[كتاب الطهارة] [باب الحيض]
لَمْ يُغْتَفَرْ فِيهِ الدَّمُ الْكَثِيرُ كَمَا لَا يُغْتَفَرُ فِيهِ جَوَازُ تَأْخِيرِ الِاسْتِنْجَاءِ عَنْهُ بِخِلَافِ الطُّهْرِ بِالْمَاءِ وَيُمْكِنُ أَيْضًا حَمْلُ مَا هُنَا عَلَى كَثِيرٍ جَاوَزَ مَحِلَّهُ أَوْ حَصَلَ بِفِعْلِهِ فَلَا يُخَالِفُ مَا فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ جَعَلَ الْأَصَحَّ عَدَمَ الْعَفْوِ أَخْذًا مِمَّا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَالتَّحْقِيقِ، ثُمَّ مِنْ عَدَمِ الْعَفْوِ خِلَافًا لِمَا صَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ وَالرَّوْضَةِ ثَمَّ (وَيَجِبُ نَزْعُهُ) سَوَاءٌ وَضَعَهُ عَلَى حَدَثٍ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ أَمْ عَلَى طُهْرٍ (إنْ أَمِنَ) مَحْذُورًا مِمَّا مَرَّ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ.
(بَابُ الْحَيْضِ) وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ مِنْ الِاسْتِحَاضَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَمَا فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ الثَّالِثِ رَدُّ مَا هُنَاكَ إلَى مَا هُنَا وَأَنَّهُ لَا يُعْفَى هُنَاكَ عَنْ الْكَثِيرِ مُطْلَقًا كَمَا هُنَا لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ الْجَوَابُ الثَّانِي اهـ شَيْخُنَا بِعِبَارَةٍ أُخْرَى قَوْلُهُ أَيْضًا وَلِكَوْنِ التَّيَمُّمِ إلَخْ جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ حَاصِلُهُ أَنَّ مَا ذَكَرْتُمُوهُ هُنَا مُخَالِفٌ لِمَا فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّكُمْ ذَكَرْتُمْ هُنَا أَنَّ الدَّمَ الْكَثِيرَ لَا يُعْفَى عَنْهُ وَأَطْلَقْتُمْ فَشَمِلَ مَا إذَا كَانَ بِفِعْلِ فَاعِلٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ جَاوَزَ مَحِلَّهُ أَوْ لَمْ يُجَاوِزْ وَرَتَّبْتُمْ عَلَى عَدَمِ الْعَفْوِ مُطْلَقًا وُجُوبَ الْقَضَاءِ وَذَكَرْتُمْ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ الْكَثِيرِ إذَا لَمْ يَكُنْ بِفِعْلِهِ، وَلَمْ يُجَاوِزْ مَحِلَّهُ اهـ شَيْخُنَا عَشْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ يُغْتَفَرُ فِيهِ الدَّمُ الْكَثِيرُ) ظَاهِرٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِفِعْلِهِ وَلَا جَاوَزَ مَحِلَّهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَيُمْكِنُ إلَخْ اهـ أَطْفِيحِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الطُّهْرِ بِالْمَاءِ) أَيْ فَمَا فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ مِنْ الْعَفْوِ عَنْ الدَّمِ الْكَثِيرِ مَحْمُولٌ عَلَى طَهَارَةِ الْمَاءِ دُونَ طَهَارَةِ التَّيَمُّمِ وَقَوْلُهُ وَيُمْكِنُ أَيْضًا حَمْلُ مَا هُنَا إلَخْ أَيْ لِيُوَافِقَ طَرِيقَةَ النَّوَوِيِّ وَقَوْلُهُ فَلَا يُخَالِفُ مَا فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ أَيْ مِنْ الْعَفْوِ عَنْ الدَّمِ الْكَثِيرِ مِنْ الشَّخْصِ، إذْ مَحِلُّهُ مَا لَمْ يُجَاوِزْ مَحِلَّهُ أَوْ يَحْصُلْ بِفِعْلِهِ أَيْ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ طَهَارَةِ الْمَاءِ وَالتَّيَمُّمِ فَالْأَجْوِبَةُ ثَلَاثَةٌ وَقَوْلُهُ عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ جَعَلَ الْأَصَحَّ عَدَمَ الْعَفْوِ أَيْ عَنْ الْكَثِيرِ مُطْلَقًا وَقَوْلُهُ خِلَافًا لِمَا صَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ وَالرَّوْضَةِ أَيْ مِنْ الْعَفْوِ مُوَافَقَةً لِلرَّافِعِيِّ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ عَلَى كَثِيرٍ جَاوَزَ مَحِلَّهُ) هَذَا كَمَا تَرَى إنَّمَا يَأْتِي عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ تَقْدِيمِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ عَلَى التَّيَمُّمِ أَمَّا إذَا قُلْنَا بِأَنَّهُ يَجِبُ تَقْدِيمُ إزَالَتِهَا عَلَيْهِ فَيَكُونُ الْقَضَاءُ لِعَدَمِ صِحَّةِ التَّيَمُّمِ لَا لِعَدَمِ الْعَفْوِ، وَإِنْ فُرِضَ طُرُوُّ النَّجَاسَةِ بَعْدَ التَّيَمُّمِ فَلَا بِنَاءَ اهـ ز ي. (قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَا صَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ وَالرَّوْضَةِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ فَالْبَابَانِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ وَيَجِبُ نَزْعُهُ إنْ أَمِنَ) أَيْ سَوَاءٌ وُضِعَ عَلَى طُهْرٍ أَمْ لَا، وَهَذَا إذَا أَخَذَ مِنْ الصَّحِيحِ شَيْئًا وَكَانَ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ، فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ الصَّحِيحِ شَيْئًا لَمْ يَجِبْ نَزْعُهُ، وَإِنْ وُضِعَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ، وَإِنْ كَانَ فِي أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ وَجَبَ نَزْعُهُ مُطْلَقًا أَيْ أَخَذَ مِنْ الصَّحِيحِ شَيْئًا أَمْ لَا وُضِعَ عَلَى طُهْرٍ أَمْ لَا اهـ ح ل.
(خَاتِمَةٌ)
التَّيَمُّمُ يُخَالِفُ الْوُضُوءَ فِي سَبْعٍ وَعِشْرِينَ صُورَةً لَا يُسْتَحَبُّ تَجْدِيدُهُ وَلَا يُسَنُّ تَثْلِيثُهُ وَلَا يَجِبُ الْإِيصَالُ إلَى أُصُولِ الشَّعْرِ الْخَفِيفِ وَلَا يُسْتَحَبُّ تَخْلِيلُهُ وَلَا يَصِحُّ إلَّا الْمُحْتَاجُ وَلَا يَصِحُّ قَبْلَ الِاسْتِنْجَاءِ وَلَا قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَلَا لِلنَّفْلِ الْمُطْلَقِ فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ وَلَا لِمَنْ عَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ إلَّا بَعْدَ زَوَالِهَا عَلَى النَّصِّ وَلَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَيَخْتَصُّ بِالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَلَا يُجْمَعُ بِهِ بَيْنَ الْفَرْضَيْنِ كَخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَصَلَاتِهَا وَالْجِنَازَةُ كَالنَّفْلِ وَلَا يُصَلَّى الْفَرِيضَةُ بِتَيَمُّمِ النَّافِلَةِ وَيُعِيدُ الْمُصَلِّي بِهِ فِي الْحَضَرِ لِفَقْدِ الْمَاءِ، وَقَدْ يَنْعَكِسُ الْحُكْمُ سَفَرًا وَحَضَرًا فَلَا يُعِيدُ فِي الْحَضَرِ إذَا كَانَ مُقِيمًا بِمَفَازَةٍ وَيُعِيدُ فِي السَّفَرِ إذَا كَانَ مُقِيمًا بَقَرِيَّة وَإِذَا صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ صَلَاةً فَرَأَى الْمَاءَ فِي أَثْنَائِهَا بَطَلَتْ إنْ كَانَتْ مِمَّا لَا يَسْقُطُ فَرْضُهَا بِالتَّيَمُّمِ وَيُعِيدُ الْعَاصِي بِالسَّفَرِ لِفَقْدِ الْمَاءِ وَلَا يَصِحُّ مِنْ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ إذَا كَانَ مَعَهُ مَاءٌ يَحْتَاجُهُ لِلْعَطَشِ وَيُقَالُ لَهُ إنْ تُبْت اسْتَبَحْته وَإِلَّا فَلَا كَمَا لَوْ أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ الْمَيْتَةَ وَلَا يُمْسَحُ بِطَهَارَتِهِ عَلَى الْخُفَّيْنِ إذَا كَانَ لِفَقْدِ الْمَاءِ وَيَجِبُ فِيهِ تَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ إنْ لَمْ يُفَرِّقْهَا حَالَ الضَّرْبِ وَيَجِبُ تَعْدَادُهُ بِحَسَبِ تَعْدَادِ الْأَعْضَاءِ الْمَجْرُوحَةِ فِي الْوُضُوءِ إذَا بَقِيَ مِنْهَا مَا يُغْسَلُ وَيُسَنُّ تَعْدَادُهُ بِحَسَبِ تَعْدَادِ الْأَعْضَاءِ الْمَسْنُونَةِ أَيْضًا كَالْكَفَّيْنِ وَالْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ وَيَبْطُلُ بِالرِّدَّةِ وَبِرُؤْيَةِ الْمَاءِ بِلَا حَائِلٍ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ وَبِتَوَهُّمِ الْمَاءِ وَبِوُجْدَانِ ثَمَنِهِ وَبِأَنْ يَسْمَعَ شَخْصًا يَقُولُ عِنْدِي مَاءٌ اهـ مِنْ حَاشِيَةِ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ عَلَى الرَّوْضِ.
[بَابُ الْحَيْضِ]
(بَابُ الْحَيْضِ) بِفَتْحِ الْحَاءِ لَا غَيْرُ وَهُوَ مَصْدَرُ حَاضَتْ حَيْضًا وَمَحِيضًا وَمَحَاضًا اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَالْحِكْمَةُ فِي ذِكْرِ هَذَا الْبَابِ فِي أَوَاخِرِ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَنْوَاعِ الطَّهَارَةِ بَلْ الطَّهَارَةُ تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَخْصُوصٌ بِالنِّسَاءِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْبَابَ لَيْسَ مُخْتَصًّا بِالْحَيْضِ بَلْ فِيهِ غَيْرُهُ وَتَرْجَمَ بِهِ دُونَهُمَا؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ لِكَثْرَةِ أَحْكَامِهِ مِنْ حَيْثُ الْوُقُوعُ وَإِلَّا فَأَحْكَامُ الِاسْتِحَاضَةِ أَكْثَرُ كَمَا لَا يَخْفَى وَلِأَنَّهُمَا كَالتَّابِعِينَ لَهُ أَمَّا الِاسْتِحَاضَةُ فَوَاضِحٌ وَأَمَّا النِّفَاسُ فَلِأَنَّ أَكْثَرَ أَحْكَامِهِ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ وَاقْتَصَرَ فِيهِ عَلَى بَيَانِ الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ دُونَ الْغَالِبِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُرَادًا فِي شَيْءٍ مِنْهُمَا مِنْ أَحْكَامِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَهُوَ مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَى التَّرْجَمَةِ وَلَيْسَ مَعِيبًا وَإِنَّمَا الْمَعِيبُ النَّقْصُ
لَمْ يُغْتَفَرْ فِيهِ الدَّمُ الْكَثِيرُ كَمَا لَا يُغْتَفَرُ فِيهِ جَوَازُ تَأْخِيرِ الِاسْتِنْجَاءِ عَنْهُ بِخِلَافِ الطُّهْرِ بِالْمَاءِ وَيُمْكِنُ أَيْضًا حَمْلُ مَا هُنَا عَلَى كَثِيرٍ جَاوَزَ مَحِلَّهُ أَوْ حَصَلَ بِفِعْلِهِ فَلَا يُخَالِفُ مَا فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ جَعَلَ الْأَصَحَّ عَدَمَ الْعَفْوِ أَخْذًا مِمَّا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَالتَّحْقِيقِ، ثُمَّ مِنْ عَدَمِ الْعَفْوِ خِلَافًا لِمَا صَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ وَالرَّوْضَةِ ثَمَّ (وَيَجِبُ نَزْعُهُ) سَوَاءٌ وَضَعَهُ عَلَى حَدَثٍ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ أَمْ عَلَى طُهْرٍ (إنْ أَمِنَ) مَحْذُورًا مِمَّا مَرَّ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ.
(بَابُ الْحَيْضِ) وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ مِنْ الِاسْتِحَاضَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَمَا فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ الثَّالِثِ رَدُّ مَا هُنَاكَ إلَى مَا هُنَا وَأَنَّهُ لَا يُعْفَى هُنَاكَ عَنْ الْكَثِيرِ مُطْلَقًا كَمَا هُنَا لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ الْجَوَابُ الثَّانِي اهـ شَيْخُنَا بِعِبَارَةٍ أُخْرَى قَوْلُهُ أَيْضًا وَلِكَوْنِ التَّيَمُّمِ إلَخْ جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ حَاصِلُهُ أَنَّ مَا ذَكَرْتُمُوهُ هُنَا مُخَالِفٌ لِمَا فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّكُمْ ذَكَرْتُمْ هُنَا أَنَّ الدَّمَ الْكَثِيرَ لَا يُعْفَى عَنْهُ وَأَطْلَقْتُمْ فَشَمِلَ مَا إذَا كَانَ بِفِعْلِ فَاعِلٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ جَاوَزَ مَحِلَّهُ أَوْ لَمْ يُجَاوِزْ وَرَتَّبْتُمْ عَلَى عَدَمِ الْعَفْوِ مُطْلَقًا وُجُوبَ الْقَضَاءِ وَذَكَرْتُمْ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ الْكَثِيرِ إذَا لَمْ يَكُنْ بِفِعْلِهِ، وَلَمْ يُجَاوِزْ مَحِلَّهُ اهـ شَيْخُنَا عَشْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ يُغْتَفَرُ فِيهِ الدَّمُ الْكَثِيرُ) ظَاهِرٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِفِعْلِهِ وَلَا جَاوَزَ مَحِلَّهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَيُمْكِنُ إلَخْ اهـ أَطْفِيحِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الطُّهْرِ بِالْمَاءِ) أَيْ فَمَا فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ مِنْ الْعَفْوِ عَنْ الدَّمِ الْكَثِيرِ مَحْمُولٌ عَلَى طَهَارَةِ الْمَاءِ دُونَ طَهَارَةِ التَّيَمُّمِ وَقَوْلُهُ وَيُمْكِنُ أَيْضًا حَمْلُ مَا هُنَا إلَخْ أَيْ لِيُوَافِقَ طَرِيقَةَ النَّوَوِيِّ وَقَوْلُهُ فَلَا يُخَالِفُ مَا فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ أَيْ مِنْ الْعَفْوِ عَنْ الدَّمِ الْكَثِيرِ مِنْ الشَّخْصِ، إذْ مَحِلُّهُ مَا لَمْ يُجَاوِزْ مَحِلَّهُ أَوْ يَحْصُلْ بِفِعْلِهِ أَيْ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ طَهَارَةِ الْمَاءِ وَالتَّيَمُّمِ فَالْأَجْوِبَةُ ثَلَاثَةٌ وَقَوْلُهُ عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ جَعَلَ الْأَصَحَّ عَدَمَ الْعَفْوِ أَيْ عَنْ الْكَثِيرِ مُطْلَقًا وَقَوْلُهُ خِلَافًا لِمَا صَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ وَالرَّوْضَةِ أَيْ مِنْ الْعَفْوِ مُوَافَقَةً لِلرَّافِعِيِّ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ عَلَى كَثِيرٍ جَاوَزَ مَحِلَّهُ) هَذَا كَمَا تَرَى إنَّمَا يَأْتِي عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ تَقْدِيمِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ عَلَى التَّيَمُّمِ أَمَّا إذَا قُلْنَا بِأَنَّهُ يَجِبُ تَقْدِيمُ إزَالَتِهَا عَلَيْهِ فَيَكُونُ الْقَضَاءُ لِعَدَمِ صِحَّةِ التَّيَمُّمِ لَا لِعَدَمِ الْعَفْوِ، وَإِنْ فُرِضَ طُرُوُّ النَّجَاسَةِ بَعْدَ التَّيَمُّمِ فَلَا بِنَاءَ اهـ ز ي. (قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَا صَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ وَالرَّوْضَةِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ فَالْبَابَانِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ وَيَجِبُ نَزْعُهُ إنْ أَمِنَ) أَيْ سَوَاءٌ وُضِعَ عَلَى طُهْرٍ أَمْ لَا، وَهَذَا إذَا أَخَذَ مِنْ الصَّحِيحِ شَيْئًا وَكَانَ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ، فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ الصَّحِيحِ شَيْئًا لَمْ يَجِبْ نَزْعُهُ، وَإِنْ وُضِعَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ، وَإِنْ كَانَ فِي أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ وَجَبَ نَزْعُهُ مُطْلَقًا أَيْ أَخَذَ مِنْ الصَّحِيحِ شَيْئًا أَمْ لَا وُضِعَ عَلَى طُهْرٍ أَمْ لَا اهـ ح ل.
(خَاتِمَةٌ)
التَّيَمُّمُ يُخَالِفُ الْوُضُوءَ فِي سَبْعٍ وَعِشْرِينَ صُورَةً لَا يُسْتَحَبُّ تَجْدِيدُهُ وَلَا يُسَنُّ تَثْلِيثُهُ وَلَا يَجِبُ الْإِيصَالُ إلَى أُصُولِ الشَّعْرِ الْخَفِيفِ وَلَا يُسْتَحَبُّ تَخْلِيلُهُ وَلَا يَصِحُّ إلَّا الْمُحْتَاجُ وَلَا يَصِحُّ قَبْلَ الِاسْتِنْجَاءِ وَلَا قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَلَا لِلنَّفْلِ الْمُطْلَقِ فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ وَلَا لِمَنْ عَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ إلَّا بَعْدَ زَوَالِهَا عَلَى النَّصِّ وَلَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَيَخْتَصُّ بِالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَلَا يُجْمَعُ بِهِ بَيْنَ الْفَرْضَيْنِ كَخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَصَلَاتِهَا وَالْجِنَازَةُ كَالنَّفْلِ وَلَا يُصَلَّى الْفَرِيضَةُ بِتَيَمُّمِ النَّافِلَةِ وَيُعِيدُ الْمُصَلِّي بِهِ فِي الْحَضَرِ لِفَقْدِ الْمَاءِ، وَقَدْ يَنْعَكِسُ الْحُكْمُ سَفَرًا وَحَضَرًا فَلَا يُعِيدُ فِي الْحَضَرِ إذَا كَانَ مُقِيمًا بِمَفَازَةٍ وَيُعِيدُ فِي السَّفَرِ إذَا كَانَ مُقِيمًا بَقَرِيَّة وَإِذَا صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ صَلَاةً فَرَأَى الْمَاءَ فِي أَثْنَائِهَا بَطَلَتْ إنْ كَانَتْ مِمَّا لَا يَسْقُطُ فَرْضُهَا بِالتَّيَمُّمِ وَيُعِيدُ الْعَاصِي بِالسَّفَرِ لِفَقْدِ الْمَاءِ وَلَا يَصِحُّ مِنْ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ إذَا كَانَ مَعَهُ مَاءٌ يَحْتَاجُهُ لِلْعَطَشِ وَيُقَالُ لَهُ إنْ تُبْت اسْتَبَحْته وَإِلَّا فَلَا كَمَا لَوْ أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ الْمَيْتَةَ وَلَا يُمْسَحُ بِطَهَارَتِهِ عَلَى الْخُفَّيْنِ إذَا كَانَ لِفَقْدِ الْمَاءِ وَيَجِبُ فِيهِ تَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ إنْ لَمْ يُفَرِّقْهَا حَالَ الضَّرْبِ وَيَجِبُ تَعْدَادُهُ بِحَسَبِ تَعْدَادِ الْأَعْضَاءِ الْمَجْرُوحَةِ فِي الْوُضُوءِ إذَا بَقِيَ مِنْهَا مَا يُغْسَلُ وَيُسَنُّ تَعْدَادُهُ بِحَسَبِ تَعْدَادِ الْأَعْضَاءِ الْمَسْنُونَةِ أَيْضًا كَالْكَفَّيْنِ وَالْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ وَيَبْطُلُ بِالرِّدَّةِ وَبِرُؤْيَةِ الْمَاءِ بِلَا حَائِلٍ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ وَبِتَوَهُّمِ الْمَاءِ وَبِوُجْدَانِ ثَمَنِهِ وَبِأَنْ يَسْمَعَ شَخْصًا يَقُولُ عِنْدِي مَاءٌ اهـ مِنْ حَاشِيَةِ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ عَلَى الرَّوْضِ.
[بَابُ الْحَيْضِ]
(بَابُ الْحَيْضِ) بِفَتْحِ الْحَاءِ لَا غَيْرُ وَهُوَ مَصْدَرُ حَاضَتْ حَيْضًا وَمَحِيضًا وَمَحَاضًا اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَالْحِكْمَةُ فِي ذِكْرِ هَذَا الْبَابِ فِي أَوَاخِرِ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَنْوَاعِ الطَّهَارَةِ بَلْ الطَّهَارَةُ تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَخْصُوصٌ بِالنِّسَاءِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْبَابَ لَيْسَ مُخْتَصًّا بِالْحَيْضِ بَلْ فِيهِ غَيْرُهُ وَتَرْجَمَ بِهِ دُونَهُمَا؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ لِكَثْرَةِ أَحْكَامِهِ مِنْ حَيْثُ الْوُقُوعُ وَإِلَّا فَأَحْكَامُ الِاسْتِحَاضَةِ أَكْثَرُ كَمَا لَا يَخْفَى وَلِأَنَّهُمَا كَالتَّابِعِينَ لَهُ أَمَّا الِاسْتِحَاضَةُ فَوَاضِحٌ وَأَمَّا النِّفَاسُ فَلِأَنَّ أَكْثَرَ أَحْكَامِهِ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ وَاقْتَصَرَ فِيهِ عَلَى بَيَانِ الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ دُونَ الْغَالِبِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُرَادًا فِي شَيْءٍ مِنْهُمَا مِنْ أَحْكَامِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَهُوَ مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَى التَّرْجَمَةِ وَلَيْسَ مَعِيبًا وَإِنَّمَا الْمَعِيبُ النَّقْصُ
20/11/2024, 22:49 من طرف Admin
» كتاب مواعظ الإمام زين العابدين ـ صالح أحمد الشامي
18/11/2024, 23:30 من طرف Admin
» كتاب إتحاف النفوس بنفحات القدوس ـ عبد القدوس بن أسامة السامرائي
18/11/2024, 23:25 من طرف Admin
» كتاب الإعلام بفضل الصلاة على النبي والسلام ـ محمد بن عبد الرحمن بن علي النميري
18/11/2024, 23:20 من طرف Admin
» كتاب الغيب ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 23:08 من طرف Admin
» كتاب الشيطان والإنسان ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 23:03 من طرف Admin
» كتاب الشعراوي هنا رأيت سيدنا إبراهيم ـ سعيد أبو العنين
18/11/2024, 23:01 من طرف Admin
» كتاب الخير والشر ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 22:57 من طرف Admin
» كتاب التربية في مدرسة النبوة ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 22:55 من طرف Admin
» كتاب: إرشاد العباد إلى سبل الرشاد ـ للملبباري
18/11/2024, 22:41 من طرف Admin
» ـ كتاب آداب الحسن البصري ـ أبن الجوزي
18/11/2024, 22:34 من طرف Admin
» كتاب الله والنفس البشرية ـ لمحمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 22:23 من طرف Admin
» كتاب: معرفة النفس طر يق لمعرفة الرب ـ أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسن
18/11/2024, 22:21 من طرف Admin
» كتاب الطريق الي الله ـ الشيخ علي جمعة
18/11/2024, 21:50 من طرف Admin
» كتاب: كتاب النفس والجسد والروح ـ ابراهيم البلتاجي
18/11/2024, 21:38 من طرف Admin