بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله
قال المنصف رحمه الله تعالى: (بَابُ فَرَائِضِ الصَّلاَةِ وَسُنَنِهَا وَفَضَائِلِهَا وَمَكْرُوْهَاتِهَا
فَأَمَّا فَرَائِضُ الصَّلاَةِ فَخَمْسَةَ عَشَرَ: النِّيَّةُ، وَتَكْبِيْرَةُ الإِحْرَامِ، وَالقِيَامُ لِلْقَادِر، وَقِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ، وَالقِيَامُ لَهَا، وَالرُّكُوْعُ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ، وَالسُّجُوْدُ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ، وَالجُلُوْسُ مِن الجَلْسَةِ الأَخِيْرَةِ بِقَدْرِ السَّلاَمِ، وَالسَّلاَمُ الْمُعَرَّفِ بِالأَلِفِ وَالَّلاَمِ، وَالطُّمَأْنِيْنَةُ، وَالاِعْتِدَالُ، وَتَرْتِيبُ الأَدَاءِ، وَنِيَّةُ اقْتِدَاءِ المَأْمُومِ) .
قلت:
لما أنهى المصنف رحمه الله تعالى الكلام على شروط الصلاة الخارجة عن ماهيتها، شرع في الكلام على المقصود بالذات، وهو الصلاة، مشيرا إلى اشتمالها على فرائض وسنن وفضائل ومكروهات، وبدأ بذكر الفرائض، فذكر أنها خمسة عشر فرضا، وهي:
(1) النِّيَّةُ: أي نِيَّة الصلاة المعينة، ومَحَلُّها: القلب، ويجوز التلفظ بها، وإن تخالف عقدُه بقلبه ونطقُه بلسانه - كأن ينوي بقلبه الظهر مثلا وبلسانه العصر - فالعبرة بما عقده القلب.
(2) تَكْبِيْرَةُ الإِحْرَامِ: لقوله صلى الله عليه وسلم: « تَحْرِيمُها التَّكْبِير » رواه أبو داود وغيره، وسُمِّيت بتكبيرة الإحرام: لأنه يَحْرُم عليه بها ما كان مباحا له قبلها من الكلام وغيره. ولا يجزئ فيها إلا لفظ: "الله أكبر" ولو لعجمي، إلا إن تعذَّر النطق بالتكبير، فيسقط.
ويستحب الجهر بتكبيرة الإحرام .
(3) القِيَامُ لِلْقَادِر: بخلاف العاجز، فيُكَبِّرُ لها على حاله.
(4) قِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ: في جميع الصلاة، للإمام والمنفرد، بحركة اللسان وإن لم يسمع نفسه، والأولى: إسماع نفسه مراعاة للخلاف. ويجب على المكلف تعلمها إن أمكنه ذلك، وإلا أثم.
(5) القِيَامُ لَهَا: في الفرض، للقادر مُسْتَقِلاًّ، وإلا قام مُستندا، ثم جالسا مستقلا، ثم جالسا مستنداً . وإن لم يقدر على الجلوس استحب أن يصلي على جنبه الأيمن، ثم على جنبه الأيسر، ثم على ظهره.
وأما في النفل، فلا يجب القيام، ولكنه الأفضل .
(6) الرُّكُوْعُ: وحَدُّهُ : أن تقرب راحتاه - وهما بطنا الكفين فيه - من ركبتيه - وهما المفصل بين الفخذ والساق والبارز عند الركوع-. ويُستحب أن يُمَكِّنَ كَفَّيْه من رُكْبَتَيْهِ .
(7) الرَّفْعُ مِنَ الرُّكُوْعِ.
(8) السُّجُوْدُ: ويكون على بعض جبهته وأنفه جميعاً، فلو سجد على جبهته دون أنفه صحَّت صلاتُه ويعيد في الوقت. وإن سجد على أنفه دون جبهته بَطُلت ويُعِيدُها أبداً.
ويُسَنُّ السُّجُود على أطراف قدميه وركبتيه كيديه، وهي تمام السبعة أعضاء التي أمر صلى الله عليه وسلم بالسجود عليها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: « أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : الوجهُ واليدين والرُّكبتين وأطرافُ القدَمين » متفق عليه.
(9) الرَّفْعُ مِنَ السُّجُوْدِ.
(10) الجُلُوْسُ مِن الجَلْسَةِ الأَخِيْرَةِ بِقَدْرِ السَّلاَمِ.
(11) السَّلاَمُ الْمُعَرَّفِ بِالأَلِفِ وَالَّلاَمِ: ولا يجزئ ما عُرِّفَ بالإضافة فيه، كـ "سلام عليكم"، أو: "سلام الله عليكم" على المشهور، ولا يكفي لفظة "السلام" دون "عليكم "، وقيل: يُجزئ. وتعين لفظ "عليكم" على المنفرد والمأموم والإمام سواء أكان خلفه مُنفرداً أو متعدداً ، ذكراً أو أنثى ، إذ لا يخلو من مصحوب من الملائكة ، وأقلهم الحفظة الذين لا يفارقونه. ولو قال: "عليكم السلام" قولان . ولو زاد: "ورحمة الله وبركاته" جاز. ويُخفِّفه فلا يطوله ولا يخفيه حتى لا يفهم، قاله مالك .
(12) الطُّمَأْنِيْنَةُ: في جميع صلاته، والمراد بها: رُجوع الأعضاء لمحالِّها، وذلك لخبر المسيء لصلاته، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم له: « ارْكَعْ حتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً ، ثُمَّ ارْفَع حَتَّى تَعْتَدِلَ قائِماً ، ثُمَّ اسجد حتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً » الحديث. متفق عليه.
ويكفي منه أدنى لبث .
(13) الاِعْتِدَالُ: في الفصل بين الأركان، لأنه قد يطمئن غير معتدلٍ، وقد يعتدل غير مطمئنٍ، وقد يجتمعان، فإن لم يعتدل وجبت الإعادة، وقيل: إنه غير واجب .
(14) تَرْتِيبُ الأَدَاءِ: وهو أن يأتي بالصلاة على نظمها، بأن يكون الإحرام قبل القراءة، وهي قبل الركوع، وهو قبل السجود .
(15) نِيَّةُ اقْتِدَاءِ المَأْمُومِ: أي أن ينوي المأموم أنه مقتد بالإمام ومتبع له، وإلا لما وقع التمييز بينه وبين الفذ، وإن لم ينوه بطلت. وأما الإمام فلا تلزمه نية الإمامة إلا في أربعة مواضع ذكرها القاضي عبد الوهاب، وهي: صلاة الجمعة، صلاة الخوف، المستخلف يلزمه إن ينوي الإمامة ليميز بين نية المأمومية والإمامية، وتحصيل فضيلة الجماعة.
هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
قال المنصف رحمه الله تعالى: (بَابُ فَرَائِضِ الصَّلاَةِ وَسُنَنِهَا وَفَضَائِلِهَا وَمَكْرُوْهَاتِهَا
فَأَمَّا فَرَائِضُ الصَّلاَةِ فَخَمْسَةَ عَشَرَ: النِّيَّةُ، وَتَكْبِيْرَةُ الإِحْرَامِ، وَالقِيَامُ لِلْقَادِر، وَقِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ، وَالقِيَامُ لَهَا، وَالرُّكُوْعُ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ، وَالسُّجُوْدُ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ، وَالجُلُوْسُ مِن الجَلْسَةِ الأَخِيْرَةِ بِقَدْرِ السَّلاَمِ، وَالسَّلاَمُ الْمُعَرَّفِ بِالأَلِفِ وَالَّلاَمِ، وَالطُّمَأْنِيْنَةُ، وَالاِعْتِدَالُ، وَتَرْتِيبُ الأَدَاءِ، وَنِيَّةُ اقْتِدَاءِ المَأْمُومِ) .
قلت:
لما أنهى المصنف رحمه الله تعالى الكلام على شروط الصلاة الخارجة عن ماهيتها، شرع في الكلام على المقصود بالذات، وهو الصلاة، مشيرا إلى اشتمالها على فرائض وسنن وفضائل ومكروهات، وبدأ بذكر الفرائض، فذكر أنها خمسة عشر فرضا، وهي:
(1) النِّيَّةُ: أي نِيَّة الصلاة المعينة، ومَحَلُّها: القلب، ويجوز التلفظ بها، وإن تخالف عقدُه بقلبه ونطقُه بلسانه - كأن ينوي بقلبه الظهر مثلا وبلسانه العصر - فالعبرة بما عقده القلب.
(2) تَكْبِيْرَةُ الإِحْرَامِ: لقوله صلى الله عليه وسلم: « تَحْرِيمُها التَّكْبِير » رواه أبو داود وغيره، وسُمِّيت بتكبيرة الإحرام: لأنه يَحْرُم عليه بها ما كان مباحا له قبلها من الكلام وغيره. ولا يجزئ فيها إلا لفظ: "الله أكبر" ولو لعجمي، إلا إن تعذَّر النطق بالتكبير، فيسقط.
ويستحب الجهر بتكبيرة الإحرام .
(3) القِيَامُ لِلْقَادِر: بخلاف العاجز، فيُكَبِّرُ لها على حاله.
(4) قِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ: في جميع الصلاة، للإمام والمنفرد، بحركة اللسان وإن لم يسمع نفسه، والأولى: إسماع نفسه مراعاة للخلاف. ويجب على المكلف تعلمها إن أمكنه ذلك، وإلا أثم.
(5) القِيَامُ لَهَا: في الفرض، للقادر مُسْتَقِلاًّ، وإلا قام مُستندا، ثم جالسا مستقلا، ثم جالسا مستنداً . وإن لم يقدر على الجلوس استحب أن يصلي على جنبه الأيمن، ثم على جنبه الأيسر، ثم على ظهره.
وأما في النفل، فلا يجب القيام، ولكنه الأفضل .
(6) الرُّكُوْعُ: وحَدُّهُ : أن تقرب راحتاه - وهما بطنا الكفين فيه - من ركبتيه - وهما المفصل بين الفخذ والساق والبارز عند الركوع-. ويُستحب أن يُمَكِّنَ كَفَّيْه من رُكْبَتَيْهِ .
(7) الرَّفْعُ مِنَ الرُّكُوْعِ.
(8) السُّجُوْدُ: ويكون على بعض جبهته وأنفه جميعاً، فلو سجد على جبهته دون أنفه صحَّت صلاتُه ويعيد في الوقت. وإن سجد على أنفه دون جبهته بَطُلت ويُعِيدُها أبداً.
ويُسَنُّ السُّجُود على أطراف قدميه وركبتيه كيديه، وهي تمام السبعة أعضاء التي أمر صلى الله عليه وسلم بالسجود عليها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: « أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : الوجهُ واليدين والرُّكبتين وأطرافُ القدَمين » متفق عليه.
(9) الرَّفْعُ مِنَ السُّجُوْدِ.
(10) الجُلُوْسُ مِن الجَلْسَةِ الأَخِيْرَةِ بِقَدْرِ السَّلاَمِ.
(11) السَّلاَمُ الْمُعَرَّفِ بِالأَلِفِ وَالَّلاَمِ: ولا يجزئ ما عُرِّفَ بالإضافة فيه، كـ "سلام عليكم"، أو: "سلام الله عليكم" على المشهور، ولا يكفي لفظة "السلام" دون "عليكم "، وقيل: يُجزئ. وتعين لفظ "عليكم" على المنفرد والمأموم والإمام سواء أكان خلفه مُنفرداً أو متعدداً ، ذكراً أو أنثى ، إذ لا يخلو من مصحوب من الملائكة ، وأقلهم الحفظة الذين لا يفارقونه. ولو قال: "عليكم السلام" قولان . ولو زاد: "ورحمة الله وبركاته" جاز. ويُخفِّفه فلا يطوله ولا يخفيه حتى لا يفهم، قاله مالك .
(12) الطُّمَأْنِيْنَةُ: في جميع صلاته، والمراد بها: رُجوع الأعضاء لمحالِّها، وذلك لخبر المسيء لصلاته، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم له: « ارْكَعْ حتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً ، ثُمَّ ارْفَع حَتَّى تَعْتَدِلَ قائِماً ، ثُمَّ اسجد حتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً » الحديث. متفق عليه.
ويكفي منه أدنى لبث .
(13) الاِعْتِدَالُ: في الفصل بين الأركان، لأنه قد يطمئن غير معتدلٍ، وقد يعتدل غير مطمئنٍ، وقد يجتمعان، فإن لم يعتدل وجبت الإعادة، وقيل: إنه غير واجب .
(14) تَرْتِيبُ الأَدَاءِ: وهو أن يأتي بالصلاة على نظمها، بأن يكون الإحرام قبل القراءة، وهي قبل الركوع، وهو قبل السجود .
(15) نِيَّةُ اقْتِدَاءِ المَأْمُومِ: أي أن ينوي المأموم أنه مقتد بالإمام ومتبع له، وإلا لما وقع التمييز بينه وبين الفذ، وإن لم ينوه بطلت. وأما الإمام فلا تلزمه نية الإمامة إلا في أربعة مواضع ذكرها القاضي عبد الوهاب، وهي: صلاة الجمعة، صلاة الخوف، المستخلف يلزمه إن ينوي الإمامة ليميز بين نية المأمومية والإمامية، وتحصيل فضيلة الجماعة.
هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
20/11/2024, 22:49 من طرف Admin
» كتاب مواعظ الإمام زين العابدين ـ صالح أحمد الشامي
18/11/2024, 23:30 من طرف Admin
» كتاب إتحاف النفوس بنفحات القدوس ـ عبد القدوس بن أسامة السامرائي
18/11/2024, 23:25 من طرف Admin
» كتاب الإعلام بفضل الصلاة على النبي والسلام ـ محمد بن عبد الرحمن بن علي النميري
18/11/2024, 23:20 من طرف Admin
» كتاب الغيب ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 23:08 من طرف Admin
» كتاب الشيطان والإنسان ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 23:03 من طرف Admin
» كتاب الشعراوي هنا رأيت سيدنا إبراهيم ـ سعيد أبو العنين
18/11/2024, 23:01 من طرف Admin
» كتاب الخير والشر ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 22:57 من طرف Admin
» كتاب التربية في مدرسة النبوة ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 22:55 من طرف Admin
» كتاب: إرشاد العباد إلى سبل الرشاد ـ للملبباري
18/11/2024, 22:41 من طرف Admin
» ـ كتاب آداب الحسن البصري ـ أبن الجوزي
18/11/2024, 22:34 من طرف Admin
» كتاب الله والنفس البشرية ـ لمحمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 22:23 من طرف Admin
» كتاب: معرفة النفس طر يق لمعرفة الرب ـ أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسن
18/11/2024, 22:21 من طرف Admin
» كتاب الطريق الي الله ـ الشيخ علي جمعة
18/11/2024, 21:50 من طرف Admin
» كتاب: كتاب النفس والجسد والروح ـ ابراهيم البلتاجي
18/11/2024, 21:38 من طرف Admin