[كتاب التفليس] [فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس]
لِمَا حَدَثَ بَعْدَهُ بِكَسْبٍ كَاصْطِيَادٍ) ، وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ حَدَثَ بَعْدَهُ بِاصْطِيَادٍ (وَوَصِيَّةٍ وَشِرَاءٍ) نَظَرًا لِمَقْصُودِ الْحَجْرِ الْمُقْتَضِي شُمُولَهُ لِلْحَادِثِ أَيْضًا. نَعَمْ إنْ وَهَبَ لَهُ بَعْضَهُ أَوْ أَوْصَى لَهُ بِهِ وَتَمَّ الْعَقْدُ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ، وَلَا تَعَلُّقَ لِلْغُرَمَاءِ بِهِ (وَلِبَائِعٍ) إنْ (جَهِلَ) الْحَالَّ الْفَسْخُ وَالتَّعَلُّقُ بِمَالِهِ كَمَا سَيَأْتِي وَ (أَنْ يُزَاحِمَ) الْغُرَمَاءَ بِثَمَنِهِ، وَإِنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ بِخِلَافِ الْعَالِمِ لِتَقْصِيرِهِ.
(فَصْلٌ) فِيمَا يُفْعَلُ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ مِنْ بَيْعٍ وَقِسْمَةٍ وَغَيْرِهِمَا (يُبَادِرُ قَاضٍ بِبَيْعِ مَالِهِ) بِقَدْرِ الْحَاجَةِ لِئَلَّا يَطُولَ زَمَنُ الْحَجْرِ وَلَا يُفَرِّطُ فِي الْمُبَادَرَةِ لِئَلَّا يَطْمَعَ فِيهِ بِثَمَنٍ بَخْسٍ (وَلَوْ مَرْكُوبَهُ وَمَسْكَنَهُ وَخَادِمَهُ) ، وَإِنْ احْتَاجَهَا لِمَنْصِبِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ يَسْهُلُ تَحْصِيلُهَا بِأُجْرَةٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالتَّصْرِيحُ بِذِكْرِ الْمَرْكُوبِ مِنْ زِيَادَتِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْقَدْرِ فَيَجُوزُ حَبْسُهُ عَلَيْهِ وَمُلَازَمَتُهُ وَفِيمَا لَوْ أَبْرَأَهُ بَعْضُ الْغُرَمَاءِ، وَلَمْ يَبْقَ إلَّا قَدْرُ مَا اعْتَرَفَ بِالْمَلَاءَةِ بِقَدْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ
، وَأَمَّا حَمْلُ الْكَلَامِ عَلَى أَنَّهُ يَبْطُلُ الْحَجْرُ بِإِقْرَارِهِ الْمَذْكُورِ فَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِالْمَلَاءَةِ لَا يَقْتَضِي انْتِفَاءَ شَرْطِ الْحَجْرِ عِنْدَ ابْتِدَائِهِ حَتَّى يَكُونَ بَاطِلًا لِجَوَازِ طُرُوُّ الْمَلَاءَةِ لَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ، وَلَوْ سَلِمَ فَغَايَتُهُ أَنَّهُ أَخْفَى مَالَهُ عِنْدَ الْحَجْرِ، وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْحَجْرِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فَانْظُرْهُ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لِمَا حَدَثَ بَعْدَهُ) وَلَوْ زَادَ بِهِ مَالُهُ عَلَى دَيْنِهِ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ وَتَمَّ الْعَقْدُ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ فَتَمَامُهُ فِي الْهِبَةِ بِالْقَبْضِ، وَفِي الْوَصِيَّةِ بِمَوْتِ الْمُوصِي (قَوْلُهُ وَلِبَائِعٍ جَهِلَ) أَيْ بِثَمَنٍ فِي ذِمَّةِ الْمُفْلِسِ اهـ. شَرْحُ م ر أَمَّا الْبَائِعُ بِعَيْنٍ مِنْ مَالِهِ فَبَيْعُهُ بَاطِلٌ مِنْ أَصْلِهِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْعِلْمِ وَعَدَمِهِ هَلْ يُصَدَّقُ مُدَّعِي الْأَوَّلِ أَوْ مُدَّعِي الثَّانِي فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ تَصْدِيقُ مُدَّعِي الْجَهْلِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعِلْمِ؛ وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِ الْمُعَامِلِ لِلْمُفْلِسِ أَنَّهُ لَا يُعَامِلُهُ مَعَ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُرُّ إلَى تَفْوِيتِ مَالِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يُزَاحِمَ) ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ مَتَى أَجَازَ لَا يُزَاحِمُ الْغُرَمَاءَ لِحُدُوثِ دَيْنِهِ بِرِضَاهُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْعَالِمِ لِتَقْصِيرِهِ) وَمِثْلُهُ فِي عَدَمِ الْمُزَاحَمَةِ الْجَاهِلُ إذَا أَجَازَ خِلَافًا لِمَا اقْتَضَتْهُ عِبَارَتُهُ قَالَ فِي الْعُبَابِ فَإِنْ عَلِمَ أَوْ أَجَازَ لَمْ يُزَاحِمْ الْغُرَمَاءَ لِحُدُوثِهِ بِرِضَاهُ اهـ. قَالَ شَيْخُنَا، وَمَا فِي الْعُبَابِ هُوَ الْمَنْقُولُ اهـ شَوْبَرِيٌّ اهـ. (قَوْلُهُ أَيْضًا بِخِلَافِ الْعَالِمِ) أَيْ فَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ وَلَا الْمُزَاحَمَةُ اهـ. شَرْحُ م ر أَيْ بَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الصَّبْرُ إذَا فُكَّ الْحَجْرُ وَفَّى الْغُرَمَاءَ دُيُونَهُمْ.
[فَصْلٌ فِيمَا يُفْعَلُ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ]
(فَصْلٌ فِيمَا يُفْعَلُ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ إلَخْ) (قَوْلُهُ وَغَيْرِهِمَا) كَتَرْكِ مَا يَلِيقُ بِهِ مِنْ الثِّيَابِ وَالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَثُبُوتِ إعْسَارِهِ إلَخْ اهـ. ع ش الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِ الْمَتْنِ: وَإِذَا أَنْكَرَ غُرَمَاؤُهُ إعْسَارَهُ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ يُبَادِرُ قَاضٍ إلَخْ) الْمُرَادُ بِالْقَاضِي قَاضِي بَلَدِ الْمُفْلِسِ إذْ الْوِلَايَةُ عَلَى مَالِهِ، وَلَوْ بِغَيْرِ بَلَدِهِ لَهُ تَبَعًا لِلْمُفْلِسِ، وَمَا ثَبَتَ لِلْمُفْلِسِ مِنْ بَيْعِ مَالِهِ كَمَا ذَكَرَ رِعَايَةً لِحَقِّ الْغَرِيمِ يَأْتِي نَظِيرُهُ فِي مُمْتَنِعٍ عَنْ أَدَاءِ حَقٍّ وَجَبَ عَلَيْهِ بِأَنْ أَيْسَرَ، وَطَالَبَهُ بِهِ صَاحِبُهُ وَامْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهِ فَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ بِهِ فَإِنْ امْتَنَعَ وَلَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ، وَهُوَ جِنْسُ الدَّيْنِ وَفَّى مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ بَاعَ عَلَيْهِ مَالَهُ إنْ كَانَ بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَلَكِنْ يُفَارِقَا الْمُمْتَنِعَ الْمُفْلِسَ فِي أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ عَلَى الْقَاضِي بَيْعُ مَالِهِ كَالْمُفْلِسِ بَلْ لَهُ بَيْعُهُ كَمَا تَقَرَّرَ، وَإِكْرَاهُ الْمُمْتَنِعِ مَعَ تَعْزِيرِهِ بِحَبْسٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى بَيْعِ مَا يَفِي بِالدَّيْنِ مِنْ مَالِهِ لَا عَلَى بَيْعِ جَمِيعِهِ مُطْلَقًا وَبَيْعِ الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ أَوْلَى لِيَقَعَ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى بَيِّنَةٍ بِأَنَّهُ مِلْكُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ الْحَاكِمُ أَوْ نَائِبُهُ لَا بُدَّ أَنْ يَثْبُتَ أَنَّهُ مِلْكُهُ عَلَى مَا قِيلَ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ يُبَادِرُ قَاضٍ إلَخْ) خَرَجَ الْمُحَكَّمُ فَلَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ، وَإِنْ قُلْنَا لَهُ الْحَجْرُ عَلَى مَا قَالَهُ حَجّ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ، وَإِنْ كَانَ عُمُومُ قَوْلِ م ر فِيمَا سَبَقَ حَجْرُ الْقَاضِي دُونَ غَيْرِهِ خِلَافَهُ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ يَسْتَدْعِي قِسْمَةَ الْمَالِ عَلَى جَمِيعِ الْغُرَمَاءِ فَمِنْ الْجَائِزِ أَنَّ ثَمَّ غَيْرُ غُرَمَائِهِ الْمَوْجُودِينَ وَنَظَرُ الْمُحَكَّمِ قَاصِرٌ عَنْ مَعْرِفَتِهِمْ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِبَيْعِ قَالَ ع ش عَلَى م ر هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَبِيعُ إلَّا بِقَدْرِ الدَّيْنِ وَيُشْكَلُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ إلَّا إذَا زَادَ دَيْنُهُ عَلَى مَالِهِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ قَدْ يُبْرِيهِ بَعْضُ الْغُرَمَاءِ بَعْدَ الْحَجْرِ أَوْ يَحْدُثُ لَهُ مَالٌ بَعْدَهُ بِإِرْثٍ أَوْ نَحْوِهِ (قَوْلُهُ وَلَا يُفَرِّطُ فِي الْمُبَادَرَةِ) أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ) أَيْ نَاقِصٍ، وَفِي الْمِصْبَاحِ بَخَسَهُ بَخْسًا مِنْ بَابِ نَفَعَ نَقَصَهُ أَوْ عَابَهُ وَيَتَعَدَّى إلَى مَفْعُولَيْنِ، وَفِي التَّنْزِيلِ {وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ} [الأعراف: 85] وَبَخَسْت الْكَيْلَ بَخْسًا نَقَصْته، وَثَمَنٌ بَخْسٌ نَاقِصٌ (قَوْلُهُ وَإِنْ احْتَاجَهَا لِمَنْصِبِهِ) لِلرَّدِّ عَلَى الْمُقَابِلِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ تَبْقَى لَهُ إذَا كَانَتْ لَائِقَةً بِهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ لِمَنْصِبِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ) كَزَمَانَةٍ، وَهِيَ كُلُّ دَاءٍ فِي الْإِنْسَانِ يَمْنَعُهُ عَنْ الْكَسْبِ كَالْعَمَى وَشَلَلِ الْيَدَيْنِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَسْهُلُ تَحْصِيلُهَا بِأُجْرَةٍ) أَيْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَقَوْلُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ أَيْ تَحْصِيلُهَا بِذَلِكَ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ شَيْءٌ أَوْ امْتَنَعَ مُتَوَلِّيهِ مِنْ الْبَذْلِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف
(قَوْلُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ) أَيْ تَعَذَّرَ بَيْتُ الْمَالِ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ صَرَّحَ بِهِ حَجّ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ، وَقَوْلُهُ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَيْ مَيَاسِيرِهِمْ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ مَيَاسِيرَ الْمُسْلِمِينَ إنَّمَا يَلْزَمُهُمْ الشَّيْءُ الضَّرُورِيُّ أَوْ مَا يَقْرُبُ مِنْهُ، وَمَا ذُكِرَ لَيْسَ ضَرُورِيًّا لِلْمَنْصِبِ وَلَا قَرِيبًا مِنْهُ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمَنَاصِبَ رُبَّمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا
مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ
لِمَا حَدَثَ بَعْدَهُ بِكَسْبٍ كَاصْطِيَادٍ) ، وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ حَدَثَ بَعْدَهُ بِاصْطِيَادٍ (وَوَصِيَّةٍ وَشِرَاءٍ) نَظَرًا لِمَقْصُودِ الْحَجْرِ الْمُقْتَضِي شُمُولَهُ لِلْحَادِثِ أَيْضًا. نَعَمْ إنْ وَهَبَ لَهُ بَعْضَهُ أَوْ أَوْصَى لَهُ بِهِ وَتَمَّ الْعَقْدُ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ، وَلَا تَعَلُّقَ لِلْغُرَمَاءِ بِهِ (وَلِبَائِعٍ) إنْ (جَهِلَ) الْحَالَّ الْفَسْخُ وَالتَّعَلُّقُ بِمَالِهِ كَمَا سَيَأْتِي وَ (أَنْ يُزَاحِمَ) الْغُرَمَاءَ بِثَمَنِهِ، وَإِنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ بِخِلَافِ الْعَالِمِ لِتَقْصِيرِهِ.
(فَصْلٌ) فِيمَا يُفْعَلُ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ مِنْ بَيْعٍ وَقِسْمَةٍ وَغَيْرِهِمَا (يُبَادِرُ قَاضٍ بِبَيْعِ مَالِهِ) بِقَدْرِ الْحَاجَةِ لِئَلَّا يَطُولَ زَمَنُ الْحَجْرِ وَلَا يُفَرِّطُ فِي الْمُبَادَرَةِ لِئَلَّا يَطْمَعَ فِيهِ بِثَمَنٍ بَخْسٍ (وَلَوْ مَرْكُوبَهُ وَمَسْكَنَهُ وَخَادِمَهُ) ، وَإِنْ احْتَاجَهَا لِمَنْصِبِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ يَسْهُلُ تَحْصِيلُهَا بِأُجْرَةٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالتَّصْرِيحُ بِذِكْرِ الْمَرْكُوبِ مِنْ زِيَادَتِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْقَدْرِ فَيَجُوزُ حَبْسُهُ عَلَيْهِ وَمُلَازَمَتُهُ وَفِيمَا لَوْ أَبْرَأَهُ بَعْضُ الْغُرَمَاءِ، وَلَمْ يَبْقَ إلَّا قَدْرُ مَا اعْتَرَفَ بِالْمَلَاءَةِ بِقَدْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ
، وَأَمَّا حَمْلُ الْكَلَامِ عَلَى أَنَّهُ يَبْطُلُ الْحَجْرُ بِإِقْرَارِهِ الْمَذْكُورِ فَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِالْمَلَاءَةِ لَا يَقْتَضِي انْتِفَاءَ شَرْطِ الْحَجْرِ عِنْدَ ابْتِدَائِهِ حَتَّى يَكُونَ بَاطِلًا لِجَوَازِ طُرُوُّ الْمَلَاءَةِ لَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ، وَلَوْ سَلِمَ فَغَايَتُهُ أَنَّهُ أَخْفَى مَالَهُ عِنْدَ الْحَجْرِ، وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْحَجْرِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فَانْظُرْهُ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لِمَا حَدَثَ بَعْدَهُ) وَلَوْ زَادَ بِهِ مَالُهُ عَلَى دَيْنِهِ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ وَتَمَّ الْعَقْدُ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ فَتَمَامُهُ فِي الْهِبَةِ بِالْقَبْضِ، وَفِي الْوَصِيَّةِ بِمَوْتِ الْمُوصِي (قَوْلُهُ وَلِبَائِعٍ جَهِلَ) أَيْ بِثَمَنٍ فِي ذِمَّةِ الْمُفْلِسِ اهـ. شَرْحُ م ر أَمَّا الْبَائِعُ بِعَيْنٍ مِنْ مَالِهِ فَبَيْعُهُ بَاطِلٌ مِنْ أَصْلِهِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْعِلْمِ وَعَدَمِهِ هَلْ يُصَدَّقُ مُدَّعِي الْأَوَّلِ أَوْ مُدَّعِي الثَّانِي فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ تَصْدِيقُ مُدَّعِي الْجَهْلِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعِلْمِ؛ وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِ الْمُعَامِلِ لِلْمُفْلِسِ أَنَّهُ لَا يُعَامِلُهُ مَعَ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُرُّ إلَى تَفْوِيتِ مَالِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يُزَاحِمَ) ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ مَتَى أَجَازَ لَا يُزَاحِمُ الْغُرَمَاءَ لِحُدُوثِ دَيْنِهِ بِرِضَاهُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْعَالِمِ لِتَقْصِيرِهِ) وَمِثْلُهُ فِي عَدَمِ الْمُزَاحَمَةِ الْجَاهِلُ إذَا أَجَازَ خِلَافًا لِمَا اقْتَضَتْهُ عِبَارَتُهُ قَالَ فِي الْعُبَابِ فَإِنْ عَلِمَ أَوْ أَجَازَ لَمْ يُزَاحِمْ الْغُرَمَاءَ لِحُدُوثِهِ بِرِضَاهُ اهـ. قَالَ شَيْخُنَا، وَمَا فِي الْعُبَابِ هُوَ الْمَنْقُولُ اهـ شَوْبَرِيٌّ اهـ. (قَوْلُهُ أَيْضًا بِخِلَافِ الْعَالِمِ) أَيْ فَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ وَلَا الْمُزَاحَمَةُ اهـ. شَرْحُ م ر أَيْ بَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الصَّبْرُ إذَا فُكَّ الْحَجْرُ وَفَّى الْغُرَمَاءَ دُيُونَهُمْ.
[فَصْلٌ فِيمَا يُفْعَلُ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ]
(فَصْلٌ فِيمَا يُفْعَلُ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ إلَخْ) (قَوْلُهُ وَغَيْرِهِمَا) كَتَرْكِ مَا يَلِيقُ بِهِ مِنْ الثِّيَابِ وَالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَثُبُوتِ إعْسَارِهِ إلَخْ اهـ. ع ش الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِ الْمَتْنِ: وَإِذَا أَنْكَرَ غُرَمَاؤُهُ إعْسَارَهُ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ يُبَادِرُ قَاضٍ إلَخْ) الْمُرَادُ بِالْقَاضِي قَاضِي بَلَدِ الْمُفْلِسِ إذْ الْوِلَايَةُ عَلَى مَالِهِ، وَلَوْ بِغَيْرِ بَلَدِهِ لَهُ تَبَعًا لِلْمُفْلِسِ، وَمَا ثَبَتَ لِلْمُفْلِسِ مِنْ بَيْعِ مَالِهِ كَمَا ذَكَرَ رِعَايَةً لِحَقِّ الْغَرِيمِ يَأْتِي نَظِيرُهُ فِي مُمْتَنِعٍ عَنْ أَدَاءِ حَقٍّ وَجَبَ عَلَيْهِ بِأَنْ أَيْسَرَ، وَطَالَبَهُ بِهِ صَاحِبُهُ وَامْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهِ فَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ بِهِ فَإِنْ امْتَنَعَ وَلَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ، وَهُوَ جِنْسُ الدَّيْنِ وَفَّى مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ بَاعَ عَلَيْهِ مَالَهُ إنْ كَانَ بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَلَكِنْ يُفَارِقَا الْمُمْتَنِعَ الْمُفْلِسَ فِي أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ عَلَى الْقَاضِي بَيْعُ مَالِهِ كَالْمُفْلِسِ بَلْ لَهُ بَيْعُهُ كَمَا تَقَرَّرَ، وَإِكْرَاهُ الْمُمْتَنِعِ مَعَ تَعْزِيرِهِ بِحَبْسٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى بَيْعِ مَا يَفِي بِالدَّيْنِ مِنْ مَالِهِ لَا عَلَى بَيْعِ جَمِيعِهِ مُطْلَقًا وَبَيْعِ الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ أَوْلَى لِيَقَعَ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى بَيِّنَةٍ بِأَنَّهُ مِلْكُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ الْحَاكِمُ أَوْ نَائِبُهُ لَا بُدَّ أَنْ يَثْبُتَ أَنَّهُ مِلْكُهُ عَلَى مَا قِيلَ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ يُبَادِرُ قَاضٍ إلَخْ) خَرَجَ الْمُحَكَّمُ فَلَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ، وَإِنْ قُلْنَا لَهُ الْحَجْرُ عَلَى مَا قَالَهُ حَجّ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ، وَإِنْ كَانَ عُمُومُ قَوْلِ م ر فِيمَا سَبَقَ حَجْرُ الْقَاضِي دُونَ غَيْرِهِ خِلَافَهُ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ يَسْتَدْعِي قِسْمَةَ الْمَالِ عَلَى جَمِيعِ الْغُرَمَاءِ فَمِنْ الْجَائِزِ أَنَّ ثَمَّ غَيْرُ غُرَمَائِهِ الْمَوْجُودِينَ وَنَظَرُ الْمُحَكَّمِ قَاصِرٌ عَنْ مَعْرِفَتِهِمْ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِبَيْعِ قَالَ ع ش عَلَى م ر هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَبِيعُ إلَّا بِقَدْرِ الدَّيْنِ وَيُشْكَلُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ إلَّا إذَا زَادَ دَيْنُهُ عَلَى مَالِهِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ قَدْ يُبْرِيهِ بَعْضُ الْغُرَمَاءِ بَعْدَ الْحَجْرِ أَوْ يَحْدُثُ لَهُ مَالٌ بَعْدَهُ بِإِرْثٍ أَوْ نَحْوِهِ (قَوْلُهُ وَلَا يُفَرِّطُ فِي الْمُبَادَرَةِ) أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ) أَيْ نَاقِصٍ، وَفِي الْمِصْبَاحِ بَخَسَهُ بَخْسًا مِنْ بَابِ نَفَعَ نَقَصَهُ أَوْ عَابَهُ وَيَتَعَدَّى إلَى مَفْعُولَيْنِ، وَفِي التَّنْزِيلِ {وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ} [الأعراف: 85] وَبَخَسْت الْكَيْلَ بَخْسًا نَقَصْته، وَثَمَنٌ بَخْسٌ نَاقِصٌ (قَوْلُهُ وَإِنْ احْتَاجَهَا لِمَنْصِبِهِ) لِلرَّدِّ عَلَى الْمُقَابِلِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ تَبْقَى لَهُ إذَا كَانَتْ لَائِقَةً بِهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ لِمَنْصِبِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ) كَزَمَانَةٍ، وَهِيَ كُلُّ دَاءٍ فِي الْإِنْسَانِ يَمْنَعُهُ عَنْ الْكَسْبِ كَالْعَمَى وَشَلَلِ الْيَدَيْنِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَسْهُلُ تَحْصِيلُهَا بِأُجْرَةٍ) أَيْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَقَوْلُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ أَيْ تَحْصِيلُهَا بِذَلِكَ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ شَيْءٌ أَوْ امْتَنَعَ مُتَوَلِّيهِ مِنْ الْبَذْلِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف
(قَوْلُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ) أَيْ تَعَذَّرَ بَيْتُ الْمَالِ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ صَرَّحَ بِهِ حَجّ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ، وَقَوْلُهُ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَيْ مَيَاسِيرِهِمْ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ مَيَاسِيرَ الْمُسْلِمِينَ إنَّمَا يَلْزَمُهُمْ الشَّيْءُ الضَّرُورِيُّ أَوْ مَا يَقْرُبُ مِنْهُ، وَمَا ذُكِرَ لَيْسَ ضَرُورِيًّا لِلْمَنْصِبِ وَلَا قَرِيبًا مِنْهُ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمَنَاصِبَ رُبَّمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا
مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ
اليوم في 19:25 من طرف Admin
» كتاب: النسمات القدوسية شرح المقدمات السنوسية الدكتور النعمان الشاوي
اليوم في 19:23 من طرف Admin
» كتاب: المتمم بأمر المعظم صلى الله عليه وآله وسلم ـ الشيخ ناصر الدين عبداللطيف ناصر الدين الخطيب
اليوم في 19:20 من طرف Admin
» كتاب: الجواهر المكنونة فى العلوم المصونة ـ الشيخ عبدالحفيظ الخنقي
اليوم في 19:16 من طرف Admin
» كتاب: الرسالة القدسية في أسرار النقطة الحسية ـ ابن شهاب الهمداني
اليوم في 19:09 من طرف Admin
» كتاب: رسالة فى التعلق بجنابه والوقوف على بابه صلى الله عليه وسلم ـ الشيخ رشيد الراشد
اليوم في 19:04 من طرف Admin
» كتاب: مطالع الأنوار شرح رشفات السادات الأبرار ـ الإمام عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد بلفقيه
اليوم في 18:54 من طرف Admin
» كتاب: المسألة التيمية فى المنع من شد الرحال للروضة النبوية صنفه دكتور بلال البحر
اليوم في 18:43 من طرف Admin
» كتاب: مختارات من رسائل الشيخ سيدي أحمد التجاني
اليوم في 18:40 من طرف Admin
» كتاب: سلَّم التيسير لليُسرى ـ عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالله بن علي الكاف باعلوي
اليوم في 18:19 من طرف Admin
» كتاب: عمر السيدة عائشة رضى الله عنها يوم العقد والزواج الدكتور صلاح الإدلبي
اليوم في 16:55 من طرف Admin
» كتاب: علماء سلكو التصوف ولبسو الخرقة ـ إدارة موقع الصوفية
اليوم في 16:52 من طرف Admin
» كتاب: روضة المحبين فى الصلاة على سيد الأحبة ـ الحبيب محمد بن عبدالرحمن السقاف
اليوم في 16:49 من طرف Admin
» كتاب: مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية ـ الشيخ باسم مكداش
اليوم في 16:42 من طرف Admin
» كتاب: فضائل فاطمة الزهراء ـ الشيخ باسم مكداش
اليوم في 16:40 من طرف Admin