..الإحسان حياة.

مرحبا بك أيّها الزّائر الكريم.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

..الإحسان حياة.

مرحبا بك أيّها الزّائر الكريم.

..الإحسان حياة.

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
..الإحسان حياة.

..الإحسان معاملة ربّانيّة بأخلاق محمّديّة، عنوانها:النّور والرّحمة والهدى

المواضيع الأخيرة

» كتاب: نهاية العالم في الكتاب المقدس - دراسة مقارنة مع القرآن الكريم ـ نور فائزة بنت عثمان
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الصلاة]  [باب صلاة الجمعة]  [فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به]     Empty20/11/2024, 22:49 من طرف Admin

» كتاب مواعظ الإمام زين العابدين ـ صالح أحمد الشامي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الصلاة]  [باب صلاة الجمعة]  [فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به]     Empty18/11/2024, 23:30 من طرف Admin

» كتاب إتحاف النفوس بنفحات القدوس ـ عبد القدوس بن أسامة السامرائي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الصلاة]  [باب صلاة الجمعة]  [فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به]     Empty18/11/2024, 23:25 من طرف Admin

» كتاب الإعلام بفضل الصلاة على النبي والسلام ـ محمد بن عبد الرحمن بن علي النميري
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الصلاة]  [باب صلاة الجمعة]  [فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به]     Empty18/11/2024, 23:20 من طرف Admin

» كتاب الغيب ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الصلاة]  [باب صلاة الجمعة]  [فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به]     Empty18/11/2024, 23:08 من طرف Admin

» كتاب الشيطان والإنسان ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الصلاة]  [باب صلاة الجمعة]  [فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به]     Empty18/11/2024, 23:03 من طرف Admin

» كتاب الشعراوي هنا رأيت سيدنا إبراهيم ـ سعيد أبو العنين
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الصلاة]  [باب صلاة الجمعة]  [فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به]     Empty18/11/2024, 23:01 من طرف Admin

» كتاب الخير والشر ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الصلاة]  [باب صلاة الجمعة]  [فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به]     Empty18/11/2024, 22:57 من طرف Admin

» كتاب التربية في مدرسة النبوة ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الصلاة]  [باب صلاة الجمعة]  [فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به]     Empty18/11/2024, 22:55 من طرف Admin

» كتاب: إرشاد العباد إلى سبل الرشاد ـ للملبباري
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الصلاة]  [باب صلاة الجمعة]  [فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به]     Empty18/11/2024, 22:41 من طرف Admin

» ـ كتاب آداب الحسن البصري ـ أبن الجوزي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الصلاة]  [باب صلاة الجمعة]  [فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به]     Empty18/11/2024, 22:34 من طرف Admin

» كتاب الله والنفس البشرية ـ لمحمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الصلاة]  [باب صلاة الجمعة]  [فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به]     Empty18/11/2024, 22:23 من طرف Admin

» كتاب: معرفة النفس طر يق لمعرفة الرب ـ أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسن
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الصلاة]  [باب صلاة الجمعة]  [فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به]     Empty18/11/2024, 22:21 من طرف Admin

» كتاب الطريق الي الله ـ الشيخ علي جمعة
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الصلاة]  [باب صلاة الجمعة]  [فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به]     Empty18/11/2024, 21:50 من طرف Admin

» كتاب: كتاب النفس والجسد والروح ـ ابراهيم البلتاجي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الصلاة]  [باب صلاة الجمعة]  [فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به]     Empty18/11/2024, 21:38 من طرف Admin

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الصلاة] [باب صلاة الجمعة] [فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به]

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 68539
    تاريخ التسجيل : 25/04/2018

    كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الصلاة]  [باب صلاة الجمعة]  [فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به]     Empty كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الصلاة] [باب صلاة الجمعة] [فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به]

    مُساهمة من طرف Admin 30/3/2021, 13:15

    [كتاب الصلاة] [باب صلاة الجمعة] [فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به]

    (وَحَرُمَ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ) الْجُمُعَةُ (اشْتِغَالٌ بِنَحْوِ بَيْعٍ) مِنْ عُقُودٍ وَصَنَائِعَ وَغَيْرِهَا مِمَّا فِيهِ تَشَاغُلٌ عَنْ السَّعْيِ إلَى الْجُمُعَةِ (بَعْدَ شُرُوعٍ فِي أَذَانِ خُطْبَةٍ) قَالَ تَعَالَى {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] أَيْ اُتْرُكُوهُ وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ فَيَحْرُمُ الْفِعْلُ وَقِيسَ بِالْبَيْعِ غَيْرُهُ مِمَّا ذُكِرَ وَتَقْيِيدُ الْأَذَانِ بِمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَانْصَرَفَ النِّدَاءُ فِي الْآيَةِ إلَيْهِ وَحُرْمَةُ مَا ذُكِرَ فِي حَقِّ مَنْ جَلَسَ لَهُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ أَمَّا إذَا سَمِعَ النِّدَاءَ فَقَامَ قَاصِدًا الْجُمُعَةَ فَبَايَعَ فِي طَرِيقِهِ أَوْ قَعَدَ فِي الْجَامِعِ وَبَاعَ فَلَا يَحْرُمُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التَّتِمَّةِ وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ وَهُوَ ظَاهِرٌ لَكِنَّ الْبَيْعَ فِي الْمَسْجِدِ مَكْرُوهٌ وَلَوْ تَبَايَعَ اثْنَانِ أَحَدُهُمَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ دُونَ الْآخَرِ أَثِمَ الْآخَرُ أَيْضًا لِإِعَانَتِهِ عَلَى الْحَرَامِ وَقِيلَ كُرِهَ لَهُ وَخَرَجَ بِمَنْ تَلْزَمُهُ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ فَلَوْ تَبَايَعَ اثْنَانِ مِمَّنْ لَمْ تَلْزَمْهُ لَمْ يَحْرُمْ وَلَمْ يُكْرَهْ (فَإِنْ عَقَدَ) مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ (صَحَّ) الْعَقْدُ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْهُ لِمَعْنًى خَارِجٍ وَقَوْلِي عَقَدَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ بَاعَ (وَكُرِهَ) ذَلِكَ (قَبْلَ الْأَذَانِ) الْمَذْكُورِ وَالْجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ (بَعْدَ زَوَالٍ) لِدُخُولِ وَقْتِ الْوُجُوبِ نَعَمْ يَنْبَغِي كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ أَنْ لَا يُكْرَهَ فِي بَلَدٍ يُؤَخِّرُونَ فِيهَا تَأْخِيرًا كَثِيرًا كَمَكَّةَ لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ أَمَّا قَبْلَ الزَّوَالِ فَلَا يُكْرَهُ وَهَذَا مَعَ نَفْيِ التَّحْرِيمِ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْأَذَانِ وَالْجُلُوسِ مَحْمُولٌ كَمَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَلَى مَنْ لَمْ يَلْزَمْهُ السَّعْيُ حِينَئِذٍ وَإِلَّا فَيَحْرُمُ ذَلِكَ

    (فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا تُدْرَكُ بِهِ الْجُمُعَةُ وَمَا لَا تُدْرَكُ بِهِ مَعَ جَوَازِ الِاسْتِخْلَافِ وَعَدَمِهِ (مَنْ أَدْرَكَ)

    ـــــــــــــــــــــــــــــQكَمَا فِي التَّوْشِيحِ وَغَيْرِهِ اثْنَانِ مُطْلَقًا فَقَدْ يَحْصُلُ تَخَطِّيهِمَا مِنْ صَفٍّ وَاحِدٍ لِازْدِحَامٍ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ اثْنَانِ أَيْ رَجُلَانِ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ مِنْ صَفٍّ أَوْ صَفَّيْنِ.

    (قَوْلُهُ: وَحَرُمَ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ إلَخْ) أَيْ إنْ كَانَ عَالِمًا بِالنَّهْيِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَمَحَلُّ الْحُرْمَةِ أَيْضًا حَيْثُ لَا ضَرُورَةَ كَبَيْعِهِ لِلْمُضْطَرِّ مَا يَأْكُلُهُ وَبَيْعِ كَفَنِ مَيِّتٍ خِيفَ تَغَيُّرُهُ بِالتَّأْخِيرِ وَإِلَّا فَلَا حُرْمَةَ وَإِنْ فَاتَتْ الْجُمُعَةُ اهـ. ح ل.

    (قَوْلُهُ: اشْتِغَالٌ بِنَحْوِ بَيْعٍ) كَالْكِتَابَةِ لِغَيْرِ نَحْوِ مَاءِ طُهْرِهِ وَسُتْرَتِهِ وَشِرَاءِ أَدْوِيَةٍ لِمَرِيضٍ وَطَعَامٍ لِطِفْلٍ وَبَيْعِ وَلِيٍّ لِمَالِ مُوَلِّيهِ بِغِبْطَةٍ ظَاهِرَةٍ لَكِنْ ذَكَرَ شَيْخُنَا أَنَّ وَلِيَّ الْيَتِيمِ لَوْ طَلَبَ مِنْهُ بَيْعَ مَالِ مُوَلِّيهِ وَقْتَ النِّدَاءِ اثْنَانِ أَحَدُهُمَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَالْآخَرُ لَا تَلْزَمُهُ، وَقَدْ بَذَلَ الْأَوَّلُ دِينَارًا وَالثَّانِي نِصْفَ دِينَارٍ أَنَّهُ يَبِيعُ مِنْ الثَّانِي أَيْ حَيْثُ كَانَ بِثَمَنِ مِثْلِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ ح ل.

    (قَوْلُهُ: بِنَحْوِ بَيْعٍ) أَيْ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يُدْرِكُ الْجُمُعَةَ وَلَوْ كَانَ مَنْزِلُهُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ فَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَمْ لَا إذْ لَا تَشَاغُلَ كَالْحَاضِرِ فِي الْمَسْجِدِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَكَلَامُهُمْ إلَى الْأَوَّلِ أَقْرَبُ وَهَلْ الِاشْتِغَالُ بِالْعِبَادَةِ كَالْكِتَابَةِ كَالِاشْتِغَالِ بِنَحْوِ الْبَيْعِ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ نَعَمْ اهـ شَرْحُ م ر وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِابْنِ حَجَرٍ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

    (قَوْلُهُ: مِمَّا فِيهِ تَشَاغُلٌ عَنْ السَّعْيِ إلَى الْجُمُعَةِ) وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الشَّخْصَ إذَا قَرُبَ مَنْزِلُهُ جِدًّا مِنْ الْجَامِعِ وَيَعْلَمُ الْإِدْرَاكَ وَلَوْ تَوَجَّهَ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَمْكُثَ فِي بَيْتِهِ يَشْتَغِلُ مَعَ عِيَالِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمُبَادَرَةُ إلَى الْجَامِعِ عَمَلًا بِ قَوْله تَعَالَى {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ} [الجمعة: 9] ، الْآيَةَ، وَهُوَ أَمْرٌ مُهِمٌّ فَتَفَطَّنْ لَهُ كَذَا رَأَيْتُهُ بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا حَجّ وَلَوْ كَانَ مَنْزِلُهُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ فَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوْ لَا كَلَامُهُمْ إلَى الْأَوَّلِ أَمْيَلُ وَهَلْ الِاشْتِغَالُ بِالْعِبَادَةِ كَالْكِتَابَةِ كَالِاشْتِغَالِ بِنَحْوِ الْبَيْعِ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ نَعَمْ اهـ. مُلَخَّصًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيُسْتَثْنَى مِنْ تَحْرِيمِ الْبَيْعَ مَا لَوْ احْتَاجَ إلَى مَاءِ طَهَارَتِهِ أَوْ مَا يُوَارِي بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْ مَا يَقُوتُهُ عِنْدَ اضْطِرَارِهِ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَفِي تَجْرِيدِ صَاحِبِ الْعُبَابِ يَسْتَمِرُّ التَّحْرِيمُ إلَى الْفَرَاغِ مِنْ الْجُمُعَةِ اهـ أَقُولُ لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ غَيْرُ مَعْذُورٍ وَغَيْرُ الْمَعْذُورِ يُطَالَبُ بِالْجُمُعَةِ إلَى سَلَامِ الْإِمَامِ مِنْهَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم.

    (قَوْلُهُ: بَعْدَ شُرُوعٍ فِي أَذَانِ خُطْبَةٍ) فَإِنْ قُلْت لِمَ تَقَيَّدَتْ الْحُرْمَةُ هُنَا دُونَ التَّنَقُّلِ فَإِنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْجُلُوسِ، قُلْت يُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْمُتَنَفِّلَ حَاضِرٌ ثَمَّ فَالْإِعْرَاضُ مِنْهُ أَفْحَشُ بِخِلَافِ الْعَاقِدِ هَا هُنَا فَإِنَّهُ غَائِبٌ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْإِعْرَاضُ مِنْهُ إلَّا بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْمُقَدِّمَاتِ الْقَرِيبَةِ وَأَوَّلُهَا الْأَذَانُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

    (قَوْلُهُ: وَحُرْمَةُ مَا ذُكِرَ فِي حَقِّ مَنْ جَلَسَ لَهُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ) أَقُولُ يُتَّجَهُ تَقْيِيدُهُ بِغَيْرِ مَنْ جَلَسَ خَارِجَ بَابِ الْمَسْجِدِ بِحَيْثُ تَصِحُّ صَلَاتُهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى قَصْدِ أَنْ يُصَلِّي فِيهِ خَلْفَ الْإِمَامِ كَأَنْ جَلَسَ قُدَّامَ بَابِ الْمَسْجِدِ وَالْبَابُ مَفْتُوحٌ عَلَى قَصْدِ أَنْ يُصَلِّيَ هُنَاكَ خَلْفَ الْإِمَامِ أَمَّا هَذَا فَلَا وَجْهَ لِحُرْمَةِ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ مَعَ جُلُوسِهِ فِي هَذَا الْمَكَانِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْجَالِسِ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُتَأَمَّلْ بَلْ وَلَا كَرَاهَةَ فِي حَقِّهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ هَكَذَا يَنْبَغِي فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَى ابْنُ قَاسِمٍ.

    (قَوْلُهُ: أَوْ قَعَدَ فِي الْجَامِعِ) أَيْ أَوْ مَحَلٍّ قَرِيبٍ مِنْهُ؛ لِأَنَّ مَنْ فِيهِ كَالْحَاضِرِ فِي الْمَسْجِدِ لَكِنْ قَالَ شَيْخُنَا كَابْنِ حَجَرٍ كَلَامُهُمْ لِلتَّحْرِيمِ أَقْرَبُ فَيَحْرُمُ عَلَى الشَّخْصِ إذَا قَرُبَ مَنْزِلُهُ جِدًّا مِنْ الْجَامِعِ وَعَلِمَ الْإِدْرَاكَ أَنْ يَمْكُثَ فِي بَيْتِهِ لِيَشْتَغِلَ مَعَ عِيَالِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمُبَادَرَةُ إلَى الْجَامِعِ اهـ. ح ل قَوْلُهُ لِإِعَانَتِهِ عَلَى الْحَرَامِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَكَلَّمَ مَالِكِيٌّ مَعَ شَافِعِيٍّ حَالَ الْخُطْبَةِ فَالْحُرْمَةُ عَلَى الْمَالِكِيِّ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ يُتَصَوَّرُ مِنْ وَاحِدٍ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

    (قَوْلُهُ: مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ) لَمْ يَتَقَدَّمْ بِهَذَا الْعِنْوَانِ لَكِنَّ عُمُومَ قَوْلِهِ مَنْ تَلْزَمُهُ إلَخْ يَشْمَلُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

    (قَوْلُهُ: لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ) أَيْ لِمَا فِي مَنْعِهِ مِنْ نَحْوِ الْبَيْعِ مِنْ الضَّرَرِ اهـ. ح ل.

    (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ الْمَفْهُومُ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِهِ أَمَّا قَبْلَ الزَّوَالِ فَلَا يُكْرَهُ، وَقَوْلُهُ مَعَ نَفْيِ التَّحْرِيمِ بَعْدَهُ إلَخْ أَيْ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْمَنْطُوقُ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِهِ وَكُرِهَ قَبْلَ الْأَذَانِ إلَخْ فَكُلٌّ مِنْ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَلْزَمُهُ السَّعْيُ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ إذْ كَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْأَذَانِ بِأَنْ كَانَ لَا يُدْرِكُ الْجُمُعَةَ إلَّا بِذَهَابِهِ فِي هَذَا الْوَقْتِ فَتَأَمَّلْ.

    [فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا تُدْرَكُ بِهِ الْجُمُعَةُ وَمَا لَا تُدْرَكُ بِهِ]

    (فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا تُدْرَكُ بِهِ الْجُمُعَةُ وَمَا لَا تُدْرَكُ بِهِ إلَخْ) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَمَعَ حُكْمِ الزَّحْمَةِ؛ لِأَنَّ الْفَصْلَ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهَا وَيُمْكِنُ دُخُولُهَا فِي قَوْلِهِ فِي بَيَانِ مَا تُدْرَكُ بِهِ وَمَا لَا تُدْرَكُ بِهِ أَوْ يُقَالُ تَرْجَمَ لِشَيْءٍ وَزَادَ عَلَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ مَعِيبٍ اهـ. ع ش وَالْجَوَابُ الْأَوَّلُ مُتَعَيِّنٌ لِأَجْلِ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ مُلَفَّقَةً؛ لِأَنَّ مُرَادَهُ بِذِكْرِ مَسْأَلَةِ الزَّحْمَةِ شَرْحُ هَذِهِ الْغَايَةِ تَأَمَّلْ لَكِنَّ م ر فِي شَرْحِهِ ذَكَرَ الزَّحْمَةَ فِي التَّرْجَمَةِ فَقَالَ وَمَا يَجُوزُ لِلْمَزْحُومِ وَمَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ. اهـ.


      الوقت/التاريخ الآن هو 22/11/2024, 07:42