..الإحسان حياة.

مرحبا بك أيّها الزّائر الكريم.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

..الإحسان حياة.

مرحبا بك أيّها الزّائر الكريم.

..الإحسان حياة.

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
..الإحسان حياة.

..الإحسان معاملة ربّانيّة بأخلاق محمّديّة، عنوانها:النّور والرّحمة والهدى

المواضيع الأخيرة

» كتاب: نهاية العالم في الكتاب المقدس - دراسة مقارنة مع القرآن الكريم ـ نور فائزة بنت عثمان
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الإقرار]  [فصل في الإقرار بالنسب]  [فرع لو استلحق شخص عبد غيره أو عتيقه] Empty20/11/2024, 22:49 من طرف Admin

» كتاب مواعظ الإمام زين العابدين ـ صالح أحمد الشامي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الإقرار]  [فصل في الإقرار بالنسب]  [فرع لو استلحق شخص عبد غيره أو عتيقه] Empty18/11/2024, 23:30 من طرف Admin

» كتاب إتحاف النفوس بنفحات القدوس ـ عبد القدوس بن أسامة السامرائي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الإقرار]  [فصل في الإقرار بالنسب]  [فرع لو استلحق شخص عبد غيره أو عتيقه] Empty18/11/2024, 23:25 من طرف Admin

» كتاب الإعلام بفضل الصلاة على النبي والسلام ـ محمد بن عبد الرحمن بن علي النميري
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الإقرار]  [فصل في الإقرار بالنسب]  [فرع لو استلحق شخص عبد غيره أو عتيقه] Empty18/11/2024, 23:20 من طرف Admin

» كتاب الغيب ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الإقرار]  [فصل في الإقرار بالنسب]  [فرع لو استلحق شخص عبد غيره أو عتيقه] Empty18/11/2024, 23:08 من طرف Admin

» كتاب الشيطان والإنسان ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الإقرار]  [فصل في الإقرار بالنسب]  [فرع لو استلحق شخص عبد غيره أو عتيقه] Empty18/11/2024, 23:03 من طرف Admin

» كتاب الشعراوي هنا رأيت سيدنا إبراهيم ـ سعيد أبو العنين
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الإقرار]  [فصل في الإقرار بالنسب]  [فرع لو استلحق شخص عبد غيره أو عتيقه] Empty18/11/2024, 23:01 من طرف Admin

» كتاب الخير والشر ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الإقرار]  [فصل في الإقرار بالنسب]  [فرع لو استلحق شخص عبد غيره أو عتيقه] Empty18/11/2024, 22:57 من طرف Admin

» كتاب التربية في مدرسة النبوة ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الإقرار]  [فصل في الإقرار بالنسب]  [فرع لو استلحق شخص عبد غيره أو عتيقه] Empty18/11/2024, 22:55 من طرف Admin

» كتاب: إرشاد العباد إلى سبل الرشاد ـ للملبباري
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الإقرار]  [فصل في الإقرار بالنسب]  [فرع لو استلحق شخص عبد غيره أو عتيقه] Empty18/11/2024, 22:41 من طرف Admin

» ـ كتاب آداب الحسن البصري ـ أبن الجوزي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الإقرار]  [فصل في الإقرار بالنسب]  [فرع لو استلحق شخص عبد غيره أو عتيقه] Empty18/11/2024, 22:34 من طرف Admin

» كتاب الله والنفس البشرية ـ لمحمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الإقرار]  [فصل في الإقرار بالنسب]  [فرع لو استلحق شخص عبد غيره أو عتيقه] Empty18/11/2024, 22:23 من طرف Admin

» كتاب: معرفة النفس طر يق لمعرفة الرب ـ أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسن
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الإقرار]  [فصل في الإقرار بالنسب]  [فرع لو استلحق شخص عبد غيره أو عتيقه] Empty18/11/2024, 22:21 من طرف Admin

» كتاب الطريق الي الله ـ الشيخ علي جمعة
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الإقرار]  [فصل في الإقرار بالنسب]  [فرع لو استلحق شخص عبد غيره أو عتيقه] Empty18/11/2024, 21:50 من طرف Admin

» كتاب: كتاب النفس والجسد والروح ـ ابراهيم البلتاجي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الإقرار]  [فصل في الإقرار بالنسب]  [فرع لو استلحق شخص عبد غيره أو عتيقه] Empty18/11/2024, 21:38 من طرف Admin

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الإقرار] [فصل في الإقرار بالنسب] [فرع لو استلحق شخص عبد غيره أو عتيقه]

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 68539
    تاريخ التسجيل : 25/04/2018

    كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الإقرار]  [فصل في الإقرار بالنسب]  [فرع لو استلحق شخص عبد غيره أو عتيقه] Empty كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الإقرار] [فصل في الإقرار بالنسب] [فرع لو استلحق شخص عبد غيره أو عتيقه]

    مُساهمة من طرف Admin 30/3/2021, 16:06

    [كتاب الإقرار] [فصل في الإقرار بالنسب] [فرع لو استلحق شخص عبد غيره أو عتيقه]

    وَاحِدًا مِنْهُمَا أَوْ صَدَّقَهُمَا عُرِضَ عَلَى الْقَائِفِ كَمَا سَيَأْتِي قُبَيْلَ كِتَابِ الْإِعْتَاقِ وَخَرَجَ بِالْأَهْلِ وَغَيْرِهِ وَسَيَأْتِي فِي اللَّقِيطِ.

    (فَرْعٌ)

    لَوْ اسْتَلْحَقَ شَخْصٌ عَبْدَ غَيْرِهِ أَوْ عَتِيقَهُ لَمْ يَلْحَقْهُ إنْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا مُحَافَظَةً عَلَى حَقِّ الْوَلَاءِ لِلسَّيِّدِ، وَإِلَّا لَحِقَهُ إنْ صَدَّقَهُ (وَأَمَتُهُ إنْ كَانَتْ فِرَاشًا) لَهُ أَوْ لِزَوْجٍ (فَوَلَدُهَا لِصَاحِبِهِ) أَيْ الْفِرَاشِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَلْحِقْهُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» (وَإِلَّا فَإِنْ قَالَ هَذَا وَلَدِي) وَلَوْ مَعَ قَوْلِهِ، وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِي (ثَبَتَ نَسَبُهُ) بِشَرْطِهِ (لَا إيلَادٌ) مِنْهَا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَحْبَلَهَا بِنِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ ثُمَّ مَلَكَهَا (أَوْ) قَالَ هَذَا وَلَدِي (وَعَلِقَتْ بِهِ فِي مِلْكِي ثَبَتَا) أَيْ النَّسَبُ وَالْإِيلَادُ لِانْقِطَاعِ الِاحْتِمَالِ.

    (وَإِنْ أَلْحَقَهُ) أَيْ النَّسَبَ (بِغَيْرِهِ) مِمَّنْ يَتَعَدَّى النَّسَبُ مِنْهُ إلَيْهِ (كَهَذَا أَخِي أَوْ عَمِّي شُرِطَ) فِيهِ (مَعَ مَا مَرَّ كَوْنُ الْمُلْحَقِ بِهِ رَجُلًا) مِنْ زِيَادَتِي كَالْأَبِ

    ـــــــــــــــــــــــــــــQوَاحِدًا مِنْهُمَا) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَلَوْ لَمْ يُصَدِّقْ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِأَنْ سَكَتَ عُرِضَ إلَخْ. انْتَهَتْ. وَبَقِيَ مَا لَوْ كَذَّبَهُمَا مَعًا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُعْرَضُ عَلَى الْقَائِفِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا لَوْ اسْتَلْحَقَهُ وَاحِدٌ فَكَذَّبَهُ حَيْثُ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ مِنْهُمَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لَكِنْ عِبَارَةُ حَجّ فَإِنْ صَدَّقَهُمَا أَوْ لَمْ يُصَدِّقْ وَاحِدًا مِنْهُمَا كَأَنْ سَكَتَ. انْتَهَتْ. وَهِيَ تَشْمَلُ التَّكْذِيبَ وَاسْتَشْكَلَهُ ابْنُ شُهْبَةَ اهـ. سَمِّ عَلَيْهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: عُرِضَ عَلَى الْقَائِفِ) بَقِيَ مَا لَوْ صَدَّقَ أَحَدَهُمَا، وَأَقَامَ الْآخَرُ بَيِّنَةً هَلْ يُعْمَلُ بِالتَّصْدِيقِ أَوْ الْبَيِّنَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: كَمَا سَيَأْتِي قُبَيْلَ كِتَابِ الْإِعْتَاقِ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ فَإِذَا تَدَاعَيَا أَيْ اثْنَانِ وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا إسْلَامًا وَحُرِّيَّةً مَجْهُولًا أَوْ، وَلَدُ مَوْطُوءَتِهِمَا، وَأَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا عُرِضَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْقَائِفِ فَيَلْحَقُ مَنْ أَلْحَقَهُ بِهِ مِنْهُمَا. انْتَهَتْ بِاخْتِصَارٍ. وَقَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي فِي اللَّقِيطِ عِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَلَوْ اسْتَلْحَقَ نَحْوَ صَغِيرٍ رَجُلٌ لَحِقَهُ أَوْ اثْنَانِ قُدِّمَ بِبَيِّنَةٍ فَبِسَبْقِ اسْتِلْحَاقٍ فَبِقَائِفٍ فَإِنْ عُدِمَ أَوْ تَحَيَّرَ أَوْ نَفَاهُ عَنْهُمَا أَوْ أَلْحَقَهُ بِهِمَا انْتَسَبَ بَعْدَ كَمَالِهِ لِمَنْ يَمِيلُ طَبْعُهُ إلَيْهِ.

    [فَرْعٌ لَوْ اسْتَلْحَقَ شَخْصٌ عَبْدَ غَيْرِهِ أَوْ عَتِيقَهُ]

    (قَوْلُهُ: فَرْعٌ: لَوْ اسْتَلْحَقَ شَخْصٌ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا كَانَ حَيًّا أَمَّا إذَا كَانَ مَيِّتًا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فَيَلْحَقُهُ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَى السَّيِّدِ بِخِلَافِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْحَقِّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَيُشِيرُ لِهَذَا التَّقْيِيدِ قَوْلُ الشَّارِحِ إنْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا، وَلَمْ يَقُلْ أَوْ مَيِّتًا مَعَ أَنَّ أَقْسَامَ غَيْرِ الْأَهْلِ كَمَا سَبَقَ ثَلَاثَةٌ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ وَالْمَيِّتُ (قَوْلُهُ: فَرْعٌ: لَوْ اسْتَلْحَقَ شَخْصٌ إلَخْ) مُرَادُهُ بِهَذَا الْفَرْعِ شَرْطٌ رَابِعٌ فِي الْإِلْحَاقِ بِالنَّفْسِ، وَكَتَبَ ع ش قَوْلُهُ: لَوْ اسْتَلْحَقَ، وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُسْتَلْحَقِ أَنْ لَا يَكُونَ عَبْدَ غَيْرِهِ أَوْ عَتِيقَهُ، وَهُوَ صَغِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فِيهِمَا وَعَلَيْهِ فَقَوْلُهُ: إنْ كَانَ صَغِيرًا إلَخْ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْعَبْدِ وَالْعَتِيقِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر وَصَرَّحَ بِهِ حَجّ اهـ. (قَوْلُهُ: لَوْ اسْتَلْحَقَ شَخْصٌ عَبْدَ غَيْرِهِ) أَمَّا لَوْ اسْتَلْحَقَ عَبْدَ نَفْسِهِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ كَوْنُهُ مِنْهُ لَمْ يَلْحَقْهُ، وَلَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ وَإِنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُ لَحِقَهُ وَعَتَقَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفَ النَّسَبِ بِغَيْرِهِ وَإِلَّا عَتَقَ عَلَيْهِ، وَلَا يَلْحَقُهُ.

    وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ لَوْ اسْتَلْحَقَ عَبْدَهُ أَيْ عَبْدًا بِيَدِهِ، وَلَمْ يُمْكِنْ لُحُوقُهُ بِهِ كَأَنْ كَانَ أَسَنَّ مِنْهُ لَغَا قَوْلُهُ وَإِلَّا بِأَنْ أَمْكَنَ لُحُوقُهُ بِهِ لَحِقَهُ الصَّغِيرُ وَالْمَجْنُونُ وَالْمُصَدِّقُ لَهُ وَعَتَقُوا لَا ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَا الْمُكَذِّبُ لَهُ فَلَا يَلْحَقَانِهِ وَيُعْتَقَانِ عَلَيْهِ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِاعْتِرَافِهِ بِحُرِّيَّتِهِمَا، وَلَا يَرِثَانِ مِنْهُ كَمَا لَا يَرِثُ مِنْهُمَا انْتَهَتْ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي انْحَطَّ عَلَيْهِ كَلَامُ ع ش عَلَى م ر، وَإِنْ كَانَتْ عِبَارَاتُ م ر وَحَجّ وَحَوَاشِي الْمَنْهَجِ لَا تَفِي بِهَذَا التَّفْصِيلِ (قَوْلُهُ: مُحَافَظَةً عَلَى حَقِّ الْوَلَاءِ لِلسَّيِّدِ) أَيْ الثَّابِتِ حَالًا فِي الْعَتِيقِ وَبِتَقْدِيرِ الْإِعْتَاقِ فِي الْقِنِّ. اهـ. ع ش عَلَى م ر.

    (قَوْلُهُ: عَلَى حَقِّ الْوَلَاءِ لِلسَّيِّدِ) أَيْ عَلَى ثَمَرَتِهِ، وَهِيَ الْإِرْثُ بِهِ وَإِلَّا فَالْوَلَاءُ لَا يَفُوتُ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَحِقَهُ إنْ صَدَّقَهُ) ، وَيَبْقَى الْعَبْدُ عَلَى رِقِّهِ إذْ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الرِّقِّ وَالنَّسَبِ لَكِنْ لَوْ عَتَقَ قُدِّمَ عَصَبَةُ النَّسَبِ عَلَى عَصَبَةِ الْوَلَاءِ فِي الْإِرْثِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: وَأَمَتِهِ) أَيْ أَمَةِ مَنْ يَصِحُّ إقْرَارُهُ الَّذِي قَدَّرَهُ الشَّارِحُ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ أَقَرَّ بِنَسَبِ إلَخْ اهـ. عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ فِرَاشًا لَهُ) أَيْ بِأَنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا أَوْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: أَوْ وَعَلِقَتْ بِهِ فِي مِلْكِي) أَيْ أَوْ اسْتَوْلَدْتُهَا بِهِ فِي مِلْكِي أَوْ هَذِهِ مِلْكِي، وَهَذَا وَلَدِي مِنْهَا، وَهِيَ فِي مِلْكِي مِنْ عَشْرِ سِنِينَ، وَكَانَ الْوَلَدُ ابْنَ سَنَةٍ فَقَطْ مَثَلًا، وَلَوْ قَالَ هَذَا، وَلَدِي مِنْ أَمَتِي مِنْ زِنًا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ: مِنْ زِنًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ. ز ي (قَوْلُهُ: لِانْقِطَاعِ الِاحْتِمَالِ) أَيْ الْمَذْكُورِ فَلَا يُنَافِي احْتِمَالَ كَوْنِهَا رَهْنًا وَقَدْ أَحْبَلَهَا مَعَ يَسَارِهِ فَبِيعَتْ فِي الدَّيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا، وَقُلْنَا بِالضَّعِيفِ إنَّهَا لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لِأَنَّهُ نَادِرٌ، وَفِي الْمُكَاتَبَةِ لَا بُدَّ مِنْ انْتِفَاءِ احْتِمَالِ كَوْنِهَا عَلِقَتْ بِهِ فِي زَمَنِ الْكِتَابَةِ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ فِيهَا لَا يُثْبِتُ الِاسْتِيلَادَ.

    وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ فِيهَا لَا يُفِيدُهُ. اهـ ح ل.

    (قَوْلُهُ: كَهَذَا أَخِي) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ مِنْ أَبِي أَوْ مِنْ أُمِّي، وَأَبِي أَوْ مِنْ أُمِّي، وَقِيلَ لَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ اهـ. ح ل وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ هَذَا أَخِي مِنْ أُمِّي أَنَّ الِاسْتِلْحَاقَ صَحِيحٌ، وَلَعَلَّهُ بَنَاهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ الْآتِي، وَإِلَّا فَهُوَ عِنْدَ الشَّارِحِ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْمُلْحَقَ بِهِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ امْرَأَةٌ لَا رَجُلٌ (قَوْلُهُ: كَهَذَا أَخِي أَوْ عَمِّي) وَكَهَذَا أَبِي فِيمَا إذَا كَانَ الْجَدُّ مَعْلُومًا وَالْأَبُ مَجْهُولًا، وَأَرَادَ إلْحَاقَ أَبِيهِ بِجَدِّهِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ عِبَارَةِ ع ش فِيمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: شُرِطَ فِيهِ مَعَ مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ الْإِمْكَانِ وَتَصْدِيقُ الْمُسْتَلْحَقِ إنْ كَانَ أَهْلًا وَعَدَمُ كَوْنِهِ مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ عَنْ فِرَاشِ نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَعَدَمُ كَوْنِهِ عَبْدًا أَوْ عَتِيقًا لِغَيْرِ الْمُسْتَلْحَقِ بِهِ، وَهُوَ أَيْ الْعَبْدُ أَوْ الْعَتِيقُ صَغِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الَّذِي مَرَّ


      الوقت/التاريخ الآن هو 22/11/2024, 23:23