.كتاب الغسل:
.باب هل يدخل الجنب يده في الإناء، قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟:
وأدخل ابن عمر والبراء في الطهور، ولم يغسلها، ثم توضأ، ولم ير ابن عمر وابن عباس باساً بما ينتضح من غسل الجنابة.
فيه عائشة رضي الله عنها: كنت اغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه.
وقال أبو بكر بن حفص، عن عروة، عن عائشة: كنت اغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة.
وفيه عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة غسل يده.
وفيه أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه، يغتسلان من إناء واحد من الجنابة.
قلت:- رضي الله عنك- ذكر في الترجمة إدخال اليد الإناء قبل غسلها في غسل الجنابة. ثم ذكر أحاديث كثيرة لا تدل على ذلك، فما وجهه؟.
قلت: لما علم أن الغسل إما لحدث حكمي أو لحادث عيني، وقد فرض الكلام فيمن ليس على يده حادث نجاسة ولا قذر، بقي أن يكون بيده حدث حكمي يمنع إدخالها الإناء، لكن الحدث ليس بمانع، لأن الجنابة لو كانت تتصل بالماء حكماً لما جاز للجنب أن يدخل يده في الإناء، حتى يكمل طهارته، ويزول حدث الجنابة عنه. فلما تحقق جواز إدخالها في الإناء في أثناء الغسل، علم أن الجنابة ليست تؤثر في منع مباشرة الماء باليد، فلا مانع إذاً من إدخالها أولاً، كإدخالها وسطاً، وحقّق ذلك أن الذي ينتضح من بدن الجنب طاهر، فلا تضّر مخالطته لماء الغسل، فتفهمه. والله أعلم. أن الشارح أبعد عن مقصوده. والله أعلم.
.باب من توضأ في الجنابة، ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى:
فيه ميمونة رضي الله عنها: إنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فغسل يديه، ثم توضأ وضوء الصلاة، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده. الحديث.
قلت:- رضي الله عنك- إن قلت: كيف تستفاد الترجمة من الحديث، وإنما قالت: ثم توضأ، ثم أفاض على رأسه، ثم غسل جسده، فدخل في قولها: ثم غسل جسده الأعضاء التي تقدم لأنها من جملة الجسد؟.
قلت: استخراجها منه بعيدٌ لغةً، ومحتملٌ عرفاً، إذا لم تذكر إعادة غسلها. وذكر الجسد بعد ذكر الأعضاء المعينة، تفهم عرفاً بقية الجسد لا جملته. والله أعلم. وظن الشارح أن لفظ الحديث في الطريق المتقدمة على الترجمة أقعد بهذه الترجمة، فإنها قالت فيه: ثمّ أفاض على سائر جسده، فانتقد على البخاري كونه ذكر هذه الطريق وغيرها أبين منها في قصده. وليس كما ظنه، بل في قوله سائر قوة عموم يتناول بها الجمع، وما يخلص الترجمة من اللفظ إلا العرف في سياقه مثله، لا اللغة. والله أعلم.
.باب نفض اليد من غسل الجنابة:
فيه ميمونة: وضعت لنبي الله غسلاً- وذكر الحديث- فناولته ثوباً، فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه.
قلت:- رضي الله عنك- إن قلت: ما وجه دخول هذه الترجمة في الفقه؟.
قلت: مقصوده بها، أن لا يتخيل أن مثل هذا الفعل اطراح لأثر العبادة، ونقص له. فبين أن هذا جائز. ونبه أيضاً، على بطلان قول من زعم أن تركه للمنديل من قبيل إبقاء آثار العبادة عليه، وأن لا يمسحها. وقد ظن الشارح هذا، وترجمة البخاري تأباه، وتبيّن أن هذا ليس مغزاه. وإنما ترك المنديل- والله أعلم- خوفاً من الدخول في المترفين. والله أعلم.
.كتاب الحيض:
.باب من سمى النفاس حيضاً:
فيه أم سلمة رضي الله عنها: قالت: بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. فقال: أنفست؟ فقلت: نعم! فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة.
قلت:- رضي الله عنك- إن قلت:، ما فقه الترجمة، وكيف تطابق الحديث وإنما فيه تسمية الحيض نفاساً، لا تسمية النفاس حيضاً؟.
قلت: أما فقههما، فالتنبيه على أن حكم الحيض والنفاس في منافاة الصلاة، ونحوها واحد. وألجأه إلى ذلك أنه لم يجد حديثاً على شرطه في حكم النفاس. فاستنبط من هذا الحديث أن حكمهما واحد. وظن الشارح أنه يلزم من تسمية الحيض نفاساً، تسمية النفاس حيضاً. وليس كذلك، لجواز أن يكون بينهما عموم كالإنسان والحيوان، والعرض واللون. وإنما أخذه البخاري من غير هذا وهو أن الموجب لتسمية الحيض نفاساً أنه دم.
والنفس الدم. فلما اشتركا في المعنى الذي لأجله سمى النفاس نفاساً. وجب جواز تسمية الحيض نفاساً، وفهم أنه دم واحد، وهو الحق. فإن الحمل يمنع خروج الدم المعتاد، فإذا وضعت خرج دفعة. وهذا ينبي على أن تسمية النفاس لم تكن لخروج النفس التي هي النسمة، وإنما كان لخروج الدم. والله أعلم.
.باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت:
وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية. ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب باساً. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله كل أحيانه. وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن نخرج بالحيض، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان، أن هرقل دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، {يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم} [آل عمران: 64].
وقال عطاء عن جابر: حاضت عائشة فنسكت المناسك كلها، غير الطواف بالبيت ولا تصلّى. وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب.
وقال تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121].
فيه عائشة: إنها حاضت بسرف فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «إن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، حتى تطهري».
قلت المقصود الذي يشمل جميع ما ذكره في الترجمة، أن هذا الحدث الأكبر، وما في معناه من الجنابة، لا ينافي كل عبادة، بل صحّت معه عبادات بدنية، من أذكار وتلاوة وغيرها، فمناسك الحج من جملة ما لا ينافيه الحدث الأكبر، إلا الطواف. فمن هاهنا طابقت الآثار الترجمة.
.باب الصلاة على النفساء وسنتها:
فيه سمرة بن جندب: إن امرأةً ماتت في بطن، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها.
قال سيدنا الفقيه- رضي الله عنه-: ظن الشارح أن مقصود الترجمة، التنبيه على أن النفساء طاهرة العين، لا نجسة، لأنه صلى الله عليه وسلم صليّ عليها وأوجب لها بصلاته حكم الطهارة، فينقاس المؤمن الطاهر مطلقاً عليها في أنه لا ينجس. وذلك كله أجنبي عن مقصوده والله أعلم.
وإنما قصد أنها وإن ورد أنها من الشهداء، فهي ممن يصلى عليها، كغير الشهداء. أو أراد التنبيه على أنها ليست بنجسة العين، لا لأنه صلى الله عليه وسلم صلى عليها، وأنّ هذا من خصائصه، بل لأن الصلاة على الميت في الجملة تزكية له، ولو كان جسد المؤمن نجساً لكان حكمه أن يطرح اطراح الجيفة، ويبعد ولا يوقر بالغسل والصلاة، وغير ذلك من الحرم. والله أعلم.
.كتاب الصلاة:
.باب الصلاة على الحصير:
وصلى جابر بن عبدالله وأبو سعيد في السفينة قائماً.
وقال الحسن: تصلي قائماً ما لم يشق على أصحابك تدور معها. وإلا فقاعداً.
فيه أنس: إن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا، قد اسودّ من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز عن ورائنا، فصلي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم انصرف.
قال سيدنا الفقيه- رضي الله عنه-: وجه إدخال الصلاة في السفينة في ترجمة الصلاة على الحصير، أنهما اشتركا في أن الصلاة عليهما صلاة على غير الأرض. لئلا يتخيل أن مباشرة المصلى للأرض شرط من قوله لمعاذ: «عفر وجهك في التراب».
.باب كراهية الصلاة في المقابر:
فيه ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبوراً».
قال الفقيه- وفقه الله- إن قلت: ما وجه مطابقة الترجمة للحديث؟. قلت: دل الحديث على الفرق بين البيت والقبر. فأمر بالصلاة في البيت، وألا يجعل كالمقبرة. فأفهم أن المقبرة ليست بمحل صلاة. لهذا أدخل الحديث تحتها. والله أعلم.
فيه نظر، من حيث أن المراد بقوله: «لا تتخذوها قبوراً» أن لا تكونوا فيها كالأموات في القبور. وانقطعت عنهم الأعمال، وارتفعت التكاليف، فهو غير متعرض لصلاة الأحياء في ظواهر المقابر. والله أعلم. ولهذا قال: «ولا تتخذوها قبوراً» ولم يقل: مقابر لأن القبر: هو الحفرة التي يستقّر بها الميّت والمقبرة اسم للمكان المشتمل على الحفرة، وما وضمّت والله أعلم.
.باب إنشاد الشعر في المسجد:
فيه أبو سلمة: إنه سمع حسان بن ثابت يستشهد أبا هريرة: أنشدك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم أيده بروح القدس». قال أبو هريرة: نعم.
قلت: رضي الله عنك-: ليس لي في هذا الحديث أنه أنشد في المسجد، وإن كان مثبتاً في غير هذا الطريق، وقد ذكره البخاري في كتابه في غير هذا. قال: مر عمر بحسان وهو ينشد في المسجد. ثم ساق الحديث. فإن قلت: لم عدل عن الطريق المفهم للمقصود إلى ما لا يفهمه مع الإمكان؟
قلت: كان البخاري لطيف الأخذ لفوائد الحديث، دقيق الفكرة فيها، وكان ربما عرض له الاستدلال على الترجمة بالحديث الواضح المطابق، فعدل إلى الأخذ من الإشارة والرمز به. وكان على الصواب في ذلك لأن الحديث البين يستوي الناس في الأخذ منه. وإنما يتفاوتون في الاستنباط من الإشارات الخفية. ولم يكن مقصود البخاري كغيره يملأ الصحف بما سبق إليه، وبما يعتمد في مثله على الأفهام العامة. وإنما كان مقصده فائدة زائدة. ووجه الأخذ من هذا الطريق أنه صلى الله عليه وسلم قال: «يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ودعا له أن يؤيد بروح القدس، فدلّ على أن من الشعر حقاً يؤمر به، ويتأهل صاحبه، لأن يكون مؤيداً في النطق به بالملائكة. وما كان هذا شأنه، فلا يتخيل ذو لب أنه يحرم في المسجد، لأن الذي يحرم في المسجد من الكلام إنما هو العبث والسفه، وما يعدّ في الباطل المنافي لما اتخذت له المساجد من الحق. فأما هذا النوع فإنه حق لفظه حسن، ومعناه صدق. فهذا وجه الأخذ. والله أعلم. وبه يرتفع الخلاف، ويحمل المنع على شعر السفه والعبث، والإجازة على شعر الفائدة والحكمة. ونحو ذلك مما تحسن القصد إليه. والله أعلم.
.باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد:
فيه أبو هريرة- رضي الله عنه-: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلاً قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة، يقال له: ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال، «أطلقوا ثمامة» فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله.
قلت:- رضي الله عنك- ترجم قبل هذا على ربط الأسير والغريم في المسجد، ثم ساق حديث العفريت الذي هّم النبي صلى الله عليه وسلم بربطه إلى سارية المسجد، ولم يربطه رعاية لدعوة سليمان عليه السلام وقد كان ذكر الحديث في هذه الترجمة أوقع وأنص على المقصود، لأن ثمامة كان أسيراً، فربط في المسجد. فإما أن يكون البخاري سلك عادته في الاستدلال بالخفي، والإعراض عن الاستدلال الجلي، اكتفاء بسبق الأفهام إليه. وإما أن يكون ترك الاستدلال بحديث ثمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يربطه ولم يأمر بربطه. وحيث رآه مربوطاً قال: «أطلقوا ثمامة»، فهو بأن يكون إنكاراً لفعلهم أولى منه بأن يكون إقراراً، بخلاف قضية العفريت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي هّم بربطه. وإنما امتنع لمانع أجنبي. والله أعلم. ووجه مطابقة حديث ثمامة للبيع والشراء في المسجد أن الذي تخيل المنع. إنما أخذه من ظاهر: «إن هذه المساجد إنما بنيت للصلاة، ولذكر الله». فبيّن البخاري تخصيص هذا العموم الحاضر بإجازة فعل غير الصلاة في المسجد وهو ربط ثمامة، لأنه لمقصود صحيح، فالبيع كذلك. والله أعلم.
.باب الصلاة في مساجد السوق:
وصلى ابن عمر في مسجد في دار يغلق عليه الباب.
فيه أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته، وصلاته في سوقه خمساً وعشرين درجة». الحديث.
قلت: رضي الله عنك! إن قلت: ما وجه مطابقة الترجمة لحديث ابن عمر- ولم يصل في سوق-، وللحديث الآخر، وليس فيه للمسجد في السوق ذكر.
قلت: أراد البخاري إثبات جواز بناء المسجد داخل السوق، لئلا يتخيل أن المسجد في المكان المحجور لا يسوغ، كما أن مسجد الجمعة لا يجوز أن يكون محجوراً. فنبّه بصلاة ابن عمر، على أن المسجد الذي صلى فيه كان محجوراً، ومع ذلك فله حكم المساجد. ثم خص السوق في الترجمة لئلا يتخيل أنها لما كانت شر البقاع، وبها يركز الشيطان، رأيته كما ورد في الحديث، يمنع ذلك من اتخاذ المساجد فيها، وينافي العبادة كمنافاتها الطرقات، ومواضع العذاب والحمام، وشبهه. فبيّن بهذا الحديث أنه محل للصلاة، كالبيوت. فإذا كانت محلاً للصلاة، جاز أن يبني فيها المسجد. والله أعلم.
.باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره:
فيه أبو موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشدّ بعضه بعضاً». وشبك أصابعه-.
وفيه أبو هريرة: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشيِّ، صلى بنا ركعتين، ثم سلم، ثم إلى قام خشبة معروضة في المسجد، فاتكأ عليها، ووضع يده اليمنى على اليسرى. وشبّك أصابعه.
قلت: رضي الله عنك، وجه إدخال هذه الترجمة في الفقه معارضة المراسيل التي وردت في النهي عن التشبيك في المسجد، ولكن التحقيق أنها لا تعارضها، إذا المنهي عنه فعله على وجه الولع والعبث. والذي في الحديث إنما هو لمقصود التمثيل، وتصوير المعنى في النفس بصورة الحس. ونحو ذلك من المقاصد الصحيحة. والله أعلم.
.باب استقبال الرجل صاحبه وهو يصلي:
وكرهه عثمان. وهذا إذا اشتغل به. فأما إذا لم يشتغل به، فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت أن الرجل لا يقطع صلاة الرجل.
فيه عائشة رضي الله عنها: ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطعها الكلب، والحمار والمرأة، فقالت: لقد جعلتمونا كلاباً، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وإني لبينه وبين القبلة الحديث.
قلت: رضي الله عنك، الترجمة لا تطابق حديث عائشة. لكن حديثها يدل على المقصود بطريق الأولى، وإن لم يكن فيه تصريح بأنها كانت مستقبلته. فلعلّها كانت منحرفة أو مستدبرة. لكن الجلوس في مثله الاستقبال. والله أعلم.
.باب هل يدخل الجنب يده في الإناء، قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟:
وأدخل ابن عمر والبراء في الطهور، ولم يغسلها، ثم توضأ، ولم ير ابن عمر وابن عباس باساً بما ينتضح من غسل الجنابة.
فيه عائشة رضي الله عنها: كنت اغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه.
وقال أبو بكر بن حفص، عن عروة، عن عائشة: كنت اغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة.
وفيه عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة غسل يده.
وفيه أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه، يغتسلان من إناء واحد من الجنابة.
قلت:- رضي الله عنك- ذكر في الترجمة إدخال اليد الإناء قبل غسلها في غسل الجنابة. ثم ذكر أحاديث كثيرة لا تدل على ذلك، فما وجهه؟.
قلت: لما علم أن الغسل إما لحدث حكمي أو لحادث عيني، وقد فرض الكلام فيمن ليس على يده حادث نجاسة ولا قذر، بقي أن يكون بيده حدث حكمي يمنع إدخالها الإناء، لكن الحدث ليس بمانع، لأن الجنابة لو كانت تتصل بالماء حكماً لما جاز للجنب أن يدخل يده في الإناء، حتى يكمل طهارته، ويزول حدث الجنابة عنه. فلما تحقق جواز إدخالها في الإناء في أثناء الغسل، علم أن الجنابة ليست تؤثر في منع مباشرة الماء باليد، فلا مانع إذاً من إدخالها أولاً، كإدخالها وسطاً، وحقّق ذلك أن الذي ينتضح من بدن الجنب طاهر، فلا تضّر مخالطته لماء الغسل، فتفهمه. والله أعلم. أن الشارح أبعد عن مقصوده. والله أعلم.
.باب من توضأ في الجنابة، ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى:
فيه ميمونة رضي الله عنها: إنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فغسل يديه، ثم توضأ وضوء الصلاة، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده. الحديث.
قلت:- رضي الله عنك- إن قلت: كيف تستفاد الترجمة من الحديث، وإنما قالت: ثم توضأ، ثم أفاض على رأسه، ثم غسل جسده، فدخل في قولها: ثم غسل جسده الأعضاء التي تقدم لأنها من جملة الجسد؟.
قلت: استخراجها منه بعيدٌ لغةً، ومحتملٌ عرفاً، إذا لم تذكر إعادة غسلها. وذكر الجسد بعد ذكر الأعضاء المعينة، تفهم عرفاً بقية الجسد لا جملته. والله أعلم. وظن الشارح أن لفظ الحديث في الطريق المتقدمة على الترجمة أقعد بهذه الترجمة، فإنها قالت فيه: ثمّ أفاض على سائر جسده، فانتقد على البخاري كونه ذكر هذه الطريق وغيرها أبين منها في قصده. وليس كما ظنه، بل في قوله سائر قوة عموم يتناول بها الجمع، وما يخلص الترجمة من اللفظ إلا العرف في سياقه مثله، لا اللغة. والله أعلم.
.باب نفض اليد من غسل الجنابة:
فيه ميمونة: وضعت لنبي الله غسلاً- وذكر الحديث- فناولته ثوباً، فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه.
قلت:- رضي الله عنك- إن قلت: ما وجه دخول هذه الترجمة في الفقه؟.
قلت: مقصوده بها، أن لا يتخيل أن مثل هذا الفعل اطراح لأثر العبادة، ونقص له. فبين أن هذا جائز. ونبه أيضاً، على بطلان قول من زعم أن تركه للمنديل من قبيل إبقاء آثار العبادة عليه، وأن لا يمسحها. وقد ظن الشارح هذا، وترجمة البخاري تأباه، وتبيّن أن هذا ليس مغزاه. وإنما ترك المنديل- والله أعلم- خوفاً من الدخول في المترفين. والله أعلم.
.كتاب الحيض:
.باب من سمى النفاس حيضاً:
فيه أم سلمة رضي الله عنها: قالت: بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. فقال: أنفست؟ فقلت: نعم! فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة.
قلت:- رضي الله عنك- إن قلت:، ما فقه الترجمة، وكيف تطابق الحديث وإنما فيه تسمية الحيض نفاساً، لا تسمية النفاس حيضاً؟.
قلت: أما فقههما، فالتنبيه على أن حكم الحيض والنفاس في منافاة الصلاة، ونحوها واحد. وألجأه إلى ذلك أنه لم يجد حديثاً على شرطه في حكم النفاس. فاستنبط من هذا الحديث أن حكمهما واحد. وظن الشارح أنه يلزم من تسمية الحيض نفاساً، تسمية النفاس حيضاً. وليس كذلك، لجواز أن يكون بينهما عموم كالإنسان والحيوان، والعرض واللون. وإنما أخذه البخاري من غير هذا وهو أن الموجب لتسمية الحيض نفاساً أنه دم.
والنفس الدم. فلما اشتركا في المعنى الذي لأجله سمى النفاس نفاساً. وجب جواز تسمية الحيض نفاساً، وفهم أنه دم واحد، وهو الحق. فإن الحمل يمنع خروج الدم المعتاد، فإذا وضعت خرج دفعة. وهذا ينبي على أن تسمية النفاس لم تكن لخروج النفس التي هي النسمة، وإنما كان لخروج الدم. والله أعلم.
.باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت:
وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية. ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب باساً. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله كل أحيانه. وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن نخرج بالحيض، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان، أن هرقل دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، {يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم} [آل عمران: 64].
وقال عطاء عن جابر: حاضت عائشة فنسكت المناسك كلها، غير الطواف بالبيت ولا تصلّى. وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب.
وقال تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121].
فيه عائشة: إنها حاضت بسرف فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «إن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، حتى تطهري».
قلت المقصود الذي يشمل جميع ما ذكره في الترجمة، أن هذا الحدث الأكبر، وما في معناه من الجنابة، لا ينافي كل عبادة، بل صحّت معه عبادات بدنية، من أذكار وتلاوة وغيرها، فمناسك الحج من جملة ما لا ينافيه الحدث الأكبر، إلا الطواف. فمن هاهنا طابقت الآثار الترجمة.
.باب الصلاة على النفساء وسنتها:
فيه سمرة بن جندب: إن امرأةً ماتت في بطن، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها.
قال سيدنا الفقيه- رضي الله عنه-: ظن الشارح أن مقصود الترجمة، التنبيه على أن النفساء طاهرة العين، لا نجسة، لأنه صلى الله عليه وسلم صليّ عليها وأوجب لها بصلاته حكم الطهارة، فينقاس المؤمن الطاهر مطلقاً عليها في أنه لا ينجس. وذلك كله أجنبي عن مقصوده والله أعلم.
وإنما قصد أنها وإن ورد أنها من الشهداء، فهي ممن يصلى عليها، كغير الشهداء. أو أراد التنبيه على أنها ليست بنجسة العين، لا لأنه صلى الله عليه وسلم صلى عليها، وأنّ هذا من خصائصه، بل لأن الصلاة على الميت في الجملة تزكية له، ولو كان جسد المؤمن نجساً لكان حكمه أن يطرح اطراح الجيفة، ويبعد ولا يوقر بالغسل والصلاة، وغير ذلك من الحرم. والله أعلم.
.كتاب الصلاة:
.باب الصلاة على الحصير:
وصلى جابر بن عبدالله وأبو سعيد في السفينة قائماً.
وقال الحسن: تصلي قائماً ما لم يشق على أصحابك تدور معها. وإلا فقاعداً.
فيه أنس: إن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا، قد اسودّ من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز عن ورائنا، فصلي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم انصرف.
قال سيدنا الفقيه- رضي الله عنه-: وجه إدخال الصلاة في السفينة في ترجمة الصلاة على الحصير، أنهما اشتركا في أن الصلاة عليهما صلاة على غير الأرض. لئلا يتخيل أن مباشرة المصلى للأرض شرط من قوله لمعاذ: «عفر وجهك في التراب».
.باب كراهية الصلاة في المقابر:
فيه ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبوراً».
قال الفقيه- وفقه الله- إن قلت: ما وجه مطابقة الترجمة للحديث؟. قلت: دل الحديث على الفرق بين البيت والقبر. فأمر بالصلاة في البيت، وألا يجعل كالمقبرة. فأفهم أن المقبرة ليست بمحل صلاة. لهذا أدخل الحديث تحتها. والله أعلم.
فيه نظر، من حيث أن المراد بقوله: «لا تتخذوها قبوراً» أن لا تكونوا فيها كالأموات في القبور. وانقطعت عنهم الأعمال، وارتفعت التكاليف، فهو غير متعرض لصلاة الأحياء في ظواهر المقابر. والله أعلم. ولهذا قال: «ولا تتخذوها قبوراً» ولم يقل: مقابر لأن القبر: هو الحفرة التي يستقّر بها الميّت والمقبرة اسم للمكان المشتمل على الحفرة، وما وضمّت والله أعلم.
.باب إنشاد الشعر في المسجد:
فيه أبو سلمة: إنه سمع حسان بن ثابت يستشهد أبا هريرة: أنشدك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم أيده بروح القدس». قال أبو هريرة: نعم.
قلت: رضي الله عنك-: ليس لي في هذا الحديث أنه أنشد في المسجد، وإن كان مثبتاً في غير هذا الطريق، وقد ذكره البخاري في كتابه في غير هذا. قال: مر عمر بحسان وهو ينشد في المسجد. ثم ساق الحديث. فإن قلت: لم عدل عن الطريق المفهم للمقصود إلى ما لا يفهمه مع الإمكان؟
قلت: كان البخاري لطيف الأخذ لفوائد الحديث، دقيق الفكرة فيها، وكان ربما عرض له الاستدلال على الترجمة بالحديث الواضح المطابق، فعدل إلى الأخذ من الإشارة والرمز به. وكان على الصواب في ذلك لأن الحديث البين يستوي الناس في الأخذ منه. وإنما يتفاوتون في الاستنباط من الإشارات الخفية. ولم يكن مقصود البخاري كغيره يملأ الصحف بما سبق إليه، وبما يعتمد في مثله على الأفهام العامة. وإنما كان مقصده فائدة زائدة. ووجه الأخذ من هذا الطريق أنه صلى الله عليه وسلم قال: «يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ودعا له أن يؤيد بروح القدس، فدلّ على أن من الشعر حقاً يؤمر به، ويتأهل صاحبه، لأن يكون مؤيداً في النطق به بالملائكة. وما كان هذا شأنه، فلا يتخيل ذو لب أنه يحرم في المسجد، لأن الذي يحرم في المسجد من الكلام إنما هو العبث والسفه، وما يعدّ في الباطل المنافي لما اتخذت له المساجد من الحق. فأما هذا النوع فإنه حق لفظه حسن، ومعناه صدق. فهذا وجه الأخذ. والله أعلم. وبه يرتفع الخلاف، ويحمل المنع على شعر السفه والعبث، والإجازة على شعر الفائدة والحكمة. ونحو ذلك مما تحسن القصد إليه. والله أعلم.
.باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد:
فيه أبو هريرة- رضي الله عنه-: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلاً قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة، يقال له: ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال، «أطلقوا ثمامة» فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله.
قلت:- رضي الله عنك- ترجم قبل هذا على ربط الأسير والغريم في المسجد، ثم ساق حديث العفريت الذي هّم النبي صلى الله عليه وسلم بربطه إلى سارية المسجد، ولم يربطه رعاية لدعوة سليمان عليه السلام وقد كان ذكر الحديث في هذه الترجمة أوقع وأنص على المقصود، لأن ثمامة كان أسيراً، فربط في المسجد. فإما أن يكون البخاري سلك عادته في الاستدلال بالخفي، والإعراض عن الاستدلال الجلي، اكتفاء بسبق الأفهام إليه. وإما أن يكون ترك الاستدلال بحديث ثمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يربطه ولم يأمر بربطه. وحيث رآه مربوطاً قال: «أطلقوا ثمامة»، فهو بأن يكون إنكاراً لفعلهم أولى منه بأن يكون إقراراً، بخلاف قضية العفريت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي هّم بربطه. وإنما امتنع لمانع أجنبي. والله أعلم. ووجه مطابقة حديث ثمامة للبيع والشراء في المسجد أن الذي تخيل المنع. إنما أخذه من ظاهر: «إن هذه المساجد إنما بنيت للصلاة، ولذكر الله». فبيّن البخاري تخصيص هذا العموم الحاضر بإجازة فعل غير الصلاة في المسجد وهو ربط ثمامة، لأنه لمقصود صحيح، فالبيع كذلك. والله أعلم.
.باب الصلاة في مساجد السوق:
وصلى ابن عمر في مسجد في دار يغلق عليه الباب.
فيه أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته، وصلاته في سوقه خمساً وعشرين درجة». الحديث.
قلت: رضي الله عنك! إن قلت: ما وجه مطابقة الترجمة لحديث ابن عمر- ولم يصل في سوق-، وللحديث الآخر، وليس فيه للمسجد في السوق ذكر.
قلت: أراد البخاري إثبات جواز بناء المسجد داخل السوق، لئلا يتخيل أن المسجد في المكان المحجور لا يسوغ، كما أن مسجد الجمعة لا يجوز أن يكون محجوراً. فنبّه بصلاة ابن عمر، على أن المسجد الذي صلى فيه كان محجوراً، ومع ذلك فله حكم المساجد. ثم خص السوق في الترجمة لئلا يتخيل أنها لما كانت شر البقاع، وبها يركز الشيطان، رأيته كما ورد في الحديث، يمنع ذلك من اتخاذ المساجد فيها، وينافي العبادة كمنافاتها الطرقات، ومواضع العذاب والحمام، وشبهه. فبيّن بهذا الحديث أنه محل للصلاة، كالبيوت. فإذا كانت محلاً للصلاة، جاز أن يبني فيها المسجد. والله أعلم.
.باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره:
فيه أبو موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشدّ بعضه بعضاً». وشبك أصابعه-.
وفيه أبو هريرة: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشيِّ، صلى بنا ركعتين، ثم سلم، ثم إلى قام خشبة معروضة في المسجد، فاتكأ عليها، ووضع يده اليمنى على اليسرى. وشبّك أصابعه.
قلت: رضي الله عنك، وجه إدخال هذه الترجمة في الفقه معارضة المراسيل التي وردت في النهي عن التشبيك في المسجد، ولكن التحقيق أنها لا تعارضها، إذا المنهي عنه فعله على وجه الولع والعبث. والذي في الحديث إنما هو لمقصود التمثيل، وتصوير المعنى في النفس بصورة الحس. ونحو ذلك من المقاصد الصحيحة. والله أعلم.
.باب استقبال الرجل صاحبه وهو يصلي:
وكرهه عثمان. وهذا إذا اشتغل به. فأما إذا لم يشتغل به، فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت أن الرجل لا يقطع صلاة الرجل.
فيه عائشة رضي الله عنها: ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطعها الكلب، والحمار والمرأة، فقالت: لقد جعلتمونا كلاباً، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وإني لبينه وبين القبلة الحديث.
قلت: رضي الله عنك، الترجمة لا تطابق حديث عائشة. لكن حديثها يدل على المقصود بطريق الأولى، وإن لم يكن فيه تصريح بأنها كانت مستقبلته. فلعلّها كانت منحرفة أو مستدبرة. لكن الجلوس في مثله الاستقبال. والله أعلم.
25/11/2024, 17:11 من طرف Admin
» كتاب التواضع والخمول تصنيف ابن أبي الدنيا
25/11/2024, 17:02 من طرف Admin
» كتاب: في رياض السيرة النبوية العهد المكي – د.أحمد عمر هاشم ـ ج1
25/11/2024, 16:27 من طرف Admin
» كتاب في رياض السيرة النبوية (العهد المدني) لأحمد عمر هاشم ـ ج2
25/11/2024, 15:41 من طرف Admin
» كتاب: القصص في الحديث النبوي ـ لمحمد الزير موقع مكتبة
25/11/2024, 15:03 من طرف Admin
» كتاب: الكلام على قوله تعالى {إنما يخشى الله من عباده العلماء} ـ ابن رجب الحنبلي
25/11/2024, 14:58 من طرف Admin
» كتاب: نهاية العالم في الكتاب المقدس - دراسة مقارنة مع القرآن الكريم ـ نور فائزة بنت عثمان
20/11/2024, 22:49 من طرف Admin
» كتاب مواعظ الإمام زين العابدين ـ صالح أحمد الشامي
18/11/2024, 23:30 من طرف Admin
» كتاب إتحاف النفوس بنفحات القدوس ـ عبد القدوس بن أسامة السامرائي
18/11/2024, 23:25 من طرف Admin
» كتاب الإعلام بفضل الصلاة على النبي والسلام ـ محمد بن عبد الرحمن بن علي النميري
18/11/2024, 23:20 من طرف Admin
» كتاب الغيب ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 23:08 من طرف Admin
» كتاب الشيطان والإنسان ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 23:03 من طرف Admin
» كتاب الشعراوي هنا رأيت سيدنا إبراهيم ـ سعيد أبو العنين
18/11/2024, 23:01 من طرف Admin
» كتاب الخير والشر ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 22:57 من طرف Admin
» كتاب التربية في مدرسة النبوة ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 22:55 من طرف Admin