[كتاب الفرائض] [فصل في كيفية إرث الأب والجد وإرث الأم]
وَإِلَّا فَلَا يُعَصِّبُهَا (فَإِنْ كَانَ) وَلَدُ الِابْنِ (أُنْثَى) وَإِنْ تَعَدَّدَتْ (فَلَهَا مَعَ بِنْتٍ سُدُسٌ) كَمَا مَرَّ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ (وَلَا شَيْءَ لَهَا مَعَ أَكْثَرَ) مِنْهَا كَمَا مَرَّ بِالْإِجْمَاعِ (وَكَذَا كُلُّ طَبَقَتَيْنِ مِنْهُمْ) أَيْ مِنْ وَلَدِ الِابْنِ فَوَلَدُ ابْنِ الِابْنِ مَعَ وَلَدِ الِابْنِ كَوَلَدِ الِابْنِ مَعَ الْوَلَدِ فِيمَا تَقَرَّرَ وَهَكَذَا.
(فَصْلٌ) :
فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَبِ، وَالْجَدِّ وَإِرْثِ الْأُمِّ فِي حَالَةٍ. (الْأَبُ يَرِثُ بِفَرْضٍ مَعَ) وُجُودِ (فَرْعٍ ذَكَرٍ وَارِثٍ) وَفَرْضُهُ السُّدُسُ كَمَا مَرَّ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ كَغَيْرِهِ مِمَّنْ لَهُ فَرْضٌ يَرِثُ بِهِ فِي الْعَوْلِ وَعَدَمِهِ إذَا لَمْ يَفْضُلْ أَكْثَرُ مِنْهُ كَأَنْ يَكُونَ مَعَهُ بِنْتَانِ وَأُمٌّ، أَوْ بِنْتَانِ وَأُمٌّ وَزَوْجٌ (وَ) يَرِثُ (بِتَعْصِيبٍ مَعَ فَقْدِ فَرْعٍ وَارِثٍ) فَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَارِثٌ آخَرُ كَزَوْجٍ أَخَذَ الْبَاقِيَ بَعْدَهُ وَإِلَّا أَخَذَ الْجَمِيعَ (وَ) يَرِثُ (بِهِمَا) أَيْ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ (مَعَ فَرْعٍ أُنْثَى وَارِثٍ) فَلَهُ السُّدُسُ فَرْضًا، وَالْبَاقِي بَعْدَ فَرْضَيْهِمَا يَأْخُذُهُ بِالتَّعْصِيبِ (وَلِأُمٍّ) ثُلُثٌ، أَوْ سُدُسٌ كَمَا مَرَّ فِي الْفُرُوضِ وَلَهَا (مَعَ أَبٍ وَأَحَدِ زَوْجَيْنِ ثُلُثُ بَاقٍ) بَعْدَ الزَّوْجِ، أَوْ الزَّوْجَةِ لَا ثُلُثُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQإمَّا عَمَّةٌ لَهُ إنْ كَانَ مِنْ أَخِيهَا، أَوْ بِنْتُ عَمِّ أَبِيهِ إنْ كَانَ مِنْ ابْنِ عَمِّهَا اهـ ح ل، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا نَصُّهُ: قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا سُدُسٌ ضَمِيرُهُ عَائِدٌ لِمَنْ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهَا، وَالْمُرَادُ بِهَا الْجِنْسُ وَيُسَمَّى الْأَخُ، أَوْ ابْنُ الِابْنِ الْمَذْكُورُ إذَا عَصَّبَ السَّاقِطَةَ بِالْأَخِ الْمُبَارَكِ، أَوْ بِابْنِ الْأَخِ الْمُبَارَكِ أَوْ بِابْنِ الْعَمِّ الْمُبَارَكِ لِعَوْدِ بَرَكَتِهِ عَلَى مَنْ عَصَّبَهَا بِإِرْثِهَا مَعَهُ وَلَوْلَاهُ لَمْ تَرِثْ وَضِدُّهُ يُسَمَّى بِالْأَخِ الْمَشْئُومِ كَالْأَخِ لِأَبٍ مَعَ أُخْتِهِ إذَا اجْتَمَعَ مَعَ بِنْتٍ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْلَاهُ لَوَرِثَتْ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا يُعَصِّبُهَا) أَيْ بِأَنْ كَانَ لَهَا السُّدُسُ كَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنِ ابْنٍ فَلَهَا السُّدُسُ وَتَسْتَغْنِي بِهِ وَلَهُ السُّدُسُ الْبَاقِي، وَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ: الْبِنْتُ لَهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَبِنْتُ الِابْنِ لَهَا السُّدُسُ وَاحِدٌ، وَالْبَاقِي وَهُوَ اثْنَانِ الَّذِي هُوَ الثُّلُثُ لِابْنِ ابْنِ الِابْنِ وَلَا تُشَارِكُهُ أَيْضًا فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْإِرْثَ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ مِنْ خَصَائِصِ الْآبَاءِ وَلَا يَرِدُ الْأَخُ لِلْأُمِّ إذَا كَانَ ابْنَ عَمٍّ حَيْثُ يَرِثُ بِهِمَا لِأَنَّهُ بِجِهَتَيْنِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ) إمَّا مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ؛ لِأَنَّك إذَا أَضَفْتَ السُّدُسَ إلَى النِّصْفِ فَقَدْ كَمَّلْتَهُ ثُلُثَيْنِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مُؤَكِّدَةً اهـ شَوْبَرِيٌّ وَمُرَادُ الْعُلَمَاءِ بِذِكْرِ هَذَا أَنَّ السُّدُسَ لَيْسَ فَرْضًا مُسْتَقِلًّا بَلْ هُوَ مُكَمِّلٌ لِلثُّلُثَيْنِ، وَإِلَّا لَوَجَبَ لَهُنَّ عِنْدَ اسْتِغْرَاقِ بَنَاتِ الِابْنِ الثُّلُثَيْنِ.
[فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَإِرْثِ الْأُمِّ]
(فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَبِ إلَخْ) وَقَدَّمَ الْفُرُوعَ؛ لِأَنَّهُمْ أَقْوَى مِنْ الْأُصُولِ اهـ شَرْحُ م ر وَدَلِيلُ قُوَّتِهِمْ أَنَّ الِابْنَ يُفْرَضُ لِلْأَبِ مَعَهُ السُّدُسُ وَيُعْطَى هُوَ الْبَاقِيَ وَلِأَنَّهُ يُعَصِّبُ أُخْتَهُ بِخِلَافِ الْأَبِ اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَإِرْثِ الْأُمِّ فِي حَالَةٍ) يَرْجِعُ لِلْأُمِّ بِدَلِيلِ إعَادَةِ الْعَامِلِ وَهُوَ " إرْثِ " وَتِلْكَ الْحَالَةُ هِيَ إرْثُهَا فِي إحْدَى الْغَرَّاوَيْنِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: الْأَبُ يَرِثُ بِفَرْضٍ) أَيْ فَقَطْ وَبَدَأَ بِهِ لِقُوَّتِهِ عَلَى التَّعْصِيبِ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ: وَيَرِثُ بِتَعْصِيبٍ أَيْ فَقَطْ بِقِيَاسِ الْفَحْوَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء: 176] اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ كَغَيْرِهِ إلَخْ) مَحَلُّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمِثَالَيْهَا عِنْدَ قَوْلِهِ وَبِهِمَا مَعَ فَرْعٍ أُنْثَى وَارِثٍ إذْ لَا يَتَأَتَّى الْعَوْلُ هُنَا لِوُجُودِ الْعَاصِبِ وَهُوَ الِابْنُ، وَالْقَصْدُ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ دَفْعُ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَبْقَ إلَّا السُّدُسُ، أَوْ إلَّا بَعْضُهُ أَوْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ لِعَدَمِ التَّعْصِيبِ حَيْثُ جَعَلَ إرْثَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ فَقَطْ خُصُوصًا وَالتَّوَهُّمُ ظَاهِرٌ جِدًّا فِيمَا إذَا لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ؛ إذْ شَأْنُ الْعَاصِبِ أَنْ يَسْقُطَ عِنْدَ اسْتِغْرَاقِ الْفُرُوضِ وَحَاصِلُ الدَّفْعِ أَنَّ قَوْلَهُ وَبِهِمَا إلَخْ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا فَضَلَ عَنْ السُّدُسِ شَيْءٌ، وَإِلَّا فَهُوَ كَسَائِرِ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ يَرِثُ فَرْضَهُ بِعَوْلٍ وَبِعَدَمِهِ فَقَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَفْضُلْ تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ إنَّهُ كَغَيْرِهِ مِمَّنْ لَهُ فَرْضٌ وَقَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَفْضُلْ إلَخْ صَادِقٌ بِثَلَاثِ صُوَرٍ بِالسُّدُسِ فَقَطْ وَبِبَعْضِهِ وَبِعَدَمِ شَيْءٍ بِالْكُلِّيَّةِ فَقَوْلُهُ: كَأَنْ يَكُونَ إلَخْ مِثَالٌ لِمَا إذَا بَقِيَ السُّدُسُ فَقَطْ وَقَوْلُهُ: أَوْ بِنْتَانِ إلَخْ مِثَالٌ لِمَا إذَا لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ وَلَمْ يُمَثِّلْ لِمَا إذَا بَقِيَ بَعْضُ السُّدُسِ وَمِثَالُهُ بِنْتَانِ وَزَوْجٌ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ يَكُونَ مَعَهُ بِنْتَانِ) لَهُمَا الثُّلُثَانِ (وَأُمٌّ) لَهَا السُّدُسُ مِثَالٌ لِعَدَمِ الْعَوْلِ وَقَوْلُهُ: أَوْ بِنْتَانِ لَهُمَا الثُّلُثَانِ وَأُمٌّ لَهَا السُّدُسُ وَزَوْجٌ لَهُ الرُّبُعُ مِثَالٌ لِلْعَوْلِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَارِثٌ آخَرُ) أَيْ صَاحِبُ فَرْضٍ كَزَوْجٍ لَهُ النِّصْفُ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ: مَعَ فَرْعٍ أُنْثَى وَارِثٍ) كَبِنْتٍ، أَوْ بِنْتِ ابْنٍ وَقَوْلُهُ: بَعْدَ فَرْضَيْهِمَا أَيْ فَرْضِهِ وَفَرْضِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: بَعْدَ فَرْضَيْهِمَا فِيهِ ثَنِيَّتَانِ وَهُمَا الْفَرْضَانِ وَصَاحِبَاهُمَا وَهُمَا الْأَبُ مَعَ الْفَرْعِ الْأُنْثَى الْوَارِثِ، وَفِي نُسْخَةٍ بَعْدَ فَرْضِهِمَا بِالْإِفْرَادِ وَهِيَ الْأَفْصَحُ. (قَوْلُهُ: وَلِأُمٍّ ثُلُثٌ) وَذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ لِمَيِّتِهَا فَرْعٌ وَارِثٌ وَلَا عَدَدٌ مِنْ الْإِخْوَةِ، وَالْأَخَوَاتِ وَقَوْلُهُ: أَوْ سُدُسٌ وَذَلِكَ إذَا كَانَ لِمَيِّتِهَا فَرْعٌ وَارِثٌ، أَوْ عَدَدٌ مِنْ الْإِخْوَةِ، وَالْأَخَوَاتِ وَقَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ فِي الْفُرُوضِ وَذُكِرَا هُنَا تَتْمِيمًا لِلْأَقْسَامِ، أَوْ تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: وَلَهَا مَعَ أَبٍ وَأَحَدِ زَوْجَيْنِ ثُلُثُ بَاقٍ إلَخْ) لَوْ كَانَ مَعَ الْأُمِّ وَلَدَاهَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُمَا أَثَرٌ فِي الْأُولَى؛ لِأَنَّ السُّدُسَ هُوَ ثُلُثُ مَا يَبْقَى بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ بَلْ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ تَصِحُّ حِينَئِذٍ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ؛ لِأَنَّ فِيهَا رُبُعًا وَسُدُسًا فَتُضْرَبُ اثْنَانِ فِي سِتَّةٍ أَوْ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ وَلِلْأَبِ سَبْعَةٌ وَلَوْ كَانَتْ إحْدَى الْغَرَّاوَيْنِ لَكَانَ لَهَا ثَلَاثَةٌ فَحُجِبَتْ بِوَلَدِهَا عَنْ نِصْفِ السُّدُسِ قِيلَ وَلَيْسَ لَهُمْ مَسْأَلَةٌ تُحْجَبُ الْأُمُّ فِيهَا عَنْ نِصْفِ السُّدُسِ إلَّا هَذِهِ اهـ سم. (قَوْلُهُ: لَا ثُلُثُ
وَإِلَّا فَلَا يُعَصِّبُهَا (فَإِنْ كَانَ) وَلَدُ الِابْنِ (أُنْثَى) وَإِنْ تَعَدَّدَتْ (فَلَهَا مَعَ بِنْتٍ سُدُسٌ) كَمَا مَرَّ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ (وَلَا شَيْءَ لَهَا مَعَ أَكْثَرَ) مِنْهَا كَمَا مَرَّ بِالْإِجْمَاعِ (وَكَذَا كُلُّ طَبَقَتَيْنِ مِنْهُمْ) أَيْ مِنْ وَلَدِ الِابْنِ فَوَلَدُ ابْنِ الِابْنِ مَعَ وَلَدِ الِابْنِ كَوَلَدِ الِابْنِ مَعَ الْوَلَدِ فِيمَا تَقَرَّرَ وَهَكَذَا.
(فَصْلٌ) :
فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَبِ، وَالْجَدِّ وَإِرْثِ الْأُمِّ فِي حَالَةٍ. (الْأَبُ يَرِثُ بِفَرْضٍ مَعَ) وُجُودِ (فَرْعٍ ذَكَرٍ وَارِثٍ) وَفَرْضُهُ السُّدُسُ كَمَا مَرَّ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ كَغَيْرِهِ مِمَّنْ لَهُ فَرْضٌ يَرِثُ بِهِ فِي الْعَوْلِ وَعَدَمِهِ إذَا لَمْ يَفْضُلْ أَكْثَرُ مِنْهُ كَأَنْ يَكُونَ مَعَهُ بِنْتَانِ وَأُمٌّ، أَوْ بِنْتَانِ وَأُمٌّ وَزَوْجٌ (وَ) يَرِثُ (بِتَعْصِيبٍ مَعَ فَقْدِ فَرْعٍ وَارِثٍ) فَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَارِثٌ آخَرُ كَزَوْجٍ أَخَذَ الْبَاقِيَ بَعْدَهُ وَإِلَّا أَخَذَ الْجَمِيعَ (وَ) يَرِثُ (بِهِمَا) أَيْ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ (مَعَ فَرْعٍ أُنْثَى وَارِثٍ) فَلَهُ السُّدُسُ فَرْضًا، وَالْبَاقِي بَعْدَ فَرْضَيْهِمَا يَأْخُذُهُ بِالتَّعْصِيبِ (وَلِأُمٍّ) ثُلُثٌ، أَوْ سُدُسٌ كَمَا مَرَّ فِي الْفُرُوضِ وَلَهَا (مَعَ أَبٍ وَأَحَدِ زَوْجَيْنِ ثُلُثُ بَاقٍ) بَعْدَ الزَّوْجِ، أَوْ الزَّوْجَةِ لَا ثُلُثُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQإمَّا عَمَّةٌ لَهُ إنْ كَانَ مِنْ أَخِيهَا، أَوْ بِنْتُ عَمِّ أَبِيهِ إنْ كَانَ مِنْ ابْنِ عَمِّهَا اهـ ح ل، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا نَصُّهُ: قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا سُدُسٌ ضَمِيرُهُ عَائِدٌ لِمَنْ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهَا، وَالْمُرَادُ بِهَا الْجِنْسُ وَيُسَمَّى الْأَخُ، أَوْ ابْنُ الِابْنِ الْمَذْكُورُ إذَا عَصَّبَ السَّاقِطَةَ بِالْأَخِ الْمُبَارَكِ، أَوْ بِابْنِ الْأَخِ الْمُبَارَكِ أَوْ بِابْنِ الْعَمِّ الْمُبَارَكِ لِعَوْدِ بَرَكَتِهِ عَلَى مَنْ عَصَّبَهَا بِإِرْثِهَا مَعَهُ وَلَوْلَاهُ لَمْ تَرِثْ وَضِدُّهُ يُسَمَّى بِالْأَخِ الْمَشْئُومِ كَالْأَخِ لِأَبٍ مَعَ أُخْتِهِ إذَا اجْتَمَعَ مَعَ بِنْتٍ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْلَاهُ لَوَرِثَتْ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا يُعَصِّبُهَا) أَيْ بِأَنْ كَانَ لَهَا السُّدُسُ كَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنِ ابْنٍ فَلَهَا السُّدُسُ وَتَسْتَغْنِي بِهِ وَلَهُ السُّدُسُ الْبَاقِي، وَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ: الْبِنْتُ لَهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَبِنْتُ الِابْنِ لَهَا السُّدُسُ وَاحِدٌ، وَالْبَاقِي وَهُوَ اثْنَانِ الَّذِي هُوَ الثُّلُثُ لِابْنِ ابْنِ الِابْنِ وَلَا تُشَارِكُهُ أَيْضًا فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْإِرْثَ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ مِنْ خَصَائِصِ الْآبَاءِ وَلَا يَرِدُ الْأَخُ لِلْأُمِّ إذَا كَانَ ابْنَ عَمٍّ حَيْثُ يَرِثُ بِهِمَا لِأَنَّهُ بِجِهَتَيْنِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ) إمَّا مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ؛ لِأَنَّك إذَا أَضَفْتَ السُّدُسَ إلَى النِّصْفِ فَقَدْ كَمَّلْتَهُ ثُلُثَيْنِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مُؤَكِّدَةً اهـ شَوْبَرِيٌّ وَمُرَادُ الْعُلَمَاءِ بِذِكْرِ هَذَا أَنَّ السُّدُسَ لَيْسَ فَرْضًا مُسْتَقِلًّا بَلْ هُوَ مُكَمِّلٌ لِلثُّلُثَيْنِ، وَإِلَّا لَوَجَبَ لَهُنَّ عِنْدَ اسْتِغْرَاقِ بَنَاتِ الِابْنِ الثُّلُثَيْنِ.
[فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَإِرْثِ الْأُمِّ]
(فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَبِ إلَخْ) وَقَدَّمَ الْفُرُوعَ؛ لِأَنَّهُمْ أَقْوَى مِنْ الْأُصُولِ اهـ شَرْحُ م ر وَدَلِيلُ قُوَّتِهِمْ أَنَّ الِابْنَ يُفْرَضُ لِلْأَبِ مَعَهُ السُّدُسُ وَيُعْطَى هُوَ الْبَاقِيَ وَلِأَنَّهُ يُعَصِّبُ أُخْتَهُ بِخِلَافِ الْأَبِ اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَإِرْثِ الْأُمِّ فِي حَالَةٍ) يَرْجِعُ لِلْأُمِّ بِدَلِيلِ إعَادَةِ الْعَامِلِ وَهُوَ " إرْثِ " وَتِلْكَ الْحَالَةُ هِيَ إرْثُهَا فِي إحْدَى الْغَرَّاوَيْنِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: الْأَبُ يَرِثُ بِفَرْضٍ) أَيْ فَقَطْ وَبَدَأَ بِهِ لِقُوَّتِهِ عَلَى التَّعْصِيبِ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ: وَيَرِثُ بِتَعْصِيبٍ أَيْ فَقَطْ بِقِيَاسِ الْفَحْوَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء: 176] اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ كَغَيْرِهِ إلَخْ) مَحَلُّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمِثَالَيْهَا عِنْدَ قَوْلِهِ وَبِهِمَا مَعَ فَرْعٍ أُنْثَى وَارِثٍ إذْ لَا يَتَأَتَّى الْعَوْلُ هُنَا لِوُجُودِ الْعَاصِبِ وَهُوَ الِابْنُ، وَالْقَصْدُ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ دَفْعُ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَبْقَ إلَّا السُّدُسُ، أَوْ إلَّا بَعْضُهُ أَوْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ لِعَدَمِ التَّعْصِيبِ حَيْثُ جَعَلَ إرْثَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ فَقَطْ خُصُوصًا وَالتَّوَهُّمُ ظَاهِرٌ جِدًّا فِيمَا إذَا لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ؛ إذْ شَأْنُ الْعَاصِبِ أَنْ يَسْقُطَ عِنْدَ اسْتِغْرَاقِ الْفُرُوضِ وَحَاصِلُ الدَّفْعِ أَنَّ قَوْلَهُ وَبِهِمَا إلَخْ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا فَضَلَ عَنْ السُّدُسِ شَيْءٌ، وَإِلَّا فَهُوَ كَسَائِرِ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ يَرِثُ فَرْضَهُ بِعَوْلٍ وَبِعَدَمِهِ فَقَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَفْضُلْ تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ إنَّهُ كَغَيْرِهِ مِمَّنْ لَهُ فَرْضٌ وَقَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَفْضُلْ إلَخْ صَادِقٌ بِثَلَاثِ صُوَرٍ بِالسُّدُسِ فَقَطْ وَبِبَعْضِهِ وَبِعَدَمِ شَيْءٍ بِالْكُلِّيَّةِ فَقَوْلُهُ: كَأَنْ يَكُونَ إلَخْ مِثَالٌ لِمَا إذَا بَقِيَ السُّدُسُ فَقَطْ وَقَوْلُهُ: أَوْ بِنْتَانِ إلَخْ مِثَالٌ لِمَا إذَا لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ وَلَمْ يُمَثِّلْ لِمَا إذَا بَقِيَ بَعْضُ السُّدُسِ وَمِثَالُهُ بِنْتَانِ وَزَوْجٌ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ يَكُونَ مَعَهُ بِنْتَانِ) لَهُمَا الثُّلُثَانِ (وَأُمٌّ) لَهَا السُّدُسُ مِثَالٌ لِعَدَمِ الْعَوْلِ وَقَوْلُهُ: أَوْ بِنْتَانِ لَهُمَا الثُّلُثَانِ وَأُمٌّ لَهَا السُّدُسُ وَزَوْجٌ لَهُ الرُّبُعُ مِثَالٌ لِلْعَوْلِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَارِثٌ آخَرُ) أَيْ صَاحِبُ فَرْضٍ كَزَوْجٍ لَهُ النِّصْفُ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ: مَعَ فَرْعٍ أُنْثَى وَارِثٍ) كَبِنْتٍ، أَوْ بِنْتِ ابْنٍ وَقَوْلُهُ: بَعْدَ فَرْضَيْهِمَا أَيْ فَرْضِهِ وَفَرْضِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: بَعْدَ فَرْضَيْهِمَا فِيهِ ثَنِيَّتَانِ وَهُمَا الْفَرْضَانِ وَصَاحِبَاهُمَا وَهُمَا الْأَبُ مَعَ الْفَرْعِ الْأُنْثَى الْوَارِثِ، وَفِي نُسْخَةٍ بَعْدَ فَرْضِهِمَا بِالْإِفْرَادِ وَهِيَ الْأَفْصَحُ. (قَوْلُهُ: وَلِأُمٍّ ثُلُثٌ) وَذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ لِمَيِّتِهَا فَرْعٌ وَارِثٌ وَلَا عَدَدٌ مِنْ الْإِخْوَةِ، وَالْأَخَوَاتِ وَقَوْلُهُ: أَوْ سُدُسٌ وَذَلِكَ إذَا كَانَ لِمَيِّتِهَا فَرْعٌ وَارِثٌ، أَوْ عَدَدٌ مِنْ الْإِخْوَةِ، وَالْأَخَوَاتِ وَقَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ فِي الْفُرُوضِ وَذُكِرَا هُنَا تَتْمِيمًا لِلْأَقْسَامِ، أَوْ تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: وَلَهَا مَعَ أَبٍ وَأَحَدِ زَوْجَيْنِ ثُلُثُ بَاقٍ إلَخْ) لَوْ كَانَ مَعَ الْأُمِّ وَلَدَاهَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُمَا أَثَرٌ فِي الْأُولَى؛ لِأَنَّ السُّدُسَ هُوَ ثُلُثُ مَا يَبْقَى بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ بَلْ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ تَصِحُّ حِينَئِذٍ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ؛ لِأَنَّ فِيهَا رُبُعًا وَسُدُسًا فَتُضْرَبُ اثْنَانِ فِي سِتَّةٍ أَوْ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ وَلِلْأَبِ سَبْعَةٌ وَلَوْ كَانَتْ إحْدَى الْغَرَّاوَيْنِ لَكَانَ لَهَا ثَلَاثَةٌ فَحُجِبَتْ بِوَلَدِهَا عَنْ نِصْفِ السُّدُسِ قِيلَ وَلَيْسَ لَهُمْ مَسْأَلَةٌ تُحْجَبُ الْأُمُّ فِيهَا عَنْ نِصْفِ السُّدُسِ إلَّا هَذِهِ اهـ سم. (قَوْلُهُ: لَا ثُلُثُ
أمس في 20:03 من طرف Admin
» كتاب: مطالع اليقين في مدح الإمام المبين للشيخ عبد الله البيضاوي
أمس في 20:02 من طرف Admin
» كتاب: الفتوحات القدسية في شرح قصيدة في حال السلوك عند الصوفية ـ الشيخ أبي بكر التباني
أمس في 19:42 من طرف Admin
» كتاب: الكلمات التي تتداولها الصوفية للشيخ الأكبر مع تعليق على بعض ألفاظه من تأويل شطح الكمل للشعراني
أمس في 19:39 من طرف Admin
» كتاب: قاموس العاشقين في أخبار السيد حسين برهان الدين ـ الشيخ عبد المنعم العاني
أمس في 19:37 من طرف Admin
» كتاب: نُسخة الأكوان في معرفة الإنسان ويليه رسائل أخرى ـ الشّيخ محيي الدين بن عربي
أمس في 19:34 من طرف Admin
» كتاب: كشف الواردات لطالب الكمالات للشيخ عبد الله السيماوي
أمس في 19:31 من طرف Admin
» كتاب: رسالة الساير الحائر الواجد إلى الساتر الواحد الماجد ( مجموع رسائل الشيخ نجم الدين الكبري )
أمس في 19:28 من طرف Admin
» كتاب: رسالة إلى الهائم الخائف من لومة اللائم ( مجموع رسائل الشيخ نجم الدين الكبري )
أمس في 19:26 من طرف Admin
» كتاب: التعرف إلى حقيقة التصوف للشيخين الجليلين أحمد العلاوي عبد الواحد ابن عاشر
أمس في 19:24 من طرف Admin
» كتاب: مجالس التذكير في تهذيب الروح و تربية الضمير للشيخ عدّة بن تونس
أمس في 19:21 من طرف Admin
» كتاب غنية المريد في شرح مسائل التوحيد للشيخ عبد الرحمن باش تارزي القسنطيني الجزائري
أمس في 19:19 من طرف Admin
» كتاب: القوانين للشيخ أبي المواهب جمال الدين الشاذلي ابن زغدان التونسي المصري
أمس في 19:17 من طرف Admin
» كتاب: مراتب الوجود المتعددة ـ الشيخ عبد الواحد يحيى
أمس في 19:14 من طرف Admin
» كتاب: جامع الأصول في الأولياء و دليل السالكين إلى الله تعالى ـ للسيد أحمد النّقشبندي الخالدي
أمس في 19:12 من طرف Admin