[كتاب الزكاة] [باب زكاة المعدن والركاز والتجارة]
(وَلَهَا) دُونَ غَيْرِهَا تَحْلِيَتُهُ (بِذَهَبٍ) لِعُمُومِ خَبَرِ «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» وَفِي فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ مَنْ كَتَبَ الْقُرْآنَ بِالذَّهَبِ فَقَدْ أَحْسَنَ وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ (تَنْبِيهٌ)
قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ نَقْلًا عَنْ جَمْعٍ وَحَيْثُ حَرَّمْنَا الذَّهَبَ فَالْمُرَادُ بِهِ إذَا لَمْ يَصْدَأْ، فَإِنْ صَدِئَ بِحَيْثُ لَا يَبِينُ لَمْ يَحْرُمْ
(بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ وَالتِّجَارَةِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنَّهُ مَعَ صِحَّةِ وَقْفِهِ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ، وَبِهِ صَرَّحَ الْأَذْرَعِيُّ نَاقِلًا لَهُ عَنْ الْعِمْرَانِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا تَحْلِيَةُ مُصْحَفٍ) وَلَهُ تَحْلِيَةُ غِلَافِهِ أَيْ جِلْدِهِ أَيْضًا وَيَنْبَغِي إلْحَاقُ اللَّوْحِ الْمُعَدِّ لِلْقُرْآنِ بِالْمُصْحَفِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: الْمُعَدِّ لِلْقُرْآنِ أَيْ، وَلَوْ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ كَالْأَلْوَاحِ الْمُعَدَّةِ لِكِتَابَةِ بَعْضِ السُّوَرِ فِيمَا يُسَمُّونَهُ صِرَافَةً اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ أَيْضًا تَحْلِيَةُ مُصْحَفٍ) أَيْ، وَإِنْ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ وَكِتَابَتُهُ كَذَلِكَ وَكَذَا جِلْدُهُ، وَلَوْ مُنْفَصِلًا عَنْهُ وَكِيسُهُ مِثْلُهُ وَاللَّوْحُ وَعَلَّاقَتِهِ كَذَلِكَ بِخِلَافِ الْكُرْسِيِّ وَالتَّفْسِيرِ، وَإِنْ حَرُمَ مَسُّهُ فَكَالْمُصْحَفِ وَإِلَّا فَلَا وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُصْحَفِ مَا حَرُمَ مَسُّهُ، وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ مُصْحَفًا وَحُرْمَةُ تَحْلِيَةِ التَّمَائِمِ وَفِي شَرْحِ الْعَلَّامَةِ حَجّ مَا يَقْتَضِي الْجَوَازَ فِيهَا. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (تَنْبِيهٌ)
يُؤْخَذُ مِنْ تَعْبِيرِهِمْ بِالتَّحْلِيَةِ الْمَارُّ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ التَّمْوِيهِ حُرْمَةُ التَّمْوِيهِ هُنَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ، فَإِنْ قُلْت الْعِلَّةُ الْإِكْرَامُ، وَهُوَ حَاصِلٌ بِكُلٍّ قُلْت لَكِنَّهُ فِي التَّحْلِيَةِ لَمْ يَخْلُفْهُ مَحْظُورٌ بِخِلَافِهِ فِي التَّمْوِيهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ، وَإِنْ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ، فَإِنْ قُلْت يُؤَيِّدُ الْإِطْلَاقَ قَوْلُ الْغَزَالِيِّ مَنْ كَتَبَ الْقُرْآنَ بِالذَّهَبِ فَقَدْ أَحْسَنَ وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي إكْرَامِ حُرُوفِ الْقُرْآنِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي نَحْوِ وَرَقِهِ وَجِلْدِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إكْرَامُهَا إلَّا بِذَلِكَ فَكَانَ مُضْطَرًّا إلَيْهِ فِيهِ بِخِلَافِهِ فِي غَيْرِ مَا يُمْكِنُ الْإِكْرَامُ فِيهِ بِالتَّحْلِيَةِ فَلَمْ يَحْتَجْ لِلتَّمْوِيهِ فِيهِ رَأْسًا حَجّ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَهَا) أَيْ لِلْمَرْأَةِ بِذَهَبٍ وَمِثْلُهَا الصَّبِيُّ وَلَا يَجُوزُ تَحْلِيَةُ سَائِرِ الْكُتُبِ لِرَجُلٍ وَلَا لِامْرَأَةٍ، وَلَوْ بِالْفِضَّةِ وَسَوَاءٌ كُتُبُ الْحَدِيثِ وَالْعِلْمِ وَمِثْلُهَا الْكَعْبَةُ وَقَبْرُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَذَا بَقِيَّةُ الْأَنْبِيَاءِ فَيَحْرُمُ تَحْلِيَتُهَا، وَلَوْ تَمْوِيهًا وَيَجُوزُ تَزْيِينُ الْمَسَاجِدِ بِالْقَنَادِيلِ وَالشُّمُوعِ الَّتِي تُوقَدُ؛ لِأَنَّهُ نَوْعُ احْتِرَامٍ وَيَحْرُمُ تَزْيِينُهَا بِقَنَادِيلِ النَّقْدِ وَيَبْطُلُ وَقْفُهَا إلَّا إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهَا كَالْوَقْفِ عَلَى تَزْوِيقِ الْمَسَاجِدِ وَيَجُوزُ سَتْرُ الْكَعْبَةِ بِالدِّيبَاجِ وَكَذَا مُشَاهَدُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ لَكِنْ سُئِلَ الْمُصَنِّفُ عَنْ سَتْرِ تَوَابِيتِ الْأَوْلِيَاءِ بِالسُّتُورِ الْحَرِيرِ الْمُزَرْكَشَةِ وَغَيْرِهَا هَلْ هُوَ جَائِزٌ لِإِظْهَارِ تَوَابِيتِهِمْ بِهِ فَيُتَبَرَّكُ بِهِمْ أَوْ يُتْلَى كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَهُمْ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ إلْبَاسُ تَوَابِيتِ الْأَوْلِيَاءِ الْحَرِيرَ وَإِظْهَارُهَا يَحْصُلُ بِدُونِ ذَلِكَ وَلَا رَيْبَ أَنَّ تَرْكَ إلْبَاسِهَا إيَّاهُ أَحَبُّ إلَيْهِمْ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَتَنَزَّهُونَ عَنْ اسْتِعْمَالِهِ فِي ذَوَاتِهِمْ الشَّرِيفَةِ فُلَان يَتَنَزَّهُوا أَنْ تَعْمَلَ عَلَى قُبُورِهِمْ أَوْلَى وَمَنْ قَالَ بِالْجَوَازِ قَالَ الْأَوْلَى بِالسَّنَةِ الْمَطْهَرَةِ تَرْكُهُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (فَرْعٌ)
لَوْ حَلَّتْ مُصْحَفَهَا بِالذَّهَبِ ثُمَّ بَاعَتْهُ لِلرَّجُلِ أَوْ أَجَّرَتْهُ وَأَعَارَتْهُ إيَّاهُ فَهَلْ يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ بِنَحْوِ الْقِرَاءَةِ فِيهِ مَحَلُّ نَظَرٍ وَالْمَنْعُ أَقْرَبُ اهـ. م ر وَهَذَا وَاضِحٌ إذَا كَانَ يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ وَإِلَّا فَلَا يُمْكِنُ غَيْرُ الْحِلِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ حِينَئِذٍ عَلَى الْإِنَاءِ الْمُمَوَّهِ الَّذِي لَا يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ مَعَ أَنَّهُ يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ لِلرَّجُلِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الِاجْتِهَادِ اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهَا) ، فَإِنْ قِيلَ لِمَ لَمْ يَحِلَّ تَحْلِيَتُهُ لِلرَّجُلِ بِالذَّهَبِ كَمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَّخِذَ لَهُ كِيسًا مِنْ حَرِيرٍ قُلْنَا الذَّهَبُ أَضْيَقُ، فَإِنْ قِيلَ فَلِمَ لَمْ يَجُزْ تَحْلِيَةُ الْكَعْبَةِ بِالْفِضَّةِ كَالْمُصْحَفِ وَكَمَا يَجُوزُ سِتْرُهَا بِالدِّيبَاجِ؟ قُلْنَا؛ لِأَنَّ الْمُصْحَفَ أَشْرَفُ مِنْهَا وَأَعْظَمُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ مِنْ كَتَبَ الْقُرْآنَ) أَيْ مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ، وَلَوْ لِرَجُلٍ فَلَا يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ انْتَهَى.
ح ل (قَوْلُهُ: فَإِنْ صَدِئَ) فِي الْمُخْتَارِ صَدَأُ الْحَدِيدِ وَسَخُهُ وَبَابُهُ طَرِبَ فَهُوَ صَدِئٌ بِوَزْنِ كَتِفٍ اهـ. (قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَا يَبِينُ) أَيْ وَكَانَ الصَّدَأُ يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ اهـ. شَرْحُ م ر وَهَذَا فِيمَا إذَا كَانَ الصَّدَأُ مِنْ النُّحَاسِ وَإِلَّا فَالصَّدَأُ الْحَاصِلُ مِنْ مُجَرَّدِ الْوَسَخِ لَا يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ أَيْضًا بِحَيْثُ لَا يَبِينُ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْبَاءِ أَيْ لَا يَظْهَرُ بِأَنْ سُتِرَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
[بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ وَالتِّجَارَةِ]
قَدَّمَ الْمَعْدِنَ لِثُبُوتِهِ فِي مَحَلِّهِ وَجَمَعَ مَعَهُ الرِّكَازَ لِمُشَارَكَتِهِ لَهُ فِي عَدَمِ الْحَوْلِ وَعَقَّبَهُمَا بِالْبَابِ الْمَارِّ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ النَّقْدَيْنِ وَجَمَعَ مَعَهُمَا التِّجَارَةَ لِاعْتِبَارِهَا بِآخِرِ الْحَوْلِ فَقَطْ لَا بِجَمِيعِهِ وَأَخَّرَهَا عَنْ النَّقْدِ لِقِلَّتِهَا وَلِأَنَّهَا رَاجِعَةٌ إلَيْهِ وَالْمَعْدَنُ بِفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِهَا اسْمٌ لِلْمَحَلِّ وَلِمَا يَخْرُجُ مِنْهُ وَقِيلَ الْأَوَّلُ لِلْأَوَّلِ وَالثَّانِي لِلثَّانِي مِنْ عَدَنَ
(وَلَهَا) دُونَ غَيْرِهَا تَحْلِيَتُهُ (بِذَهَبٍ) لِعُمُومِ خَبَرِ «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» وَفِي فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ مَنْ كَتَبَ الْقُرْآنَ بِالذَّهَبِ فَقَدْ أَحْسَنَ وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ (تَنْبِيهٌ)
قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ نَقْلًا عَنْ جَمْعٍ وَحَيْثُ حَرَّمْنَا الذَّهَبَ فَالْمُرَادُ بِهِ إذَا لَمْ يَصْدَأْ، فَإِنْ صَدِئَ بِحَيْثُ لَا يَبِينُ لَمْ يَحْرُمْ
(بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ وَالتِّجَارَةِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنَّهُ مَعَ صِحَّةِ وَقْفِهِ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ، وَبِهِ صَرَّحَ الْأَذْرَعِيُّ نَاقِلًا لَهُ عَنْ الْعِمْرَانِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا تَحْلِيَةُ مُصْحَفٍ) وَلَهُ تَحْلِيَةُ غِلَافِهِ أَيْ جِلْدِهِ أَيْضًا وَيَنْبَغِي إلْحَاقُ اللَّوْحِ الْمُعَدِّ لِلْقُرْآنِ بِالْمُصْحَفِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: الْمُعَدِّ لِلْقُرْآنِ أَيْ، وَلَوْ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ كَالْأَلْوَاحِ الْمُعَدَّةِ لِكِتَابَةِ بَعْضِ السُّوَرِ فِيمَا يُسَمُّونَهُ صِرَافَةً اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ أَيْضًا تَحْلِيَةُ مُصْحَفٍ) أَيْ، وَإِنْ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ وَكِتَابَتُهُ كَذَلِكَ وَكَذَا جِلْدُهُ، وَلَوْ مُنْفَصِلًا عَنْهُ وَكِيسُهُ مِثْلُهُ وَاللَّوْحُ وَعَلَّاقَتِهِ كَذَلِكَ بِخِلَافِ الْكُرْسِيِّ وَالتَّفْسِيرِ، وَإِنْ حَرُمَ مَسُّهُ فَكَالْمُصْحَفِ وَإِلَّا فَلَا وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُصْحَفِ مَا حَرُمَ مَسُّهُ، وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ مُصْحَفًا وَحُرْمَةُ تَحْلِيَةِ التَّمَائِمِ وَفِي شَرْحِ الْعَلَّامَةِ حَجّ مَا يَقْتَضِي الْجَوَازَ فِيهَا. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (تَنْبِيهٌ)
يُؤْخَذُ مِنْ تَعْبِيرِهِمْ بِالتَّحْلِيَةِ الْمَارُّ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ التَّمْوِيهِ حُرْمَةُ التَّمْوِيهِ هُنَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ، فَإِنْ قُلْت الْعِلَّةُ الْإِكْرَامُ، وَهُوَ حَاصِلٌ بِكُلٍّ قُلْت لَكِنَّهُ فِي التَّحْلِيَةِ لَمْ يَخْلُفْهُ مَحْظُورٌ بِخِلَافِهِ فِي التَّمْوِيهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ، وَإِنْ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ، فَإِنْ قُلْت يُؤَيِّدُ الْإِطْلَاقَ قَوْلُ الْغَزَالِيِّ مَنْ كَتَبَ الْقُرْآنَ بِالذَّهَبِ فَقَدْ أَحْسَنَ وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي إكْرَامِ حُرُوفِ الْقُرْآنِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي نَحْوِ وَرَقِهِ وَجِلْدِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إكْرَامُهَا إلَّا بِذَلِكَ فَكَانَ مُضْطَرًّا إلَيْهِ فِيهِ بِخِلَافِهِ فِي غَيْرِ مَا يُمْكِنُ الْإِكْرَامُ فِيهِ بِالتَّحْلِيَةِ فَلَمْ يَحْتَجْ لِلتَّمْوِيهِ فِيهِ رَأْسًا حَجّ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَهَا) أَيْ لِلْمَرْأَةِ بِذَهَبٍ وَمِثْلُهَا الصَّبِيُّ وَلَا يَجُوزُ تَحْلِيَةُ سَائِرِ الْكُتُبِ لِرَجُلٍ وَلَا لِامْرَأَةٍ، وَلَوْ بِالْفِضَّةِ وَسَوَاءٌ كُتُبُ الْحَدِيثِ وَالْعِلْمِ وَمِثْلُهَا الْكَعْبَةُ وَقَبْرُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَذَا بَقِيَّةُ الْأَنْبِيَاءِ فَيَحْرُمُ تَحْلِيَتُهَا، وَلَوْ تَمْوِيهًا وَيَجُوزُ تَزْيِينُ الْمَسَاجِدِ بِالْقَنَادِيلِ وَالشُّمُوعِ الَّتِي تُوقَدُ؛ لِأَنَّهُ نَوْعُ احْتِرَامٍ وَيَحْرُمُ تَزْيِينُهَا بِقَنَادِيلِ النَّقْدِ وَيَبْطُلُ وَقْفُهَا إلَّا إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهَا كَالْوَقْفِ عَلَى تَزْوِيقِ الْمَسَاجِدِ وَيَجُوزُ سَتْرُ الْكَعْبَةِ بِالدِّيبَاجِ وَكَذَا مُشَاهَدُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ لَكِنْ سُئِلَ الْمُصَنِّفُ عَنْ سَتْرِ تَوَابِيتِ الْأَوْلِيَاءِ بِالسُّتُورِ الْحَرِيرِ الْمُزَرْكَشَةِ وَغَيْرِهَا هَلْ هُوَ جَائِزٌ لِإِظْهَارِ تَوَابِيتِهِمْ بِهِ فَيُتَبَرَّكُ بِهِمْ أَوْ يُتْلَى كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَهُمْ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ إلْبَاسُ تَوَابِيتِ الْأَوْلِيَاءِ الْحَرِيرَ وَإِظْهَارُهَا يَحْصُلُ بِدُونِ ذَلِكَ وَلَا رَيْبَ أَنَّ تَرْكَ إلْبَاسِهَا إيَّاهُ أَحَبُّ إلَيْهِمْ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَتَنَزَّهُونَ عَنْ اسْتِعْمَالِهِ فِي ذَوَاتِهِمْ الشَّرِيفَةِ فُلَان يَتَنَزَّهُوا أَنْ تَعْمَلَ عَلَى قُبُورِهِمْ أَوْلَى وَمَنْ قَالَ بِالْجَوَازِ قَالَ الْأَوْلَى بِالسَّنَةِ الْمَطْهَرَةِ تَرْكُهُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (فَرْعٌ)
لَوْ حَلَّتْ مُصْحَفَهَا بِالذَّهَبِ ثُمَّ بَاعَتْهُ لِلرَّجُلِ أَوْ أَجَّرَتْهُ وَأَعَارَتْهُ إيَّاهُ فَهَلْ يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ بِنَحْوِ الْقِرَاءَةِ فِيهِ مَحَلُّ نَظَرٍ وَالْمَنْعُ أَقْرَبُ اهـ. م ر وَهَذَا وَاضِحٌ إذَا كَانَ يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ وَإِلَّا فَلَا يُمْكِنُ غَيْرُ الْحِلِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ حِينَئِذٍ عَلَى الْإِنَاءِ الْمُمَوَّهِ الَّذِي لَا يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ مَعَ أَنَّهُ يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ لِلرَّجُلِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الِاجْتِهَادِ اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهَا) ، فَإِنْ قِيلَ لِمَ لَمْ يَحِلَّ تَحْلِيَتُهُ لِلرَّجُلِ بِالذَّهَبِ كَمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَّخِذَ لَهُ كِيسًا مِنْ حَرِيرٍ قُلْنَا الذَّهَبُ أَضْيَقُ، فَإِنْ قِيلَ فَلِمَ لَمْ يَجُزْ تَحْلِيَةُ الْكَعْبَةِ بِالْفِضَّةِ كَالْمُصْحَفِ وَكَمَا يَجُوزُ سِتْرُهَا بِالدِّيبَاجِ؟ قُلْنَا؛ لِأَنَّ الْمُصْحَفَ أَشْرَفُ مِنْهَا وَأَعْظَمُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ مِنْ كَتَبَ الْقُرْآنَ) أَيْ مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ، وَلَوْ لِرَجُلٍ فَلَا يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ انْتَهَى.
ح ل (قَوْلُهُ: فَإِنْ صَدِئَ) فِي الْمُخْتَارِ صَدَأُ الْحَدِيدِ وَسَخُهُ وَبَابُهُ طَرِبَ فَهُوَ صَدِئٌ بِوَزْنِ كَتِفٍ اهـ. (قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَا يَبِينُ) أَيْ وَكَانَ الصَّدَأُ يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ اهـ. شَرْحُ م ر وَهَذَا فِيمَا إذَا كَانَ الصَّدَأُ مِنْ النُّحَاسِ وَإِلَّا فَالصَّدَأُ الْحَاصِلُ مِنْ مُجَرَّدِ الْوَسَخِ لَا يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ أَيْضًا بِحَيْثُ لَا يَبِينُ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْبَاءِ أَيْ لَا يَظْهَرُ بِأَنْ سُتِرَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
[بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ وَالتِّجَارَةِ]
قَدَّمَ الْمَعْدِنَ لِثُبُوتِهِ فِي مَحَلِّهِ وَجَمَعَ مَعَهُ الرِّكَازَ لِمُشَارَكَتِهِ لَهُ فِي عَدَمِ الْحَوْلِ وَعَقَّبَهُمَا بِالْبَابِ الْمَارِّ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ النَّقْدَيْنِ وَجَمَعَ مَعَهُمَا التِّجَارَةَ لِاعْتِبَارِهَا بِآخِرِ الْحَوْلِ فَقَطْ لَا بِجَمِيعِهِ وَأَخَّرَهَا عَنْ النَّقْدِ لِقِلَّتِهَا وَلِأَنَّهَا رَاجِعَةٌ إلَيْهِ وَالْمَعْدَنُ بِفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِهَا اسْمٌ لِلْمَحَلِّ وَلِمَا يَخْرُجُ مِنْهُ وَقِيلَ الْأَوَّلُ لِلْأَوَّلِ وَالثَّانِي لِلثَّانِي مِنْ عَدَنَ
20/11/2024, 22:49 من طرف Admin
» كتاب مواعظ الإمام زين العابدين ـ صالح أحمد الشامي
18/11/2024, 23:30 من طرف Admin
» كتاب إتحاف النفوس بنفحات القدوس ـ عبد القدوس بن أسامة السامرائي
18/11/2024, 23:25 من طرف Admin
» كتاب الإعلام بفضل الصلاة على النبي والسلام ـ محمد بن عبد الرحمن بن علي النميري
18/11/2024, 23:20 من طرف Admin
» كتاب الغيب ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 23:08 من طرف Admin
» كتاب الشيطان والإنسان ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 23:03 من طرف Admin
» كتاب الشعراوي هنا رأيت سيدنا إبراهيم ـ سعيد أبو العنين
18/11/2024, 23:01 من طرف Admin
» كتاب الخير والشر ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 22:57 من طرف Admin
» كتاب التربية في مدرسة النبوة ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 22:55 من طرف Admin
» كتاب: إرشاد العباد إلى سبل الرشاد ـ للملبباري
18/11/2024, 22:41 من طرف Admin
» ـ كتاب آداب الحسن البصري ـ أبن الجوزي
18/11/2024, 22:34 من طرف Admin
» كتاب الله والنفس البشرية ـ لمحمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 22:23 من طرف Admin
» كتاب: معرفة النفس طر يق لمعرفة الرب ـ أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسن
18/11/2024, 22:21 من طرف Admin
» كتاب الطريق الي الله ـ الشيخ علي جمعة
18/11/2024, 21:50 من طرف Admin
» كتاب: كتاب النفس والجسد والروح ـ ابراهيم البلتاجي
18/11/2024, 21:38 من طرف Admin