[كتاب الصوم]
بَطَلَ فِي قَدْرِهَا) .
وَإِنْ أَبْقَى فِي الثَّانِيَةِ قَدْرَهَا لِأَنَّ حَقَّ الْمُسْتَحِقِّينَ شَائِعٌ فَأَيُّ قَدْرٍ بَاعَهُ كَانَ حَقَّهُ وَحَقَّهُمْ نَعَمْ لَوْ اسْتَثْنَى قَدْرَ الزَّكَاةِ كَبِعْتُك هَذَا إلَّا قَدْرَ الزَّكَاةِ صَحَّ الْبَيْعُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ زَكَاةِ الثِّمَارِ لَكِنْ شَرَطَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ ذِكْرَهُ أَهُوَ عُشْرٌ أَوْ نِصْفٌ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَنْ جَهِلَهُ.
(لَا) إنْ بَاعَ (مَالِ تِجَارَةٍ بِلَا مُحَابَاةٍ) فَلَا يَبْطُلُ؛ لِأَنَّ مُتَعَلَّقَ الزَّكَاةِ الْقِيمَةُ وَهِيَ لَا تَفُوتُ بِالْبَيْعِ وَقَوْلِي أَوْ بَعْضَهُ مَعَ قَوْلِي لَا مَالَ لِي آخِرَهُ مِنْ زِيَادَتِي.
(كِتَابُ الصَّوْمِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِخُمُسِ الْجَمِيعِ قَبْلَ تَعَلُّقِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ فَلْيُحَرَّرْ وَلْيُرَاجَعْ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: بَطَلَ فِي قَدْرِهَا) هُوَ جُزْءٌ مِنْ كُلِّ شَاةٍ فِي مَسْأَلَةِ الشِّيَاهِ مَثَلًا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ مَا قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْوَاجِبَ شَائِعٌ لَا مُبْهَمٌ وَنَقَلَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَنْ الْقَمُولِيِّ اهـ. سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: أَيْضًا بَطَلَ فِي قَدْرِهَا) أَيْ إنْ كَانَ مِنْ الْجِنْسِ فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ كَشَاةٍ فِي خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ بَطَلَ فِي الْجَمِيعِ لَا فِي قَدْرِ الْقِيمَةِ فَقَطْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. عَنَانِيٌّ وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: بَطَلَ فِي قَدْرِهَا ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ الْوَاجِبُ مِنْ الْجِنْسِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ كَشَاةٍ فِي خَمْسَةٍ مِنْ الْإِبِلِ لَكِنْ قَالَ حَجّ فِي هَذِهِ إنَّ الْأَوْجَهَ الْبُطْلَانُ فِي الْجَمِيعِ لِلْجَهْلِ بِقِيمَةِ الشَّاةِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَبْقَى فِي الثَّانِيَةِ قَدْرَهَا) أَيْ وَلَمْ يَنْوِ الزَّكَاةَ وَهُوَ مُعَيَّنٌ بِأَنْ قَالَ إلَّا هَذِهِ الشَّاةَ لِلزَّكَاةِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ اسْتَثْنَى قَدْرَ الزَّكَاةِ) أَيْ فِي غَيْرِ الْمَاشِيَةِ كَبِعْتُك هَذَا التَّمْرَ أَوْ الزَّرْعَ أَوْ النُّقُودَ وَأَمَّا فِي الْمَاشِيَةِ فَلَا يَصِحُّ إذَا قَالَ ذَلِكَ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ إلَّا هَذِهِ الشَّاةَ اهـ. ح ل وَزِيَادِيٌّ أَيْ؛ لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ الشَّاةِ الَّتِي هِيَ قَدْرُ الزَّكَاةِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ عَيَّنَهَا لَهَا وَأَنَّهُ إنَّمَا بَاعَ مَا عَدَاهَا اهـ. شَرْحُ م ر فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهَا كَأَنْ قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الشِّيَاهَ إلَّا قَدْرَ الزَّكَاةِ بَطَلَ فِي الْجَمِيعِ؛ لِأَنَّ قَدْرَ الزَّكَاةِ الَّذِي اسْتَثْنَاهُ شَاةٌ مُبْهَمَةٌ وَإِبْهَامُهَا يُؤَدِّي إلَى الْجَهْلِ بِالْمَبِيعِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: صَحَّ الْبَيْعُ) أَيْ قَطْعًا كَمَا قَالَهُ حَجّ وَهُوَ يُشِيرُ إلَى أَنَّ مَا بَعْدَ الِاسْتِدْرَاكِ مَقْطُوعٌ بِهِ وَمَا قَبْلَهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْتَدْرَكِ، وَالْمُسْتَدْرَكِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْحَالَيْنِ يَصِحُّ فِيمَا عَدَا قَدْرَ الزَّكَاةِ وَحِينَئِذٍ فَلَا مَوْقِعَ لِذَلِكَ فِي كَلَامِ مَنْ لَمْ يَحْكِ الْخِلَافَ كَالشَّارِحِ وَلَعَلَّهُ تَبِعَ الْمَحَلِّيَّ تَأَمَّلْ، وَالْأَحْسَنُ فِي الْجَوَابِ أَنَّهُمَا يَفْتَرِقَانِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الِاسْتِثْنَاءِ يَكُونُ الْبَيْعُ قَدْ وَرَدَ عَلَى قَدْرِ الزَّكَاةِ أَيْضًا ثُمَّ بَطَلَ وَعِنْدَ الِاسْتِثْنَاءِ لَمْ يَتَعَلَّقْ الْبَيْعُ بِقَدْرِ الزَّكَاةِ أَصْلًا كَمَا فِي سم وع ش فَعَلَى الْأَوَّلِ الْقَدْرُ الَّذِي فَاتَ عَلَى الْمُشْتَرِي يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ إنْ قَبَضَهُ كَمَا فِي حَجّ وَعَلَى الثَّانِي يَسْتَقِرُّ الثَّمَنُ بِجَمِيعِهِ وَلَا يَسْقُطُ مِنْهُ شَيْءٌ.
(قَوْلُهُ: لَا إنْ بَاعَ مَالَ تِجَارَةٍ) وَمِثْلُ مَالِ التِّجَارَةِ التَّمْرُ الْمَخْرُوصُ بَعْدَ التَّضْمِينِ فَيَصِحُّ بَيْعُ جَمِيعِهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: أَيْضًا لَا إنْ بَاعَ مَالَ تِجَارَةٍ) خَرَجَ بِالْبَيْعِ مَا لَوْ وَهَبَهُ فَهُوَ كَبَيْعِ مَا وَجَبَتْ فِي عَيْنِهِ اهـ. شَرْحُ م ر وَمِثْلُ الْهِبَةِ كُلُّ مُزِيلٍ لِلْمِلْكِ بِلَا عِوَضٍ كَالْعِتْقِ وَنَحْوِهِ وَلَكِنْ يَنْبَغِي سِرَايَةُ الْعِتْقِ لِلْبَاقِي كَمَا لَوْ أَعْتَقَ جُزْءًا لَهُ مِنْ مُشْتَرَكٍ فَإِنَّهُ يَسْرِي إلَى حِصَّةِ شَرِيكِهِ. اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: بِلَا مُحَابَاةٍ) أَيْ إعْطَاءٍ بِلَا مُقَابِلٍ أَمَّا بِهَا فَيَبْطُلُ فِي زَكَاةِ مَا حَابَى فِيهِ كَمَا لَوْ بَاعَ عَرْضًا يُسَاوِي أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا بِعِشْرِينَ فَيَبْطُلُ فِيمَا يُسَاوِي نِصْفَ مِثْقَالٍ الَّذِي يَخُصُّ الْعِشْرِينَ الَّتِي حَابَى فِيهَا. اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَيْضًا بِلَا مُحَابَاةٍ) قَالَ فِي الْمُخْتَارِ حَبَى الصَّبِيُّ عَلَى اسْتِهِ زَحَفَ، وَبَابُهُ عَدَا وَحَبَاهُ يَحْبُوهُ حَبْوَةً بِالْفَتْحِ أَعْطَاهُ وَالْحَبَا الْعَطَاءُ وَحَابَا فِي الْبَيْعِ مُحَابَاةً اهـ. بِحُرُوفِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ اهـ. ع ش.
[كِتَابُ الصَّوْمِ]
(كِتَابُ الصَّوْمِ) هُوَ مَصْدَرُ: صَامَ يَصُومُ صَوْمًا أَوْ صَامَ يَصُومُ صِيَامًا وَأَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ صَائِمٌ، وَنِيَّةٌ، وَإِمْسَاكٌ عَنْ الْمُفْطِرِ وَسَتَأْتِي وَفُرِضَ فِي شَعْبَانَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ وَشَهْرُهُ أَفْضَلُ الشُّهُورِ حَتَّى مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «رَمَضَانُ سَيِّدُ الشُّهُورِ» نَعَمْ يَوْمُ عَرَفَةَ أَفْضَلُ أَيَّامِ السَّنَةِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فَبِفَرْضِ شُمُولِهِ لِأَيَّامِ رَمَضَانَ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ يُجَابُ بِأَنَّ سِيَادَةَ رَمَضَانَ مَخْصُوصَةٌ بِغَيْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ لِمَا صَحَّ فِيهِ مِمَّا يَقْتَضِي ذَلِكَ وَبِفَرْضِ عَدَمِ شُمُولِهِ لَهُ يُجَابُ بِأَنَّ سَيِّدَةَ رَمَضَانَ مِنْ حَيْثُ الشُّهُورُ وَسَيِّدَةَ عَرَفَةَ مِنْ حَيْثُ الْأَيَّامُ فَلَا تَنَافِي بَيْنَهُمَا وَذَكَرَ الطَّالَقَانِيُّ أَنَّ لِرَمَضَانَ سِتِّينَ اسْمًا وَهُوَ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِخِلَافِ مُطْلَقِ الصَّوْمِ، وَقِيلَ إنَّهُ الْمَفْرُوضُ عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ إلَّا أَنَّ غَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَضَلَّتْهُ فَالْخُصُوصِيَّةُ فِي تَعْيِينِهِ وَاخْتُلِفَ هَلْ كَانَ قَبْلَ فَرْضِهِ صَوْمٌ وَاجِبٌ أَوْ لَا؟ وَعَلَى الْأَوَّلِ قِيلَ كَانَ عَاشُورَاءُ، وَقِيلَ الْأَيَّامُ الْبِيضِ، وَقَدْ «صَامَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تِسْعَ رَمَضَانَاتٍ» وَلَمْ يَكْمُلْ لَهُ رَمَضَانُ إلَّا سَنَةً وَاحِدَةً وَقِيلَ سَنَتَانِ، وَالْبَاقِي نَوَاقِصُ وَحِكْمَةُ ذَلِكَ تَطْمِينُ نُفُوسِ أُمَّتِهِ عَلَى مُسَاوَاةِ النَّاقِصَةِ لِلْكَامِلَةِ فِي الْفَضْلِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى أَيَّامِهِ أَمَّا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى يَوْمِ الثَّلَاثِينَ مِنْ ثَوَابِ وَاجِبِهِ وَمَنْدُوبِهِ عِنْدَ سُحُورِهِ وَفُطُوره فَهُوَ زِيَادَةٌ يَفُوقُ بِهَا عَلَى النَّاقِصِ، وَهُوَ مَعْلُومٌ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ وَيُكَفَّرُ جَاحِدُهُ وَلِوُجُوبِ صَوْمِهِ سَبْعُ حِكَمٍ إحْدَاهَا
بَطَلَ فِي قَدْرِهَا) .
وَإِنْ أَبْقَى فِي الثَّانِيَةِ قَدْرَهَا لِأَنَّ حَقَّ الْمُسْتَحِقِّينَ شَائِعٌ فَأَيُّ قَدْرٍ بَاعَهُ كَانَ حَقَّهُ وَحَقَّهُمْ نَعَمْ لَوْ اسْتَثْنَى قَدْرَ الزَّكَاةِ كَبِعْتُك هَذَا إلَّا قَدْرَ الزَّكَاةِ صَحَّ الْبَيْعُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ زَكَاةِ الثِّمَارِ لَكِنْ شَرَطَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ ذِكْرَهُ أَهُوَ عُشْرٌ أَوْ نِصْفٌ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَنْ جَهِلَهُ.
(لَا) إنْ بَاعَ (مَالِ تِجَارَةٍ بِلَا مُحَابَاةٍ) فَلَا يَبْطُلُ؛ لِأَنَّ مُتَعَلَّقَ الزَّكَاةِ الْقِيمَةُ وَهِيَ لَا تَفُوتُ بِالْبَيْعِ وَقَوْلِي أَوْ بَعْضَهُ مَعَ قَوْلِي لَا مَالَ لِي آخِرَهُ مِنْ زِيَادَتِي.
(كِتَابُ الصَّوْمِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِخُمُسِ الْجَمِيعِ قَبْلَ تَعَلُّقِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ فَلْيُحَرَّرْ وَلْيُرَاجَعْ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: بَطَلَ فِي قَدْرِهَا) هُوَ جُزْءٌ مِنْ كُلِّ شَاةٍ فِي مَسْأَلَةِ الشِّيَاهِ مَثَلًا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ مَا قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْوَاجِبَ شَائِعٌ لَا مُبْهَمٌ وَنَقَلَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَنْ الْقَمُولِيِّ اهـ. سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: أَيْضًا بَطَلَ فِي قَدْرِهَا) أَيْ إنْ كَانَ مِنْ الْجِنْسِ فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ كَشَاةٍ فِي خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ بَطَلَ فِي الْجَمِيعِ لَا فِي قَدْرِ الْقِيمَةِ فَقَطْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. عَنَانِيٌّ وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: بَطَلَ فِي قَدْرِهَا ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ الْوَاجِبُ مِنْ الْجِنْسِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ كَشَاةٍ فِي خَمْسَةٍ مِنْ الْإِبِلِ لَكِنْ قَالَ حَجّ فِي هَذِهِ إنَّ الْأَوْجَهَ الْبُطْلَانُ فِي الْجَمِيعِ لِلْجَهْلِ بِقِيمَةِ الشَّاةِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَبْقَى فِي الثَّانِيَةِ قَدْرَهَا) أَيْ وَلَمْ يَنْوِ الزَّكَاةَ وَهُوَ مُعَيَّنٌ بِأَنْ قَالَ إلَّا هَذِهِ الشَّاةَ لِلزَّكَاةِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ اسْتَثْنَى قَدْرَ الزَّكَاةِ) أَيْ فِي غَيْرِ الْمَاشِيَةِ كَبِعْتُك هَذَا التَّمْرَ أَوْ الزَّرْعَ أَوْ النُّقُودَ وَأَمَّا فِي الْمَاشِيَةِ فَلَا يَصِحُّ إذَا قَالَ ذَلِكَ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ إلَّا هَذِهِ الشَّاةَ اهـ. ح ل وَزِيَادِيٌّ أَيْ؛ لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ الشَّاةِ الَّتِي هِيَ قَدْرُ الزَّكَاةِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ عَيَّنَهَا لَهَا وَأَنَّهُ إنَّمَا بَاعَ مَا عَدَاهَا اهـ. شَرْحُ م ر فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهَا كَأَنْ قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الشِّيَاهَ إلَّا قَدْرَ الزَّكَاةِ بَطَلَ فِي الْجَمِيعِ؛ لِأَنَّ قَدْرَ الزَّكَاةِ الَّذِي اسْتَثْنَاهُ شَاةٌ مُبْهَمَةٌ وَإِبْهَامُهَا يُؤَدِّي إلَى الْجَهْلِ بِالْمَبِيعِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: صَحَّ الْبَيْعُ) أَيْ قَطْعًا كَمَا قَالَهُ حَجّ وَهُوَ يُشِيرُ إلَى أَنَّ مَا بَعْدَ الِاسْتِدْرَاكِ مَقْطُوعٌ بِهِ وَمَا قَبْلَهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْتَدْرَكِ، وَالْمُسْتَدْرَكِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْحَالَيْنِ يَصِحُّ فِيمَا عَدَا قَدْرَ الزَّكَاةِ وَحِينَئِذٍ فَلَا مَوْقِعَ لِذَلِكَ فِي كَلَامِ مَنْ لَمْ يَحْكِ الْخِلَافَ كَالشَّارِحِ وَلَعَلَّهُ تَبِعَ الْمَحَلِّيَّ تَأَمَّلْ، وَالْأَحْسَنُ فِي الْجَوَابِ أَنَّهُمَا يَفْتَرِقَانِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الِاسْتِثْنَاءِ يَكُونُ الْبَيْعُ قَدْ وَرَدَ عَلَى قَدْرِ الزَّكَاةِ أَيْضًا ثُمَّ بَطَلَ وَعِنْدَ الِاسْتِثْنَاءِ لَمْ يَتَعَلَّقْ الْبَيْعُ بِقَدْرِ الزَّكَاةِ أَصْلًا كَمَا فِي سم وع ش فَعَلَى الْأَوَّلِ الْقَدْرُ الَّذِي فَاتَ عَلَى الْمُشْتَرِي يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ إنْ قَبَضَهُ كَمَا فِي حَجّ وَعَلَى الثَّانِي يَسْتَقِرُّ الثَّمَنُ بِجَمِيعِهِ وَلَا يَسْقُطُ مِنْهُ شَيْءٌ.
(قَوْلُهُ: لَا إنْ بَاعَ مَالَ تِجَارَةٍ) وَمِثْلُ مَالِ التِّجَارَةِ التَّمْرُ الْمَخْرُوصُ بَعْدَ التَّضْمِينِ فَيَصِحُّ بَيْعُ جَمِيعِهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: أَيْضًا لَا إنْ بَاعَ مَالَ تِجَارَةٍ) خَرَجَ بِالْبَيْعِ مَا لَوْ وَهَبَهُ فَهُوَ كَبَيْعِ مَا وَجَبَتْ فِي عَيْنِهِ اهـ. شَرْحُ م ر وَمِثْلُ الْهِبَةِ كُلُّ مُزِيلٍ لِلْمِلْكِ بِلَا عِوَضٍ كَالْعِتْقِ وَنَحْوِهِ وَلَكِنْ يَنْبَغِي سِرَايَةُ الْعِتْقِ لِلْبَاقِي كَمَا لَوْ أَعْتَقَ جُزْءًا لَهُ مِنْ مُشْتَرَكٍ فَإِنَّهُ يَسْرِي إلَى حِصَّةِ شَرِيكِهِ. اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: بِلَا مُحَابَاةٍ) أَيْ إعْطَاءٍ بِلَا مُقَابِلٍ أَمَّا بِهَا فَيَبْطُلُ فِي زَكَاةِ مَا حَابَى فِيهِ كَمَا لَوْ بَاعَ عَرْضًا يُسَاوِي أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا بِعِشْرِينَ فَيَبْطُلُ فِيمَا يُسَاوِي نِصْفَ مِثْقَالٍ الَّذِي يَخُصُّ الْعِشْرِينَ الَّتِي حَابَى فِيهَا. اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَيْضًا بِلَا مُحَابَاةٍ) قَالَ فِي الْمُخْتَارِ حَبَى الصَّبِيُّ عَلَى اسْتِهِ زَحَفَ، وَبَابُهُ عَدَا وَحَبَاهُ يَحْبُوهُ حَبْوَةً بِالْفَتْحِ أَعْطَاهُ وَالْحَبَا الْعَطَاءُ وَحَابَا فِي الْبَيْعِ مُحَابَاةً اهـ. بِحُرُوفِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ اهـ. ع ش.
[كِتَابُ الصَّوْمِ]
(كِتَابُ الصَّوْمِ) هُوَ مَصْدَرُ: صَامَ يَصُومُ صَوْمًا أَوْ صَامَ يَصُومُ صِيَامًا وَأَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ صَائِمٌ، وَنِيَّةٌ، وَإِمْسَاكٌ عَنْ الْمُفْطِرِ وَسَتَأْتِي وَفُرِضَ فِي شَعْبَانَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ وَشَهْرُهُ أَفْضَلُ الشُّهُورِ حَتَّى مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «رَمَضَانُ سَيِّدُ الشُّهُورِ» نَعَمْ يَوْمُ عَرَفَةَ أَفْضَلُ أَيَّامِ السَّنَةِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فَبِفَرْضِ شُمُولِهِ لِأَيَّامِ رَمَضَانَ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ يُجَابُ بِأَنَّ سِيَادَةَ رَمَضَانَ مَخْصُوصَةٌ بِغَيْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ لِمَا صَحَّ فِيهِ مِمَّا يَقْتَضِي ذَلِكَ وَبِفَرْضِ عَدَمِ شُمُولِهِ لَهُ يُجَابُ بِأَنَّ سَيِّدَةَ رَمَضَانَ مِنْ حَيْثُ الشُّهُورُ وَسَيِّدَةَ عَرَفَةَ مِنْ حَيْثُ الْأَيَّامُ فَلَا تَنَافِي بَيْنَهُمَا وَذَكَرَ الطَّالَقَانِيُّ أَنَّ لِرَمَضَانَ سِتِّينَ اسْمًا وَهُوَ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِخِلَافِ مُطْلَقِ الصَّوْمِ، وَقِيلَ إنَّهُ الْمَفْرُوضُ عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ إلَّا أَنَّ غَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَضَلَّتْهُ فَالْخُصُوصِيَّةُ فِي تَعْيِينِهِ وَاخْتُلِفَ هَلْ كَانَ قَبْلَ فَرْضِهِ صَوْمٌ وَاجِبٌ أَوْ لَا؟ وَعَلَى الْأَوَّلِ قِيلَ كَانَ عَاشُورَاءُ، وَقِيلَ الْأَيَّامُ الْبِيضِ، وَقَدْ «صَامَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تِسْعَ رَمَضَانَاتٍ» وَلَمْ يَكْمُلْ لَهُ رَمَضَانُ إلَّا سَنَةً وَاحِدَةً وَقِيلَ سَنَتَانِ، وَالْبَاقِي نَوَاقِصُ وَحِكْمَةُ ذَلِكَ تَطْمِينُ نُفُوسِ أُمَّتِهِ عَلَى مُسَاوَاةِ النَّاقِصَةِ لِلْكَامِلَةِ فِي الْفَضْلِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى أَيَّامِهِ أَمَّا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى يَوْمِ الثَّلَاثِينَ مِنْ ثَوَابِ وَاجِبِهِ وَمَنْدُوبِهِ عِنْدَ سُحُورِهِ وَفُطُوره فَهُوَ زِيَادَةٌ يَفُوقُ بِهَا عَلَى النَّاقِصِ، وَهُوَ مَعْلُومٌ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ وَيُكَفَّرُ جَاحِدُهُ وَلِوُجُوبِ صَوْمِهِ سَبْعُ حِكَمٍ إحْدَاهَا
اليوم في 17:11 من طرف Admin
» كتاب التواضع والخمول تصنيف ابن أبي الدنيا
اليوم في 17:02 من طرف Admin
» كتاب: في رياض السيرة النبوية العهد المكي – د.أحمد عمر هاشم ـ ج1
اليوم في 16:27 من طرف Admin
» كتاب في رياض السيرة النبوية (العهد المدني) لأحمد عمر هاشم ـ ج2
اليوم في 15:41 من طرف Admin
» كتاب: القصص في الحديث النبوي ـ لمحمد الزير موقع مكتبة
اليوم في 15:03 من طرف Admin
» كتاب: الكلام على قوله تعالى {إنما يخشى الله من عباده العلماء} ـ ابن رجب الحنبلي
اليوم في 14:58 من طرف Admin
» كتاب: نهاية العالم في الكتاب المقدس - دراسة مقارنة مع القرآن الكريم ـ نور فائزة بنت عثمان
20/11/2024, 22:49 من طرف Admin
» كتاب مواعظ الإمام زين العابدين ـ صالح أحمد الشامي
18/11/2024, 23:30 من طرف Admin
» كتاب إتحاف النفوس بنفحات القدوس ـ عبد القدوس بن أسامة السامرائي
18/11/2024, 23:25 من طرف Admin
» كتاب الإعلام بفضل الصلاة على النبي والسلام ـ محمد بن عبد الرحمن بن علي النميري
18/11/2024, 23:20 من طرف Admin
» كتاب الغيب ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 23:08 من طرف Admin
» كتاب الشيطان والإنسان ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 23:03 من طرف Admin
» كتاب الشعراوي هنا رأيت سيدنا إبراهيم ـ سعيد أبو العنين
18/11/2024, 23:01 من طرف Admin
» كتاب الخير والشر ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 22:57 من طرف Admin
» كتاب التربية في مدرسة النبوة ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 22:55 من طرف Admin