..الإحسان حياة.

مرحبا بك أيّها الزّائر الكريم.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

..الإحسان حياة.

مرحبا بك أيّها الزّائر الكريم.

..الإحسان حياة.

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
..الإحسان حياة.

..الإحسان معاملة ربّانيّة بأخلاق محمّديّة، عنوانها:النّور والرّحمة والهدى

المواضيع الأخيرة

» كتاب: بصائر ـ مريم عبد الرحمن المطوع
من كتاب تفسير القرآن الكريم رحمة من الرحمن في تفسير وإشارات القرآن ـ ج1ـ لابن عربي ـ تفسير آلآيات من "229 - 243" من سورة البقرة Emptyأمس في 17:10 من طرف Admin

» كتاب: زيارة للجنّة والنّار ـ مصطغى محمود
من كتاب تفسير القرآن الكريم رحمة من الرحمن في تفسير وإشارات القرآن ـ ج1ـ لابن عربي ـ تفسير آلآيات من "229 - 243" من سورة البقرة Emptyأمس في 17:04 من طرف Admin

» كتاب: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصّحيحة ـ محمد الصوباني ـ ج1
من كتاب تفسير القرآن الكريم رحمة من الرحمن في تفسير وإشارات القرآن ـ ج1ـ لابن عربي ـ تفسير آلآيات من "229 - 243" من سورة البقرة Emptyأمس في 16:58 من طرف Admin

» كتاب: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصّحيحة ـ محمد الصوباني ـ ج2
من كتاب تفسير القرآن الكريم رحمة من الرحمن في تفسير وإشارات القرآن ـ ج1ـ لابن عربي ـ تفسير آلآيات من "229 - 243" من سورة البقرة Emptyأمس في 16:57 من طرف Admin

» كتاب: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصّحيحة ـ محمد الصوباني ـ ج3
من كتاب تفسير القرآن الكريم رحمة من الرحمن في تفسير وإشارات القرآن ـ ج1ـ لابن عربي ـ تفسير آلآيات من "229 - 243" من سورة البقرة Emptyأمس في 16:54 من طرف Admin

» كتاب: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصّحيحة ـ محمد الصوباني ـ ج4
من كتاب تفسير القرآن الكريم رحمة من الرحمن في تفسير وإشارات القرآن ـ ج1ـ لابن عربي ـ تفسير آلآيات من "229 - 243" من سورة البقرة Emptyأمس في 16:52 من طرف Admin

» كتاب: نهج الحكمة ـ أسامة الصاوي
من كتاب تفسير القرآن الكريم رحمة من الرحمن في تفسير وإشارات القرآن ـ ج1ـ لابن عربي ـ تفسير آلآيات من "229 - 243" من سورة البقرة Emptyأمس في 16:47 من طرف Admin

» كتاب: الجزء الأول درب السلامة في إرشادات العلامة | الشيخ جميل حليم
من كتاب تفسير القرآن الكريم رحمة من الرحمن في تفسير وإشارات القرآن ـ ج1ـ لابن عربي ـ تفسير آلآيات من "229 - 243" من سورة البقرة Empty24/4/2024, 15:58 من طرف Admin

» كتاب: الجزء الثاني درب السلامة في إرشادات العلامة | الشيخ جميل حليم
من كتاب تفسير القرآن الكريم رحمة من الرحمن في تفسير وإشارات القرآن ـ ج1ـ لابن عربي ـ تفسير آلآيات من "229 - 243" من سورة البقرة Empty24/4/2024, 15:57 من طرف Admin

» كتاب: التعاون على النهي عن المنكر | الشيخ عبد الله الهرري
من كتاب تفسير القرآن الكريم رحمة من الرحمن في تفسير وإشارات القرآن ـ ج1ـ لابن عربي ـ تفسير آلآيات من "229 - 243" من سورة البقرة Empty24/4/2024, 15:55 من طرف Admin

» كتاب: شرح الصفات الثلاث عشرة | الشيخ عبد الله الهرري
من كتاب تفسير القرآن الكريم رحمة من الرحمن في تفسير وإشارات القرآن ـ ج1ـ لابن عربي ـ تفسير آلآيات من "229 - 243" من سورة البقرة Empty24/4/2024, 15:54 من طرف Admin

» كتاب: بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب الجزء الأول | الشيخ عبد الله الهرري الحبشي
من كتاب تفسير القرآن الكريم رحمة من الرحمن في تفسير وإشارات القرآن ـ ج1ـ لابن عربي ـ تفسير آلآيات من "229 - 243" من سورة البقرة Empty24/4/2024, 15:52 من طرف Admin

» كتاب: بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب الجزء الثاني | الشيخ عبد الله الهرري الحبشي
من كتاب تفسير القرآن الكريم رحمة من الرحمن في تفسير وإشارات القرآن ـ ج1ـ لابن عربي ـ تفسير آلآيات من "229 - 243" من سورة البقرة Empty24/4/2024, 15:51 من طرف Admin

» كتاب: الأطراف الحليمية | الشيخ الدكتور جميل حليم
من كتاب تفسير القرآن الكريم رحمة من الرحمن في تفسير وإشارات القرآن ـ ج1ـ لابن عربي ـ تفسير آلآيات من "229 - 243" من سورة البقرة Empty24/4/2024, 15:43 من طرف Admin

» كتاب: الكوكب المنير بجواز الاحتفال بمولد الهادي البشير | الشيخ جميل حليم
من كتاب تفسير القرآن الكريم رحمة من الرحمن في تفسير وإشارات القرآن ـ ج1ـ لابن عربي ـ تفسير آلآيات من "229 - 243" من سورة البقرة Empty24/4/2024, 15:42 من طرف Admin

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    من كتاب تفسير القرآن الكريم رحمة من الرحمن في تفسير وإشارات القرآن ـ ج1ـ لابن عربي ـ تفسير آلآيات من "229 - 243" من سورة البقرة

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 67708
    تاريخ التسجيل : 25/04/2018

    من كتاب تفسير القرآن الكريم رحمة من الرحمن في تفسير وإشارات القرآن ـ ج1ـ لابن عربي ـ تفسير آلآيات من "229 - 243" من سورة البقرة Empty من كتاب تفسير القرآن الكريم رحمة من الرحمن في تفسير وإشارات القرآن ـ ج1ـ لابن عربي ـ تفسير آلآيات من "229 - 243" من سورة البقرة

    مُساهمة من طرف Admin 19/4/2020, 22:42

    كتاب تفسير القرآن الكريم رحمة من الرحمن في تفسير وإشارات القرآن من كلمات الشيخ الأكبر محيي الدين ابن العربي
    سورة البقرة ( 2 ) : آية 229
    الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخافا أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ( 229 )
    من قال بالرجعة بعد ما طلق فما طلق ، وكان صاحب شبهة فيما نطق أنه به تحقق ، وإن لم يكن كذلك فهو أخرق ، الطلاق الرجعي رحمة بالجاهل الغبي ، ولو قلنا في الرجال



    من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:
    لا يجيز له الشرع أن يعاملها به وينكر عليه ، وقوله :« أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ »وهي الطلقة الثالثة ، يقول : وإن عجز عن المعروف في الإمساك لأسباب يعرفها من جهته فليسرحها بإحسان ، فمن الإحسان أن لا يخالعها بشيء يأخذه منها ، ويستحي من اللّه تعالى في تسريحها فلا يرزؤها في شيء من نفسها بضرب وغيره وعرضها بكلام قبيح يسمعها ، ومال بشيء يأخذه منها مما وهبها إياه أو استحقته عليه ، وقال عليه السلام : [ الإحسان أن تعبد اللّه كأنك تراه ] فلهذا فسرناه هنا بالحياء من اللّه( أَ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرى )ومن إحسانه إليها في هذا التسريح أن يترك لها حقا يستوجبه عليها ، أو يدفع لها شيئا من عنده تستعين به في زمان عدتها فضلا منه ، وكل ذلك من مكارم الأخلاق الذي بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ليتمها ، أو يريد بقوله :« فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ »أي بعد أن يراجعها« أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ »في وقوع الطلاق بعد المراجعة ، وإنما جعلنا هذا التفسير في الثالثة من أجل فاء التعقيب من قوله :« فَإِمْساكٌ »بعد قوله : ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ )وإنما من حيث المعاملة ، فهذا يلزمه شرعا في الطلقة الأولى ، وقوله :« وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً »يقول : وحرمت عليكم ، إذ كان ضد الحل الحرمة ، لا من أجل قوله : « لا » وإنما ذلك من أجل الفعل الذي دخل عليه النهي وقوله :« أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً »يقول : وهبتموهن شيئا ، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ، وأما الصداق وما ألزمه الشرع من الكسوة والنفقة فذلك حق لها ، وقد نال منها العوض لذلك ، فإذا حرم عليه أن يأخذ ما وهبها منها مع أنه يمكن أن يعود في هبته لقلة مروءته وخساسة نفسه وأن له في ذلك حقا ما لم تكافيه على ذلك بقيمته ، فمن باب الأحرى والأولى أن يحرم عليه ولا يحل له أن يأخذ مما أعطاها من صداق وإنفاق يلزمه

    ص 346

    بالرجعة في الطلاق ، خرقنا في ذلك ما جاء به أهل اللّه من الاتفاق ، فإنه نكاح جديد ولذلك يحتاج إلى شهود أو ما يقوم مقام الشهود ، من حركة لا تصح إلا من مالك غير مطلق ، وكذا هو عند كل محقق . . .« وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ »[من يتعدى حدود اللّه فقد ظلم نفسه]
    - إشارة - من يتعدى حدود اللّه فقد ظلم نفسه ، لأن لنفسه حدا تقف عنده ، وهي



    من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:
    لقبوله العوض ، فكان كالبيع ، والعوض لا يمكن رده لأنه الاستمتاع بوطئها ، فأخذ ذلك منها من أكل المال بالباطل إلا أن تطيب له نفسا بشيء منه ، قال تعالى : ( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً )وذاك الإفضاء لا يصح فيه الرجوع فلا يصح أيضا في المعوّض منه ، ومع هذه الوجوه يسوغ أن يريد بقوله :« وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً »أي كل ما وصل إليها منه من صداق وغيره ، وقوله تعالى :« إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ »يقول : إلا أن يخاف كل واحد منهما أن يتعدى حدود اللّه في معاشرة صاحبه ، المرأة تخاف من النشوز وما في ضمنه ، والرجل يخاف أن يتعدى فيها حد اللّه الذي أمره بالوقوف عنده ، وبالمجموع يجوز الاختلاع بما آتاها« فَإِنْ خِفْتُمْ »الضمير يعود على الحكام أو الذين يفتون في الدين من العلماء ، لئلا يحجروا عليهما ذلك ، وإن لم يكن لهم ذكر ولكن يعرف بقرينة الحال يقول :
    فإن خفتم« أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ »بالمعاشرة« فَلا جُناحَ »أي لا إثم ولا حرج« عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ »أن تعطيه وأن يأخذ منها ، فإن خافت هي ولم يخف الرجل ذلك فلا حرج عليها في البذل ، ويبقى الرجل فإن نوى بذلك الإحسان إليها في أخذه ذلك ليعصمها مما يخاف من الوقوع فيه من فساد آخرتها ، جاز له أخذه ولا جناح عليه ، وإن طلقها لا إلى عوض فهو أولى به ، وأبرأ لذمته وأرفع للحرج عنه ، وكذلك في الجانب الآخر مثله سواء ، وهذا النوع من فراق يسمى الخلع ، وهو بذل المرأة للرجل العوض على طلاقها ، فإن بذلت كل ما أعطاها عوضا كان خلعا ، وإن كان بعضه كان صلحا ، وإن كان أكثره كان فدية ، وإن كان إسقاطه عنه كان مباداة ، هذا اصطلاح الفقهاء ، وحكم الكل حكم الخلع ، وهل هذا النوع من فراق يسمى طلاقا فيعتد به في الثالثة ؟ أو يكون فسخا فلا يعتد به وتجوز له المراجعة من غير أن تنكح زوجا غيره ؟ وهل تلزمها العدة أم لا ؟ والظاهر أن العدة تلزمها فإن العدة من حكم النكاح لا من حكم الطلاق ، وفي ذلك خلاف بين العلماء ، وإنما رجحنا كون العدة من حكم النكاح لأن غير المدخول بها إذا طلقت لا عدة عليها ، ولو كانت العدة من حكم الطلاق أوجب اللّه العدة عليها ، لأن الطلاق موجود والنكاح غير موجود ، وهذا النوع من الفراق بائن ولا بد ، سواء كان فسخا أو طلاقا ، من أجل ما افتدت به ، وأنه لو ملك رجعتها مع أخذ مالها ارتفعت الفائدة في حقها ، فلا بد أن

    ص 347
    عليه في نفسها ، وذلك الحد هو عين عبوديتها ، وحدّ اللّه هو الذي يكون له ، فإذا دخل العبد في نعت الربوبية وهو اللّه فقد تعدى حدود اللّه ، ومن يتعدّ حدود اللّه فأولئك هم الظالمون ، لأن حد الشيء يمنع ما هو منه أن يخرج منه وما ليس منه أن يدخل فيه .


    سورة البقرة ( 2 ) : الآيات 230 إلى 231
    فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ( 230 ) وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( 231 )
    « وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ »ومن ظلم نفسه كان لغيره أظلم . . .« وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ



    من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:
    يكون بائنا ، ثم قال :« تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها »يريد بحدود اللّه ما نصبها من الأحكام« فَلا تَعْتَدُوها »أي لا يحلل ما حرم اللّه ولا يحرم ما أحل اللّه ، ثم قال :« وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ »على قدر ما تعدى منها ، فإن تعدى منها ما يرجع لنفسه كان ظالما لنفسه ، وإن تعدى منها ما يرجع إلى غيره كان ظالما لغيره ولنفسه ، ثم قال : ( 231 )« فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ »يحتمل أن يريد بقوله :« فَإِنْ طَلَّقَها »يقول : فإن وقع ما ذكرناه من الفداء فقد طلقت بعد طلقتين ، فلا تحل له حتى تعقد على زوج آخر غيره ، ويحتمل أن لا يعتبر الخلع ولا يجعله طلاقا وأنه يجوز له مراجعتها إذا خالعها بعد التطليقتين ، ويعتبر صريح الطلاق ، يقول : فإن طلقها قبل أن يراجعها برضاها أو بعد مراجعته إياها برضاها ، فإنها بائن بالفداء ، فإنها تقع ثالثة إذ كانت بعد تطليقتين ولكن إذا تلفظ في الخلع بالطلاق أو ينويه طلاقا ويجعله مثل الكنايات فلا تحل له ، أي هي حرام عليه حتى تتزوج بغيره ، فهل تحل بمجرد العقد على الزوج الآخر للأول أم لا ؟ فظاهر الآية جواز ذلك ، فإن العقد نكاح ، وبه قال ابن المسيب ،

    ص 348
    بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ »فيعمل بعلمه ، فما علم أنه يكون كونه ، وما علم أنه لا يكون لم يكونه ، فكان عمله بعلمه .



    من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:
    والذي يشترط الوطء في ذلك يفتقر إلى نص من الشرع ، وقد ورد في ذلك حديث ولكن فيه نظر من حيث أنه قضية في عين ، وتتضمن هذه الآية صحة نكاح المحلل ، فإنه أرسله مطلقا من غير تقييد ، ويخرج قول النبي عليه السلام : [ لعن اللّه المحلل والمحلل له ] مخرج اللغو في الأيمان ، إذ كانت اللعنة بمعنى البعد ، فكأنه قال : لعن اللّه ، أي أبعد اللّه ، المحلل والمحلل له ، لما في ذلك من عدم الغيرة وقلة المروءة ، فلا يريد به الجزم بالدعاء عليهما ، ولا الإخبار عن اللّه أنه أبعدهما من رحمته ، والأظهر أنه بعد من المروءة والغيرة المستحسنة في الرجال ، ولهذا جوز نكاحه من جوزه ، وهو الأوجه في المسألة ، إذ كانت لعنة المؤمن حرام ، والنبي أبعد من كل ما ينهى عنه ، فإنه اتقى للّه ، وقد روينا عن الحسن بن علي رضي اللّه عنهما أنه قال لامرأة مطلقة بالثلاث : يا فلانة وهل تستحلي بأحد أفضل مني ، فتبسمت ، فلو فهم من لعنة النبي عليه السلام ما فهم من لم يجوز ذلك لكان الحسن أبعد منه رضي اللّه عنه ، قال تعالى : ( إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً )وهو من أهل البيت بلا شك ، وقد أخبر اللّه أنه طهرهم وأذهب عنهم الرجس ، وخبره صدق ، وهذا يدل على عصمة أهل البيت في حركاتهم وحفظ اللّه لهم في ذلك وليس ذلك لغيرهم ، فقد رأى الحسن نكاح التحليل« فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا »يقول : فإن طلقها الزوج الذي وقع بنكاحه الإحلال ، فللزوج الأول أن يراجعها ولها أن تراجعه« إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ »أي إن غلب على ظنهما أن كل واحد منهما يقوم بحق اللّه فيما أوجبه اللّه عليه في معاشرة صاحبه ، إذ كان سبب الخلع الخوف من ذلك قال :« وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ »يعني مواقع الكلام والبيان ، ثم قال : ( 232 )« وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا »يقول :« وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ »فإن أراد الطلقة التي يملك فيها الرجعة إلا أنه لم يراجعها حتى انقضت عدتها على اختلاف أحوال النساء في العدة ، مثل اليائسة والحائض والتي لم تحض بعد وغيرهن ، وقد يريد في الطلاق البائن الذي لا يراجعها إلا برضاها أو المحلّلة إذا انقضت عدتها من الثاني ، كل ذلك سائغ في تأويل هذه الآية ، وفي الكلام حذف ، وهو فراجعتموهن بعد فراغ الأجل« فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ »أي بما أمر اللّه أن تمسك به ، وإن لم تطق على ذلك فقد جعل لك سراحها فقال :« أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ »أي لا تسرحوهن بما لم يأمر به اللّه فهو قوله : ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ )ثم قال :« وَلا تُمْسِكُوهُنَّ

    ص 249

    سورة البقرة ( 2 ) : الآيات 232 إلى 233
    وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ( 232 ) وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( 233 )
    « لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها »النفس هنا عبارة عن إكمال الحس ، لأن النفس المعنوية



    من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:
    ضِراراً لِتَعْتَدُوا »نهى اللّه الرجل أن يمسك المرأة ويضاررها في ذلك ليعتدي عليها ، إما مناكدة منه ورغبة في أذاها ، فقد تعدى فيها حد اللّه ، وإما يقصد بإضرارها لتختلع ويأخذ بذلك طائفة من مالها ، فقد تعدى حد اللّه في ذلك ، فإنه حرام عليه أخذه ، وإنما يحل من ذلك ما تعطيه على الخوف من جهتها أن تتعدى في زوجها حد اللّه ، قال :« وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ »يعني الإمساك على الإضرار« فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ »بما تأخذ المرأة من حسنات الرجل لذلك ، أو يحمل نفسه من أوزارها ، وعلى الوجهين فهو ظالم نفسه ، ثم قال :« وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً »أي ما نصب لكم فيما أنزل عليكم من الدلالات على مؤاخذته إياكم على مثل هذا الفعل« هُزُواً »يعني لا تبالون به وتتأولونه على غير وجهه ، وأما الاستهزاء على غير وجه التأويل فهو كفر يناقض الإيمان واستخفاف بحق اللّه نعوذ باللّه من ذلك ، ثم قال :« وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ »فيما أحله لكم من نيل شهواتكم واستمتاعكم بطيبات رزق اللّه الذي رزقكم ، واذكروا أيضا« وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ

    ص 350

    لا كلفة عليها إلا إذا كانت صاحبة غرض ، فكلفت بما لا غرض لها فيه ، ولهذا لم يعذر



    من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:
    مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ »على جهة الوعظ لكم لتزدجروا وتنتهوا وتقفوا عند حدوده ، ثم قال :« وَاتَّقُوا اللَّهَ »في ذلك أي في كل ما ذكرناه« وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ »تعملونه وتضمرونه في قلوبكم من خير وشر« عَلِيمٌ »وعيد من اللّه وتعليم وتنبيه وتذكرة ، ثم قال :
    ( 233 )« وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ »يقول :« وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ »بانقضاء العدة على كل وجه كما تقدم« فَلا تَعْضُلُوهُنَّ »يخاطب من يخاطب المرأة من عائلته من أوليائها ، يقول : لا تمنعوهن« أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ »أن ترجع إلى زوجها إذا تراضيا على ذلك بالمعروف ، فهو أحق بها من غيره ، وفي هذه الآية دليل على أن تنكح المرأة نفسها ، وقوله :« بِالْمَعْرُوفِ »يعني :« إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ »بما تجيزه الشريعة من ذلك ، أي على الوجه المشروع ، ثم قال :« ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ »الإشارة بذلك لقوله : ( تَعْضُلُوهُنَّ )ولقوله : ( بِالْمَعْرُوفِ )في هذه الآية ، العضل في اللسان الأمر الذي لا يطاق لشدته على النفوس ، ومنه الداء العضال وهو الذي لا يطاق علاجه ، يقال عضل الفضاء بالجيش أي ضاق عنه لكثرته فلا يسعه ، وعضلت المرأة إذا نشب الولد في رحمها لضيق المخرج ، وأعضل الأمر إذا اشتد ، يقول : وهذا الوعظ المنزل من اللّه لا يقبله إلا من كان منكم يؤمن باللّه ، أي يصدق باللّه ، إنه عليم بما يكون منكم وقادر على مؤاخذتكم على ذلك« وَالْيَوْمِ الْآخِرِ »يقول : ويصدق بأن ثمّ يوما بعد انقضاء الدنيا ، يأخذ اللّه فيه من الظالم للمظلوم ، وقوله :« ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ »أي لا تعضلوهن ، وفي حق الزوجين أزكى وأطهر إن تراضيا بالمعروف« وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ »أي واللّه يعلم ما ينفعكم عنده فيأمركم به ، وما يضركم عنده فينهاكم عنه« وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ »ذلك ، ففي هذا رد على الفلاسفة حيث يزعمون أنهم عالمون بذلك من غير ورود وحي من اللّه ، وأن ذلك من مدارك العقول ، وعند المعتزلة أن بعض ذلك من مدارك العقول ، وبعضه لا يدرك إلا بإعلامه لاشتباهه علينا ، فنفى الحق ذلك بقوله :« وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ »نزلت هذه الآية في معقل ابن يسار حين عضل أخته ، وقيل في جابر بن عبد اللّه حين عضل بنت عمه ( 234 )« وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ »أمر خرج مخرج الخبر ، يقول : حق على الوالدة رضاع ولدها ، والذي يقول إنه لا يجب عليها ذلك لقوله تعالى : ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّوَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى )وأنه إنما يجب على المولود له وهو الأب ، يقول : بإيجابه إذا لم يقبل غير ثدي أمه ، أو يكون الوالد معسرا ، فالقرآن أوجب الرضاعة على الأم وأوجب على الأب نفقة

    ص 351


    الإنسان من حيث نفسه ، ويعذر من حيث حسه ، لخروج ذلك عن طاقته في المعهود .



    من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:
    الأم وكسوتها ما دامت ترضعه ، وذلك بالمعروف ، وهو أن لا تكلفه إلا على قدر ما يجده ، ولا تضاره ولا يضارها في الولد ، بأن تكلفه من أجل ولدها فوق استطاعته أو ترميه له ، ويضارها الأب بأن يأخذه منها بعد تألفه بها لتسقط عنه بذلك النفقة وما يجب لها ، وكل ضرر يتعلق بسبب الولد من كل واحد منهما بصاحبه ، وقوله :« حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ »يقول : سنتين ، وقوله :« كامِلَيْنِ »رفعا للتجوز الذي يدخل الكلام في ذلك ، تقول في بعض اليوم الثاني ما رأيت فلانا منذ يومين من قبل أن ينقضي اليوم الثاني ، فإذا قال :« كامِلَيْنِ »رفع هذا الالتباس ، ولذلك قال :« لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ »والعامل في قوله :« لِمَنْ »يرضعن فما أوجب سبحانه إتمام الرضاعة له ، ثم قال :« وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ »يريد الأب دون الأم ، فإن الولد للأب ، ويقوي هذا قول من يقول من العلماء بهذا الشأن من الحكماء ، إن ماء المرأة لا يتكون منه ولد وإنما ذلك من ماء الرجل ، والتكوين للمولود من ماء الرجل ، وكون المولود ذكرا أو أنثى أو خنثى إنما ذلك راجع إلى سبق أحد الماءين بحيث يعلو أحدهما الآخر ، فإن علا ماء الرجل أذكر ، وإن علا ماء المرأة أنث ، وإن تساويا كان الخنثى ، وتساويهما أن يحصلا معا في الرحم من غير سبق واحد منهما ، فكان هذا المقدار مؤثرا في الذكورية والأنوثة ، وهما عرضان لا في عين التكوين ، فلهذا أضيف إلى الأب ، وإذا أضيف الولد إلى أمه فمن كونه يكون في رحمها ، وكان غذاؤه منها في مدة كونه في بطنها ، وإنما أمهات الناس أوعية ومستودعات ، وللأبناء آباء ،« رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها ، لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ، وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ »وقوله :« وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ »أحسن التأويلات فيه أن يكون المعنى بالوارث الولد إذا مات أبوه ، أنفق عليه مما يرثه من أبيه من ماله ، وقوله :« مِثْلُ ذلِكَ »أي مثل ما كان يجب على الأب من النفقة والكسوة لمن يرضعه ، وقوله :« فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما »يقول : فإن أراد والداه بعد أن عرفا التحديد على أكمل الوجوه بذكر الحولين لمن أراد تتميم الرضاعة ، يقول : فإن تراضيا وتشاورا على فصاله ، أي فطامه من الرضاعة ، فلا جناح عليهما ، وسبب ذلك أن الأم أعلم بمصالح الطفل الصغير وتربيته ، فينبغي أن لا يكون الفصال إلا بعد مشورتها ومشورة الأب ورضاه لما يلزمه على ذلك ، فإذا رأيا الزيادة أصلح بالطفل زادا ، أو النقص من الحولين اتفقا على ذلك ، للحق الذي لكل واحد منها في الولد ، قال تعالى : ( وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً )على أقل ما يولد من زمن الحمل ويعيش وهو ستة أشهر حملا ، وسنتان رضاعا على التمام ، وإن أتم الحمل المعتاد في الغالب وهو تسعة أشهر ، كانت مدة الرضاعة حولين



    ص 352

    سورة البقرة ( 2 ) : الآيات 234 إلى 235
    وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ( 234 ) وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ( 235 )
    . . ." وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا »عبر عن النكاح بالسر في اللسان لما فيه من الأسرار المكتومة المستورة« إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ »العقد عبارة عما يقع عليه رضا الزوجين . . . .« وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ »الحق له الاقتدار التام ، لكن من نعوته الإمهال والحلم والتراخي بالمؤاخذة لا الإهمال ، فإذا أخذ لم يفلت ، وزمان عمر



    من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:
    إلا ربع حول وهي إحدى وعشرون شهرا ، ورفع اللّه الإثم عن الأبوين في الزيادة والنقص عن التحديد الذي حد اللّه من النقص والتمام« وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ »الآية ، يقول :
    إن امتنعت الأم عن رضاع ولدها إما إباية أو لعذر قام بها ، من انقطاع لبن أو فساده لمرض يخاف على الصبي إن شرب منه ، فأردتم أن تسترضعوا من يرضع أولادكم من النساء وهي الظئر ، فحذف أحد المفعولين« فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ »يقول : فلا حرج عليكم في ذلك« إِذا »شرط ،« سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ »والتسليم الإعطاء بسهولة والانقياد إلى ذلك ، ومنه ( أسلمت وجهي إليك ) يقول : إذا قبضتم الظئر ما آتيتم القدر الذي تعطونها من الأجرة على ذلك« بِالْمَعْرُوفِ »بالوجه المشروع من السماحة في العطاء والمبادرة إليه من غير نقص مما وقع عليه الاتفاق بينكم من غير مطل« وَاتَّقُوا اللَّهَ »فيما أمركم به ونهاكم عنه في كل ما تقدم ذكره« وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ »من ذلك« بَصِيرٌ »أي عالم يراكم كما قال تعالى : ( الَّذِي يَراكَ حِينَ تَقُومُ )وقال : ( أَ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرى )ثم قال تعالى : ( 235 )« وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ »الآية ،

    ص 353


    الحياة الدنيا زمان الصلح واستدراك الفائت والجبر بمن قام بمصالح الأمور المرضية عند اللّه تعالى المسماة خيرا الموافقة لما نزلت به الشرائع ، فهو حليم لا يعجل لعدم المؤاخذة مع الاقتدار ، فإمهاله العبد المستحق للأخذ إلى زمان الأخذ ، حبس عن إرسال الأخذ في زمان الاستحقاق ، فكل عبد استحق العقاب على مخالفته لما جاء الرسول إليه به فقد أمهله



    من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:
    يقول : والذين يموتون منكم ، خطابا للرجال ، ويتركون أزواجا في عصمة نكاحهم ، وهي المرأة الحرة التي عقد عليها ودخل ، ثم مات عنها وهي في نكاحه ، فأمرها اللّه أن تحبس نفسها عن النكاح وعن الزينة ، وهي الإحداد أربعة أشهر وعشرة أيام ، فقال تعالى :« وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ »يقول : إذا انقضت عدتهن التي ذكرناها« فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ »يخاطب الحكام والمسلمين ، أي لا حرج فيما فعلن في أنفسهن من نكاح أو زينة« بِالْمَعْرُوفِ »على الحد المشروع ، وفي هذه الآية أيضا دليل على إنكاحها نفسها ، لأنه أضاف الفعل إليها ، ولم يقل فيما أمرن أن يفعلن في أنفسهن ، فيكون الخطاب للأولياء« وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ »من جميع أعمالكم ، تنبيه من اللّه أن لا يتصرفوا ولا يعملوا إلا على حد ما شرع لهم سبحانه ، وقوله :« وَعَشْراً »يريد الليالي ، فحذف الهاء وكانت الأيام تبعا ، فإن الليل في حساب العرب مقدم على النهار ( 236 )« وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ »يقول : ولا حرج عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء من غير تصريح بلفظ يدل على النكاح ، لا صريحا ولا كناية للمرأة التي في العدة ، ولكن يقول لها كلاما يفهم بقرينة الحال - لا من نفس ما تكلم به دون القرينة - أنه يريد نكاحها ، فتمسك نفسها عليه إن وقع لها في ذلك غرض ، وكذا فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، ذكر لأم سلمة وهي في عدتها مكانته من اللّه عزّ وجل وما شرفه اللّه على سائر خلقه ، فكان ذلك خطبة ، فلما انقضت عدتها تزوج بها ، وقوله :« أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ »يريد بذلك ما سترتم في نفوسكم من إرادتكم بذلك التعريض نكاح المرأة ، وحدثتم به أنفسكم ، لا إثم عليكم في ذلك« عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ »يقول : إن الإنسان من جبلته أنه لا يخلو ولا ينفك أن يحدث نفسه في نفسه بما يشتهي ويريد فعله قبل أن يفعله ، فرفع اللّه عن عباده الإثم في ذلك ، ثم حذف ( فاذكروهن ) لدلالة الكلام عليه ، وجاء بحرف الاستدراك الدال على المحذوف ، فقال :« وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا »أي لا تذكروا لهن في التعريض لفظة جماع ولا نكاح ، ولا تكنوا عن ذلك وقد يحتمل أن يريد بالسر هنا ضد العلانية ، لأن التستر بالكلام في مثل هذا يدل على أنه ربما يقول ما يفحش سماعه ، ولذلك استثنى استثناء متصلا فقال :« إِلَّا أَنْ تَقُولُوا »

    ص 354


    اللّه وما أخذه ، وهو تحت حكم سلطان الاسم الحليم ، فهو كالمهمل فلا يدري هل تسبق له العناية بالمغفرة والعفو قبل إقامة الحد الإلهي عليه بالحكم ، أو يؤخذ فيقام عليه حدود جناياته إلى أجل معلوم ، فإنه في علم اللّه السابق إما مغفور له وإما مؤاخذ بما جنى على نفسه ، فهو على خطر وعلى غير علم بما سبق له في الكتاب الماضي الحكم ، وكفى بالترقب للعارف العاصي الممهل الذي هو في صورة المهمل عذابا في حقه ، لأنه لا يدري ما عاقبة الأمر فيه .

    سورة البقرة ( 2 ) : الآيات 236 إلى 237
    لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ( 236 ) وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( 237 )
    الفضل في البذل ، والبذل في الفضل ، وفي الأصل من الفضل .



    من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:
    سرا معها« قَوْلًا مَعْرُوفاً »يريد قولا غير منكور شرعا في هذا الموطن ، ثم قال :« وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ »لما كان العزم على الشيء يؤذن بوقوع المعزوم عليه ، والنهي إنما ورد في وقوع عقد النكاح في العدة ، نهينا عن العزم الذي هو سبب ، فكان من باب الأحرى والأولى النهي عن وقوع المعزوم عليه ، وقوله :« حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ »وهو انقضاء العدة ، وقوله :« وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ »إذا أضمرتم فيها ما نهاكم اللّه عنه أن تضمروه ، وهو العزم هنا ليس في الآية غير ذلك ، قال تعالى :« فَاحْذَرُوهُ »أي خافوه واتقوه أن يؤاخذكم بذلك ، قال تعالى :« وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ » *ولست أعرف في القرآن ولا في السنة مؤاخذة على إرادة النفس إلا هذا وقوله تعالى : ( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ )وهي أشد من هذا ، إذ كان العزم خصوص وصف في الإرادة ، ثم قال :« وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ »أي يستركم ويستر عليكم ، فلا يؤاخذكم بذلك عاجلا ، فتتخيلوا أنه يسامحكم فيما

    ص 355

    سورة البقرة ( 2 ) : آية 238
    حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ ( 238 )
    جعل اللّه هذه الآية بين آيات نكاح وطلاق وعدة وفاة تتقدمها وتتأخر عنها وغير ذلك مما لا مناسبة في الظاهر بينهما وبين الصلاة ، وإن آية الصلاة لو زالت من هذا الموضع



    من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:
    كان منكم من ذلك ، فذلك من مكره الخفي في عباده الذي لا يشعر به ، ولا يريد هنا غفران الذنب إزالة المؤاخذة في الدنيا والآخرة ، فإنه قال في إثره تأكيدا له :« حَلِيمٌ »والحليم هو الذي يمهل ويؤخر العقوبة ولا يهمل مع وجود القدرة على ذلك ، ولا يلزم من حلمه في الوقت التجاوز عن الذنب مطلقا وإن كان ، فنبهنا سبحانه بقوله :« حَلِيمٌ »ما أراد بالمغفرة هنا ، ثم قال : ( 237 )« لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ »الآية ، يقول لا إثم عليكم في الطلاق قبل الدخول ، وكنى بقوله :« تَمَسُّوهُنَّ »عن الجماع« أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً »يقول : ولم تسمّوا لهن صداقا ، فأمرنا سبحانه وأوجب علينا إذا طلقنا المرأة على هذه الحال« وَمَتِّعُوهُنَّ »أن نمتعها بشيء ندفعه لها من ذهب أو ثياب أو شيء تنتفع به على قدر جدة الرجل وعدم جدته ، فقال :« عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ »أي من وسع اللّه عليه رزقه« وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ »هو الذي ضيق عليه رزقه« مَتاعاً »أي يمتعها بذلك ، وقوله :« بِالْمَعْرُوفِ »باء السبب ، أي بسبب أنه شرع لكم ، وقوله :« حَقًّا »أي واجبا« عَلَى الْمُحْسِنِينَ »أي على ما من اعتقد أن اللّه يراه ويعلم سره ونجواه ، ويظهر في هذه الآية أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة ، فإنه ما أوجبه إلا على من يعتقد أن اللّه يراه ، ومن لا يعتقد ذلك فليس بمؤمن ، سأل جبريل النبي صلّى اللّه عليه وسلم عن الإحسان ، فقال :
    أن تعبد اللّه كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ، وهذا لا يقول به أهل الجاهلية الجهلاء من العرب ، ومن يقول من أهل النظر من الفلاسفة إن اللّه لا يعلم الجزئيات ، وكان هذا الذي فرض اللّه لغير المدخول بها من المتعة لمن لم يفرض لها صداقا ، ونصف المهر لمن فرض لها صداقا وطلقها قبل الدخول بها ، إنما ذلك في مقابلة ما نالها من الضرر زمان عقده عليها ، فمنع العقد بينها وبين أن تتصرف في نفسها ومنافعها بحكم التزويج ، فكانت تنال في تلك المدة راحة من غيره ، فجعل سبحانه هذا القدر عوضا من ذلك ، فقد روي أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قبل من واحد فلسا في المتعة ، وقال :
    إنما أردت بذلك إحياء سنة ، إذ كان قدر المنفعة بالفلس خسيس ، ولم يكن في وسع الزوج أكثر من ذلك ، ثم قال : ( 238 )« وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى »الآية ، يقول : وإن طلقتم النساء اللاتي عقدتم عليهن من قبل أن تمسوهن ، كناية عن الجماع ، أو كناية

    ص 356

    واتصلت الآية التي بعدها بالآيات التي قبلها لظهر التناسب لكل ذي عينين ، ففي ظاهر الأمر أن هذا ليس موضعها ، وما في الظاهر وجه مناسب للجمع بينها وبين ما ذكرناه ، وقد جعل اللّه ذلك موضعها لعلمه بما ينبغي في الأشياء ، فإن الحكيم من يعمل ما ينبغي لما ينبغي كما ينبغي ، وإن جهلنا نحن صورة ما ينبغي في ذلك فالمناسبة ثمّ ولكن في غاية الخفاء ، فإن أمعنت النظر وجدت أن هناك مناسبة بين الصلاة والنكاح ، فإن الصلاة تقع بين طرفي إحرام وتحليل ، وكذلك النكاح يقع بين طرفي تحليل وتحريم ، فكانت المناسبة بين الصلاة والنكاح كونهما بين طرفي تحريم وتحليل ، متقدم أو متأخر ، فكانت المناسبة بين هذه الآيات



    من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:
    عن الدخول بها وإن لم يقربها ، فالشرع يحكم بالصداق ، ولا يدينوه في ذلك لو أنكر المسيس ، فهذا شيء لا يعلمه إلا الزوج والزوجة ، ولا شك أن المسيس إنما يكنى به عن الجماع ، ولذلك قال اللّه :« وَأَنْ تَعْفُوا »عن أخذ نصف الصداق« أَقْرَبُ لِلتَّقْوى »لأنه ما نال منها ما فرض الصداق من أجله ، فكأنه مال لا عن معاوضة ، وإن عفت المرأة عن ذلك ، فإن الرجل يتعين عليه أن يمتعها ويلحقها بمن لم يفرض لها صداق ، وإن كان لا يجب ذلك عليه ، ولكنه خير مندوب إليه ، إذ كانت الهبة على الإطلاق مشروعة ، فكيف إذا اقترن بذلك شبهة حق بدخوله بها وإن لم يمسها ، وتورعت المرأة في إسقاط ذلك الحق عنه ، وليس للذي بيده عقدة النكاح بعد الدخول بها أن يعفو عن ذلك إلا حتى يتيقن من ذلك ما تيقنت المرأة ، وهو عدم المنفعة والتلذذ بها من كل وجه ، من عناق وتقبيل وما في ضمن من ذلك ، فقال :« وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ »أي تدخلوا بهن« وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً »صداقا معينا« فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ »يجب عليكم إعطاؤه لها ، فإنه مثل المتعة في الوجوب ، غير أن المتعة على قدر حال الزوج من الجدة ، وفي هذا الموضع لما ألزم نفسه بتعيين الصداق ، ألزمه الحق مما ألزم نفسه نصف ذلك ، لكونه حجر عليها التصرف في نفسها ، وفرض لها النصف ولكونه ما نال منها شيئا أسقط عنه النصف ، فكان المهر لمنفعته بها وحجره عليها ، فلما سقط أحد الأمرين قسم الصداق على ذلك ، ولما كان المعتبر والركن الأعظم من النكاح الجماع ولم يقع ، رجح اللّه العفو عن أخذ ما عينه من نصف الصداق لها على أخذه ، من عفا الشيء إذا ذهب رسمه ، فهذا معنى قوله :« وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى »وقوله :« وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ »يؤيد ما ذهبنا إليه أن يهبها الزوج شيئا إذا هي عفت عن أخذ النصف الذي أعطاها اللّه ، فيكافئها الزوج على ذلك بشيء سماه اللّه( الْفَضْلَ )فقال :
    ولا تتركوا« الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ »أي كما تفضلت عليك بترك نصف الصداق الذي كان لها

    ص 357

    حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ »وليس سوى هذه الخمس الموقتة المعينة المكتوبة« وَالصَّلاةِ الْوُسْطى
    راجع إيجاز البيان
    « وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ »القيام تعظيم للّه ولقيوميته التي لا تنبغي إلا له امتثالا لأمره« قانِتِينَ »خاضعين طائعين ، فالقنوت لا يكون إلا للّه ، أي من أجله لا من أجل أجر أو أمر آخر ، فإنه أعظم من الأجر ، لذلك لم يسم أجرا على



    من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:
    أخذه فأحسن أنت إليها مكافأة على ذلك« إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ »أي يرى لكم ذلك ، ويتوجه في قوله :« أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ »يريد الزوج إذا أعطاها الصداق كله عند عقد النكاح عليها ثم طلقها ، فله أن يطالبها بنصف المهر ، فقال له اللّه :« أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ »عن مطالبتها بالنصف ، وقوله :« أَقْرَبُ لِلتَّقْوى »من أنها استحقت ذلك بالعقد ، ووقع الطلاق من الزوج لا من جهتها ، فخفف اللّه عن الزوج ونبهه اللّه سبحانه على أن الإفضال ترك ما أباح له أخذه ، إذ كان له في ترك ذلك الأجر عند اللّه ، ويكون قوله :« وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ »ما كان من فضل الزوجة حيث رضيت به وأجابته إلى مراده إذ كان هو الطالب والخاطب لها ، فأسعفته في ذلك وقضت حاجته ، وأن الرجل بطلاقه إياها كسر قلبها وخجلها عند أهلها ، فرجح له ترك النصف الذي أباح له أخذه على أخذه ، فضلا منه عليها في مقابلة فضلها عليه في إجابتها ، فقال له : لا تنس ذلك الفضل واجعل الجزاء عليه ترك ما أبيح لك أخذه ، ثم قال تعالى :
    ( 239 )« حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى »المحافظة على الصلاة أن يؤتى بها في أوقاتها قال تعالى : ( إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً )وأن يؤتى بها أيضا على أكمل هيئاتها ، من إتمام الركوع والسجود والقيام والجلوس وما شرع الشارع من هيئاتها ، كما ورد في الخبر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أنه قال : [ صلوا كما رأيتموني أصلي ] وتعليمه الصلاة للرجل الذي دخل عليه في المسجد فصلى ، فقال له عليه السلام : [ ارجع فصل فإنك لم تصل ] وفيه قال الرجل : [ ما أحسن غير هذا ] وفيه أنه صلّى اللّه عليه وسلم لما علمه الصلاة قال له : [ كبر ثم اقرأ ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس ، فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك ] ومن المحافظة على الفرائض ، منها أن يؤتى بها في المساجد في الجماعة ، ومن المحافظة عليها الاستكثار منها ، فإن النبي عليه السلام يقول أيضا في الصحيح : [ أول ما ينظر فيه يوم القيامة من عمل العبد الصلاة ، فإن كانت تامة كتبت له تامة ، وإن كان انتقص منها شيئا قال :
    انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فإن كان له تطوع قال : أكملوا لعبدي فريضته من تطوعه ] وقال تعالى : ( وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ )ومن المحافظة على الصلاة النافلة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قضى الركعتين اللتين كان يصليهما بعد الظهر بعد العصر وبيّن أنهما تلك الركعتان إذ كان الوفد شغله

    ص 358

    القنوت ، فالقيام للّه ، نعت الحليم الأواه ، لولا قيامه ما رمي في النار ، ولا انخرقت العادة في الأبصار ، هي نار في أعين الأنام ، وهي على الخليل برد وسلام ، فهو عندهم في عذاب مقيم ، وهو في نفسه في جنة ونعيم ، لما هبت عليه الأنفاس ، كان كأنه في ديماس .
    من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:
    عنهما ، فأمرنا اللّه تعالى بالمحافظة على الصلوات وما خص فرضا من نفل ورغبنا فيها فقد يكون قوله :« وَالصَّلاةِ الْوُسْطى »الفريضة من هذه الصلوات ، فإن صلاة الفرض بلا خلاف أفضل من صلاة النافلة ، فأكد بذكرها المحافظة عليها ، لأن السؤال عنها يقع يوم القيامة ، وأمر بالمحافظة على النوافل في التكثير منها وحسن إقامتها ، لما كان يكمل الفرائض منها بما فيها من الفرائض والسنن ، وهذا غير بعيد في التأويل ، وقد يمكن أن يريد بالصلاة الوسطى صلاة واحدة مخصوصة من الفرائض كما قد ذكر الناس ، وما من صلاة من الخمس إلا وقد روي أنها الوسطى ، ولم يرد في ذلك نص يرفع الإشكال فيها ، وكذلك اختلفوا في الوسطى ، هل هو من الوسط الذي هو الشيء بين الشيئين أو هو من الفضل ؟ فإن كان من الوسط ، فأحسن الوجوه فيها أنها المغرب ، فإن أول صلاة صلاها الظهر ، فيكون المغرب وسطا بلا شك ، وليس في الصلوات وتر إلا المغرب ، وقد ورد في الخبر الصحيح أن اللّه وتر يحب الوتر ، فهي وسط في الترتيب ، وهي أفضل من طريق الوترية ، وقد يتوجه على مذهب أبي حنيفة رضي اللّه عنه أن تكون صلاة الوتر ، إذ كانت عنده واجبة ، فهي دون الفرض وفوق النفل ، فهي وسط بينهما ، فإن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : [ إن اللّه قد زادكم صلاة إلى صلاتكم ] وهي الوتر ، فأضافها إلى ما فرضه علينا من الصلاة ، وقال :
    [ أوتروا يا أهل القرآن ] وما نص على حفظ صلاة مما سوى الخمس ولا حافظ هو على ما نقل أكثر من الوصية وحفظه على صلاة الوتر ، وجعلها وتر صلاة الليل كما جعل المغرب وتر صلاة النهار ، وقد يتوجه في ذلك أن تكون صلاة الجمعة لما روي عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم من الوعيد بالحرق بال

      الوقت/التاريخ الآن هو 28/4/2024, 12:59