيرات ـ الهرري ـ أحكامُ النكاح Empty27/4/2024, 16:57 من طرف Admin

» كتاب: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصّحيحة ـ محمد الصوباني ـ ج3
كتاب جامع الخيرات ـ الهرري ـ أحكامُ النكاح Empty27/4/2024, 16:54 من طرف Admin

» كتاب: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصّحيحة ـ محمد الصوباني ـ ج4
كتاب جامع الخيرات ـ الهرري ـ أحكامُ النكاح Empty27/4/2024, 16:52 من طرف Admin

» كتاب: نهج الحكمة ـ أسامة الصاوي
كتاب جامع الخيرات ـ الهرري ـ أحكامُ النكاح Empty27/4/2024, 16:47 من طرف Admin

» كتاب: الجزء الأول درب السلامة في إرشادات العلامة | الشيخ جميل حليم
كتاب جامع الخيرات ـ الهرري ـ أحكامُ النكاح Empty24/4/2024, 15:58 من طرف Admin

» كتاب: الجزء الثاني درب السلامة في إرشادات العلامة | الشيخ جميل حليم
كتاب جامع الخيرات ـ الهرري ـ أحكامُ النكاح Empty24/4/2024, 15:57 من طرف Admin

» كتاب: التعاون على النهي عن المنكر | الشيخ عبد الله الهرري
كتاب جامع الخيرات ـ الهرري ـ أحكامُ النكاح Empty24/4/2024, 15:55 من طرف Admin

» كتاب: شرح الصفات الثلاث عشرة | الشيخ عبد الله الهرري
كتاب جامع الخيرات ـ الهرري ـ أحكامُ النكاح Empty24/4/2024, 15:54 من طرف Admin

» كتاب: بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب الجزء الأول | الشيخ عبد الله الهرري الحبشي
كتاب جامع الخيرات ـ الهرري ـ أحكامُ النكاح Empty24/4/2024, 15:52 من طرف Admin

» كتاب: بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب الجزء الثاني | الشيخ عبد الله الهرري الحبشي
كتاب جامع الخيرات ـ الهرري ـ أحكامُ النكاح Empty24/4/2024, 15:51 من طرف Admin

» كتاب: الأطراف الحليمية | الشيخ الدكتور جميل حليم
كتاب جامع الخيرات ـ الهرري ـ أحكامُ النكاح Empty24/4/2024, 15:43 من طرف Admin

» كتاب: الكوكب المنير بجواز الاحتفال بمولد الهادي البشير | الشيخ جميل حليم
كتاب جامع الخيرات ـ الهرري ـ أحكامُ النكاح Empty24/4/2024, 15:42 من طرف Admin

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر

لا يوجد مستخدم

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    كتاب جامع الخيرات ـ الهرري ـ أحكامُ النكاح

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 67708
    تاريخ التسجيل : 25/04/2018

    كتاب جامع الخيرات ـ الهرري ـ أحكامُ النكاح Empty كتاب جامع الخيرات ـ الهرري ـ أحكامُ النكاح

    مُساهمة من طرف Admin 6/4/2021, 11:19

    الدرس التاسع والأربعون
    أحكامُ النكاح
    جامع الخيرات
    درسٌ ألقاهُ الإمامُ الفقيهُ الشيخُ عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ الشيبيُّ العبدريُّ رحمهُ اللهُ تعالى سنةَ ثمانٍ وتِسعينَ أو تسعٍ وتسعينَ وثلاثمائةٍ وألفٍ في مسجدِ برجِ أبي حيدرَ في بيروتَ وهو في بيانِ ما يتعلقُ ببعضِ أحكامِ النكاحِ.
    قالَ رحمهُ اللهُ تعالى رحمةً واسعةً:
    الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى ءالهِ وصحبِهِ وسلَّم.
    أما بعدَ فقد قالَ اللهُ تباركَ وتعالى في سورةِ البقرةِ ﴿واتَّقُوا يومًا تُرْجَعُونَ فيهِ إلى اللهِ ثمَّ تُوَفَّى كلُّ نفسٍ ما كسَبَتْ وهُمْ لا يُظلَمُونَ﴾.
    هذه الآيةُ هيَ ءاخرُ ما نزلَ منَ القرءانِ. هوَ القرءانُ نزلَ في ظرفِ ثلاثٍ وعشرينَ سنةً فقد نزلَ الوحيُ على الرسولِ صلى الله عليه وسلم وعمرُهُ أربعونَ سنةً ثمَّ استمرَّ بمكةَ ثلاثَ عشرةَ سنةً والقرءانُ ينزِلُ عليهِ الشىءَ بعدَ الشىءِ ثمَّ هاجرَ إلى المدينةِ الْمُنورةِ بأمرٍ منَ اللهِ تعالى ثمَّ عاشَ في المدينةِ عشرَ سنواتٍ والقرءانُ ينزلُ عليه، ولـم يكُنِ النزولُ على ترتيبِ التِلاوةِ وإنَّما علَّمَهُم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ترتيبَ التلاوةِ بعدَ ذلكَ.
    ثمَّ التقوى عبارةٌ عنْ أداءِ الواجباتِ واجتِنابِ المحرماتِ، والواجباتُ هيَ الأمورُ التي يستحقُّ مَنْ تركَها العذابَ في الآخرةِ. ثمَّ الواجباتُ لها مراتبُ فأعلى الواجباتِ وأفضلُها الإيمانُ باللهِ ورسولهِ ثمَّ الصلواتُ الخمسُ ثمَّ صيامُ رمضانَ. ومِنْ جُملةِ الواجباتِ العمليَّاتِ أنْ يعرفَ المسلمُ المكلَّفُ المحتاجُ لتعلُّمِ أمورِ النكاحِ كيفَ يصحُّ النكاحُ وكيفَ يحصُلُ الطلاقُ، هذا منَ الواجباتِ ومَنْ لـم يتعلَّمْهُ هلكَ لأنهُ قد يقعُ في أمرٍ حرَّمَهُ اللهُ تعالى وهوَ لا يدري أنهُ وقعَ في الحرامِ فكانَ منَ الواجبِ أنْ يتعلمَ المكلفُ الذي يُريدُ النكاحَ كيفَ يصِحُّ النكاحُ وكيفَ ينفسِخُ بعدَ انعِقادِهِ.
    وقد قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في وصيَّتِهِ بالنساءِ: "اسْتَحْلَلْتُم فُرُوجَهُنَّ بكلمةِ اللهِ" اهـ1 معنى كلمةِ اللهِ صيغةُ العَقْدِ أي الزواجُ شرطُهُ الصيغةُ أيِ الكلمةُ التي يقولها أبو البنتِ للزوجِ أوْ لوكيلِ الزوجِ، مثلاً يقولُ للزوجِ زوَّجتُكَ بِنتي فُلانةَ ويقولُ الزوجُ قبلتُ زِواجَها، هذهِ هيَ كلمةُ اللهِ بحضُورِ الشاهِدَينِ المسلِمَينِ الذَّكرَينِ عندَ الشافعيّ. لا يصحُّ عقدُ النكاحِ إلا بوليٍّ وشاهِدَيْ عدلٍ عندَ الشافعي.
    ويُشتَرَطُ في الوليِّ والشاهِدَينِ ستةُ شُروطٍ الإسلامُ والبلوغُ والعقلُ والحريةُ والذُّكورةُ والعَدالةُ. قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا نِكاحَ إلا بوليٍّ وشاهِدَيْ عدلٍ"2 اهـ ويُشترطُ في الوليِّ والشاهِدَينِ أن يكُونا سَميعَينِ بَصيرَينِ عارِفَينِ بلسانِ الْمُتعاقِدَين مُتَيَقّظَينِ. ويجوزُ أن يُوَكِّلَ الوليُّ والزوجُ فإنْ كانَ الوكيلُ عنِ الزوجِ حاضرًا يقولُ لوليِّ البنتِ: قَبِلْتُ زَواجَها لِمُوَكِّلي فُلان أو قبلتُ زواجها لهُ ويُسمّي الخاطبَ والشاهدانِ يسمعانِ وينظُرانِ إليها ويَرَيانِها، وإن كانا يعرِفانِها قبلَ ذلك يكفي رُؤيةُ الشاهدَينِ قبلَ ذلك وكذلكَ إنْ كانا يعرفانِ أنها فلانةُ بنتُ فُلانٍ يكفي هذا للشاهِدَين. أمّا إنْ كانَتْ هيَ غائبةً والشاهدانِ لا يعرِفانِها بِعَينِها ولا باسمِها ونَسَبِها فهذهِ الشهادةُ لـم تصحَّ ولـم يَصِحَّ النكاحُ.
    ويشترطُ أن تكونَ الصيغةُ باللغةِ العربيةِ بلفظِ زوَّجْتُكَ أو أنكَحْتُكَ أو بترجمةِ هاتَينِ الكلمَتَينِ لغيرِ اللغةِ العربيةِ ولو كانا يعرِفانِ العربيةَ أمَّا بغيرِ هاتَينِ الكلِمَتَينِ أي بغيرِ لفظِ التَّزويجِ والإنكاحِ فعندَ الشافعيّ لا يصحُّ، أما عندَ الإمامِ أبي حنيفةَ رضي الله عنهُ فيصحُّ التزويجُ بلفظِ التزويجِ وبلفظِ الإنكاحِ وما يُعطي معناهُما فإذا قالَ وهَبْتُ بِنتي زوجةً لكَ فقالَ قبلْتُ زواجَها صحَّ النكاحُ عندَهُ. أما سوى هذا منَ الكلامِ فليسَ شرطًا لصحةِ النكاحِ كتسميةِ المهرِ عندَ النكاحِ فإنهُ إنْ لـم يُسَمِّ صحَّ العقدُ ووجبَ مهرُ المثلِ. وليسَ شرطًا قراءةُ الفاتحةِ ولا تلاوةُ الخُطبةِ التي تُقرأُ عندَ العقدِ إنما الخُطبةُ في عقدِ النكاحِ سُنَّة. كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم علَّمَهُم أن يقولوا: "إن الحمدَ للهِ نحمَدُهُ ونَستعينُهُ ونستغفرُهُ ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفُسِنا ومِنْ سيئاتِ أعمالِنا مَنْ يهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ ومَنْ يُضلِلْ فلا هاديَ لهُ وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ ﴿يا أيها الناسُ اتقُوا ربَّكُمُ الذي خلَقَكُم من نفسٍ واحدةٍ وخلقَ مِنْها زوجَها وبثَّ منهُما رِجالاً كثيرًا ونِساءً واتَّقُوا اللهَ الذي تَساءَلونَ بهِ والأرحامَ إنَّ اللهَ كانَ عليكُم رقيبًا﴾3 ﴿يا أيُّها الذينَ ءامَنُوا اتقوا اللهَ حقَّ تُقاتِهِ ولا تَمُوتُنَّ إلا وأنتُمْ مُسلِمون﴾4 ﴿يا أيُّها الذينَ ءامنُوا اتقوا اللهَ وقُولوا قولاً سديدًا* يُصلِحُ لكُم أعمالَكُم ويغْفِرْ لكُمْ ذُنُوبَكُم ومَن يُطِعِ اللهَ ورسولَهُ فقدْ فازَ فوزًا عظيمًا﴾5 6 اهـ هذهِ هيَ خُطبةُ النكاحِ لكنَّها ليست ضروريةً إنما فيها ثوابٌ فإمّا أن يقرأها الأبُ وإمَّا أنْ يقرأَها الزوجُ، والفاتحةُ فيها بركةٌ ولكنَّها ليسَتْ رُكنًا في العقدِ وليستْ شرطًا لهُ إنَّما يُشتَرَطُ لصحةِ العقدِ حُضورُ شاهِدَينِ مُسلِمَينِ ذَكَرَينِ أو ذكرٍ وامرأتَينِ مُسلِمَتَينِ عندَ أبي حنيفةَ رضيَ الله عنه.
    ويُشترطُ لصحةِ النكاحِ أنْ لا تكونَ المرأةُ أوِ البنتُ في عدةِ الغَيرِ، أمَّا في عدةِ الشخصِ الذي كانَ طلَّقَها طلاقًا لهُ رجعةٌ بعدهُ7 فإنْ أرادَ إرجاعها يصحُّ لهُ ضِمنَ عدَّتِهِ، ثمَّ من شروطِ النكاحِ إنْ كانتِ المرأةُ مسلمةً أن يكونَ الزوجُ مسلمًا فلا يصِحُّ عقدُ نكاحِ المسلمةِ على الكافرِ نصرانيًّا كانَ أو يهُوديًّا أو دُرْزِيًّا أو مجُوسيًّا أو مُرتدًّا.
    ووليُّ النكاحِ الأبُ المسلمُ ثمَّ الجدُ المسلمُ ثمَّ أخوها المسلمُ ثمَّ ابنُ أخيها المسلمُ فإنْ لـم يكنِ ابنُ الأخِ فعمُّها فإن لـم يكن فابنُ العمِّ مَنْ كانَ منهُم مسلمًا ثمَّ القاضي، فإنْ لـم يرضَ وليُّ النكاحِ تزويجَها بغيرِ سببٍ شرعيٍّ تمنَّعَ عِنادًا ليُعذِّبَـها فالقاضي هو وليُّها، فإنْ كانَ القاضي لا يُجري العقدَ بدونِ دفعِ رسومٍ تُحَكِّمُ هيَ وخاطِبُها إنسانًا دَيِّنًا مسلمًا يكونُ هو بدرجةِ القاضي لها يقولانِ لهذا المسلمِ الدَّيِّنِ الذي يفهمُ أحكامَ النكاحِ حكَّمناكَ في زواجِنا ثمَّ يقولُ هو للخاطبِ زوَّجتُكَ مُحَكِّمَتي فلانةَ فيقولُ قبلتُ زواجها.
    ويصحُّ عقدُ النكاحِ ولو في غير المحكمةِ ولو مازِحًا معَ استيفاءِ شروطِ العقدِ. قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "ثلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدُّ وهَزلُهنَّ جِدٌّ الطلاقُ والنكاحُ والرجعةُ"8 اهـ.
    والمهرُ لا بدَّ منهُ ولو لـم يذكُراهُ لكنهُ يُسَنُّ ذِكرُ المهرِ في صُلبِ العقدِ فإنْ هيَ رضِيَتْ بقلَّةِ المهرِ صحَّ النكاحُ أما بدونِ رِضاها فلا يجوزُ لأبيها أن يذكرَ مهرًا تافِهًا.
    أما رِضا البنتِ في الزواجِ فإنهُ إنْ كانتِ البنتُ بِكرًا وزوَّجَها أبوها فإنْ لـم يكُنْ فجَدُّها أبو أبيها بدونِ رِضاها بإنسانٍ كُفءٍ لها ثبتَ هذا النكاحُ، وأما إذا زوَّجَها بدونِ رِضاها بِمَنْ ليسَ في مُستواها فلا يصحُّ هذا النكاحُ، أمَّا الثيِّبُ فلا يعقدُ النكاحَ عليها إلا بإذنها مُطلقًا، حتى سكوتُها لا يكفي لأنَّ الثيِّبَ أحقُّ بنفسِها. أما غيرُ الأبِ والجدِّ فلا يصحُّ لهم إجراءُ العقدِ على البِكرِ بدونِ إذنها.
    ومن شروطِ النكاحِ أيضًا أنْ لا يكونَ الرجلُ9 مُحرِمًا بحجٍّ أو عُمرةٍ فلا يثبُتُ عقدُ النكاحِ في حالِ الإحرامِ بالحجِّ والعمرةِ بلْ هُوَ باطلٌ.
    وإن أذِنَتِ البنتُ البِكرُ بالمهرِ القليلِ صحَّ النكاحُ أمّا إن هيَ لـم ترضَ فلا يجوزُ لهُ أن يُجريَ عليها العقدُ بأقلَّ مِنْ مهرِ المثل، مهرُ المثلِ معناهُ المهرُ الذي يُرْغَبُ بهِ لنساءِ عصباتِها كعمَّاتِها ولا يثبُتُ أقلُّ منهُ.
    ثمَّ إذا أُجرِيَ العقدُ لشخصٍ كانَ يُظهرُ الإسلامَ ثمَّ تبيَّنَ أنهُ كافرٌ وقتَ إجراءِ العقدِ تبيَّنَ أنَّ ذلكَ النكاحَ غيرُ ثابتٍ، لا تكونُ زوجةً لهُ، هيَ حرامٌ عليهِ فإذا علِمَتْ ذلكَ فحرامٌ عليها أن تُمَكِّنَهُ من نفسِها وحرامٌ على أهلِها أن يُمَكِّنُوهُ منها، أما إذا كانَ وقتَ إجراءِ العقدِ مسلمًا ثمَّ سبَّ اللهَ بعدَ الدخولِ ثمَّ تشهدَ بنيةِ الدخولِ في الإسلامِ قبلَ أنْ تنقضيَ العدةُ لـم يلزَمْهُ عقدٌ جديدٌ وهذا مذهبُ الشافعيّ ثمَّ لو تكرَّرَ منهُ عدةَ مراتٍ أنهُ يكفرُ بالسبِّ ثمَّ قبلَ أن تنتهيَ العِدَّةُ يعودُ إلى الإسلامِ فلا يلزَمُهُ عقدٌ جديدٌ.
    انتهى واللهُ تعالى أعلم.
    ------------------

    1- رواه مسلم في صحيحه باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم.
    2- رواه ابن حبان في صحيحه باب ذكر نفي إجازة النكاح بغير ولي وشاهديّ عدل.
    3- سورة النساء.
    4- سورة ءال عمران.
    5- سورة الأحزاب.
    6- رواه أبو داود في سننه باب في خطبة النكاح.
    7- كأن بقيَ له طلقة أو طلقتان.
    8- رواه أبو داود في سننه باب الطلاق على الهزل.
    9- أي أو المرأة.


      الوقت/التاريخ الآن هو 19/5/2024, 14:39