..الإحسان حياة.

مرحبا بك أيّها الزّائر الكريم.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

..الإحسان حياة.

مرحبا بك أيّها الزّائر الكريم.

..الإحسان حياة.

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
..الإحسان حياة.

..الإحسان معاملة ربّانيّة بأخلاق محمّديّة، عنوانها:النّور والرّحمة والهدى

المواضيع الأخيرة

» كتاب: نهاية العالم في الكتاب المقدس - دراسة مقارنة مع القرآن الكريم ـ نور فائزة بنت عثمان
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الصلاة]  [باب في صلاة الجماعة]  [فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما] Emptyأمس في 22:49 من طرف Admin

» كتاب مواعظ الإمام زين العابدين ـ صالح أحمد الشامي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الصلاة]  [باب في صلاة الجماعة]  [فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما] Empty18/11/2024, 23:30 من طرف Admin

» كتاب إتحاف النفوس بنفحات القدوس ـ عبد القدوس بن أسامة السامرائي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الصلاة]  [باب في صلاة الجماعة]  [فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما] Empty18/11/2024, 23:25 من طرف Admin

» كتاب الإعلام بفضل الصلاة على النبي والسلام ـ محمد بن عبد الرحمن بن علي النميري
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الصلاة]  [باب في صلاة الجماعة]  [فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما] Empty18/11/2024, 23:20 من طرف Admin

» كتاب الغيب ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الصلاة]  [باب في صلاة الجماعة]  [فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما] Empty18/11/2024, 23:08 من طرف Admin

» كتاب الشيطان والإنسان ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الصلاة]  [باب في صلاة الجماعة]  [فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما] Empty18/11/2024, 23:03 من طرف Admin

» كتاب الشعراوي هنا رأيت سيدنا إبراهيم ـ سعيد أبو العنين
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الصلاة]  [باب في صلاة الجماعة]  [فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما] Empty18/11/2024, 23:01 من طرف Admin

» كتاب الخير والشر ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الصلاة]  [باب في صلاة الجماعة]  [فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما] Empty18/11/2024, 22:57 من طرف Admin

» كتاب التربية في مدرسة النبوة ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الصلاة]  [باب في صلاة الجماعة]  [فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما] Empty18/11/2024, 22:55 من طرف Admin

» كتاب: إرشاد العباد إلى سبل الرشاد ـ للملبباري
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الصلاة]  [باب في صلاة الجماعة]  [فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما] Empty18/11/2024, 22:41 من طرف Admin

» ـ كتاب آداب الحسن البصري ـ أبن الجوزي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الصلاة]  [باب في صلاة الجماعة]  [فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما] Empty18/11/2024, 22:34 من طرف Admin

» كتاب الله والنفس البشرية ـ لمحمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الصلاة]  [باب في صلاة الجماعة]  [فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما] Empty18/11/2024, 22:23 من طرف Admin

» كتاب: معرفة النفس طر يق لمعرفة الرب ـ أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسن
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الصلاة]  [باب في صلاة الجماعة]  [فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما] Empty18/11/2024, 22:21 من طرف Admin

» كتاب الطريق الي الله ـ الشيخ علي جمعة
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الصلاة]  [باب في صلاة الجماعة]  [فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما] Empty18/11/2024, 21:50 من طرف Admin

» كتاب: كتاب النفس والجسد والروح ـ ابراهيم البلتاجي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الصلاة]  [باب في صلاة الجماعة]  [فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما] Empty18/11/2024, 21:38 من طرف Admin

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الصلاة] [باب في صلاة الجماعة] [فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما]

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 68539
    تاريخ التسجيل : 25/04/2018

    كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الصلاة]  [باب في صلاة الجماعة]  [فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما] Empty كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الصلاة] [باب في صلاة الجماعة] [فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما]

    مُساهمة من طرف Admin 30/3/2021, 13:06

    [كتاب الصلاة] [باب في صلاة الجماعة] [فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما]

    مِنْ الْفَاتِحَةِ لِتَقْصِيرِهِ بِعُدُولِهِ عَنْ فَرْضٍ إلَى سُنَّةٍ سَوَاءٌ أَقَرَأَ شَيْئًا مِنْ الْفَاتِحَةِ أَمْ لَا وَالشِّقُّ الثَّانِي فِي هَذَا وَمَا قَبْلَهُ مِنْ زِيَادَتِي قَالَ الشَّيْخَانِ كَالْبَغَوِيِّ وَهُوَ بِتَخَلُّفِهِ فِي هَذَا مَعْذُورٌ لِإِلْزَامِهِ بِالْقِرَاءَةِ وَقَالَ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي غَيْرُ مَعْذُورٍ لِتَقْصِيرِهِ بِمَا مَرَّ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ وَلَا يَرْكَعُ لِأَنَّهُ لَا يُحْسَبُ لَهُ بَلْ يُتَابِعُهُ فِي هُوِيِّهِ لِلسُّجُودِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي التَّحْقِيقِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِكَوْنِهِ مَعْذُورًا أَنَّهُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ مُطْلَقًا بَلْ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ وَلَا بُطْلَانَ بِتَخَلُّفِهِ فَإِنْ رَكَعَ مَعَ الْإِمَامِ بِدُونِ قِرَاءَةٍ بِقَدْرِهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ

    (فَصْلٌ) فِي قَطْعِ الْقُدْوَةِ وَمَا

    ـــــــــــــــــــــــــــــQمَا قَرَأَ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ مِنْ نَحْوِ الِافْتِتَاحِ، وَلَعَلَّ الْمُتَّجِهَ أَنْ يُقَالَ الْوَاجِبُ أَنْ يَقْرَأَ بِقَدْرِ حُرُوفِ مَا كَانَ يَقْرَؤُهُ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ بِقِرَاءَةِ نَفْسِهِ لِأَنَّ هَذَا وَاجِبُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم.

    (قَوْلُهُ لِتَقْصِيرِهِ بِعُدُولِهِ عَنْ فَرْضٍ إلَى سُنَّةٍ) قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ بِمَا ذُكِرَ أَنَّهُ إذَا ظَنَّ إدْرَاكَهُ فِي رُكُوعِهِ فَأَتَى بِالِافْتِتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ فَرَكَعَ إمَامُهُ عَلَى خِلَافِ عَادَتِهِ بِأَنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْفَاتِحَةِ، وَأَعْرَضَ عَنْ السُّنَّةِ الَّتِي قَبْلَهَا، وَاَلَّتِي بَعْدَهَا أَنَّهُ يَرْكَعُ مَعَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَرَأَ مِنْ الْفَاتِحَةِ شَيْئًا، وَمُقْتَضَى إطْلَاقِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا عَدَمُ الْفَرْقِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ لِبَقَاءِ مَحَلِّ الْقِرَاءَةِ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ تَقْصِيرَهُ بِمَا ذُكِرَ مُنْتَفٍ فِي ذَلِكَ إذْ لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَالشِّقُّ الثَّانِي) هُوَ قَوْلُهُ أَمْ لَا، وَقَوْلُهُ فِي هَذَا أَيْ مَا بَعْدَ إلَّا، وَقَوْلُهُ وَمَا قَبْلَهُ هُوَ مَا قَبْلَ إلَّا (قَوْلُهُ بِتَخَلُّفِهِ فِي هَذَا) وَهُوَ مَا إذَا تَخَلَّفَ لِقِرَاءَةِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْفَاتِحَةِ فِيمَا إذَا اشْتَغَلَ بِسُنَّةٍ فَالْإِشَارَةُ لِمَا بَعْدَ إلَّا، وَهُوَ قَوْلُهُ وَإِلَّا قَرَأَ بِقَدْرِهَا، وَقَوْلُهُ لِإِلْزَامِهِ بِالْقِرَاءَةِ مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِمَفْعُولِهِ، وَالْفَاعِلُ مَحْذُوفٌ أَيْ لِإِلْزَامِنَا إيَّاهُ بِالْقِرَاءَةِ.

    وَقَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ إلَخْ تَفْرِيغٌ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ فَهُوَ مَحَلُّ وِفَاقٍ، وَقَوْلُهُ بَلْ يُتَابِعُهُ فِي هُوِيِّهِ لِلسُّجُودِ أَيْ إنْ كَانَ قَدْ كَمَّلَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْقِرَاءَةِ، وَإِلَّا وَجَبَتْ عَلَيْهِ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ عِنْدَ هُوِيِّ الْإِمَامِ لِلسُّجُودِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْمُفَارَقَةَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَصِيرُ مُتَخَلِّفًا بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ عِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَإِنْ فَاتَهُ الرُّكُوعُ، وَلَمْ يَفْرُغْ.

    وَقَدْ أَرَادَ الْإِمَامُ الْهَوِيَّ لِلسُّجُودِ فَقَدْ تَعَارَضَ فِي حَقِّهِ وُجُوبُ وَفَاءِ مَا لَزِمَهُ، وَبُطْلَانُ صَلَاتِهِ بِهُوِيِّ الْإِمَامِ لِلسُّجُودِ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ كَوْنِهِ مُتَخَلِّفًا بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَلَا مُخَلِّصٍ لَهُ مِنْ هَذَيْنِ إلَّا نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ فَتَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ حَذَرًا مِنْ بُطْلَانِ صَلَاتِهِ عِنْدَ عَدَمِهَا بِكُلِّ تَقْدِيرٍ انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ فَلَيْسَ الْمُرَادُ إلَخْ تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ الْإِمَامُ إلَخْ، وَمُرَادُهُ بِهَذَا التَّفْرِيعِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ أَيْ فَمَنْ قَالَ إنَّهُ مَعْذُورٌ أَرَادَ إنَّهُ لَا كَرَاهَةَ، وَلَا بُطْلَانَ بِهَذَا التَّخَلُّفِ، وَمَنْ قَالَ إنَّهُ غَيْرُ مَعْذُورٍ أَرَادَ أَنَّهُ لَا يُغْتَفَرُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ، وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ الَّتِي مِنْهَا إدْرَاكُ الرَّكْعَةِ، وَاغْتِفَارُ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَقَوْلُهُ فَإِنْ رَكَعَ مَعَ الْإِمَامِ إلَخْ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ قَرَأَ بِقَدْرِهَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ إلَخْ) هَذَا مُقَابِلٌ لِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ فَإِنْ قَرَأَ بِقَدْرِهَا، وَأَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ، وَاطْمَأَنَّ قَبْلَ رَفْعِهِ اعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا.

    (قَوْلُهُ بَلْ يُتَابِعُهُ فِي هُوِيِّهِ لِلسُّجُودِ) قَرَّرَ شَيْخُنَا أَنَّ هَذَا يَحْتَاجُ لِتَقْيِيدِ تَقْدِيرِهِ إنْ كَمَّلَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْقِرَاءَةِ، وَإِلَّا فَلَا يُتَابِعُهُ بَلْ يَنْوِي الْمُفَارَقَةَ، وَعَلَى هَذَا يَكُونُ كَلَامُ الشَّارِحِ جَارِيًا عَلَى مُعْتَمَدٍ م ر الَّذِي تَقَدَّمَ لَكِنَّ الَّذِي فَهِمَهُ م ر وحج مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ غَرَضَهُ عَدَمُ التَّقْيِيدِ، وَأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ الْمَأْمُومَ يُتَابِعُ الْإِمَامَ فِي الْهُوِيِّ سَوَاءٌ كَمَّلَ مَا عَلَيْهِ أَمْ لَا، وَأَنَّ هَذَا الْإِطْلَاقَ مُعْتَمَدٌ عِنْدَهُ، وَعِنْدَ التَّحْقِيقِ بِحَسَبِ مَا فَهِمَهُ عَنْهُ، وَاعْتَرَضَهُ م ر بِأَنَّ التَّحْقِيقَ إنَّمَا فَرَّعَهُ عَلَى الْمَرْجُوحِ، وَعِبَارَتُهُ أَيْ شَرْحِ م ر، وَقَدْ نَقَلَ الشَّيْخُ عَنْ التَّحْقِيقِ، وَاعْتَمَدَ لُزُومُ مُتَابَعَتِهِ فِي الْهُوِيِّ حِينَئِذٍ، وَيُوَجِّهُ بِأَنَّهُ لَمَّا لَزِمَتْهُ مُتَابَعَتُهُ حِينَئِذٍ سَقَطَ مُوجِبُ تَقْصِيرِهِ مِنْ التَّخَلُّفِ لِقِرَاءَةِ قَدْرِ مَا لَحِقَهُ فَغَلَبَ وَاجِبُ الْمُتَابَعَةِ، وَعَلَيْهِ فَلَا تَلْزَمُهُ مُفَارَقَتُهُ بِحَسَبِ مَا فَهِمَهُ مِنْ كَلَامِهِ، وَإِلَّا فَعِبَارَتُهُ صَرِيحَةُ فِي تَفْرِيعِهِ عَلَى الْمَرْجُوحِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ بَلْ إنَّهُ لَا كَرَاهَةَ) أَيْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ أَنَّ التَّخَلُّفَ بِرُكْنٍ مَكْرُوهٌ غَيْرُ مُبْطِلٍ، وَقَوْلُهُ وَلَا بُطْلَانَ أَيْ عَلَى الضَّعِيفِ الْقَائِلُ بِأَنَّ التَّخَلُّفَ بِرُكْنٍ مُبْطِلٌ كَمَا تَقَدَّمَ نَقَلَهُ عَنْ عِبَارَةِ أَصْلِهِ.

    (قَوْلُهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) أَيْ إنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا، وَإِلَّا لَمْ يَعْتَدَّ بِمَا فَعَلَهُ اهـ. شَرْحُ م ر أَيْ فَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ، وَفِي الرَّشِيدِيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ يَعْتَدَّ بِمَا فَعَلَهُ، وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ لِتَتْمِيمِ الْقِرَاءَةِ مَعَ نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ إذَا هَوَى الْإِمَامُ لِلسُّجُودِ إذَا عَلِمَ بِالْحَالِ إذْ حَرَكَتُهُ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهَا حِينَئِذٍ فَلَا وَجْهَ لِمُضِيِّهِ لِمَا هُوَ فِيهِ أَوْ لَا يَجِبُ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ فَلْيُرَاجَعْ اهـ.

    [فَصْلٌ فِي قَطْعِ الْقُدْوَةِ وَمَا تَنْقَطِعُ بِهِ وَمَا يَتْبَعْهُمَا]

    (فَصْلٌ فِي قَطْعِ الْقُدْوَةِ) أَيْ فِي حُكْمِ قَطْعِهَا جَوَازًا وَكَرَاهَةً، وَذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَلَهُ قَطْعُهَا إلَخْ، وَقَوْلُهُ وَمَا تَنْقَطِعُ بِهِ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ، وَتَنْقَطِعُ قُدْوَةٌ بِخُرُوجِ إمَامِهِ مِنْ صَلَاتِهِ، وَقَوْلُهُ وَمَا يَتَّبِعُهَا أَيْ يَتَّبِعُ قَطْعَهَا أَيْ يَتَعَلَّقُ بِهِ أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ؛ ذَكَرَ الْأَوَّلَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ نَوَاهَا مُنْفَرِدًا إلَخْ، وَذَكَرَ الثَّانِيَ بِقَوْلِهِ وَمَا أَدْرَكَهُ مَسْبُوقٌ إلَخْ، وَذَكَرَ الثَّالِثَ بِقَوْلِهِ وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي رُكُوعٍ مَحْسُوبٍ لَهُ إلَخْ، وَذَكَرَ الرَّابِعَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ أَدْرَكَهُ فِي اعْتِدَالِهِ إلَخْ، وَيَتْبَعُ مَا تَنْقَطِعُ بِهِ حُكْمٌ وَاحِدٌ، وَذَكَرَهُ


      الوقت/التاريخ الآن هو 21/11/2024, 18:52