..الإحسان حياة.

مرحبا بك أيّها الزّائر الكريم.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

..الإحسان حياة.

مرحبا بك أيّها الزّائر الكريم.

..الإحسان حياة.

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
..الإحسان حياة.

..الإحسان معاملة ربّانيّة بأخلاق محمّديّة، عنوانها:النّور والرّحمة والهدى

المواضيع الأخيرة

» كتاب: دراسة خمسة خرافات سائدة ـ الخرافة 5: الرجال المسلمون يظلمون النساء من خلال تعدد الزوجات ـ د.نضير خان
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب اللقيط]  [فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره] Empty10/11/2024, 21:08 من طرف Admin

» كتاب: دراسة خمسة خرافات سائدة ـ الخرافة الرابعة: قوانين الميراث تفضل الرجال على النساء ـ د.نضير خان
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب اللقيط]  [فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره] Empty10/11/2024, 21:05 من طرف Admin

» كتاب: دراسة خمسة خرافات سائدة ـ الخرافة الثالثة: شهادة المرأة لا تساوي سوى نصف رجل ـ د.نضير خان
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب اللقيط]  [فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره] Empty10/11/2024, 21:02 من طرف Admin

» كتاب: دراسة خمسة خرافات سائدة ـ الخرافة الثانية: المرأة لا تستطيع الطلاق ـ د.نضير خان
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب اللقيط]  [فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره] Empty10/11/2024, 20:59 من طرف Admin

» كتاب: دراسة خمسة خرافات سائدة ـ الخرافة الأولى: الإسلام يوجه الرجال لضرب زوجاتهم ـ د.نضير خان
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب اللقيط]  [فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره] Empty10/11/2024, 20:54 من طرف Admin

» كتاب: المرأة في المنظور الإسلامي ـ إعداد لجنة من الباحثين
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب اللقيط]  [فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره] Empty10/11/2024, 20:05 من طرف Admin

» كتاب: (درة العشاق) محمد صلى الله عليه وسلم ـ الشّاعر غازي الجَمـل
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب اللقيط]  [فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره] Empty9/11/2024, 17:10 من طرف Admin

» كتاب: الحب في الله ـ محمد غازي الجمل
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب اللقيط]  [فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره] Empty9/11/2024, 17:04 من طرف Admin

» كتاب "قطائف اللطائف من جواهر المعارف" - الجزء الأول ـ إعداد: غازي الجمل
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب اللقيط]  [فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره] Empty9/11/2024, 16:59 من طرف Admin

» كتاب "قطائف اللطائف من جواهر المعارف" - الجزء الثاني ـ إعداد: غازي الجمل
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب اللقيط]  [فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره] Empty9/11/2024, 16:57 من طرف Admin

» كتاب : الفتن ـ نعيم بن حماد المروزي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب اللقيط]  [فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره] Empty7/11/2024, 09:30 من طرف Admin

» مقال: مقدمات مهمة في التزكية وسبيلها (1) الشيخ عاطف عبدالمعز الفيومي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب اللقيط]  [فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره] Empty19/10/2024, 11:12 من طرف Admin

» مقال: مقدمات مهمة في التزكية وسبيلها (2) الشيخ عاطف عبدالمعز الفيومي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب اللقيط]  [فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره] Empty19/10/2024, 11:10 من طرف Admin

» مقال: مقدمات مهمة في التزكية وسبيلها (3) الشيخ عاطف عبدالمعز الفيومي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب اللقيط]  [فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره] Empty19/10/2024, 11:06 من طرف Admin

» كتاب: تحفة المشتاق: أربعون حديثا في التزكية والأخلاق ـ محب الدين علي بن محمود بن تقي المصري
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب اللقيط]  [فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره] Empty19/10/2024, 11:00 من طرف Admin

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب اللقيط] [فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره]

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 68501
    تاريخ التسجيل : 25/04/2018

    كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب اللقيط]  [فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره] Empty كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب اللقيط] [فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره]

    مُساهمة من طرف Admin 31/3/2021, 11:10

    [كتاب اللقيط] [فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره]

    (ثُمَّ) إنْ عَسُرَ الِاقْتِرَاضُ وَجَبَتْ (عَلَى مُوسِرِينَا) أَيْ الْمُسْلِمِينَ (قَرْضًا) بِالْقَافِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ حُرًّا، وَإِلَّا فَعَلَى سَيِّدِهِ وَالْمَعْنَى عَلَى جِهَةِ الْقَرْضِ فَالنَّصْبُ بِنَزْعِ الْخَافِضِ وَالتَّقْيِيدُ بِالْيَسَارِ مِنْ زِيَادَتِي.

    (وَلِلَاقِطِهِ اسْتِقْلَالٌ بِحِفْظِ مَالِهِ) كَحِفْظِهِ (وَإِنَّمَا يُمَوِّنُهُ مِنْهُ بِإِذْنِ حَاكِمٍ) ؛ لِأَنَّ وَلَايَةَ الْمَالِ لَا تَثْبُتُ لِغَيْرِ أَبٍ وَجَدٍّ مِنْ الْأَقَارِبِ فَالْأَجْنَبِيُّ أَوْلَى (ثُمَّ) إنْ لَمْ يَجِدْهُ مَانَهُ (بِإِشْهَادِ) وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي، فَإِنْ مَانَهُ بِدُونِ ذَلِكَ ضَمِنَ.

    (فَصْلٌ) فِي الْحُكْمِ بِإِسْلَامِ اللَّقِيطِ وَغَيْرِهِ بِتَبَعِيَّةٍ أَوْ بِكُفْرِهِمَا كَذَلِكَ (اللَّقِيطُ مُسْلِمٌ) تَبَعًا لِلدَّارِ وَمَا أُلْحِقَ بِهَا (وَإِنْ اسْتَلْحَقَهُ كَافِرٌ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ ذِمِّيٌّ (بِلَا بَيِّنَةٍ) بِنَسَبِهِ هَذَا (إنْ وُجِدَ بِمَحَلٍّ) وَلَوْ بِدَارِ كُفْرٍ (بِهِ مُسْلِمٌ) يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ وَلَوْ أَسِيرًا مُنْتَسِرًا أَوْ تَاجِرًا أَوْ مُجْتَازًا تَغْلِيبًا لِلْإِسْلَامِ وَلِأَنَّهُ قَدْ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ فَلَا يُغَيَّرُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَى الِاسْتِلْحَاقِ (وَ) لَكِنْ (لَا يَكْفِي اجْتِيَازُهُ بِدَارِ كُفْرٍ) بِخِلَافِهِ بِدَارِنَا لِحُرْمَتِهَا وَلَوْ نَفَاهُ الْمُسْلِمُ قُبِلَ فِي نَفْيِ نَسَبِهِ لَا نَفْيِ إسْلَامِهِ.

    أَمَّا إذَا اسْتَلْحَقَهُ الْكَافِرُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ وَجَدَ اللَّقِيطَ بِمَحَلٍّ مَنْسُوبٍ لِلْكُفَّارِ لَيْسَ

    ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي بَيْتِ الْمَالِ شَيْءٌ أَوْ كَانَ ثَمَّ مَا هُوَ أَهَمُّ مِنْ ذَلِكَ كَسَدِّ ثَغْرٍ يَعْظُمُ ضَرَرُهُ لَوْ تُرِكَ أَوْ حَالَتْ الظُّلْمَةُ دُونَهُ اقْتَرَضَ لَهُ الْإِمَامُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي ذِمَّةِ اللَّقِيطِ كَالْمُضْطَرِّ إلَى الطَّعَامِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ الِاقْتِرَاضُ قَامَ الْمُسْلِمُونَ بِكِفَايَتِهِ قَرْضًا إلَخْ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

    (قَوْلُهُ ثُمَّ عَلَى مُوسِرِينَا) وَالْأَوْجَهُ ضَبْطُهُمْ بِمَنْ يَأْتِي فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ فَلَا يُعْتَبَرُ قُدْرَتُهُ بِالْكَسْبِ، وَإِذَا لَزِمَتْهُمْ وَزَّعَهَا الْإِمَامُ عَلَى مَيَاسِيرِ بَلَدِهِ، فَإِنْ شَقَّ فَعَلَى مَنْ يَرَاهُ الْإِمَامُ مِنْهُمْ فَإِنْ اسْتَوَوْا فِي نَظَرِهِ تَخَيَّرَ وَهَذَا إذَا لَمْ يَبْلُغْ اللَّقِيطُ، فَإِنْ بَلَغَ فَمِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَسَاكِينِ أَوْ الْغَارِمِينَ، فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ سَيِّدٌ أَوْ قَرِيبٌ رَجَعَ عَلَيْهِ، وَإِنْ ضَعَّفَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَمَا نُوزِعَ بِهِ مِنْ سُقُوطِ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ وَنَحْوِهِ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ يُرَدُّ بِمَا سَيَأْتِي أَنَّهَا تَصِيرُ دَيْنًا بِالِاقْتِرَاضِ. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِنَزْعِ الْخَافِضِ) كَانَ الْأَنْسَبُ بِمَا قَبْلَهُ أَنْ يَقُولَ عَلَى التَّمْيِيزِ.

    (قَوْلُهُ وَلِلَاقِطِهِ اسْتِقْلَالٌ بِحِفْظِ مَالِهِ) أَيْ حَيْثُ كَانَ عَدْلًا بِحَيْثُ يَجُوزُ إيدَاعُ مَالِ الْيَتِيمِ عِنْدَهُ وَلَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ عِنْدَهُ مِنْ اسْتِيلَاءِ ظَالِمٍ اهـ. ح ل.

    (قَوْلُهُ بِإِذْنِ حَاكِمٍ ثُمَّ بِإِشْهَادٍ) وَيَكْفِي كُلٌّ مِنْ الِاسْتِئْذَانِ وَالْإِشْهَادِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَلَا يَجِبَانِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ اهـ. ح ل وع ش وَكَتَبَ عَلَى م ر مَا نَصُّهُ أَيْ وَيُصَدَّقُ فِي قَدْرِ الْإِنْفَاقِ إنْ كَانَ لَائِقًا بِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَهِيَ أَنَّ رَجُلًا أَذِنَ لِوَالِدِ زَوْجَتِهِ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى بِنْتِهِ وَوَلَدِهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمْسَةَ أَنْصَافٍ مِنْ الْفِضَّةِ الْعَدَدِيَّةِ مُدَّةَ غَيْبَتِهِ ثُمَّ إنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا بِأَنَّهُ أَنْفَقَ مَا أَذِنَ لَهُ فِي إنْفَاقِهِ، وَهُوَ الْخَمْسَةُ أَنْصَافٍ جَمِيعَ الْمُدَّةِ وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِكَوْنِهِمْ شَاهَدُوا الْإِنْفَاقَ فِي كُلِّ يَوْمٍ، وَهُوَ أَنَّ الْحَقَّ يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَنُصُّوا عَلَى أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَلِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَيَجُوزُ لَهُمْ الْإِقْدَامُ عَلَى ذَلِكَ لِرُؤْيَةِ أَصْلِ النَّفَقَةِ مِنْهُ وَالتَّعْوِيلِ عَلَى الْقَرَائِنِ الظَّاهِرَةِ فِي أَدَاءِ النَّفَقَةِ اهـ. (قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ لَمْ يَجِدْهُ) أَيْ مِنْ مَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ وَهِيَ مَا دُونَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ مَا يَجِبُ طَلَبُ الْمَاءِ مِنْهُ بِأَنْ كَانَ بِحَدِّ الْقُرْبِ اهـ. ع ش، وَقَوْلُهُ وَهِيَ مَا دُونَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى كُتِبَ عَلَيْهِ مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ مَانَهُ بِإِشْهَادٍ) أَيْ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقِيلَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَجَرَى عَلَيْهِ حَجّ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ بِدُونِ ذَلِكَ) أَيْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْإِشْهَادِ اهـ. ح ل.

    [فَصْلٌ فِي الْحُكْمِ بِإِسْلَامِ اللَّقِيطِ وَغَيْرِهِ]

    (فَصْلٌ فِي الْحُكْمِ بِإِسْلَامِ اللَّقِيطِ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَالْحُكْمِ بِكُفْرِهِ بَعْدَ كَمَالِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَوْ بِكُفْرِهِمَا كَذَلِكَ) أَيْ تَبَعِيَّةً فَالصُّوَرُ أَرْبَعَةٌ وَحَاصِلُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ إسْلَامَ اللَّقِيطِ بِتَبَعِيَّةِ الدَّارِ وَكُفْرَهُ بِتَبَعِيَّةِ الدَّارِ تَارَةً وَتَبَعِيَّةِ الْأُصُولِ أُخْرَى، وَأَمَّا إسْلَامُ غَيْرِهِ فَبِتَبَعِيَّةِ أَصْلِهِ أَوْ سَابِيهِ وَكُفْرُهُ بِتَبَعِيَّةِ أَصْلِهِ تَأَمَّلْ.

    فَقَوْلُهُ تَبَعِيَّةٌ أَيْ لِلدَّارِ فِي اللَّقِيطِ وَلِلسَّابِي أَوْ لِلْأُصُولِ فِي غَيْرِهِ، وَقَوْلُهُ كَذَلِكَ أَيْ لِلدَّارِ تَارَةً وَلِلْأُصُولِ أُخْرَى فِي اللَّقِيطِ وَتَبَعِيَّةٌ لِلْأُصُولِ فِي غَيْرِهِ اهـ. (قَوْلُهُ تَبَعًا لِلدَّارِ) أَيْ دَارِ الْإِسْلَامِ وَمِنْهَا مَا عُلِمَ كَوْنُهُ مَسْكَنًا لِلْمُسْلِمِينَ، وَلَوْ فِي زَمَنٍ قَدِيمٍ فَغَلَبَ عَلَيْهِ الْكُفَّارُ كَقُرْطُبَةَ نَظَرًا لِاسْتِيلَائِنَا الْقَدِيمِ لَكِنْ نَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ لَمْ يَمْنَعُونَا مِنْهَا وَإِلَّا فَهِيَ دَارُ كُفْرٍ وَأَجَابَ عَنْهُ السُّبْكِيُّ بِأَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ إنَّهَا صَارَتْ دَارَ كُفْرٍ صُورَةً لَا حُكْمًا وَمِنْهَا دَارٌ فَتَحَهَا الْمُسْلِمُونَ وَأَقَرُّوهَا بِيَدِ كُفَّارٍ صُلْحًا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ مَا أُلْحِقَ بِهَا) وَهُوَ الْمَكَانُ الَّذِي بِهِ مُسْلِمٌ (قَوْلُهُ وَإِنْ اسْتَلْحَقَهُ كَافِرٌ) أَيْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مِنْ شُبْهَةٍ بِوَطْءِ مُسْلِمَةٍ فَيَكُونُ مُسْلِمًا تَبَعًا لِأُمِّهِ لِلْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ اهـ. ح ل.

    (قَوْلُهُ أَيْضًا وَإِنْ اسْتَلْحَقَهُ كَافِرٌ بِلَا بَيِّنَةٍ) أَيْ فَيُحْكَمُ بِلُحُوقِ النَّسَبِ لَهُ مَعَ بَقَاءِ الْوَلَدِ عَلَى إسْلَامِهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: بِلَا بَيِّنَةٍ بِنَسَبِهِ) أَمَّا بِهَا وَلَوْ مِنْ مَحْضِ النِّسَاءِ فَيُحْكَمُ بِنَسَبِ الْوَلَدِ وَكُفْرِهِ اهـ. شَيْخُنَا.

    وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ بِلَا بَيِّنَةٍ أَيْ بِخِلَافِهِ بِالْبَيِّنَةِ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ تَبَعًا وَعَلَّلَ هَذَا بِأَنَّ الْإِسْلَامَ بِالدَّارِ حُكْمٌ بِالْيَدِ وَالْبَيِّنَةُ أَقْوَى مِنْ الْيَدِ الْمُجَرَّدَةِ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ ثُبُوتُ نَسَبِهِ لَا يَقْتَضِي تَغَيُّرَ الْحُكْمِ بِإِسْلَامِهِ كَمَا إذَا حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لِلسَّابِي ثُمَّ لَحِقَهُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ لَا يُؤَثِّرُ، وَإِنْ كَانَ لَوْ فَرَضَ مُقَارَنَتَهُ فِي الصَّبِيِّ لِمَنْعٍ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَلَوْ بِدَارِ كُفْرٍ) أَيْ أَصْلُهَا دَارُ إسْلَامٍ بِأَنْ كَانَتْ دَارَ إسْلَامٍ أَوْ لَا وَأَقْرَرْنَاهُمْ عَلَيْهَا بِالْجِزْيَةِ أَوْ الصُّلْحِ اهـ. ح ل.

    وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ وَلَوْ بِدَارِ كُفْرٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الْمُرَادُ بِهَا مَا اسْتَوْلَى الْكُفَّارُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ صُلْحٍ وَلَا جِزْيَةٍ وَلَمْ تَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ قَبْلَ ذَلِكَ.

    (فَرْعٌ)

    ذِمِّيَّةٌ أَتَتْ بِوَلَدٍ مِنْ زِنًا نَقَلَ ابْنُ حَزْمٍ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ أَنَّهُ مُسْلِمٌ تَبَعًا لِلدَّارِ اهـ.

    وَأَفْتَى شَيْخُنَا م ر بِخِلَافِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا تَبَعِيَّةَ لِأَحَدِ


      الوقت/التاريخ الآن هو 12/11/2024, 00:03