[كتاب الصلاة] [باب أوقات الصلاة] [فصل فيمن تجب عليه الصلاة]
(كَفَائِتَةِ) فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (لَمْ يَقْصِدْ تَأْخِيرَهَا إلَيْهَا) لِيَقْضِيَهَا فِيهَا (وَ) صَلَاةِ (كُسُوفٍ وَتَحِيَّةٍ) لِمَسْجِدٍ بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي (لَمْ يَدْخُلْ) إلَيْهِ (بِنِيَّتِهَا فَقَطْ وَسَجْدَةِ شُكْرٍ) فَلَا تُكْرَهُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ «؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاتَهُ رَكْعَتَا سُنَّةِ الظُّهْرِ الَّتِي بَعْدَهُ فَقَضَاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَقِيسَ بِذَلِكَ غَيْرُهُ وَحُمِلَ النَّهْيُ فِيمَا ذَكَرَ عَلَى صَلَاةٍ لَا سَبَبَ لَهَا وَهِيَ النَّافِلَةُ الْمُطْلَقَةُ أَوْ لَهَا سَبَبٌ مُتَأَخِّرٌ وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا وَخَرَجَ بِغَيْرِ حَرَمِ مَكَّةَ الصَّلَاةُ بِحَرَمِهَا الْمَسْجِدُ وَغَيْرُهُ فَلَا تُكْرَهُ مُطْلَقًا لِخَبَرِ «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَبِغَيْرِ مُتَأَخِّرٍ مَا لَهَا سَبَبٌ مُتَأَخِّرٌ فَتَحْرُمُ كَصَلَاةِ الْإِحْرَامِ وَصَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ، فَإِنَّ سَبَبَهُمَا وَهُوَ الْإِحْرَامُ وَالِاسْتِخَارَةُ مُتَأَخِّرٌ أَمَّا إذَا قَصَدَ تَأْخِيرَ الْفَائِتَةِ إلَى الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ لِيَقْضِيَهَا فِيهَا أَوْ دَخَلَ فِيهَا الْمَسْجِدَ بِنِيَّةِ التَّحِيَّةِ فَقَطْ فَلَا تَنْعَقِدُ الصَّلَاةُ وَكَسَجْدَةِ الشُّكْرِ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ إلَّا أَنْ يَقْرَأَ آيَتَهَا فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ بِقَصْدِ السُّجُودِ أَوْ يَقْرَأَهَا فِي غَيْرِهَا لِيَسْجُدَ فِيهَا وَعَدُّهُ كَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ لِأَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ خَمْسَةً أَجْوَدُ مِنْ عَدِّهِ لَهَا ثَلَاثَةً عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ كَرُمْحٍ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ، فَإِنَّ كَرَاهَةَ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَعِنْدَ الِاصْفِرَارِ حَتَّى تَغْرُبَ عَامَّةٌ لِمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ وَالْعَصْرَ وَلِغَيْرِهِ عَلَى الْعِبَارَةِ الْأُولَى خَاصَّةٌ بِمَنْ صَلَّاهُمَا عَلَى الثَّانِيَةِ.
(فَصْلٌ) فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ (إنَّمَا تَجِبُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQهُوَ الْمُرَادُ فَلَا تُتَصَوَّرُ الْمُقَارَنَةُ وَفِي كَلَامِ حَجّ أَنَّ الْكُسُوفَ مِمَّا سَبَبُهُ مُتَقَدِّمٌ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ لَوْ زَالَ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ أَتَمَّهَا لِتَقَدُّمِ سَبَبِهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ: كَفَائِتَةٍ) أَيْ وَكَنَافِلَةٍ اتَّخَذَهَا وِرْدًا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ اهـ سم ع ش وَسَبَبُ الْفَائِتَةِ مُتَقَدِّمٌ وَهُوَ دُخُولُ الْوَقْتِ (قَوْلُهُ: وَصَلَاةِ كُسُوفٍ) أَيْ وَإِنْ تَحَرَّى فِعْلَهَا؛ لِأَنَّهَا صَاحِبَةُ الْوَقْتِ كَسُنَّةِ الْعَصْرِ لَوْ تَحَرَّى تَأْخِيرَهَا عَنْهَا وَسَبَبُهَا وَهُوَ أَوَّلُ التَّغَيُّرِ مُتَقَدِّمٌ عَلَى صَلَاتِهَا أَوْ مُقَارِنٌ لَهُ إنْ عَلِمَ بِهِ وَأَوْقَعَ إحْرَامَهُ مَعَ أَوَّلِهِ، وَقَدْ يَكُونُ مُقَارِنًا لِوَقْتِ الْكَرَاهَةِ وَالتَّحِيَّةِ كَذَلِكَ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ السَّبَبَ إنْ اُعْتُبِرَ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ فَهُوَ إمَّا مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهَا أَوْ مُتَأَخِّرٌ عَنْهَا أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَقْتِ فَقَدْ يَكُونُ مُقَارِنًا أَيْضًا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فَلَا تُكْرَهُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ) وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَيْسَتْ خِلَافَ الْأَوْلَى اهـ سم ع ش (قَوْلُهُ: فَقَضَاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ) فِي مُسْلِمٍ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّيهِمَا حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا أَيْ لِأَنَّ مِنْ خُصُوصِيَّاتِهِ أَنَّهُ إذَا عَمِلَ عَمَلًا دَاوَمَ عَلَيْهِ فَفَعَلَهُمَا أَوَّلَ مَرَّةٍ قَضَاءً وَبَعْدَهُ نَفْلًا اهـ م ر وَلْيَنْظُرْ الْحِكْمَةَ فِي اسْتِمْرَارِ الْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهِمَا دُونَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، فَإِنَّهُمَا فَاتَتَاهُ وَلَمْ يَسْتَمِرَّ عَلَى قَضَائِهِمَا اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ إلَخْ) أَيْ إنْ لَمْ يَتَحَرَّ فَاعِلُهَا تَأْخِيرَهَا لِأَجْلِ صَلَاتِهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَهِيَ إمَّا ذَاتُ سَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ إنْ نَظَرْنَا فِي التَّقَدُّمِ وَمُقَابِلُهُ إلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِمَّا ذَاتُ سَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ أَوْ مُقَارِنٍ إنْ نَظَرْنَا إلَى الْوَقْتِ عَلَى مَا قَالَهُ آخَرُونَ؛ لِأَنَّ سَبَبَهَا قَدْ يَقَعُ قَبْلَ الْوَقْتِ، وَقَدْ يَقَعُ فِيهِ اهـ حَجّ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَقِيسَ بِذَلِكَ) أَيْ الْمَذْكُورِ مِنْ فِعْلِ الْفَائِتِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ بَعْدَهُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَلَا تُكْرَهُ مُطْلَقًا) أَيْ عَلَى الصَّحِيحِ وَمَعَ ذَلِكَ هِيَ خِلَافُ الْأَوْلَى كَمَا فِي مُقْنِعِ الْمَحَامِلِيِّ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَمُقَابِلُ الصَّحِيحِ أَنَّهَا تُكْرَهُ لِعُمُومِ الْإِخْبَارِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ إلَخْ) أَيْ بِأَيِّ مَحَلٍّ مِنْ أَجْزَاءِ الْحُرُم فَلَا يَرُدُّ أَنَّ الدَّلِيلَ أَخَصُّ مِنْ الْمُدَّعَى؛ لِأَنَّهُ يُتَوَهَّمُ أَنَّ الْمُرَادَ وَصَلَّى أَيْ فِي الْبَيْتِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهِ فَيَكُونُ الدَّلِيلُ أَخَصَّ اهـ لِكَاتِبِهِ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا قَصَدَ تَأْخِيرَ الْفَائِتَةِ إلَخْ) قَالَ حَجّ بَعْدَ كَلَامٍ قَرَّرَهُ وَمِنْ هَذَا وَمَا قَبْلَهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّحَرِّي قَصْدُهُ إيقَاعَ الصَّلَاةِ فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مَكْرُوهًا؛ لِأَنَّ مُرَاغَمَتَهُ أَيْ مُعَانَدَتَهُ لِلشَّرْعِ إنَّمَا تَتَأَتَّى حِينَئِذٍ اهـ شَرْحُ الْعُبَابِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَأَشَارَ الشَّارِحُ لِهَذَا بِقَوْلِهِ لِيَقْضِيَهَا فِيهَا اهـ.
(فَرْعٌ) لَوْ تَحَرَّى الْفَائِتَةَ وَقْتَ الْكَرَاهَةِ فَلَمَّا دَخَلَ الْوَقْتُ نَسِيَ أَنَّهُ تَحَرَّى ذَلِكَ فَصَلَّاهَا حِينَئِذٍ مَعَ نِسْيَانِ التَّحَرِّي انْعَقَدَتْ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الطَّبَلَاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُرَاغَمٍ بِفِعْلِهَا لِلشَّرْعِ وَلَمْ يُبْنَ فِعْلُهَا حِينَئِذٍ عَلَى التَّحَرِّي فَلَوْ كَانَ مُتَصَوِّرًا لِلتَّحَرِّي مُسْتَحْضِرًا لَهُ وَأَحْرَمَ مَعَ ذَلِكَ بِالصَّلَاةِ لَكِنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِهَا لِأَجْلِ التَّحَرِّي وَلَا قَصَدَ بِإِيقَاعِهَا فِي هَذَا الْوَقْتِ الْوَفَاءَ بِمَا قَصَدَهُ مِنْ تَأْخِيرِهَا إلَيْهِ بَلْ اخْتَارَ الْآنَ إيقَاعَهَا فِي هَذَا الْوَقْتِ لَا لِأَجْلِ مَا ذَكَرَ انْعَقَدَتْ أَيْضًا كَمَا اخْتَارَهُ شَيْخُنَا الْمَذْكُورُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُرَاغَمٍ لِلشَّرْعِ حَيْثُ لَمْ تَتَرَتَّبْ الصَّلَاةُ عَلَى قَصْدِهِ الْأَوَّلِ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَيْضًا أَمَّا إذَا قَصَدَ تَأْخِيرَ الْفَائِتَةِ إلَخْ) خَرَجَ مَا إذَا قَصَدَ تَأْخِيرَ الْحَاضِرَةِ كَأَنْ قَصَدَ تَأْخِيرَ الْعَصْرِ إلَى الِاصْفِرَارِ، فَإِنَّهَا تَنْعَقِدُ اهـ م ر وَكَذَا لَوْ قَصَدَ تَأْخِيرَ سُنَّةِ الصُّبْحِ أَوْ الْعَصْرِ عَنْهَا وَلَا حُرْمَةَ فِي ذَلِكَ اهـ طَبَلَاوِيٌّ وَم ر اهـ سم - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
[فَصْلٌ فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ]
(فَصْلٌ فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ) أَيْ وَمَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ اهـ م ر (، فَإِنْ قُلْت) التَّعْبِيرُ بِالْفَصْلِ لَا وَجْهَ لَهُ لِعَدَمِ انْدِرَاجِهِ تَحْتَ بَابِ الْمَوَاقِيتِ (قُلْتُ) يُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْمَوَاقِيتَ لَمَّا لَمْ تَكُنْ مَعْرِفَتُهَا مَطْلُوبَةً لِذَاتِهَا بَلْ لِيُعْرَفَ بِهَا وُجُوبُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُكَلَّفِ عِنْدَ دُخُولِهَا نَزَلَتْ مَعْرِفَةُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ مَنْزِلَةَ الْمَسَائِلِ الْمُنْدَرِجَةِ تَحْتَ الْمَوَاقِيتِ اهـ ع ش وَأَيْضًا فَقَدْ ذَكَرَ فِي هَذَا الْفَصْلِ وَقْتَ الضَّرُورَةِ وَهُوَ مِنْ الْمَوَاقِيتِ اهـ (قَوْلُهُ: وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ فَلَا قَضَاءَ عَلَى كَافِرٍ أَصْلِيٍّ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ اهـ شَيْخُنَا وَالْأَوْلَى أَنْ يُرَادَ بِمَا يُذْكَرُ مَعَهُ قَوْلُهُ وَلَوْ زَالَتْ الْمَوَانِعُ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ، وَأَمَّا الْكَلَامُ عَلَى الْقَضَاءِ وَعَدَمِهِ فَهُوَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ
27/4/2024, 17:10 من طرف Admin
» كتاب: زيارة للجنّة والنّار ـ مصطغى محمود
27/4/2024, 17:04 من طرف Admin
» كتاب: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصّحيحة ـ محمد الصوباني ـ ج1
27/4/2024, 16:58 من طرف Admin
» كتاب: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصّحيحة ـ محمد الصوباني ـ ج2
27/4/2024, 16:57 من طرف Admin
» كتاب: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصّحيحة ـ محمد الصوباني ـ ج3
27/4/2024, 16:54 من طرف Admin
» كتاب: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصّحيحة ـ محمد الصوباني ـ ج4
27/4/2024, 16:52 من طرف Admin
» كتاب: نهج الحكمة ـ أسامة الصاوي
27/4/2024, 16:47 من طرف Admin
» كتاب: الجزء الأول درب السلامة في إرشادات العلامة | الشيخ جميل حليم
24/4/2024, 15:58 من طرف Admin
» كتاب: الجزء الثاني درب السلامة في إرشادات العلامة | الشيخ جميل حليم
24/4/2024, 15:57 من طرف Admin
» كتاب: التعاون على النهي عن المنكر | الشيخ عبد الله الهرري
24/4/2024, 15:55 من طرف Admin
» كتاب: شرح الصفات الثلاث عشرة | الشيخ عبد الله الهرري
24/4/2024, 15:54 من طرف Admin
» كتاب: بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب الجزء الأول | الشيخ عبد الله الهرري الحبشي
24/4/2024, 15:52 من طرف Admin
» كتاب: بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب الجزء الثاني | الشيخ عبد الله الهرري الحبشي
24/4/2024, 15:51 من طرف Admin
» كتاب: الأطراف الحليمية | الشيخ الدكتور جميل حليم
24/4/2024, 15:43 من طرف Admin
» كتاب: الكوكب المنير بجواز الاحتفال بمولد الهادي البشير | الشيخ جميل حليم
24/4/2024, 15:42 من طرف Admin