[كتاب الصلاة] [باب في حكم تارك الصلاة]
جَمْعُ أُكُمٍ بِضَمَّتَيْنِ جَمْعُ أَكَامٍ بِوَزْنِ كِتَابٍ جَمْعُ أَكَمٍ بِفَتْحَتَيْنِ جَمْعُ أَكَمَةٍ وَهِيَ التَّلُّ الْمُرْتَفِعُ مِنْ الْأَرْضِ إذَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَكُونَ جَبَلًا وَالظِّرَابُ جَمْعُ ظَرِبٍ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ ثَانِيهِ جَبَلٌ صَغِيرٌ (بِلَا صَلَاةٍ) لِعَدَمِ وُرُودِهَا فِيهِ
(بَابٌ) فِي حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ
(مَنْ أَخْرَجَ) مِنْ الْمُكَلَّفِينَ (مَكْتُوبَةً
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنَّهُ مُفْرَدٌ فَلْيُحَرَّرْ وَكُتِبَ أَيْضًا حَوَالَيْنَا بِفَتْحِ اللَّامِ وَفِيهِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ اجْعَلْ أَوْ اُمْطُرْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَتَقَدَّمَ فِي التَّيَمُّمِ أَنَّهُ جَمْعُ حَوْلٍ بِمَعْنَى جِهَةٍ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ وَالْقِيَاسُ أَحْوَالٌ وَهَذَا الْجَمْعُ عَلَى صُورَةِ الْمُثَنَّى هَكَذَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف هُنَاكَ ثُمَّ رَأَيْت فِي حَاشِيَةِ حَجّ عَلَى الْهَمْزِيَّةِ لِلْبُولَاقِيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ حَوَالَيْنَا فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ حَوْلَنَا وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ وَالْحَوْلُ وَالْحَوَالُ بِمَعْنَى الْجَانِبِ وَاَلَّذِي فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ تَثْنِيَةُ حَوَالٍ وَهُوَ ظَرْفٌ يَتَعَلَّقُ بِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ اللَّهُمَّ أَنْزِلْ أَوْ أَمْطِرْ حَوَالَيْنَا وَلَا تُنْزِلْ عَلَيْنَا وَالْمُرَادُ بِهِ صَرْفُ الْمَطَرِ عَنْ الْأَبْنِيَةِ وَالدُّورِ وَقَوْلُهُ وَلَا عَلَيْنَا بَيَانُ الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ حَوَالَيْنَا لِأَنَّهَا تَشْمَلُ الطُّرُقَ الَّتِي تُجْمَعُ حَوْلَهُمْ فَأَرَادَا خَرَاجَهَا بِقَوْلِهِ وَلَا عَلَيْنَا قَالَ الطِّيبِيُّ فِي إدْخَالِ الْوَاوِ هُنَا مَعْنًى لَطِيفٌ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ أَسْقَطَهَا لَكَانَ مُسْتَسْقِيًا لِلْآكَامِ وَمَا مَعَهَا فَقَطْ وَدُخُولُ الْوَاوِ يَقْتَضِي أَنَّ طَلَبَ الْمَطَرِ عَلَى الْمَذْكُورَاتِ لَيْسَ مَقْصُودًا لِعَيْنِهِ وَلَكِنْ لِيَكُونَ وِقَايَةً مِنْ أَذَى الْمَطَرِ فَلَيْسَتْ الْوَاوُ مُخْلَصَةً لِلْعَطْفِ وَلَكِنَّهَا لِلتَّعْلِيلِ وَهُوَ كَقَوْلِهِمْ: تَجُوعُ الْحُرَّةُ وَلَا تَأْكُلُ بِثَدْيِهَا. فَإِنَّ الْجُوعَ لَيْسَ مَقْصُودًا بِعَيْنِهِ وَلَكِنْ لِكَوْنِهِ مَانِعًا عَنْ الرَّضَاعِ بِأُجْرَةٍ إذْ كَانُوا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ تَكَبُّرًا اهـ. فَتْحُ الْبَارِي اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر أَفَادَتْ الْوَاوُ أَنَّ طَلَبَ الْمَطَرِ حَوَالَيْنَا الْقَصْدُ مِنْهُ بِالذَّاتِ وِقَايَةُ أَذَاهُ فَفِيهَا مَعْنَى التَّعْلِيلِ أَيْ اجْعَلْهُ حَوَالَيْنَا لِئَلَّا يَكُونَ عَلَيْنَا وَفِيهِ تَعْلِيمُنَا أَدَبَ الدُّعَاءِ حَيْثُ لَمْ يَدْعُ بِرَفْعِهِ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ لِاسْتِمْرَارِهِ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِ الْأَوْدِيَةِ وَالْمَزَارِعِ، فَطَلَبُ مَنْعِ ضَرَرِهِ وَبَقَاءُ نَفْعِهِ وَإِعْلَامُنَا بِأَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ وَصَلَتْ إلَيْهِ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ أَنْ لَا يَسْخَطَ لِعَارِضٍ قَارَنَهَا بَلْ يَسْأَلُ اللَّهَ رَفْعَهُ وَإِبْقَاءَهَا وَبِأَنَّ الدُّعَاءَ بِرَفْعِ الْمَطَرِ لَا يُنَافِي التَّوَكُّلَ وَالتَّفْوِيضَ انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ جَمْعُ أَكَمٍ بِضَمَّتَيْنِ) وَأَقَلُّ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ مِنْ مُفْرَدَاتِهِ وَلَوْ كَانَتْ جُمُوعًا فَلَا يَتَحَقَّقُ آكَامٌ إلَّا بِإِحْدَى وَثَمَانِينَ أَكَمَةً وَذَلِكَ لِأَنَّ أَكَمَ الَّذِي هُوَ مُفْرَدُهُ عِبَارَةٌ عَنْ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ أَكَمَةً لِأَنَّهُ جَمْعُ أَكَامٍ وَمَدْلُولُهُ تِسْعُ أَكَمَاتٍ لِأَنَّهُ جَمْعُ أَكَمٍ وَمَدْلُولُهُ ثَلَاثُ أَكَمَاتٍ. اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ جَمْعُ أَكَمَةِ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّ الرِّوَايَةَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ مَعَ الْمَدِّ وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْحَلَبِيُّ فِي سِيرَتِهِ الْأَكَمَةُ مَعْرُوفَةٌ وَالْجَمْعُ أَكَمَاتٌ وَأَكَمُ وَجَمْعُ الْأَكَمِ إكَامٌ مِثْلَ جَبَلٍ وَجِبَالٍ وَجَمْعُ الْإِكَامِ أُكُمٌ مِثْلَ كِتَابٍ وَكُتُبٍ وَجَمْعُ الْأُكُمِ آكَامٌ مِثْلُ عُنُقٍ وَأَعْنَاقٌ قَالَ فِي الصِّحَاحِ وَاَلَّذِي ظَهَرَ لِي مِنْ النِّهَايَةِ وَكَلَامُ النَّوَوِيِّ أَنَّ الرِّوَايَةَ فِي الصَّحِيحِ إكَامٌ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ لَا آكَامٌ بِفَتْحِهَا وَالْمَدُّ لِأَنَّهَا بِالْمَدِّ جَمْعُ الْجَمْعِ وَذَلِكَ أَنَّ لَفْظَ النِّهَايَةِ عَلَى الْإِكَامِ بِالْكَسْرِ جَمْعُ أَكَمَةِ وَهِيَ الرَّابِيَةُ وَيُجْمَعُ الْإِكَامُ عَلَى أُكُمٍ وَالْأُكُمُ عَلَى آكَامٍ وَكَذَلِكَ النَّوَوِيُّ قَالَ وَرَأَيْت الشَّمْسَ الْبِرْمَاوِيَّ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ ذَكَرَ أَنَّ الرِّوَايَةَ بِالْقَصْرِ وَالْمَدِّ وَفِي الْمَوَاهِبِ اللَّدُنِّيَّةِ الْآكَامُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَقَدْ يُفْتَحُ وَيُمَدُّ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ
(قَوْلُهُ بِلَا صَلَاةٍ) أَيْ بِالْكَيْفِيَّةِ السَّابِقَةِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ مُنْفَرِدًا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ النَّوَازِلِ فَيَنْوِي بِهِمَا رَفْعَ الْمَطَرِ اهـ. ح ل
[بَابٌ فِي حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ]
وَتَقْدِيمُهُ هُنَا عَلَى الْجَنَائِزِ تَبَعًا لِلْجُمْهُورِ أَلْيَقُ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ أَلْيَقُ أَيْ مِنْ تَأْخِيرِهِ عَنْهَا كَمَا فِي الرَّوْضِ وَمِنْ ذِكْرِهِ فِي بَابِ الْحُدُودِ كَمَا فِي أَبِي شُجَاعٍ لِأَنَّهُ حُكْمٌ مُتَعَلِّقٌ بِالصَّلَاةِ الْعَيْنِيَّةِ فَنَاسَبَ ذِكْرُهُ خَاتِمَةً لَهَا اهـ ع ش عَلَيْهِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ بَابٌ هُوَ أَنْسَبُ مِنْ التَّعْبِيرِ بِالْفَصْلِ لِأَنَّهُ فِي الْفَرْضِ وَلِأَنَّهُ تَرْكٌ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَعْبِيرِهِ بِالْبَابِ قَبْلَهُ وَقُدِّمَ عَلَى الْجَنَائِزِ تَبَعًا لِلْمُزَنِيِّ وَالْجُمْهُورِ لِأَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِصَلَاةٍ فِي الْحَيَاةِ فَهُوَ أَنْسَبُ مِنْ ذِكْرِ الْوَجِيزِ وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَالرَّوْضَةِ بَعْدَهَا وَمِنْ ذِكْرِ جَمَاعَةٍ لَهُ أَوَائِلَ الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ فِي حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ) أَيْ الْمَفْرُوضَةِ عَلَى الْأَعْيَانِ أَصَالَةً أَمَّا تَارِكُ الْمَنْذُورَةِ الْمُؤَقَّتَةِ فَلَا يُقْتَلُ بِهَا لِأَنَّهُ الَّذِي أَوْجَبَهَا عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يُقَاسُ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ تَرْكُ الصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ لِأَنَّ الشَّخْصَ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ يُحْبَسُ طُولَ النَّهَارِ نَوَاهُ فَأَفَادَ فِيهِ الْحَبْسُ وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ يُمْكِنُ الْإِمَامُ أَخْذَهَا بِالْمُقَابَلَةِ مِمَّنْ امْتَنَعُوا مِنْهَا وَقَاتَلُونَا فَكَانَتْ الْمُقَاتَلَةُ الْوَارِدَةُ فِي الْخَبَرِ فِيهَا عَلَى حَقِيقَتِهَا بِخِلَافِهَا فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ فِعْلُهَا بِالْمُقَاتَلَةِ فَكَانَتْ فِيهَا بِمَعْنَى الْقَتْلِ فَوَضَحَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَهَا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ مِنْ الْمُكَلَّفِينَ) فِيهِ تَغْلِيبُ الذُّكُورِ عَلَى الْإِنَاثِ وَإِلَّا فَالنِّسَاءُ كَالرِّجَالِ فِي هَذَا الْحُكْمِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِنَّ اهـ. ع ش عَلَيْهِ
جَمْعُ أُكُمٍ بِضَمَّتَيْنِ جَمْعُ أَكَامٍ بِوَزْنِ كِتَابٍ جَمْعُ أَكَمٍ بِفَتْحَتَيْنِ جَمْعُ أَكَمَةٍ وَهِيَ التَّلُّ الْمُرْتَفِعُ مِنْ الْأَرْضِ إذَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَكُونَ جَبَلًا وَالظِّرَابُ جَمْعُ ظَرِبٍ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ ثَانِيهِ جَبَلٌ صَغِيرٌ (بِلَا صَلَاةٍ) لِعَدَمِ وُرُودِهَا فِيهِ
(بَابٌ) فِي حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ
(مَنْ أَخْرَجَ) مِنْ الْمُكَلَّفِينَ (مَكْتُوبَةً
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنَّهُ مُفْرَدٌ فَلْيُحَرَّرْ وَكُتِبَ أَيْضًا حَوَالَيْنَا بِفَتْحِ اللَّامِ وَفِيهِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ اجْعَلْ أَوْ اُمْطُرْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَتَقَدَّمَ فِي التَّيَمُّمِ أَنَّهُ جَمْعُ حَوْلٍ بِمَعْنَى جِهَةٍ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ وَالْقِيَاسُ أَحْوَالٌ وَهَذَا الْجَمْعُ عَلَى صُورَةِ الْمُثَنَّى هَكَذَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف هُنَاكَ ثُمَّ رَأَيْت فِي حَاشِيَةِ حَجّ عَلَى الْهَمْزِيَّةِ لِلْبُولَاقِيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ حَوَالَيْنَا فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ حَوْلَنَا وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ وَالْحَوْلُ وَالْحَوَالُ بِمَعْنَى الْجَانِبِ وَاَلَّذِي فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ تَثْنِيَةُ حَوَالٍ وَهُوَ ظَرْفٌ يَتَعَلَّقُ بِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ اللَّهُمَّ أَنْزِلْ أَوْ أَمْطِرْ حَوَالَيْنَا وَلَا تُنْزِلْ عَلَيْنَا وَالْمُرَادُ بِهِ صَرْفُ الْمَطَرِ عَنْ الْأَبْنِيَةِ وَالدُّورِ وَقَوْلُهُ وَلَا عَلَيْنَا بَيَانُ الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ حَوَالَيْنَا لِأَنَّهَا تَشْمَلُ الطُّرُقَ الَّتِي تُجْمَعُ حَوْلَهُمْ فَأَرَادَا خَرَاجَهَا بِقَوْلِهِ وَلَا عَلَيْنَا قَالَ الطِّيبِيُّ فِي إدْخَالِ الْوَاوِ هُنَا مَعْنًى لَطِيفٌ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ أَسْقَطَهَا لَكَانَ مُسْتَسْقِيًا لِلْآكَامِ وَمَا مَعَهَا فَقَطْ وَدُخُولُ الْوَاوِ يَقْتَضِي أَنَّ طَلَبَ الْمَطَرِ عَلَى الْمَذْكُورَاتِ لَيْسَ مَقْصُودًا لِعَيْنِهِ وَلَكِنْ لِيَكُونَ وِقَايَةً مِنْ أَذَى الْمَطَرِ فَلَيْسَتْ الْوَاوُ مُخْلَصَةً لِلْعَطْفِ وَلَكِنَّهَا لِلتَّعْلِيلِ وَهُوَ كَقَوْلِهِمْ: تَجُوعُ الْحُرَّةُ وَلَا تَأْكُلُ بِثَدْيِهَا. فَإِنَّ الْجُوعَ لَيْسَ مَقْصُودًا بِعَيْنِهِ وَلَكِنْ لِكَوْنِهِ مَانِعًا عَنْ الرَّضَاعِ بِأُجْرَةٍ إذْ كَانُوا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ تَكَبُّرًا اهـ. فَتْحُ الْبَارِي اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر أَفَادَتْ الْوَاوُ أَنَّ طَلَبَ الْمَطَرِ حَوَالَيْنَا الْقَصْدُ مِنْهُ بِالذَّاتِ وِقَايَةُ أَذَاهُ فَفِيهَا مَعْنَى التَّعْلِيلِ أَيْ اجْعَلْهُ حَوَالَيْنَا لِئَلَّا يَكُونَ عَلَيْنَا وَفِيهِ تَعْلِيمُنَا أَدَبَ الدُّعَاءِ حَيْثُ لَمْ يَدْعُ بِرَفْعِهِ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ لِاسْتِمْرَارِهِ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِ الْأَوْدِيَةِ وَالْمَزَارِعِ، فَطَلَبُ مَنْعِ ضَرَرِهِ وَبَقَاءُ نَفْعِهِ وَإِعْلَامُنَا بِأَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ وَصَلَتْ إلَيْهِ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ أَنْ لَا يَسْخَطَ لِعَارِضٍ قَارَنَهَا بَلْ يَسْأَلُ اللَّهَ رَفْعَهُ وَإِبْقَاءَهَا وَبِأَنَّ الدُّعَاءَ بِرَفْعِ الْمَطَرِ لَا يُنَافِي التَّوَكُّلَ وَالتَّفْوِيضَ انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ جَمْعُ أَكَمٍ بِضَمَّتَيْنِ) وَأَقَلُّ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ مِنْ مُفْرَدَاتِهِ وَلَوْ كَانَتْ جُمُوعًا فَلَا يَتَحَقَّقُ آكَامٌ إلَّا بِإِحْدَى وَثَمَانِينَ أَكَمَةً وَذَلِكَ لِأَنَّ أَكَمَ الَّذِي هُوَ مُفْرَدُهُ عِبَارَةٌ عَنْ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ أَكَمَةً لِأَنَّهُ جَمْعُ أَكَامٍ وَمَدْلُولُهُ تِسْعُ أَكَمَاتٍ لِأَنَّهُ جَمْعُ أَكَمٍ وَمَدْلُولُهُ ثَلَاثُ أَكَمَاتٍ. اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ جَمْعُ أَكَمَةِ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّ الرِّوَايَةَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ مَعَ الْمَدِّ وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْحَلَبِيُّ فِي سِيرَتِهِ الْأَكَمَةُ مَعْرُوفَةٌ وَالْجَمْعُ أَكَمَاتٌ وَأَكَمُ وَجَمْعُ الْأَكَمِ إكَامٌ مِثْلَ جَبَلٍ وَجِبَالٍ وَجَمْعُ الْإِكَامِ أُكُمٌ مِثْلَ كِتَابٍ وَكُتُبٍ وَجَمْعُ الْأُكُمِ آكَامٌ مِثْلُ عُنُقٍ وَأَعْنَاقٌ قَالَ فِي الصِّحَاحِ وَاَلَّذِي ظَهَرَ لِي مِنْ النِّهَايَةِ وَكَلَامُ النَّوَوِيِّ أَنَّ الرِّوَايَةَ فِي الصَّحِيحِ إكَامٌ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ لَا آكَامٌ بِفَتْحِهَا وَالْمَدُّ لِأَنَّهَا بِالْمَدِّ جَمْعُ الْجَمْعِ وَذَلِكَ أَنَّ لَفْظَ النِّهَايَةِ عَلَى الْإِكَامِ بِالْكَسْرِ جَمْعُ أَكَمَةِ وَهِيَ الرَّابِيَةُ وَيُجْمَعُ الْإِكَامُ عَلَى أُكُمٍ وَالْأُكُمُ عَلَى آكَامٍ وَكَذَلِكَ النَّوَوِيُّ قَالَ وَرَأَيْت الشَّمْسَ الْبِرْمَاوِيَّ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ ذَكَرَ أَنَّ الرِّوَايَةَ بِالْقَصْرِ وَالْمَدِّ وَفِي الْمَوَاهِبِ اللَّدُنِّيَّةِ الْآكَامُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَقَدْ يُفْتَحُ وَيُمَدُّ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ
(قَوْلُهُ بِلَا صَلَاةٍ) أَيْ بِالْكَيْفِيَّةِ السَّابِقَةِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ مُنْفَرِدًا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ النَّوَازِلِ فَيَنْوِي بِهِمَا رَفْعَ الْمَطَرِ اهـ. ح ل
[بَابٌ فِي حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ]
وَتَقْدِيمُهُ هُنَا عَلَى الْجَنَائِزِ تَبَعًا لِلْجُمْهُورِ أَلْيَقُ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ أَلْيَقُ أَيْ مِنْ تَأْخِيرِهِ عَنْهَا كَمَا فِي الرَّوْضِ وَمِنْ ذِكْرِهِ فِي بَابِ الْحُدُودِ كَمَا فِي أَبِي شُجَاعٍ لِأَنَّهُ حُكْمٌ مُتَعَلِّقٌ بِالصَّلَاةِ الْعَيْنِيَّةِ فَنَاسَبَ ذِكْرُهُ خَاتِمَةً لَهَا اهـ ع ش عَلَيْهِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ بَابٌ هُوَ أَنْسَبُ مِنْ التَّعْبِيرِ بِالْفَصْلِ لِأَنَّهُ فِي الْفَرْضِ وَلِأَنَّهُ تَرْكٌ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَعْبِيرِهِ بِالْبَابِ قَبْلَهُ وَقُدِّمَ عَلَى الْجَنَائِزِ تَبَعًا لِلْمُزَنِيِّ وَالْجُمْهُورِ لِأَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِصَلَاةٍ فِي الْحَيَاةِ فَهُوَ أَنْسَبُ مِنْ ذِكْرِ الْوَجِيزِ وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَالرَّوْضَةِ بَعْدَهَا وَمِنْ ذِكْرِ جَمَاعَةٍ لَهُ أَوَائِلَ الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ فِي حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ) أَيْ الْمَفْرُوضَةِ عَلَى الْأَعْيَانِ أَصَالَةً أَمَّا تَارِكُ الْمَنْذُورَةِ الْمُؤَقَّتَةِ فَلَا يُقْتَلُ بِهَا لِأَنَّهُ الَّذِي أَوْجَبَهَا عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يُقَاسُ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ تَرْكُ الصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ لِأَنَّ الشَّخْصَ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ يُحْبَسُ طُولَ النَّهَارِ نَوَاهُ فَأَفَادَ فِيهِ الْحَبْسُ وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ يُمْكِنُ الْإِمَامُ أَخْذَهَا بِالْمُقَابَلَةِ مِمَّنْ امْتَنَعُوا مِنْهَا وَقَاتَلُونَا فَكَانَتْ الْمُقَاتَلَةُ الْوَارِدَةُ فِي الْخَبَرِ فِيهَا عَلَى حَقِيقَتِهَا بِخِلَافِهَا فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ فِعْلُهَا بِالْمُقَاتَلَةِ فَكَانَتْ فِيهَا بِمَعْنَى الْقَتْلِ فَوَضَحَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَهَا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ مِنْ الْمُكَلَّفِينَ) فِيهِ تَغْلِيبُ الذُّكُورِ عَلَى الْإِنَاثِ وَإِلَّا فَالنِّسَاءُ كَالرِّجَالِ فِي هَذَا الْحُكْمِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِنَّ اهـ. ع ش عَلَيْهِ
اليوم في 19:33 من طرف Admin
» كتاب: خطوتان للحقيقة ـ الأستاذ محمد مرتاض ــ سفيان بلحساين
اليوم في 19:27 من طرف Admin
» كتاب: محمد صلى الله عليه وسلم مشكاة الأنوار ـ الشيخ عبدالله صلاح الدين القوصي
اليوم في 19:25 من طرف Admin
» كتاب: النسمات القدوسية شرح المقدمات السنوسية الدكتور النعمان الشاوي
اليوم في 19:23 من طرف Admin
» كتاب: المتمم بأمر المعظم صلى الله عليه وآله وسلم ـ الشيخ ناصر الدين عبداللطيف ناصر الدين الخطيب
اليوم في 19:20 من طرف Admin
» كتاب: الجواهر المكنونة فى العلوم المصونة ـ الشيخ عبدالحفيظ الخنقي
اليوم في 19:16 من طرف Admin
» كتاب: الرسالة القدسية في أسرار النقطة الحسية ـ ابن شهاب الهمداني
اليوم في 19:09 من طرف Admin
» كتاب: رسالة فى التعلق بجنابه والوقوف على بابه صلى الله عليه وسلم ـ الشيخ رشيد الراشد
اليوم في 19:04 من طرف Admin
» كتاب: مطالع الأنوار شرح رشفات السادات الأبرار ـ الإمام عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد بلفقيه
اليوم في 18:54 من طرف Admin
» كتاب: المسألة التيمية فى المنع من شد الرحال للروضة النبوية صنفه دكتور بلال البحر
اليوم في 18:43 من طرف Admin
» كتاب: مختارات من رسائل الشيخ سيدي أحمد التجاني
اليوم في 18:40 من طرف Admin
» كتاب: سلَّم التيسير لليُسرى ـ عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالله بن علي الكاف باعلوي
اليوم في 18:19 من طرف Admin
» كتاب: عمر السيدة عائشة رضى الله عنها يوم العقد والزواج الدكتور صلاح الإدلبي
اليوم في 16:55 من طرف Admin
» كتاب: علماء سلكو التصوف ولبسو الخرقة ـ إدارة موقع الصوفية
اليوم في 16:52 من طرف Admin
» كتاب: روضة المحبين فى الصلاة على سيد الأحبة ـ الحبيب محمد بن عبدالرحمن السقاف
اليوم في 16:49 من طرف Admin