..الإحسان حياة.

مرحبا بك أيّها الزّائر الكريم.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

..الإحسان حياة.

مرحبا بك أيّها الزّائر الكريم.

..الإحسان حياة.

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
..الإحسان حياة.

..الإحسان معاملة ربّانيّة بأخلاق محمّديّة، عنوانها:النّور والرّحمة والهدى

المواضيع الأخيرة

» كتاب: نهاية العالم في الكتاب المقدس - دراسة مقارنة مع القرآن الكريم ـ نور فائزة بنت عثمان
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب العارية] Empty20/11/2024, 22:49 من طرف Admin

» كتاب مواعظ الإمام زين العابدين ـ صالح أحمد الشامي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب العارية] Empty18/11/2024, 23:30 من طرف Admin

» كتاب إتحاف النفوس بنفحات القدوس ـ عبد القدوس بن أسامة السامرائي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب العارية] Empty18/11/2024, 23:25 من طرف Admin

» كتاب الإعلام بفضل الصلاة على النبي والسلام ـ محمد بن عبد الرحمن بن علي النميري
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب العارية] Empty18/11/2024, 23:20 من طرف Admin

» كتاب الغيب ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب العارية] Empty18/11/2024, 23:08 من طرف Admin

» كتاب الشيطان والإنسان ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب العارية] Empty18/11/2024, 23:03 من طرف Admin

» كتاب الشعراوي هنا رأيت سيدنا إبراهيم ـ سعيد أبو العنين
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب العارية] Empty18/11/2024, 23:01 من طرف Admin

» كتاب الخير والشر ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب العارية] Empty18/11/2024, 22:57 من طرف Admin

» كتاب التربية في مدرسة النبوة ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب العارية] Empty18/11/2024, 22:55 من طرف Admin

» كتاب: إرشاد العباد إلى سبل الرشاد ـ للملبباري
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب العارية] Empty18/11/2024, 22:41 من طرف Admin

» ـ كتاب آداب الحسن البصري ـ أبن الجوزي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب العارية] Empty18/11/2024, 22:34 من طرف Admin

» كتاب الله والنفس البشرية ـ لمحمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب العارية] Empty18/11/2024, 22:23 من طرف Admin

» كتاب: معرفة النفس طر يق لمعرفة الرب ـ أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسن
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب العارية] Empty18/11/2024, 22:21 من طرف Admin

» كتاب الطريق الي الله ـ الشيخ علي جمعة
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب العارية] Empty18/11/2024, 21:50 من طرف Admin

» كتاب: كتاب النفس والجسد والروح ـ ابراهيم البلتاجي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب العارية] Empty18/11/2024, 21:38 من طرف Admin

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب العارية]

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 68539
    تاريخ التسجيل : 25/04/2018

    كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب العارية] Empty كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب العارية]

    مُساهمة من طرف Admin 30/3/2021, 16:07

    [كتاب العارية]

    (وَكَوْنُهُ وَارِثًا) وَلَوْ عَامًّا بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَقَاتِلٍ وَرَقِيقٍ (حَائِزًا) لِتَرِكَةِ الْمُلْحَقِ بِهِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ كَابْنَيْنِ أَقَرَّا بِثَالِثٍ فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ، وَيَرِثُ مِنْهُمَا وَيَرِثَانِ مِنْهُ (فَلَوْ أَقَرَّ أَحَدُ حَائِزَيْنِ بِثَالِثٍ دُونَ الْآخَرِ) بِأَنْ أَنْكَرَ أَوْ سَكَتَ (لَمْ يُشَارِكْ الْمُقِرَّ) فِي حِصَّتِهِ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (ظَاهِرًا) لِعَدَمِ ثُبُوتِ نَسَبِهِ أَمَّا بَاطِنًا فَيُشَارِكُهُ فِيهَا فَإِنْ كَانَ الْمُقِرُّ صَادِقًا فَعَلَيْهِ أَنْ يُشْرِكَهُ فِيهَا بِثُلُثِهَا فَقَوْلُ الْأَصْلِ أَنَّ الْمُسْتَلْحَقَ لَا يَرِثُ، وَلَا يُشَارِكُ الْمُقِرَّ فِي حِصَّتِهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا ذَكَرْته إذْ لَوْ أَقَرَّ حَائِزٌ بِأَخٍ وَرِثَ وَشَارَكَهُ ظَاهِرًا (فَإِنْ مَاتَ الْآخَرُ) الَّذِي لَمْ يُقِرَّ (وَلَمْ يَرِثْهُ إلَّا الْمُقِرُّ ثَبَتَ النَّسَبُ) ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ الْمِيرَاثِ صَارَ لَهُ (أَوْ) أَقَرَّ (ابْنٌ حَائِزٍ بِأَخٍ) مَجْهُولٍ (فَأَنْكَرَ) الْأَخُ الْمَجْهُولُ (نَسَبَهُ) أَيْ الْمُقِرِّ (لَمْ يُؤَثِّرْ) فِيهِ إنْكَارُهُ لِأَنَّهُ لَوْ أَثَّرَ فِيهِ لَبَطَلَ نَسَبُ الْمَجْهُولِ الثَّابِتِ بِقَوْلِ الْمُقِرِّ فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ بِقَوْلِ الْمُقِرِّ إلَّا لِكَوْنِهِ حَائِزًا، وَلَوْ بَطَلَ نَسَبُ الْمَجْهُولِ لَثَبَتَ نَسَبُ الْمُقِرِّ وَذَلِكَ دَوْرٌ حُكْمِيٌّ.

    (وَلَوْ أَقَرَّ بِمَنْ يَحْجُبُهُ كَأَخٍ أَقَرَّ بِابْنٍ) لِلْمَيِّتِ (ثَبَتَ النَّسَبُ) لِلِابْنِ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ الْحَائِزَ فِي الظَّاهِرِ قَدْ اسْتَلْحَقَهُ (لَا الْإِرْثُ) لَهُ لِلدَّوْرِ الْحُكْمِيِّ، وَهُوَ أَنْ يَلْزَمَ مِنْ إثْبَاتِ الشَّيْءِ نَفْيُهُ، وَهُنَا يَلْزَمُ مِنْ إرْثِ الِابْنِ عَدَمُ إرْثِهِ فَإِنَّهُ لَوْ وَرِثَ لَحَجَبَ الْأَخَ فَيَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ وَارِثًا فَلَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ.

    (كِتَابُ الْعَارِيَّةُ) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ

    ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ: وَكَوْنُهُ وَارِثًا حَائِزًا) أَيْ وَلَوْ مَآلًا بِدَلِيلِ مَا سَيَأْتِي فِيمَا لَوْ أَقَرَّ أَحَدُ الْوَارِثَيْنِ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ، وَمَاتَ وَلَمْ يَرِثْهُ إلَّا الْمُقِرُّ حَيْثُ يَثْبُتُ النَّسَبُ بِالْإِقْرَارِ الْأَوَّلِ اهـ. رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَارِثًا حَائِزًا) أَيْ وَلَوْ بِوَاسِطَةٍ كَأَنْ أَقَرَّ بِعَمٍّ، وَهُوَ حَائِزٌ لِتَرِكَةِ أَبِيهِ الْحَائِزِ لِتَرِكَةِ جَدِّهِ الَّذِي هُوَ الْمُلْحَقُ بِهِ فَإِنْ كَانَ مَاتَ أَبُوهُ قَبْلَ جَدِّهِ فَلَا وَاسِطَةَ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ) فَلَوْ تَعَدَّدَتْ الْوَرَثَةُ اُشْتُرِطَ مُوَافَقَةُ جَمِيعِهِمْ حَتَّى الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ أَوْ وَارِثِهِمَا وَالْإِمَامِ عَنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَيُنْظَرُ كَمَالُ النَّاقِصِ وَحُضُورُ الْغَائِبِ فَإِنْ مَاتَ فَوَارِثُهُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ الْمُقِرُّ صَادِقًا إلَخْ) ، وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَى غَيْرِ الْمُقِرِّ أَنْ يُشْرِكَ هَذَا الثَّالِثَ بِثُلُثِ مَا أَخَذَهُ إنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ أَخُوهُ وَإِنْ كَانَ فِي الظَّاهِرِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ شَيْئًا فَكُلٌّ مِنْ الْمُقِرِّ وَالْمُكَذِّبِ حُكْمُهُمَا وَاحِدٌ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا مُشَارَكَةُ الثَّالِثِ ظَاهِرًا وَيَجِبُ عَلَيْهِ بَاطِنًا، وَإِنَّمَا تَعَرَّضَ الْمَتْنُ لِنَفْيِ مُشَارَكَةِ الثَّالِثِ لِلْمُقِرِّ ظَاهِرًا؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ لَمَّا أَقَرَّ بِأُخُوَّتِهِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ مُشَارَكَتُهُ فِي حِصَّتِهِ حَتَّى فِي الظَّاهِرِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ الْمُقِرُّ صَادِقًا إلَخْ) هَلَّا قَالَ إمَّا بَاطِنًا فَيُشَارِكُ فِيهَا بِثُلُثِهَا إنْ كَانَ الْمُقِرُّ صَادِقًا مَعَ أَنَّهُ أَخْصَرُ (قَوْلُهُ: بِثُلُثِهَا) قَالَ الْعَلَّامَةُ الْبُرُلُّسِيُّ وَجْهُهُ أَنَّ حَقَّهُ الثَّابِتَ بِزَعْمِ الْمُقِرِّ شَائِعٌ فِي يَدِهِ وَيَدِ صَاحِبِهِ، وَقِيلَ بِالنِّصْفِ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ الْمِيرَاثِ أَنَّهُ لَا يُسَلَّمُ لِأَحَدِ الْوَرَثَةِ شَيْءٌ إلَّا وَيُسَلَّمُ لِلْآخَرِ نَظِيرُهُ قَالَ شَيْخُنَا، وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ الْكَلَامُ فِيمَا يَلْزَمُ فِي الْبَاطِنِ، وَهُوَ مَعَ كَذِبِ الْمُقِرِّ لَا شَيْءَ لِهَذَا الثَّالِثِ، وَمَعَ صِدْقِهِ إنَّمَا يَلْزَمُهُ الثُّلُثُ فَقَطْ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَخُصُّهُ مِنْ حِصَّتِهِ الَّتِي فِي يَدِهِ (قَوْلُهُ: إذْ لَوْ أَقَرَّ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْحَمْلِ الْمَذْكُورِ أَيْ إنَّمَا حُمِلَ نَفْيُ الْمُشَارَكَةِ عَلَى الظَّاهِرِ فَقَطْ بِدَلِيلِ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْإِقْرَارِ الصَّحِيحِ الَّتِي يَثْبُتُ فِيهَا النَّسَبُ إنَّمَا تَقَعُ الْمُشَارَكَةُ فِيهَا ظَاهِرًا فَبِالْأَوْلَى مَسْأَلَةُ الِاسْتِلْحَاقِ الْغَيْرِ الصَّحِيحِ الَّذِي لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ النَّسَبُ فَيَنْبَغِي حَمْلُ نَفْيِ الْمُشَارَكَةِ فِيهِ عَلَى الظَّاهِرِ تَأَمَّلْ، هَذَا غَايَةُ مَا يُفْهَمُ وَبَعْدَ ذَلِكَ لَا يَتِمُّ (قَوْلُهُ: ثَبَتَ النَّسَبُ) أَيْ وَالْإِرْثُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ صَارَ حَائِزًا اهـ. ع ش.

    (قَوْلُهُ: فَأَنْكَرَ نَسَبَهُ) بِأَنْ قَالَ أَنَا ابْنُ الْمَيِّتِ، وَأَنْت لَسْتَ ابْنَهُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لَمْ يُؤَثِّرْ) أَيْ وَيَثْبُتُ نَسَبُهُ الْمَجْهُولُ لِأَنَّ الْحَائِزَ قَدْ اسْتَلْحَقَهُ فَلَمْ يُنْظَرْ لِإِخْرَاجِهِ لَهُ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْإِقْرَارِ بِتَكْذِيبِهِ اهـ. شَرْحُ م ر، وَيَرِثَانِ جَمِيعَ تَرِكَةِ أَبِيهِمَا مُنَاصَفَةً بَيْنَهُمَا اهـ. عَشْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ دَوْرٌ حُكْمِيٌّ) أَيْ وَهُوَ بَاطِلٌ فَمَا أَدَّى إلَيْهِ مِنْ تَأْثِيرِ إنْكَارِ الْمَجْهُولِ فِي نَسَبِ الْمُقِرِّ بَاطِلٌ أَيْضًا فَثَبَتَ قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يُؤَثِّرْ.

    (قَوْلُهُ: بِمَنْ يَحْجُبُهُ) أَيْ حَجْبَ حِرْمَانٍ فَيَخْرُجُ بِهِ مَا لَوْ أَقَرَّتْ بِنْتٌ مُعْتَقَةٌ لِلْأَبِ بِأَخٍ لَهَا فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ لِكَوْنِهَا حَائِزَةً وَيَرِثَانِهِ أَثْلَاثًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْجُبُهَا حِرْمَانًا وَإِنَّمَا يَمْنَعُهَا عُصُوبَةَ الْوَلَاءِ، وَهَذَا أَحَدُ وَجْهَيْنِ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا بِلَا تَرْجِيحٍ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَاعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: كَأَخٍ أَقَرَّ بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ) لَوْ أَقَرَّ بِبِنْتٍ فَالظَّاهِرُ الْقَبُولُ وَتَرِثُ كَمَا لَوْ خَلَّفَ وَلَدًا ذَكَرًا فَأَقَرَّ بِأَخٍ.

    (فَرْعٌ) . لَوْ قَالَ هَذِهِ أُمِّي لَمْ يَصِحَّ لِإِمْكَانِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ، وَلَوْ قَالَ هَذَا أَخِي ثُمَّ فَسَّرَهُ بِأُخُوَّةِ الرَّضَاعِ لَمْ يُقْبَلْ كَمَا لَوْ فَسَّرَهُ بِأُخُوَّةِ الْإِسْلَامِ بِرّ وَغَيْرُهُ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا م ر فِي مَسْأَلَةِ الْأُمِّ اهـ. سم. (قَوْلُهُ: لَا الْإِرْثُ لَهُ) أَيْ فِي الظَّاهِرِ أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَيَلْزَمُهُ دَفْعُ التَّرِكَةِ لَهُ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ مَا نَصُّهُ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيمَنْ أَلْحَقَ النَّسَبَ بِغَيْرِهِ أَنْ يَكُونَ أَيْ مَنْ أَلْحَقَ رَجُلًا بِخِلَافِ مَنْ أَلْحَقَهُ بِنَفْسِهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلًا فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْمَرْأَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ بَابِ اللَّقِيطِ. اهـ. وَكَتَبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ: هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلًا ثُمَّ كَتَبَ أَيْضًا هَذَا مَضْرُوبٌ عَلَيْهِ فِي نُسْخَةِ الْمُؤَلِّفِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: لِلدَّوْرِ الْحُكْمِيِّ) بِأَنْ يُوجِبَ شَيْءٌ حُكْمَيْنِ شَرْعِيَّيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ يَنْشَأُ الدَّوْرُ مِنْهُمَا وَالدَّوْرُ اللَّفْظِيُّ أَنْ يَنْشَأَ الدَّوْرُ مِنْ لَفْظِ اللَّاقِطِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ السُّرَيْجِيَّةِ، وَمَسْأَلَةِ تَعْلِيقِ الْعَزْلِ بِمَا ذَكَرَهُ فِي الْوَكَالَةِ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

    [كِتَابُ الْعَارِيَّةُ]

    (كِتَابُ الْعَارِيَّةِ) . ذَكَرَهَا عَقِبَ الْإِقْرَارِ لِأَنَّهَا تُشْبِهُهُ مِنْ حَيْثُ إنَّ فِي كُلِّ إزَالَةٍ مَا هُوَ تَحْتَ يَدِهِ لِغَيْرِهِ. اهـ وَعَارِيَّةٌ أَصْلُهَا عَوَرِيَّةٌ بِفَتْحِ الْوَاوِ تَحَرَّكَتْ الْوَاوُ وَانْفَتَحَ مَا قَبْلَهَا فَقُلِبَتْ أَلِفًا قَالَ الْجَوْهَرِيُّ كَأَنَّهَا مَنْسُوبَةٌ إلَى الْعَارَةِ بِمَعْنَى الْإِعَارَةِ قَالَ السُّبْكِيُّ الْإِعَارَةُ مَصْدَرٌ وَالْعَارَةُ اسْمُ الْمَصْدَرِ فَإِنَّهُ يُقَالُ أَعَارَ إعَارَةً وَعَارَةً بِغَيْرِ هَمْزٍ كَأَطَاقَ إطَاقَةً وَطَاقَةً وَقِيلَ مَنْسُوبَةٌ إلَى الْعَارِ لِأَنَّ طَلَبَهَا عَارٌ وَعَيْبٌ وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ السَّيِّدِ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهَا تَكَرَّرَتْ مِنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ


      الوقت/التاريخ الآن هو 22/11/2024, 23:07