[كتاب الزكاة] [باب زكاة النقد]
أُعِيدَ كَيْلُهُ وَعُمِلَ بِهِ، وَلَوْ ادَّعَى غَلَطَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ قَدْرًا لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَقَوْلِي بَعْدَ تَلَفٍ مَعَ قَوْلِي بِيَمِينِهِ إنْ اُتُّهِمَ مِنْ زِيَادَتِي.
(بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ)
، وَلَوْ غَيْرَ مَضْرُوبٍ وَالْأَصْلُ فِيهَا مَعَ مَا يَأْتِي أَيَّةُ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: 34] فُسِّرَتْ بِذَلِكَ (يَجِبُ فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا ذَهَبًا وَ) فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ (فِضَّةً فَأَكْثَرَ) مِنْ ذَلِكَ (بِوَزْنِ مَكَّةَ بَعْدَ حَوْلِ رُبْعِ عُشْرٍ) لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَوْ حَسَنٍ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا شَيْءٌ وَفِي عِشْرِينَ نِصْفُ دِينَارٍ» وَخَبَرُ الشَّيْخَيْنِ «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ أُعِيدَ كَيْلُهُ) أَيْ وُجُوبًا اهـ. شَيْخُنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ]
أَصْلُ النَّقْدِ لُغَةً الْإِعْطَاءُ ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى الْمَنْقُودِ مِنْ بَابِ إطْلَاقِ الْمَصْدَرِ عَلَى اسْمِ الْمَفْعُولِ وَلِلنَّقْدِ إطْلَاقَانِ أَحَدُهُمَا مَا يُقَابِلُ الْعَرْضَ وَالدَّيْنَ فَيَشْمَلُ الْمَضْرُوبَ وَغَيْرَهُ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا الثَّانِي عَلَى الْمَضْرُوبِ خَاصَّةً وَالنَّاضُّ لَهُ إطْلَاقَانِ أَيْضًا كَالنَّقْدِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى الْمَنْقُودِ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا يُعْطَى مِنْ خُصُوصِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَا مُطْلَقَ مَا يُعْطَى بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدُ وَلِلنَّقْدِ إطْلَاقَانِ إذْ هُوَ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ غَيْرُ هَذَيْنِ الْإِطْلَاقَيْنِ عَلَى أَنَّ الَّذِي نَقَلَهُ فِي التُّحْفَةِ عَنْ الْقَامُوسِ أَنَّهُ لُغَةً خَاصٌّ بِالدَّرَاهِمِ لَا غَيْرُ اهـ. رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ ثُمَّ أَطْلَقَ أَيْ لُغَةً أَيْضًا وَقَوْلُهُ وَلِلنَّقْدِ إطْلَاقَانِ أَيْ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ اهـ. عِ ش عَلَيْهِ وَفِي الْمُخْتَارِ نَقَدَهُ الدَّرَاهِمَ وَنَقَدَ لَهُ الدَّرَاهِمَ أَيْ أَعْطَاهُ فَانْتَقَدَهَا أَيْ قَبَضَهَا وَنَقَدَ الدَّرَاهِمَ وَانْتَقَدَهَا أَخْرَجَ مِنْهَا الزَّيْفَ وَبَابُهُمَا نَصَرَ وَدِرْهَمُ نَقْدٌ أَيْ وِزَانٌ جَيِّدٌ وَنَاقَدَهُ نَاقَشَهُ فِي الْأَمْر انْتَهَى.
(قَوْلُهُ فُسِّرَتْ بِذَلِكَ) أَيْ بِمَنْعِ الزَّكَاةِ اهـ. ع ش وَالْمُرَادُ فُسِّرَ الْكَنْزُ فِيهَا فَهِيَ دَالَّةٌ عَلَى الْمُدَّعِي بِاللَّازِمِ حَيْثُ رَتَّبَ الْوَعِيدَ عَلَى الْمَنْعِ فَيَسْتَلْزِمُ وُجُوبَ الْأَدَاءِ اهـ.
شَيْخُنَا (قَوْلُهُ يَجِبُ فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا) وَالْمِثْقَالُ لَمْ يَتَغَيَّرْ جَاهِلِيَّةً وَلَا إسْلَامًا، وَهُوَ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ شَعِيرَةً مُعْتَدِلَةً لَمْ تُقْشَرْ وَقُطِعَ مِنْ طَرَفَيْهَا مَا دَقَّ وَطَالَ وَالْمُرَادُ بِالدَّرَاهِمِ الْإِسْلَامِيَّةِ الَّتِي كُلُّ عَشْرَةٍ مِنْهَا سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ، وَكُلُّ عَشْرَةِ مَثَاقِيلَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَسُبْعَانِ وَكَانَتْ مُخْتَلِفَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ ضُرِبَتْ عَلَى هَذَا الْوَزْنِ فِي زَمَنِ عُمَرَ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ كَالسُّبْكِيِّ وَيَجِبُ اعْتِقَادُ أَنَّهَا كَانَتْ فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِجْمَاعُ عَلَى غَيْرِ مَا كَانَ فِي زَمَنِهِ وَزَمَنِ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ وَيَجِبُ تَأْوِيلُ خِلَافِ ذَلِكَ وَوَزْنُ الدِّرْهَمِ سِتَّةُ دَوَانِقَ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: وَدِرْهَمُ الْإِسْلَامِ الْمَشْهُورُ الْيَوْمَ سِتَّةَ عَشَرَ قِيرَاطًا وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ قِيرَاطٍ بِقَرَارِيطِ الْوَقْتِ قَالَ الشَّيْخُ وَنِصَابُ الذَّهَبِ بِالْأَشْرَفِيِّ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَسُبْعَانِ وَتُسْعٌ وَمُرَادُهُ بِالْأَشْرَفِيِّ فِيمَا يَظْهَرُ الْقَايِتْبَايِيُّ وَبِهِ يُعْلَمُ النِّصَابُ بِمَا عَلَى وَزْنِهِ مِنْ الْمُعَامَلَةِ الْحَادِثَةِ الْآنَ عَلَى أَنَّهُ حَدَثَ أَيْضًا تَغْيِيرٌ فِي الْمِثْقَالِ لَا يُوَافِقُ شَيْئًا مِمَّا مَرَّ فَلْيُتَنَبَّهْ لِذَلِكَ اهـ. شَرْحُ م ر قَالَ شَيْخُنَا الْبَابِلِيُّ وَالشَّرِيفِيُّ الْمَوْجُودُ الْآنَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مِثْقَالٍ فَكُلُّ شَرِيفَيْنِ مِثْقَالٌ وَنِصْفٌ وَعَلَيْهِ فَكُلُّ ثَلَاثَةِ مَثَاقِيلَ بِأَرْبَعَةِ شَرَائِفَةٍ فَجُمْلَةُ النِّصَابِ بِهَا سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ إلَّا رُبْعًا اهـ. اط ف.
(قَوْلُهُ مِثْقَالًا) تَمْيِيزٌ لَلْعِشْرِينَ وَذَهَبًا تَمْيِيزٌ لِلتَّمْيِيزِ وَدِرْهَمًا تَمْيِيزٌ لِلْمِائَتَيْنِ وَفِضَّةً تَمْيِيزٌ لِذَلِكَ التَّمْيِيزِ وَقَوْلُهُ فَأَكْثَرَ مَعْطُوفٌ عَلَى كُلٍّ مِنْ عِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ مِنْ ذَلِكَ أَيْ مِنْ الْعِشْرِينَ وَالْمِائَتَيْنِ، وَقَوْلُهُ بِوَزْنِ مَكَّةَ مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْهُمَا أَيْضًا، وَالْمُرَادُ عِشْرُونَ يَقِينًا خَالِصَةً، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمِائَتَيْنِ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي لَهُ فِي الْمُحْتَرِزَاتِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ ذَهَبًا) سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَذْهَبُ وَلَا يَبْقَى وَقَوْلُهُ فِضَّةً سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا تَنْفَضُّ وَلَا تَبْقَى وَسُمِّيَ الْمَضْرُوبُ مِنْ الذَّهَبِ دِينَارًا وَمِنْ الْفِضَّةِ دِرْهَمًا؛ لِأَنَّ الدِّينَارَ آخِرُهُ نَارٌ وَالدِّرْهَمُ آخِرُهُ هَمٌّ وَأَنْشَدَ بَعْضُهُمْ فِي مَعْنَى ذَلِكَ فَقَالَ
النَّارُ آخِرُ دِينَارٍ نَطَقْت بِهِ ... وَالْهَمُّ آخِرُ هَذَا الدِّرْهَمِ الْجَارِي
وَالْمَرْءُ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ وَرِعًا ... مُعَذَّبُ الْقَلْبِ بَيْنَ الْهَمِّ وَالنَّارِ
اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ بَعْدَ حَوْلٍ) نَعَمْ لَوْ مَلَكَ نِصَابًا سِتَّةَ أَشْهُرٍ مَثَلًا ثُمَّ أَقْرَضَهُ إنْسَانًا لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ فِي أَثْنَاءِ تَعْلِيلٍ وَأَسْقَطَهُ مِنْ الرَّوْضَةِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ بَاقِيًا فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ كَانْ كَأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ اهـ. عِ ش عَلَيْهِ وَإِنَّمَا تَكَرَّرَ الْوَاجِبُ هُنَا بِتَكَرُّرِ السِّنِينَ بِخِلَافِهِ فِي الثَّمَرِ وَالْحَبِّ لَا يَجِبُ فِيهِ ثَانِيًا حَيْثُ لَمْ يَنْوِ تِجَارَةً؛ لِأَنَّ النَّقْدَ تَامٌّ بِنَفْسِهِ وَمُتَهَيِّئٌ لِلِانْتِفَاعِ وَالشِّرَاءِ بِهِ فِي أَيِّ وَقْتٍ بِخِلَافِ ذَيْنك اهـ. حَجّ أَيْ، فَإِنَّهُمَا مُنْقَطِعَانِ عَنْ النَّمَاءِ وَمُعَرَّضَانِ لِلْفَسَادِ اهـ. سَمِّ.
(قَوْلُهُ رُبْعُ عُشْرٍ) ، وَهُوَ نِصْفُ مِثْقَالٍ فَيُدْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ مِثْقَالًا كَامِلًا إنْ لَمْ يُوجَدْ نِصْفُهُ وَيَصِيرُ شَرِيكًا لَهُمْ فِيهِ ثُمَّ يَبِيعُونَهُ لِأَجْنَبِيٍّ وَيَقْتَسِمُونَ ثَمَنَهُ أَوْ يَبِيعُهُمْ الْمُزَكِّي النِّصْفَ الَّذِي لَهُ أَوْ يَشْتَرِي نِصْفَهُمْ مِنْهُمْ، وَإِنْ كُرِهَ لِلشَّخْصِ شِرَاءُ صَدَقَتِهِ، وَلَوْ مَنْدُوبَةً لِلضَّرُورَةِ
أُعِيدَ كَيْلُهُ وَعُمِلَ بِهِ، وَلَوْ ادَّعَى غَلَطَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ قَدْرًا لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَقَوْلِي بَعْدَ تَلَفٍ مَعَ قَوْلِي بِيَمِينِهِ إنْ اُتُّهِمَ مِنْ زِيَادَتِي.
(بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ)
، وَلَوْ غَيْرَ مَضْرُوبٍ وَالْأَصْلُ فِيهَا مَعَ مَا يَأْتِي أَيَّةُ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: 34] فُسِّرَتْ بِذَلِكَ (يَجِبُ فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا ذَهَبًا وَ) فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ (فِضَّةً فَأَكْثَرَ) مِنْ ذَلِكَ (بِوَزْنِ مَكَّةَ بَعْدَ حَوْلِ رُبْعِ عُشْرٍ) لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَوْ حَسَنٍ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا شَيْءٌ وَفِي عِشْرِينَ نِصْفُ دِينَارٍ» وَخَبَرُ الشَّيْخَيْنِ «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ أُعِيدَ كَيْلُهُ) أَيْ وُجُوبًا اهـ. شَيْخُنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ]
أَصْلُ النَّقْدِ لُغَةً الْإِعْطَاءُ ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى الْمَنْقُودِ مِنْ بَابِ إطْلَاقِ الْمَصْدَرِ عَلَى اسْمِ الْمَفْعُولِ وَلِلنَّقْدِ إطْلَاقَانِ أَحَدُهُمَا مَا يُقَابِلُ الْعَرْضَ وَالدَّيْنَ فَيَشْمَلُ الْمَضْرُوبَ وَغَيْرَهُ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا الثَّانِي عَلَى الْمَضْرُوبِ خَاصَّةً وَالنَّاضُّ لَهُ إطْلَاقَانِ أَيْضًا كَالنَّقْدِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى الْمَنْقُودِ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا يُعْطَى مِنْ خُصُوصِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَا مُطْلَقَ مَا يُعْطَى بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدُ وَلِلنَّقْدِ إطْلَاقَانِ إذْ هُوَ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ غَيْرُ هَذَيْنِ الْإِطْلَاقَيْنِ عَلَى أَنَّ الَّذِي نَقَلَهُ فِي التُّحْفَةِ عَنْ الْقَامُوسِ أَنَّهُ لُغَةً خَاصٌّ بِالدَّرَاهِمِ لَا غَيْرُ اهـ. رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ ثُمَّ أَطْلَقَ أَيْ لُغَةً أَيْضًا وَقَوْلُهُ وَلِلنَّقْدِ إطْلَاقَانِ أَيْ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ اهـ. عِ ش عَلَيْهِ وَفِي الْمُخْتَارِ نَقَدَهُ الدَّرَاهِمَ وَنَقَدَ لَهُ الدَّرَاهِمَ أَيْ أَعْطَاهُ فَانْتَقَدَهَا أَيْ قَبَضَهَا وَنَقَدَ الدَّرَاهِمَ وَانْتَقَدَهَا أَخْرَجَ مِنْهَا الزَّيْفَ وَبَابُهُمَا نَصَرَ وَدِرْهَمُ نَقْدٌ أَيْ وِزَانٌ جَيِّدٌ وَنَاقَدَهُ نَاقَشَهُ فِي الْأَمْر انْتَهَى.
(قَوْلُهُ فُسِّرَتْ بِذَلِكَ) أَيْ بِمَنْعِ الزَّكَاةِ اهـ. ع ش وَالْمُرَادُ فُسِّرَ الْكَنْزُ فِيهَا فَهِيَ دَالَّةٌ عَلَى الْمُدَّعِي بِاللَّازِمِ حَيْثُ رَتَّبَ الْوَعِيدَ عَلَى الْمَنْعِ فَيَسْتَلْزِمُ وُجُوبَ الْأَدَاءِ اهـ.
شَيْخُنَا (قَوْلُهُ يَجِبُ فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا) وَالْمِثْقَالُ لَمْ يَتَغَيَّرْ جَاهِلِيَّةً وَلَا إسْلَامًا، وَهُوَ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ شَعِيرَةً مُعْتَدِلَةً لَمْ تُقْشَرْ وَقُطِعَ مِنْ طَرَفَيْهَا مَا دَقَّ وَطَالَ وَالْمُرَادُ بِالدَّرَاهِمِ الْإِسْلَامِيَّةِ الَّتِي كُلُّ عَشْرَةٍ مِنْهَا سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ، وَكُلُّ عَشْرَةِ مَثَاقِيلَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَسُبْعَانِ وَكَانَتْ مُخْتَلِفَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ ضُرِبَتْ عَلَى هَذَا الْوَزْنِ فِي زَمَنِ عُمَرَ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ كَالسُّبْكِيِّ وَيَجِبُ اعْتِقَادُ أَنَّهَا كَانَتْ فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِجْمَاعُ عَلَى غَيْرِ مَا كَانَ فِي زَمَنِهِ وَزَمَنِ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ وَيَجِبُ تَأْوِيلُ خِلَافِ ذَلِكَ وَوَزْنُ الدِّرْهَمِ سِتَّةُ دَوَانِقَ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: وَدِرْهَمُ الْإِسْلَامِ الْمَشْهُورُ الْيَوْمَ سِتَّةَ عَشَرَ قِيرَاطًا وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ قِيرَاطٍ بِقَرَارِيطِ الْوَقْتِ قَالَ الشَّيْخُ وَنِصَابُ الذَّهَبِ بِالْأَشْرَفِيِّ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَسُبْعَانِ وَتُسْعٌ وَمُرَادُهُ بِالْأَشْرَفِيِّ فِيمَا يَظْهَرُ الْقَايِتْبَايِيُّ وَبِهِ يُعْلَمُ النِّصَابُ بِمَا عَلَى وَزْنِهِ مِنْ الْمُعَامَلَةِ الْحَادِثَةِ الْآنَ عَلَى أَنَّهُ حَدَثَ أَيْضًا تَغْيِيرٌ فِي الْمِثْقَالِ لَا يُوَافِقُ شَيْئًا مِمَّا مَرَّ فَلْيُتَنَبَّهْ لِذَلِكَ اهـ. شَرْحُ م ر قَالَ شَيْخُنَا الْبَابِلِيُّ وَالشَّرِيفِيُّ الْمَوْجُودُ الْآنَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مِثْقَالٍ فَكُلُّ شَرِيفَيْنِ مِثْقَالٌ وَنِصْفٌ وَعَلَيْهِ فَكُلُّ ثَلَاثَةِ مَثَاقِيلَ بِأَرْبَعَةِ شَرَائِفَةٍ فَجُمْلَةُ النِّصَابِ بِهَا سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ إلَّا رُبْعًا اهـ. اط ف.
(قَوْلُهُ مِثْقَالًا) تَمْيِيزٌ لَلْعِشْرِينَ وَذَهَبًا تَمْيِيزٌ لِلتَّمْيِيزِ وَدِرْهَمًا تَمْيِيزٌ لِلْمِائَتَيْنِ وَفِضَّةً تَمْيِيزٌ لِذَلِكَ التَّمْيِيزِ وَقَوْلُهُ فَأَكْثَرَ مَعْطُوفٌ عَلَى كُلٍّ مِنْ عِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ مِنْ ذَلِكَ أَيْ مِنْ الْعِشْرِينَ وَالْمِائَتَيْنِ، وَقَوْلُهُ بِوَزْنِ مَكَّةَ مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْهُمَا أَيْضًا، وَالْمُرَادُ عِشْرُونَ يَقِينًا خَالِصَةً، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمِائَتَيْنِ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي لَهُ فِي الْمُحْتَرِزَاتِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ ذَهَبًا) سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَذْهَبُ وَلَا يَبْقَى وَقَوْلُهُ فِضَّةً سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا تَنْفَضُّ وَلَا تَبْقَى وَسُمِّيَ الْمَضْرُوبُ مِنْ الذَّهَبِ دِينَارًا وَمِنْ الْفِضَّةِ دِرْهَمًا؛ لِأَنَّ الدِّينَارَ آخِرُهُ نَارٌ وَالدِّرْهَمُ آخِرُهُ هَمٌّ وَأَنْشَدَ بَعْضُهُمْ فِي مَعْنَى ذَلِكَ فَقَالَ
النَّارُ آخِرُ دِينَارٍ نَطَقْت بِهِ ... وَالْهَمُّ آخِرُ هَذَا الدِّرْهَمِ الْجَارِي
وَالْمَرْءُ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ وَرِعًا ... مُعَذَّبُ الْقَلْبِ بَيْنَ الْهَمِّ وَالنَّارِ
اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ بَعْدَ حَوْلٍ) نَعَمْ لَوْ مَلَكَ نِصَابًا سِتَّةَ أَشْهُرٍ مَثَلًا ثُمَّ أَقْرَضَهُ إنْسَانًا لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ فِي أَثْنَاءِ تَعْلِيلٍ وَأَسْقَطَهُ مِنْ الرَّوْضَةِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ بَاقِيًا فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ كَانْ كَأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ اهـ. عِ ش عَلَيْهِ وَإِنَّمَا تَكَرَّرَ الْوَاجِبُ هُنَا بِتَكَرُّرِ السِّنِينَ بِخِلَافِهِ فِي الثَّمَرِ وَالْحَبِّ لَا يَجِبُ فِيهِ ثَانِيًا حَيْثُ لَمْ يَنْوِ تِجَارَةً؛ لِأَنَّ النَّقْدَ تَامٌّ بِنَفْسِهِ وَمُتَهَيِّئٌ لِلِانْتِفَاعِ وَالشِّرَاءِ بِهِ فِي أَيِّ وَقْتٍ بِخِلَافِ ذَيْنك اهـ. حَجّ أَيْ، فَإِنَّهُمَا مُنْقَطِعَانِ عَنْ النَّمَاءِ وَمُعَرَّضَانِ لِلْفَسَادِ اهـ. سَمِّ.
(قَوْلُهُ رُبْعُ عُشْرٍ) ، وَهُوَ نِصْفُ مِثْقَالٍ فَيُدْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ مِثْقَالًا كَامِلًا إنْ لَمْ يُوجَدْ نِصْفُهُ وَيَصِيرُ شَرِيكًا لَهُمْ فِيهِ ثُمَّ يَبِيعُونَهُ لِأَجْنَبِيٍّ وَيَقْتَسِمُونَ ثَمَنَهُ أَوْ يَبِيعُهُمْ الْمُزَكِّي النِّصْفَ الَّذِي لَهُ أَوْ يَشْتَرِي نِصْفَهُمْ مِنْهُمْ، وَإِنْ كُرِهَ لِلشَّخْصِ شِرَاءُ صَدَقَتِهِ، وَلَوْ مَنْدُوبَةً لِلضَّرُورَةِ
20/11/2024, 22:49 من طرف Admin
» كتاب مواعظ الإمام زين العابدين ـ صالح أحمد الشامي
18/11/2024, 23:30 من طرف Admin
» كتاب إتحاف النفوس بنفحات القدوس ـ عبد القدوس بن أسامة السامرائي
18/11/2024, 23:25 من طرف Admin
» كتاب الإعلام بفضل الصلاة على النبي والسلام ـ محمد بن عبد الرحمن بن علي النميري
18/11/2024, 23:20 من طرف Admin
» كتاب الغيب ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 23:08 من طرف Admin
» كتاب الشيطان والإنسان ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 23:03 من طرف Admin
» كتاب الشعراوي هنا رأيت سيدنا إبراهيم ـ سعيد أبو العنين
18/11/2024, 23:01 من طرف Admin
» كتاب الخير والشر ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 22:57 من طرف Admin
» كتاب التربية في مدرسة النبوة ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 22:55 من طرف Admin
» كتاب: إرشاد العباد إلى سبل الرشاد ـ للملبباري
18/11/2024, 22:41 من طرف Admin
» ـ كتاب آداب الحسن البصري ـ أبن الجوزي
18/11/2024, 22:34 من طرف Admin
» كتاب الله والنفس البشرية ـ لمحمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 22:23 من طرف Admin
» كتاب: معرفة النفس طر يق لمعرفة الرب ـ أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسن
18/11/2024, 22:21 من طرف Admin
» كتاب الطريق الي الله ـ الشيخ علي جمعة
18/11/2024, 21:50 من طرف Admin
» كتاب: كتاب النفس والجسد والروح ـ ابراهيم البلتاجي
18/11/2024, 21:38 من طرف Admin