..الإحسان حياة.

مرحبا بك أيّها الزّائر الكريم.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

..الإحسان حياة.

مرحبا بك أيّها الزّائر الكريم.

..الإحسان حياة.

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
..الإحسان حياة.

..الإحسان معاملة ربّانيّة بأخلاق محمّديّة، عنوانها:النّور والرّحمة والهدى

المواضيع الأخيرة

» كتاب أخبار وحكايات لأبي الحسن محمد بن الفيض الغساني
كتاب: المتواري على أبواب البخاري ـ ابن المنير السكندري (كتاب: الأضاحي، الصيد والذبائح، الجزية، فرض الخمس) Empty25/11/2024, 17:11 من طرف Admin

» كتاب التواضع والخمول تصنيف ابن أبي الدنيا
كتاب: المتواري على أبواب البخاري ـ ابن المنير السكندري (كتاب: الأضاحي، الصيد والذبائح، الجزية، فرض الخمس) Empty25/11/2024, 17:02 من طرف Admin

» كتاب: في رياض السيرة النبوية العهد المكي – د.أحمد عمر هاشم ـ ج1
كتاب: المتواري على أبواب البخاري ـ ابن المنير السكندري (كتاب: الأضاحي، الصيد والذبائح، الجزية، فرض الخمس) Empty25/11/2024, 16:27 من طرف Admin

» كتاب في رياض السيرة النبوية (العهد المدني) لأحمد عمر هاشم ـ ج2
كتاب: المتواري على أبواب البخاري ـ ابن المنير السكندري (كتاب: الأضاحي، الصيد والذبائح، الجزية، فرض الخمس) Empty25/11/2024, 15:41 من طرف Admin

» كتاب: القصص في الحديث النبوي ـ لمحمد الزير موقع مكتبة
كتاب: المتواري على أبواب البخاري ـ ابن المنير السكندري (كتاب: الأضاحي، الصيد والذبائح، الجزية، فرض الخمس) Empty25/11/2024, 15:03 من طرف Admin

» كتاب: الكلام على قوله تعالى {إنما يخشى الله من عباده العلماء} ـ ابن رجب الحنبلي
كتاب: المتواري على أبواب البخاري ـ ابن المنير السكندري (كتاب: الأضاحي، الصيد والذبائح، الجزية، فرض الخمس) Empty25/11/2024, 14:58 من طرف Admin

» كتاب: نهاية العالم في الكتاب المقدس - دراسة مقارنة مع القرآن الكريم ـ نور فائزة بنت عثمان
كتاب: المتواري على أبواب البخاري ـ ابن المنير السكندري (كتاب: الأضاحي، الصيد والذبائح، الجزية، فرض الخمس) Empty20/11/2024, 22:49 من طرف Admin

» كتاب مواعظ الإمام زين العابدين ـ صالح أحمد الشامي
كتاب: المتواري على أبواب البخاري ـ ابن المنير السكندري (كتاب: الأضاحي، الصيد والذبائح، الجزية، فرض الخمس) Empty18/11/2024, 23:30 من طرف Admin

» كتاب إتحاف النفوس بنفحات القدوس ـ عبد القدوس بن أسامة السامرائي
كتاب: المتواري على أبواب البخاري ـ ابن المنير السكندري (كتاب: الأضاحي، الصيد والذبائح، الجزية، فرض الخمس) Empty18/11/2024, 23:25 من طرف Admin

» كتاب الإعلام بفضل الصلاة على النبي والسلام ـ محمد بن عبد الرحمن بن علي النميري
كتاب: المتواري على أبواب البخاري ـ ابن المنير السكندري (كتاب: الأضاحي، الصيد والذبائح، الجزية، فرض الخمس) Empty18/11/2024, 23:20 من طرف Admin

» كتاب الغيب ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب: المتواري على أبواب البخاري ـ ابن المنير السكندري (كتاب: الأضاحي، الصيد والذبائح، الجزية، فرض الخمس) Empty18/11/2024, 23:08 من طرف Admin

» كتاب الشيطان والإنسان ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب: المتواري على أبواب البخاري ـ ابن المنير السكندري (كتاب: الأضاحي، الصيد والذبائح، الجزية، فرض الخمس) Empty18/11/2024, 23:03 من طرف Admin

» كتاب الشعراوي هنا رأيت سيدنا إبراهيم ـ سعيد أبو العنين
كتاب: المتواري على أبواب البخاري ـ ابن المنير السكندري (كتاب: الأضاحي، الصيد والذبائح، الجزية، فرض الخمس) Empty18/11/2024, 23:01 من طرف Admin

» كتاب الخير والشر ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب: المتواري على أبواب البخاري ـ ابن المنير السكندري (كتاب: الأضاحي، الصيد والذبائح، الجزية، فرض الخمس) Empty18/11/2024, 22:57 من طرف Admin

» كتاب التربية في مدرسة النبوة ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب: المتواري على أبواب البخاري ـ ابن المنير السكندري (كتاب: الأضاحي، الصيد والذبائح، الجزية، فرض الخمس) Empty18/11/2024, 22:55 من طرف Admin

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    كتاب: المتواري على أبواب البخاري ـ ابن المنير السكندري (كتاب: الأضاحي، الصيد والذبائح، الجزية، فرض الخمس)

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 68544
    تاريخ التسجيل : 25/04/2018

    كتاب: المتواري على أبواب البخاري ـ ابن المنير السكندري (كتاب: الأضاحي، الصيد والذبائح، الجزية، فرض الخمس) Empty كتاب: المتواري على أبواب البخاري ـ ابن المنير السكندري (كتاب: الأضاحي، الصيد والذبائح، الجزية، فرض الخمس)

    مُساهمة من طرف Admin 19/11/2021, 00:07

    .كتاب فرض الخمس:

    .باب أداء الخمس من الدين:

    فيه ابن عباس: قدم وفد عبد القيس، فقالوا: يا رسول الله! إن هذا الحي من ربيعة، وبيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام. فمرنا بأمر نأخذ به وندعو إليه من ورائنا. فقال آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وعقد بيديه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم. وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت.
    قال الفقيه- وفقه الله-: وترجم عليه- أداء الخمس من الإيمان-، وفائدة الجمع بين الترجمتين: إن قدرنا الإيمان قول وعمل دخل أداء الخمس من الإيمان. وإن قلنا: إنه التصديق بالله دخل أداؤه في الدين. وهو عندي في لفظ هذا الحديث خارج عن الإيمان داخل في الدين لأنه ذكر أربع خصال: أولها الصلاة، وآخرها أداء الخمس، دلّ أنه لم يعن بالأربع إلا هذه الفروع. وأما الإيمان الذي أبدل منه الشهادة، فخارج عن العدد. فلو جعل الإيمان بدلا من الأربع لاختل الكلام أيضاً. والذي يخلص من ذلك كله إخراج الإيمان من الأربع، وجعل الشهادة بدلاً منه. وكأنه قال: آمركم بأربع أصلها الإيمان الذي هو الشهادة. ثم استأنف بيان الأربع، كأنه قال: والأربع إقام الصلاة، إلى آخره. ولا ينتظم الكلام إلا كذلك. والله أعلم.
    .باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته:

    فيه أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقتسم ورثتي ديناراً. ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤنة عاملي فهو صدقة».
    وفيه عائشة: توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد، إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال عليّ، فكلته ففني.
    وفيه عمرو بن الحارث: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه، وبغلته البيضاء، وأرضاً تركها صدقة.
    قلت: رضي الله عنك! وجه مطابقة الترجمة لحديث عائشة. قولها: فأكلت منه حتى طال عليّ فكلته ففني. ولم تذكر أنها أخذته في نصيبها. إذ لو لم تكن لها النفقة مستحقة لكان الشعير الموجود لبيت المال، أو مقسوماً بين الورثة، وهي إحداهن. ووجه مطابقتها للحديث الذي بعده قوله: «وأرضاً تركها صدقة»، لأنها الأرض التي أنفق على نسائه منها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، على ما هو مشروح في الحديث.
    .باب ما جاء في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينسب من البيوت إليهن:

    وقوله تعالى: {وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} [الأحزاب: 33]، وقوله: {لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم} [الأحزاب: 53].
    فيه عائشة رضي الله عنها: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. وقالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي، وفي نوبتي، وبين سحري ونحري، وجمع الله بين ريقي وريقه.
    وفيه صفية: أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تزوره، وهو معتكف في العشر الأواخر من رمضان، ثم قامت تنقلب وقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ قريباً من باب المسجد، عند باب أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث.
    وفيه ابن عمر: ارتقيت فوق بيت حفصة.
    وفيه عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليّ العصر، والشمس لم تخرج من حجرتها.
    وفيه ابن عمر: قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيباً فأشار نحو مسكن عائشة فقال: «الفتنة هاهنا- ثلاثاً- من حيث يطلع قرن الشيطان».
    وفيه عائشة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها، وإنها سمعت إنساناً يستأذن في بيت حفصة. الحديث.
    قلت: رضي الله عنك! وجه دخول الترجمة في الفقه، أن سكناهن في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم من الخصائص كما استحققن النفقة. والسر في ذلك حبسهن عليه أبداً. وساق البخاري الأحاديث التي تنسب إليهن البيوت فيها تنبيهاً على أن هذه النسبة تحقق دوام استحقاقهن للبيوت ما بقين. والله أعلم.
    .باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم، وعصاه وسيفه، وقدحه، وخاتمه، وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم تذكر قسمته، ومن شعره ونعله، وآنيته مما يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته:

    فيه أنس: إن أبا بكر لما استخلفه بعثه إلى البحرين، وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر.
    وفيه أنس: إنه أخرج نعلين جرداوين لهما قبالان، وهما نعلا النبي صلى الله عليه وسلم.
    وفيه أبو بردة: أخرجت إلينا عائشة كساءً ملبّداً. وقالت: في هذا نزع روح- النبي صلى الله عليه وسلم-. وقال مرّة: أخرجت إلينا إزاراً غليظاً مما يصنع باليمن وكساءً ملبّداً.
    وفيه أنس: إن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضّة.
    وفيه علي بن حسين: إنه لقي المسور بن مخرمة حين قدموا المدينة من عند يزيد مقتل الحسين بن علي. فقال المسور: هل لك إليّ من حاجة تأمرني بها فقلت له: لا. فقال: هل أنت معطى سيف النبي صلى الله عليه وسلم، فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه. وأيم الله لئن أعطيتنيه لأتخلص إليه أبداً حتى تبلغ نفسي. إن عليّ بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في ذلك على منبره، وأنا يومئذ محتلم. فقال: «إنّ فاطمة مني، وأنا أخاف أن تفتن في دينها». إلى قوله: «والله لا تجتمع ابنة رسول الله وابنة عدو الله أبداً».
    وفيه ابن الحنفية: قال: لو كان عليّ ذاكراً عثمان، ذكره يوم جاء أناس فشكوا إليه سعاة عثمان، فقال لي عليّ: اذهب إلى عثمان فأخبره أنها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر سعادتك يعملون بها، فأتيته بها. فقال: أغنها عنّا. فأتيت بها عليّا فأخبرته فقال: ضعها حيث أخذتها. وقال ابن الحنيفية أيضاً: أرسلني أبي، خذ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان، فإنّ فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة.
    قلت: رضي الله عنك! وجه دخول الترجمة وأحاديثها في الفقه تحقيق أنه صلى الله عليه وسلم لم يورث وأن آلاته بقيت عند من وصلت إليه للتبرك. ولو كانت ميراثاً لاقتسمها ورثته.
    .باب قوله تعالى: {فإن لله خمسه وللرسول} [الأنفال: 41]:

    يعني للرسول قسم ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما أنا قاسم وخازن، والله يعطي».
    فيه جابر: ولد لرجل منا من الأنصار غلام، فأراد أن يسميه محمداً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي». إنما جعلت قاسماً وبعثت قاسماً. أقسم بينكم. وقال جابر: ولد لرجل منا غلام، فسماه القاسم. فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عيناً. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أحسنت الأنصار، سمّوا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فإنما أنا قاسم».
    وفيه معاوية: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من يرد الله به خيراً يفقّهه في الدين. والله المعطي، وأنا القاسم». وقال أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت».
    وفيه خولة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنّ رجالاً يتخوّضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة».
    قلت: رضي الله عنك! وجه مطابقة الأحاديث للآية تحقيق أن المراد فيها بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو تولّيه للقسمة، لا لأنه يملك خمس الخمس، كما قاله بعض العلماء، لأنه حصر حاله في القسمة بإنما فخرج الملك.
    .باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره:

    فيه أبو موسى: قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر وليرى مكانه. فمن في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله».
    قلت: رضي الله عنك! مقتضى الحديث أنّ من قاتل للمغنم، فليس في سبيل الله. وهذا لا أجر له البتة. فكيف تطابق ترجمته عليه بنقص الأجر؟
    .باب قسمة الإمام ما يقدم عليه، ويخبأ لمن يحضره أو غاب عنه:

    فيه المسور: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم أقبية من ديباج مزرّرة بالذهب فقسمها في ناس من أصحابه. وعزل منها واحدة لمخرمة فجاء مخرمة، ومعه ابنه المسور بن مخرمة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع صوته فأخذ قباء فتلقاه به، واستقبله بأزراره. وقال: «يا أبا المسور، خبأت لك هذا مرّتين»، وكان في خلقه شّدة.
    قلت: رضي الله عنك! في الكلام المشهور بين الناس الهدية لمن حضر، وفي هذا الحديث خلاف ذلك. وإن الأمر موكول إلى الاجتهاد.
    .باب الغازي في ماله حيًّا وميّتاً، مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر:

    فيه ابن الزبير: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه. فقال: يا بنّي! إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم. وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوماً، وإن من أكبر همي لديني. أفتري ديننا يبقى من مالنا شيئاً؟ قال: يا بني! بع مالنا واقض ديني. وأوصى بالثلث، وثلثه لبنيه، يعني بني عبد الله بن الزبير. يقول: ثلّث الثلث، فإن فضل من مالنا شيء بعد قضاء الدين، فثلثه لولدك. وكان بعض ولد عبدالله قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد. وله يومئذ تسع بنين وتسع بنات. قال عبدالله: فجعل يوصيني بديني ويقول: يا بنيّ! إن عجزت عن شيء منه، فاستعن بمولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبت من مولاك؟ قال: الله. فوالله ما وقعت في كربة من دين إلا قلت: يا مولى الزبير! اقض عنه دينه فيقضيه. فقتل الزبير ولم يدع ديناراً ولا درهماً، إلا أرضين: منها الغابة وإحدى عشرة داراً بالمدينة، ودارين بالبصرة، وداراً بالكوفة، وداراً بمصر. وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه. فيقول الزبير: لا ولكنه سلف، فإنيّ أخشى عليه الضيعة وما ولى إمارة قط، ولا جباية خراج، ولا شيئاً إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو مع أبي بكر، ومع عمر وعثمان فحسبت ما عليه من الدين ألفي ألف ومأتي ألف. قال: فلقي حكيم بن حزام عبدالله، فقال: يا ابن أخي! كم على أخي من الدين؟ فكتمه. وقال: مئة ألف. فقال حكيم: والله ما أرى أموالكم تسع لهذه. قال له عبد الله: أفرأيتك إن كانت ألفي ألف ومائتي ألف؟ قال: ما أراكم تطيقون هذا؟ فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف. فباعها عبد الله بألف ألف وستمائة ألف. ثم قام. فقال: من كان له على الزبير حق فليوافنا بالغابة، فأتاه عبدالله بن جعفر، وكان على الزبير أربع مئة ألف. فقال لعبد الله: إن شئتم تركتها لكم. قال عبدالله: لا. قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخّرتم. ثم قال عبدالله: لا. قال: فاقطعوا لي قطعة. قال عبد الملك: لك من هاهنا إلى هاهنا. قال: فباع منها فقضى دينه فأوفاه. وبقى منها أربعة أسهم ونصف. فقدم على معاوية وعنده عمر بن عثمان والمنذر بن الزبير وعبدالله بن زمعة- فقال له معاوية: كم قوّمت الغابة؟ قال: كل سهم مئة ألف. قال: كم بقى؟ قال: أربعة أسهم ونصف. فقال المنذر بن الزبير: قد أخذت سهماً بمائة ألف. وقال عمر بن عثمان: قد أخذت سهماً بمائة ألف. قال معاوية: كم بقي؟ قال سهم ونصف. قال: قد أخذته بخمسين ومائة ألف. فلم فرغ ابن الزبير من قضاء دينه. قال بنو الزبير: اقسم بيننا ميراثنا. فقال: لا اقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين: ألا من كان له على الزبير دين، فليأتنا فلنقضه! قال: فجعل كل سنة ينادي بالموسم. فلما قضى أربع سنين قسم بينهم. وكان للزبير أربع نسوة، ورفع الثلث فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف.
    قلت: رضي الله عنك! وجه مطابقة الترجمة للحديث أن الزبير ما وسع عليه بولاية ولا جباية، بل ببركة غزوه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبارك الله فيها سهماً من الغنائم لطيب أصلها، وسداد معاملته فيها. ووهّم شارح البخاري راويّ الحديث في أسباب الجملة، فقال: التحقيق: إنها سبعة وخمسون ألف ألف وتسعمائة ألف. ووهم الشارح أيضاً إنما هي وستمائة ألف.
    .باب من الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين:

    ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضاعة فيهم. فتحلّل من المسلمين، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس وما أعطى الأنصار وما أعطى جابر بن عبد الله من تمر خيبر فيه مروان والمسور: قال النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يردّ إليهم أموالهم وسبيهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «أحب الحديث إليّ أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بهم». وقد كان انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف. فلمّا تبين لهم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم غير رادّ إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنا نختار سبينا فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إخوانكم هؤلاء جاءونا تائبين وإني قد رأيت أن أردّ إليهم سبيهم. ومن أحب أن يطيب فليفعل. ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل». فقال الناس: قد طيبّنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث.
    وفيه أبو موسى: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن. فخرجنا مهاجرين أنا وإخوان لي أنا أصغرهم. أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما في بضع أو ثلاثة وخمسين رجلاً من قومي. فركبنا سفينة فألقتنا السفينة إلى النجاشي بالحبشة ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا. فأقمنا معه حتى قدمنا جميعاً، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا- أو قال- فأعطانا منها. وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئاً إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. قلت: رضي الله عنك! الأحاديث مطابقة للترجمة إلا حديث أبي موسى فإن ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لهم من أصل الغنيمة مع القائمين وإن كانوا غائبين تخصيصاً لهم، لا من الخمس إذ لو كان منه لم تظهر الخصوصية لأن الخمس لعامة المسلمين. والحديث ناطق بها. والله أعلم.
    .كتاب الجزية:

    .باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب:

    وقوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29] وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم.
    وقال ابن عيينة: عن ابن أبي نجيح قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار. قال: جعل ذلك من قبل اليسار.
    فيه جابر بن زيد: عن بجالة قال: كنت كاتباً لجزء بن معاوية عم الأحنف وأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد ابن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.
    وفيه عمر بن عوف: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة إلى البحرين يأتي بجزيتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صالح أهل البحرين وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه فوافقت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا إليه فتبسّم حين رآهم، وقال: «أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء». قالوا: أجل. قال: «فأبشروا وأمّلوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم».
    وفيه جبير بن حية: بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين. فأسلم الهرمزان، فقال: إني مستسرك في مغازيّ هذه، قال نعم مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان.
    فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بالجناح والرأس وانكسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس وإن شرح الرأس ذهبت الجناحان والرجلان. والرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى. قال جبير: فندبنا عمر. واستعمل علينا النعمان بن مقرن حتى إذا كنا بأرض العدّو وخرج علينا عامل كسرى في أربعين ألفاً فقال ترجمان له: ليكلمني رجل مسلم فقال المغيرة: سل عما شئت. قال: ما أنتم؟ قالوا: نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد نمصّ الجلد والنوى من الجوع ونلبس الوبر والشعر، ونعبد الحجر والشجر. فبينا نحن كذلك إذ بعث إلينا رب السموات وربّ الأرض نبيًّا من أنفسنا نعرف أباه وأمّه فأمرنا نبيّنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده، أو تؤدّوا الجزية. وأخبرنا نبينّا عن رسالة ربّنا أنه من قتل منّا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثله قط. ومن بقى منّا ملك رقابكم فقال النعمان: ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يندّمك ولم يخزك. ولكن شهدت القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً، كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات.
    قلت: رضي الله عنك! إن أراد البخاري بالموادعة عقد الذمة لهم بأخذ الجزية وإعفائهم بعد ذلك من القتل، فهذا حكم الجزية. والموادعة غير ذلك. وإن أراد مشاركة قتالهم مع إمكانه قبل الظفر بهم، وهو معنى الموادعة فما في هذه الأحاديث ما يطابقها إلا تأخر النعمان عن مقابلة العدو وانتظاره زوال الشمس فهو موادعة في هذا الزمان مع الإمكان لمصلحة. والله أعلم.
    .باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيّتهم:

    فيه أبو حميد: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك. وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، فكساها بردا، وكتب لهم ببحرهم.
    قلت: رضي الله عنك! المسألة المختلف فيها بين العلماء إذا وادع الملك عن رعيته عموماً أو خصوصاً ولم ينصّ على نفسه. هل يدخل ضمناً وعادةً أو لا يدخل إلا لفظاً والأصل بقاؤه على إباحة الدم؟ وما في حديث صاحب أيلة كيفية طلب الموادعة، هل كان لنفسه أولهم أو للجموع؟ لكنه نسب الهدية إليه خاصة ونسب الموادعة للجميع، فأخذ من ذلك أن مهادنة الملك أو غيرها لا يدخل فيها الرعيّة إلا بنصّ على التخصيص.
    .باب إذا قالوا: صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا:

    وقال ابن عمر: فجعل خالد يقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم أبرأ إليك مما صنع خالد».
    وقال عمر: إذا قال (مترس) فقد آمن إن الله يعلم الألسنة كلها. وقال: تكلّم. لا بأس.
    قلت: رضي الله عنك! مقصود الترجمة أن المقاصد تعتبر بأدلتها كيف ما كانت الأدلة لفظية أو غيرها، على لفظ لغة العرب أو غيرها.
    .باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لها ثمن:

    فيه ابن مسعود: بينما النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش إذ أتى عقبة بن أبي معيط بسلا جزور فقذفه على ظهره فلم يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه حتى جاءت فاطمة- إلى قوله- فدعا عليهم، فقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر. الحديث بكماله.
    قلت: رضي الله عنك! الظاهر أن البخاري بلغه حديث ابن أبي ليلى في أن المشركين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتروا منه جثث القتلى، فأبى، لكن لم يوافق شرط البخاري فتلقى معناه من هذا الحديث إذ العادة تشهد أن أهل هؤلاء القتلى لو فهموا أنّه يقبل منهم فداء أجسادهم لبذلوا الرغيب فيها، لكنهم يئسوا أن يقبل ذلك منهم. ففهم مقصود الحديث من الترجمة بهذه الطريقة.
    .باب إثم الغادر للبرّ والفاجر:

    فيه أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لكل غادر لواء يوم القيامة ينصب أو يرى يوم القيامة يعرف به».
    وفيه ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لكلّ غادر لواءٌ ينصب بغدرته».
    وفيه ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: «إن هذا بلد حرّمه الله تعالى يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمته إلى يوم القيامة وأنه لم يحلّ القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل إلا لي ساعة من نهار، فهو حرام لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرّفها- ولا يختلي خلاها». الحديث.
    قلت: رضي الله عنك! وجه مطابقة الترجمة لحديث مكة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نصّ على أنها اختصّت بالحرمة إلا في الساعة المستثناة. وليس المراد حرمة قتل المؤمن البر فيها، إذ كل بقعة كذلك. فالذي اختصّت به حرمة قتل الفاجر المتأهل للقتل. فإذا استقرّ أن الفاجر قد حرم قتله لعهد الله الذي خصّها به. فإذا خصّ أحد فاجراً بعهد الله في غيرها لزم نفوذ العهد له وثبوت الحرمة في حقه، فيقوى عموم الحديث الأول في الغادر بالبّر والفاجر.

    .كتاب الصيد والذبائح:

    .باب التسمية على الصيد:

    وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم} [المائدة: 94] وقوله تعالى: {أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلّي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله} الآية إلى قوله: {فلا تخشوهم واخشون} [المائدة 1- 3] وقال ابن عباس: {العقود} العهود. ما أحل منها وما حرّم {إلا ما يتلى عليكم} الخنزير {يجرمنكم} يحملنكم {شنآن قوم} عداوة، المنخنقة تنخنق فتموت، الموقوذة تضرب بالخشب يوقذونها فتموت، المتردّية التي تتردى من الجبل، النطيحة تنطح الشاة فما أدركته يتحّرك بذنبه أو بعينه فأذبح وكل.
    فيه عدي: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال: «ما أصاب بحدّه فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ» وسألته عن صيد الكلب قال: «ما أمسك عليك؛ فإن أخذ الكلب ذكاة، فإن وجدت مع كلبك كلباً غيره فخشيت أن يكون أخذه معه- وقد قتله- فلا تأكل؛ فإنما ذكرت اسم الله على كلبك، ولم تذكره على غيره».
    قلت: رضي الله عنك! ليس في جميع ما ذكره من الآي والأحاديث تعرض للتسمية المترجم عليها إلاّ آخر حديث عدي فعدّه بياناً لما احتملته الأدلة من التسمية. ولذلك أدخل الجميع تحت الترجمة. والله أعلم. وعند الأصوليين نظر في المجمل إذا اقترن به قرينة لفظية مبيّنة، هل يكون الدليل المجمل معها، أو إياها خاصة؟
    .باب إذا أكل الكلب:

    وقوله تعالى: {يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه} [المائدة: 4]. وقال ابن عباس: إن أكل الكلب فقد أفسده، إنمّا أمسك على نفسه والله سبحانه يقول: {تعلموهن مما علّمكم الله} فيضرب ويعلّم حتى يترك. وكرهه ابن عمر. قال عطاء: إن شرب الدم ولم يأكل فكل فيه عدي: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إنّا قومّ نصيد بهذه الكلاب. فقال: «إذا أرسلت كلابك المعلّمة، وذكرت اسم الله فكل ما أمسكن عليك وإن قتلن، إلا أن يأكل الكلبُ فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه. وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل».
    قلت: رضي الله عنك! ساق الأحاديث والآية بعدها، لأنها بيَّنت أن الإمساك في الآية شرط فيه أن يكون على صاحبه أي وفاءٍ بطاعته لا لشهوة الجارح. فإذا أكل تحقق إمساكه لنفسه، لا لربّه.
    .باب ما جاء في التصيّد:

    فيه عدي: قلت يا رسول الله! إنا قوم نتصيّد بهذه الكلاب. الحديث.
    وفيه أبو ثعلبة: قلت يا رسول الله إنا بأرض أهل كتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي، وأصيد بكلبي المعلم والذي ليس بمعلم. الحديث.
    وفيه أنس: أنفجنا أرنباً بمر الظهران، فسعوا عليها حتى لغبوا فسعيت عليها حتى أخذتها، فجئت بها إلى أبي طلحة فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذيها فقبله.
    وفيه أبو قتادة: إنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ببعض طريق مكة، فرأى حماراً وحشياً، فاستوى على فرسه- الحديث- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما هي طعمة أطعمكموها الله».
    قلت: رضي الله عنك! مقصوده بهذه الترجمة التنبيه على أن الصيد لمن عيشه ذلك. أو لمن عيشه مستقلّ بدونه، ولكنه عرض له ذلك. كلّه جائز ومشروع. وفي صيد اللهو خلاف.
    .باب التصيد على الجبال:

    فيه أبو قتادة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والمدينة- وهم محرمون وأنا حل على فرسي- وكنت رقّاء على الجبال، فبينا أنا كذلك إذ رأيت الناس يتشوفون بشيء. فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش فعقرته. الحديث.
    فقلت: رضي الله عنك! نبّه على جواز ارتكاب المشاق لنفسه ولدابّته، لغرض صحيح، وهو الصيد. والله أعلم.
    .باب آنية المجوسي والميتة:

    فيه أبو ثعلبة: قلت: يا رسول الله! إنا بأرض أهل كتاب، نأكل في آنيتهم، فقال: «لا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا أبداً فإن لم تجدوا أبداً فاغسلوا وكلوا». الحديث.
    وفيه سلمة بن الأكوع: قال لما أمسوا يوم فتح خيبر أوقدوا النيران فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «على ما أوقدتم هذه النيران؟» قالوا: لحوم الحمر الإنسية. فقال: «أهريقوا ما فيها وكسروا قدورها» فقام رجل من القوم فقال: نهريق ما فيها ونغسلها فقال النبي- صلى الله عليه وسلم: «أو ذاك».
    قلت: رضي الله عنك! ترجم على آنية المجوسي، والأحاديث في أهل الكتاب، لأنه بني على أن المحذور منها واحد، وهو عدم توقيّهم النجاسات. ونبّه بقوله في الترجمة: والميتة على أن الحمر لما كانت محرمة لم تؤثر فيها الذكاة.
    .باب ما يذبح على النصب والأصنام:

    فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح وذلك قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدّم إليه النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم، فأبى أن يأكل ثم قال: «لا آكل مما تذبحون على أصنامكم، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه».
    قلت: رضي الله عنك! قدّم إليه هذا الطعام فأباه، وقدّمه لزيد فأباه زيدٌ، وأقبل على أصحاب الطعام. فقال قوله هذا. والله أعلم.
    .باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فليذبح على اسم الله تعالى»:

    فيه جندب بن سفيان قال: ضحينا مع النبي صلى الله عليه وسلم أضحاة ذات يوم، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ذبحوا قبل الصلاة فقال: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لا يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله».
    قلت: رضي الله عنك! فائدة هذه الترجمة بعد تقدم الترجمة على التسمية التنبيه على أن الناسي ذبح على اسم الله، لأنه لم يقل في هذا الحديث فليسم، وإنما جعل أصل ذبح المسلم على اسم الله من صفة فعله ولوازمه. كما ورد ذكر اسم الله على قلب كل مسلم سمّى أو لم يسمّ. أما التعمد للترك فملتحق بالمتهاون باسم الله. وذلك كالضد الخاص للتسمية. والله أعلم.
    .باب ما ندّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش:

    وأجازه ابن مسعود: وقال ابن عباس: ما أعجزك من البهائم مما في يدك فهو كالصيد. وفي بعير تردّى في البئر فذكه من حيث قدرت عليه. ورأى ذلك عليّ وابن عمر وعائشة.
    فيه رافع: قلت يا رسول الله! إنا لاقوا العدو غداً، وليس معنا مدى فقال: «اعجل- أو ارن- ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل. ليس السنّ والظفر». وأصبنا نهب إبل وغنم فندّ منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش. فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا بها هكذا».
    قلت: رضي الله عنك: فهم البخاري من الحديث الاقتصار في إباحة البعير على السهم الذي حبسه. والأمر محتمل لأن يكون احتبس ولم تنفذ مقاتله حتى ذكى وهي واقعة عين. وتشبيهه في الحديث النعم الشاردة بالوحش في الحكم. ولكنه في صفة الوجود أي قد تنفر كالوحش.
    .باب لحوم الحمر الأهلية:

    فيه سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
    وفيه عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر.
    وفيه عليّ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر وعن لحوم حمر الإنسية.
    وفيه جابر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل.
    وفيه البراء، وابن أبى أوفى: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر.
    وفيه أبو ثعلبة: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. رواه صالح والزبيدي وعقيل عن ابن شهاب. وقال مالك ومعمر والماجشون ويونس وابن إسحاق عن الزهري. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع.
    وفيه أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جاءٍ فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه جاءٍ فقال: أفنيت الحمر. فأمر منادياً ينادي في الناس: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية؛ فإنها رجس فأكفيت القدور وإنها لتفور باللحم».
    وفيه عمرو: قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية. فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة. ولكن أبا ذلك البحر ابن عباس وقرأ: {قل لا أجد فيما أوحى إلى محرماً} [الأنعام: 145].
    قلت: رضي الله عنك! ذكر البخاري طريقين في الحديث: إحداهما النهي عنها مطلقاً وإكفاء القدور. والأخرى أنه سمع أنهم أكلوها ولم يبادر النهي في الأولى والثانية، فلما قيل في الثالثة: أفنيت الحمر نهى. فأفهم أن النهي خوف فناء الظهر، وإلا كانت المسارعة للنهي متعيّنة. فمن هاهنا نشأ الخلاف المذكور بين الصحابة فيها. والله أعلم.
    .باب المسك:

    فيه أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من مكلوم يكلم في الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم، والريح ريح مسك».
    وفيه أبو موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإمّا أن تجد منه ريحاً طيبة. ونافخ الكير أما أن يحرق ثيابك. وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة».
    قلت: رضي الله عنك! وجه الاستدلال من الحديث الأول طهارة المسك، وإنه من الطيبات شرعاً وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم الشهيد به في سياق التعظيم، فلو كان منتناً نجساً لكان من الخبائث وكذلك الحديث الثاني.
    .باب إذا ندّ بعيرٌ لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله وأراد إصلاحهم فهو جائز لخبر رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم:

    فيه رافع: كنا في سفر فندّ بعير من الإبل فرماه بسهم فحبسه. ثم قال: إنّ لها أوابد كأوابد الوحش. فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا.
    قلت: رضي الله عنك! ذكر هذه الترجمة وما بعدها من الحديث تنبيهاً على أن ذبح غير المالك الذي يحيف إنما هو ذبح التعدّي كما في الحديث الأول.
    وأمّا هذا الذبح لمصلحتهم وخوف فواته عليهم فمشروع حتى لو مرّ مارّ بصيد، وهو في أيدي الجوارح ولم تنفذ مقاتله وقدر أن يذكيه ذكاة المقدور عليه، فتركه إلى أن مات توجه عليه ضمان لصاحبه الذي أرسل الجارح بناءً على أن التفويت بالترك كالتفويت بالفعل وفيه خلاف.
    .كتاب الأضاحي:

    .باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر:

    فيه أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان ذبح قبل الصلاة فليعد». فقام رجل فقال: يا رسول الله! إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم- وذكر جيرانه- وعندي جذعة خير من شأتي لحم. فرخصّ له في ذلك. فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا؟ ثم إنه انكفأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما. وقام الناس إلى غنيمة فتوزّعوها، أو قال فتجزعوها.
    قلت: رضي الله عنك! غرض الترجمة أن شهوة اللحم في الأضحى عادة مشروعة وليس من قبيل ما نقل عن عمر أنه قال لجابر، وقد رأى معه جمالاً ولحما بدرهم. فقال عمر: ما هذا؟ فقال: قرمنا إلى اللحم فقال عمر: أين تذهب عن قوله: {أذهبتم طيباتكم} [الأحقاف: 20]؟ بناته أن يضحين بأيديهن: فيه عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف وأنا أبكي فقال: «ما لك أنفست؟» قلت: نعم. قال: «هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. فاقضى ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت». وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر.
    قلت: رضي الله عنك! الترجمة غير مطابقة لحديث ابن عمر لأنه ذكر الإعانة فلعله عقلها وذبح ابن عمر. ولكنه رأى الاستعانة إذا شرعت التحقت بها الاستنابة. وأما حديث أزواجه صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم هو المضحّي من ماله عن أهل بيته، فهنّ فيها تبع. ويحتمل أن يكون ملكهن الأعيان فتطابق الترجمة.

      الوقت/التاريخ الآن هو 27/11/2024, 19:28