..الإحسان حياة.

مرحبا بك أيّها الزّائر الكريم.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

..الإحسان حياة.

مرحبا بك أيّها الزّائر الكريم.

..الإحسان حياة.

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
..الإحسان حياة.

..الإحسان معاملة ربّانيّة بأخلاق محمّديّة، عنوانها:النّور والرّحمة والهدى

المواضيع الأخيرة

» كتاب أخبار وحكايات لأبي الحسن محمد بن الفيض الغساني
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الفرائض]  [فصل في كيفية إرث الأب والجد وإرث الأم] Emptyأمس في 17:11 من طرف Admin

» كتاب التواضع والخمول تصنيف ابن أبي الدنيا
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الفرائض]  [فصل في كيفية إرث الأب والجد وإرث الأم] Emptyأمس في 17:02 من طرف Admin

» كتاب: في رياض السيرة النبوية العهد المكي – د.أحمد عمر هاشم ـ ج1
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الفرائض]  [فصل في كيفية إرث الأب والجد وإرث الأم] Emptyأمس في 16:27 من طرف Admin

» كتاب في رياض السيرة النبوية (العهد المدني) لأحمد عمر هاشم ـ ج2
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الفرائض]  [فصل في كيفية إرث الأب والجد وإرث الأم] Emptyأمس في 15:41 من طرف Admin

» كتاب: القصص في الحديث النبوي ـ لمحمد الزير موقع مكتبة
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الفرائض]  [فصل في كيفية إرث الأب والجد وإرث الأم] Emptyأمس في 15:03 من طرف Admin

» كتاب: الكلام على قوله تعالى {إنما يخشى الله من عباده العلماء} ـ ابن رجب الحنبلي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الفرائض]  [فصل في كيفية إرث الأب والجد وإرث الأم] Emptyأمس في 14:58 من طرف Admin

» كتاب: نهاية العالم في الكتاب المقدس - دراسة مقارنة مع القرآن الكريم ـ نور فائزة بنت عثمان
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الفرائض]  [فصل في كيفية إرث الأب والجد وإرث الأم] Empty20/11/2024, 22:49 من طرف Admin

» كتاب مواعظ الإمام زين العابدين ـ صالح أحمد الشامي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الفرائض]  [فصل في كيفية إرث الأب والجد وإرث الأم] Empty18/11/2024, 23:30 من طرف Admin

» كتاب إتحاف النفوس بنفحات القدوس ـ عبد القدوس بن أسامة السامرائي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الفرائض]  [فصل في كيفية إرث الأب والجد وإرث الأم] Empty18/11/2024, 23:25 من طرف Admin

» كتاب الإعلام بفضل الصلاة على النبي والسلام ـ محمد بن عبد الرحمن بن علي النميري
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الفرائض]  [فصل في كيفية إرث الأب والجد وإرث الأم] Empty18/11/2024, 23:20 من طرف Admin

» كتاب الغيب ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الفرائض]  [فصل في كيفية إرث الأب والجد وإرث الأم] Empty18/11/2024, 23:08 من طرف Admin

» كتاب الشيطان والإنسان ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الفرائض]  [فصل في كيفية إرث الأب والجد وإرث الأم] Empty18/11/2024, 23:03 من طرف Admin

» كتاب الشعراوي هنا رأيت سيدنا إبراهيم ـ سعيد أبو العنين
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الفرائض]  [فصل في كيفية إرث الأب والجد وإرث الأم] Empty18/11/2024, 23:01 من طرف Admin

» كتاب الخير والشر ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الفرائض]  [فصل في كيفية إرث الأب والجد وإرث الأم] Empty18/11/2024, 22:57 من طرف Admin

» كتاب التربية في مدرسة النبوة ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الفرائض]  [فصل في كيفية إرث الأب والجد وإرث الأم] Empty18/11/2024, 22:55 من طرف Admin

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الفرائض] [فصل في كيفية إرث الأب والجد وإرث الأم]

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 68544
    تاريخ التسجيل : 25/04/2018

    كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الفرائض]  [فصل في كيفية إرث الأب والجد وإرث الأم] Empty كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الفرائض] [فصل في كيفية إرث الأب والجد وإرث الأم]

    مُساهمة من طرف Admin 31/3/2021, 11:19

    [كتاب الفرائض] [فصل في كيفية إرث الأب والجد وإرث الأم]

    وَإِلَّا فَلَا يُعَصِّبُهَا (فَإِنْ كَانَ) وَلَدُ الِابْنِ (أُنْثَى) وَإِنْ تَعَدَّدَتْ (فَلَهَا مَعَ بِنْتٍ سُدُسٌ) كَمَا مَرَّ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ (وَلَا شَيْءَ لَهَا مَعَ أَكْثَرَ) مِنْهَا كَمَا مَرَّ بِالْإِجْمَاعِ (وَكَذَا كُلُّ طَبَقَتَيْنِ مِنْهُمْ) أَيْ مِنْ وَلَدِ الِابْنِ فَوَلَدُ ابْنِ الِابْنِ مَعَ وَلَدِ الِابْنِ كَوَلَدِ الِابْنِ مَعَ الْوَلَدِ فِيمَا تَقَرَّرَ وَهَكَذَا.

    (فَصْلٌ) :

    فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَبِ، وَالْجَدِّ وَإِرْثِ الْأُمِّ فِي حَالَةٍ. (الْأَبُ يَرِثُ بِفَرْضٍ مَعَ) وُجُودِ (فَرْعٍ ذَكَرٍ وَارِثٍ) وَفَرْضُهُ السُّدُسُ كَمَا مَرَّ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ كَغَيْرِهِ مِمَّنْ لَهُ فَرْضٌ يَرِثُ بِهِ فِي الْعَوْلِ وَعَدَمِهِ إذَا لَمْ يَفْضُلْ أَكْثَرُ مِنْهُ كَأَنْ يَكُونَ مَعَهُ بِنْتَانِ وَأُمٌّ، أَوْ بِنْتَانِ وَأُمٌّ وَزَوْجٌ (وَ) يَرِثُ (بِتَعْصِيبٍ مَعَ فَقْدِ فَرْعٍ وَارِثٍ) فَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَارِثٌ آخَرُ كَزَوْجٍ أَخَذَ الْبَاقِيَ بَعْدَهُ وَإِلَّا أَخَذَ الْجَمِيعَ (وَ) يَرِثُ (بِهِمَا) أَيْ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ (مَعَ فَرْعٍ أُنْثَى وَارِثٍ) فَلَهُ السُّدُسُ فَرْضًا، وَالْبَاقِي بَعْدَ فَرْضَيْهِمَا يَأْخُذُهُ بِالتَّعْصِيبِ (وَلِأُمٍّ) ثُلُثٌ، أَوْ سُدُسٌ كَمَا مَرَّ فِي الْفُرُوضِ وَلَهَا (مَعَ أَبٍ وَأَحَدِ زَوْجَيْنِ ثُلُثُ بَاقٍ) بَعْدَ الزَّوْجِ، أَوْ الزَّوْجَةِ لَا ثُلُثُ

    ـــــــــــــــــــــــــــــQإمَّا عَمَّةٌ لَهُ إنْ كَانَ مِنْ أَخِيهَا، أَوْ بِنْتُ عَمِّ أَبِيهِ إنْ كَانَ مِنْ ابْنِ عَمِّهَا اهـ ح ل، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا نَصُّهُ: قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا سُدُسٌ ضَمِيرُهُ عَائِدٌ لِمَنْ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهَا، وَالْمُرَادُ بِهَا الْجِنْسُ وَيُسَمَّى الْأَخُ، أَوْ ابْنُ الِابْنِ الْمَذْكُورُ إذَا عَصَّبَ السَّاقِطَةَ بِالْأَخِ الْمُبَارَكِ، أَوْ بِابْنِ الْأَخِ الْمُبَارَكِ أَوْ بِابْنِ الْعَمِّ الْمُبَارَكِ لِعَوْدِ بَرَكَتِهِ عَلَى مَنْ عَصَّبَهَا بِإِرْثِهَا مَعَهُ وَلَوْلَاهُ لَمْ تَرِثْ وَضِدُّهُ يُسَمَّى بِالْأَخِ الْمَشْئُومِ كَالْأَخِ لِأَبٍ مَعَ أُخْتِهِ إذَا اجْتَمَعَ مَعَ بِنْتٍ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْلَاهُ لَوَرِثَتْ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا يُعَصِّبُهَا) أَيْ بِأَنْ كَانَ لَهَا السُّدُسُ كَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنِ ابْنٍ فَلَهَا السُّدُسُ وَتَسْتَغْنِي بِهِ وَلَهُ السُّدُسُ الْبَاقِي، وَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ: الْبِنْتُ لَهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَبِنْتُ الِابْنِ لَهَا السُّدُسُ وَاحِدٌ، وَالْبَاقِي وَهُوَ اثْنَانِ الَّذِي هُوَ الثُّلُثُ لِابْنِ ابْنِ الِابْنِ وَلَا تُشَارِكُهُ أَيْضًا فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْإِرْثَ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ مِنْ خَصَائِصِ الْآبَاءِ وَلَا يَرِدُ الْأَخُ لِلْأُمِّ إذَا كَانَ ابْنَ عَمٍّ حَيْثُ يَرِثُ بِهِمَا لِأَنَّهُ بِجِهَتَيْنِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ) إمَّا مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ؛ لِأَنَّك إذَا أَضَفْتَ السُّدُسَ إلَى النِّصْفِ فَقَدْ كَمَّلْتَهُ ثُلُثَيْنِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مُؤَكِّدَةً اهـ شَوْبَرِيٌّ وَمُرَادُ الْعُلَمَاءِ بِذِكْرِ هَذَا أَنَّ السُّدُسَ لَيْسَ فَرْضًا مُسْتَقِلًّا بَلْ هُوَ مُكَمِّلٌ لِلثُّلُثَيْنِ، وَإِلَّا لَوَجَبَ لَهُنَّ عِنْدَ اسْتِغْرَاقِ بَنَاتِ الِابْنِ الثُّلُثَيْنِ.

    [فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَإِرْثِ الْأُمِّ]

    (فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَبِ إلَخْ) وَقَدَّمَ الْفُرُوعَ؛ لِأَنَّهُمْ أَقْوَى مِنْ الْأُصُولِ اهـ شَرْحُ م ر وَدَلِيلُ قُوَّتِهِمْ أَنَّ الِابْنَ يُفْرَضُ لِلْأَبِ مَعَهُ السُّدُسُ وَيُعْطَى هُوَ الْبَاقِيَ وَلِأَنَّهُ يُعَصِّبُ أُخْتَهُ بِخِلَافِ الْأَبِ اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَإِرْثِ الْأُمِّ فِي حَالَةٍ) يَرْجِعُ لِلْأُمِّ بِدَلِيلِ إعَادَةِ الْعَامِلِ وَهُوَ " إرْثِ " وَتِلْكَ الْحَالَةُ هِيَ إرْثُهَا فِي إحْدَى الْغَرَّاوَيْنِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: الْأَبُ يَرِثُ بِفَرْضٍ) أَيْ فَقَطْ وَبَدَأَ بِهِ لِقُوَّتِهِ عَلَى التَّعْصِيبِ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ: وَيَرِثُ بِتَعْصِيبٍ أَيْ فَقَطْ بِقِيَاسِ الْفَحْوَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء: 176] اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ كَغَيْرِهِ إلَخْ) مَحَلُّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمِثَالَيْهَا عِنْدَ قَوْلِهِ وَبِهِمَا مَعَ فَرْعٍ أُنْثَى وَارِثٍ إذْ لَا يَتَأَتَّى الْعَوْلُ هُنَا لِوُجُودِ الْعَاصِبِ وَهُوَ الِابْنُ، وَالْقَصْدُ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ دَفْعُ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَبْقَ إلَّا السُّدُسُ، أَوْ إلَّا بَعْضُهُ أَوْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ لِعَدَمِ التَّعْصِيبِ حَيْثُ جَعَلَ إرْثَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ فَقَطْ خُصُوصًا وَالتَّوَهُّمُ ظَاهِرٌ جِدًّا فِيمَا إذَا لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ؛ إذْ شَأْنُ الْعَاصِبِ أَنْ يَسْقُطَ عِنْدَ اسْتِغْرَاقِ الْفُرُوضِ وَحَاصِلُ الدَّفْعِ أَنَّ قَوْلَهُ وَبِهِمَا إلَخْ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا فَضَلَ عَنْ السُّدُسِ شَيْءٌ، وَإِلَّا فَهُوَ كَسَائِرِ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ يَرِثُ فَرْضَهُ بِعَوْلٍ وَبِعَدَمِهِ فَقَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَفْضُلْ تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ إنَّهُ كَغَيْرِهِ مِمَّنْ لَهُ فَرْضٌ وَقَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَفْضُلْ إلَخْ صَادِقٌ بِثَلَاثِ صُوَرٍ بِالسُّدُسِ فَقَطْ وَبِبَعْضِهِ وَبِعَدَمِ شَيْءٍ بِالْكُلِّيَّةِ فَقَوْلُهُ: كَأَنْ يَكُونَ إلَخْ مِثَالٌ لِمَا إذَا بَقِيَ السُّدُسُ فَقَطْ وَقَوْلُهُ: أَوْ بِنْتَانِ إلَخْ مِثَالٌ لِمَا إذَا لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ وَلَمْ يُمَثِّلْ لِمَا إذَا بَقِيَ بَعْضُ السُّدُسِ وَمِثَالُهُ بِنْتَانِ وَزَوْجٌ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ يَكُونَ مَعَهُ بِنْتَانِ) لَهُمَا الثُّلُثَانِ (وَأُمٌّ) لَهَا السُّدُسُ مِثَالٌ لِعَدَمِ الْعَوْلِ وَقَوْلُهُ: أَوْ بِنْتَانِ لَهُمَا الثُّلُثَانِ وَأُمٌّ لَهَا السُّدُسُ وَزَوْجٌ لَهُ الرُّبُعُ مِثَالٌ لِلْعَوْلِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَارِثٌ آخَرُ) أَيْ صَاحِبُ فَرْضٍ كَزَوْجٍ لَهُ النِّصْفُ اهـ ح ل.

    (قَوْلُهُ: مَعَ فَرْعٍ أُنْثَى وَارِثٍ) كَبِنْتٍ، أَوْ بِنْتِ ابْنٍ وَقَوْلُهُ: بَعْدَ فَرْضَيْهِمَا أَيْ فَرْضِهِ وَفَرْضِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: بَعْدَ فَرْضَيْهِمَا فِيهِ ثَنِيَّتَانِ وَهُمَا الْفَرْضَانِ وَصَاحِبَاهُمَا وَهُمَا الْأَبُ مَعَ الْفَرْعِ الْأُنْثَى الْوَارِثِ، وَفِي نُسْخَةٍ بَعْدَ فَرْضِهِمَا بِالْإِفْرَادِ وَهِيَ الْأَفْصَحُ. (قَوْلُهُ: وَلِأُمٍّ ثُلُثٌ) وَذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ لِمَيِّتِهَا فَرْعٌ وَارِثٌ وَلَا عَدَدٌ مِنْ الْإِخْوَةِ، وَالْأَخَوَاتِ وَقَوْلُهُ: أَوْ سُدُسٌ وَذَلِكَ إذَا كَانَ لِمَيِّتِهَا فَرْعٌ وَارِثٌ، أَوْ عَدَدٌ مِنْ الْإِخْوَةِ، وَالْأَخَوَاتِ وَقَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ فِي الْفُرُوضِ وَذُكِرَا هُنَا تَتْمِيمًا لِلْأَقْسَامِ، أَوْ تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: وَلَهَا مَعَ أَبٍ وَأَحَدِ زَوْجَيْنِ ثُلُثُ بَاقٍ إلَخْ) لَوْ كَانَ مَعَ الْأُمِّ وَلَدَاهَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُمَا أَثَرٌ فِي الْأُولَى؛ لِأَنَّ السُّدُسَ هُوَ ثُلُثُ مَا يَبْقَى بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ بَلْ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ تَصِحُّ حِينَئِذٍ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ؛ لِأَنَّ فِيهَا رُبُعًا وَسُدُسًا فَتُضْرَبُ اثْنَانِ فِي سِتَّةٍ أَوْ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ وَلِلْأَبِ سَبْعَةٌ وَلَوْ كَانَتْ إحْدَى الْغَرَّاوَيْنِ لَكَانَ لَهَا ثَلَاثَةٌ فَحُجِبَتْ بِوَلَدِهَا عَنْ نِصْفِ السُّدُسِ قِيلَ وَلَيْسَ لَهُمْ مَسْأَلَةٌ تُحْجَبُ الْأُمُّ فِيهَا عَنْ نِصْفِ السُّدُسِ إلَّا هَذِهِ اهـ سم. (قَوْلُهُ: لَا ثُلُثُ


      الوقت/التاريخ الآن هو 26/11/2024, 11:10