[كتاب الاعتكاف] [أركان الاعتكاف]
وَعَلَامَاتُهَا طُلُوعُ الشَّمْسِ صَبِيحَتَهَا بَيْضَاءَ لَيْسَ فِيهَا كَثِيرُ شُعَاعٍ.
(وَأَرْكَانُهُ) أَرْبَعَةٌ أَحَدُهَا (نِيَّةٌ) كَغَيْرِهِ مِنْ الْعِبَادَاتِ (وَتَجِبُ نِيَّةُ فَرْضِيَّةٍ فِي نَذْرِهِ) لِيَتَمَيَّزَ عَنْ النَّفْلِ، وَالتَّصْرِيحُ بِوُجُوبِهَا مِنْ زِيَادَتِي (وَإِنْ أَطْلَقَهُ) أَيْ الِاعْتِكَافَ بِأَنْ لَمْ يُقَدِّرْ لَهُ مُدَّةً (كَفَتْهُ نِيَّةٌ) وَإِنْ طَالَ مُكْثُهُ (لَكِنْ لَوْ خَرَجَ) مِنْ الْمَسْجِدِ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (بِلَا عَزْمِ عَوْدٍ وَعَادَ جَدَّدَ) هَا لُزُومًا سَوَاءٌ أَخَرَجَ لِتَبَرُّزٍ أَمْ لِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ مَا مَضَى عِبَادَةٌ تَامَّةٌ فَإِنْ عَزَمَ عَلَى الْعَوْدِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ أَكْثَرَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ مَعَ أَنَّ التَّوَافُقَ فِيهَا مُحَقَّقٌ لِكَثْرَةِ الْأَعْوَامِ إمَّا مَعَ التَّوَالِي أَوْ التَّفَرُّقِ، وَقَوْلُهُ: إلَى لَيْلَةٍ أَيْ مِنْ لَيَالِي الْعَشْرِ الْمَذْكُورِ مُطْلَقًا أَوْ مِنْ أَوْتَارِهِ كَمَا اخْتَارَهُ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ.
وَقَالُوا إنَّهَا تُعْلَمُ فِيهِ بِالْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِنْ الشَّهْرِ فَإِنْ كَانَ أَوَّلُهُ يَوْمَ الْأَحَدِ أَوْ الْأَرْبِعَاءِ فَهِيَ لَيْلَةُ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ أَوْ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ فَهِيَ لَيْلَةُ إحْدَى وَعِشْرِينَ أَوْ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ أَوْ الْجُمُعَةِ فَهِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ أَوْ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَهِيَ لَيْلَةُ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ فَهِيَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْبَكْرِيُّ: وَمُنْذُ بَلَغْت سِنَّ الرِّجَالِ مَا فَاتَتْنِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ وَقَدْ نَظَمَهَا شَيْخُنَا بِقَوْلِهِ
يَا سَائِلِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ الَّتِي ... فِي عَشْرِ رَمَضَانَ الْأَخِيرِ حَلَّتْ
فَإِنَّهَا فِي مُفْرَدَاتِ الْعَشْرِ ... تُعْرَفُ مِنْ يَوْمِ ابْتِدَاءِ الشَّهْرِ
فَبِالْأَحَدِ وَالْأَرْبِعَاءِ فِي التَّاسِعَةِ ... وَجُمُعَةٍ مَعَ الثَّلَاثِ السَّابِعَةِ
وَإِنْ بَدَا الْخَمِيسُ فَالْخَامِسَةُ ... وَإِنْ بَدَا السَّبْتُ فَالثَّالِثَةُ
وَإِنْ بَدَا الِاثْنَيْنِ فَهِيَ الْحَادِي ... هَذَا عَنْ الصُّوفِيَّةِ الزُّهَّادِ
اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَامَاتُهَا طُلُوعُ الشَّمْسِ صَبِيحَتَهَا بَيْضَاءَ) أَيْ وَيَسْتَمِرُّ ذَلِكَ إلَى أَنْ تَرْتَفِعَ كَرُمْحٍ فِي رَأْيِ الْعَيْنِ ذَكَرَهُ الْمُنَاوِيُّ فِي شَرْحِهِ الصَّغِيرِ عَلَى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ عِنْدَ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «صَبِيحَةَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ تَطْلُعُ الشَّمْسُ لَا شُعَاعَ لَهَا كَأَنَّهَا طَسْتٌ حَتَّى تَرْتَفِعَ» اهـ. وَقَوْلُهُ: كَأَنَّهَا طَسْتٌ أَيْ مِنْ نُحَاسٍ أَبْيَضَ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَحِكْمَةُ كَوْنِ ذَلِكَ عَلَامَةً لَهَا كَثْرَةُ اخْتِلَافِ الْمَلَائِكَةِ وَنُزُولِهَا وَصُعُودِهَا فِيهَا فَسَتَرَتْ بِأَجْنِحَتِهَا وَأَجْسَامِهَا اللَّطِيفَةِ ضَوْءَ الشَّمْسِ وَشُعَاعَهَا وَفَائِدَةُ مَعْرِفَةِ صِفَتِهَا بَعْدَ فَوْتِهَا بَعْدِ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَنَّهُ يُسَنُّ اجْتِهَادُهُ فِي يَوْمِهَا كَاجْتِهَادِهِ فِيهَا وَلِيَجْتَهِدَ فِي مِثْلِهَا مِنْ قَابِلٍ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ انْتِقَالِهَا اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: " وَنُزُولِهَا وَصُعُودِهَا " فِيهَا لَا يُقَالُ اللَّيْلَةُ تَنْقَضِي بِطُلُوعِ الْفَجْرِ فَكَيْفَ تَسْتُرُ بِصُعُودِهَا وَنُزُولِهَا فِي اللَّيْلِ ضَوْءَ الشَّمْسِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: يَجُوزُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْتَهِي بِطُلُوعِ الْفَجْرِ بَلْ كَمَا يَكُونُ فِي لَيْلَتِهَا يَكُونُ فِي يَوْمِهَا وَبِتَقْدِيرِ أَنَّهُ يَنْتَهِي نُزُولُهَا بِطُلُوعِ الْفَجْرِ فَيَجُوزُ أَنَّ الصُّعُودَ مُتَأَخِّرٌ وَبِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ لَيْلًا فَيَجُوزُ أَنَّهَا إذَا صَعِدَتْ تَكُونُ مُحَاذَاتُهَا لِلشَّمْسِ وَقْتَ مُرُورِهَا فِي مُقَابَلَتِهَا نَهَارًا اهـ ع ش عَلَيْهِ.
[أَرْكَانُ الِاعْتِكَاف]
(قَوْلُهُ: وَتَجِبُ نِيَّةُ فَرْضِيَّةٍ فِي نَذْرِهِ) وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ سَبَبِ وُجُوبِهِ وَهُوَ النَّذْرُ بِخِلَافِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ وُجُوبَهُ لَا يَكُونُ إلَّا بِالنَّذْرِ بِخِلَافِهِمَا، وَالْأَشْبَهُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَالِاكْتِفَاءُ بِذِكْرِ النَّذْرِ عَنْ ذِكْرِ الْفَرْضِ؛ لِأَنَّ الْوَفَاءَ بِهِ وَاجِبٌ فَكَأَنَّهُ نَوَى الِاعْتِكَافَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُ الْأَدَاءِ، وَالْقَضَاءِ وَلَوْ نَوَى الْخُرُوجَ مِنْ الِاعْتِكَافِ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهِ لَمْ يَبْطُلْ كَالصَّوْمِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَطْلَقَهُ. . . إلَخْ) هَذَا شَامِلٌ لِلْفَرْضِ وَالنَّفَلِ فَقَوْلُهُ: كَفَتْهُ نِيَّتُهُ أَيْ عِنْدَ تَجْدِيدِهَا كُلَّ يَوْمٍ مَثَلًا فَلَا يَجِبُ وَهَذَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لَكِنْ لَوْ خَرَجَ. . . إلَخْ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يَجِبُ التَّعَرُّضُ لِلْفَرْضِيَّةِ فِي الْمَنْذُورِ زِيَادَةً عَلَى أَصْلِ النِّيَّةِ. اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: بِلَا عَزْمِ عَوْدٍ) أَيْ لِلِاعْتِكَافِ فَإِنْ عَزَمَ عَلَى الْعَوْدِ لِلِاعْتِكَافِ فَلَا يَحْتَاجُ عِنْدَ دُخُولِهِ إلَى تَجْدِيدِ نِيَّةٍ وَإِنْ جَامَعَ بَعْدَ خُرُوجِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُنَافٍ لِلنِّيَّةِ وَإِنْ كَانَ مُنَافِيًا لِلِاعْتِكَافِ وَهُوَ فِي زَمَنِ الْخُرُوجِ غَيْرُ مُعْتَكِفٍ مُطْلَقًا أَيْ لَا حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا. اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: جَدَّدَهَا لُزُومًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مَنْذُورًا أَوْ لَا، وَالْمُرَادُ بِاللُّزُومِ اللُّزُومُ لِأَجْلِ الصِّحَّةِ إنْ أَرَادَ اعْتِكَافًا ثَانِيًا لَا أَنَّهُ إنْ تَرَكَهَا يَأْثَمُ فَهُوَ عَلَى حَدِّ قَوْلِهِمْ تَجِبُ النِّيَّةُ فِي صَلَاةِ الصَّبِيِّ مَثَلًا. اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَزَمَ عَلَى الْعَوْدِ) أَيْ لِلِاعْتِكَافِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَزَمَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مُلَاحَظَةِ الِاعْتِكَافِ كَمَا يَقَعُ لِلْمُجَاوِرِينَ يَخْرُجُونَ مِنْ غَيْرِ مُلَاحَظَةِ الِاعْتِكَافِ فَيَكُونُ هَذَا مِنْ قَبِيلِ قَوْلِ الْمَتْنِ بِلَا عَزْمِ عَوْدٍ. اهـ شَيْخُنَا وَهَذَا التَّقْيِيدُ صَرَّحَ بِهِ م ر فِي شَرْحِهِ وَفِي الْبِرْمَاوِيِّ مَا نَصُّهُ " قَوْلُهُ: فَإِنْ عَزَمَ عَلَى الْعَوْدِ أَيْ لِأَجْلِ الِاعْتِكَافِ وَإِذَا جَامَعَ بَعْدَ خُرُوجِهِ لَمْ يَجِبْ تَجْدِيدُ النِّيَّةِ إذَا عَادَ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُنَافٍ لِلنِّيَّةِ قِيَاسًا عَلَى الصَّائِمِ إذَا نَوَى لَيْلًا ثُمَّ جَامَعَ لَيْلًا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَجْدِيدُ النِّيَّةِ بِخِلَافِ مَنْ خَرَجَ لِعُذْرٍ لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ فَإِنَّهُ إذَا جَامَعَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ؛ لِأَنَّهُ مُعْتَكِفٌ حَقِيقَةً بِخِلَافِ مَنْ
وَعَلَامَاتُهَا طُلُوعُ الشَّمْسِ صَبِيحَتَهَا بَيْضَاءَ لَيْسَ فِيهَا كَثِيرُ شُعَاعٍ.
(وَأَرْكَانُهُ) أَرْبَعَةٌ أَحَدُهَا (نِيَّةٌ) كَغَيْرِهِ مِنْ الْعِبَادَاتِ (وَتَجِبُ نِيَّةُ فَرْضِيَّةٍ فِي نَذْرِهِ) لِيَتَمَيَّزَ عَنْ النَّفْلِ، وَالتَّصْرِيحُ بِوُجُوبِهَا مِنْ زِيَادَتِي (وَإِنْ أَطْلَقَهُ) أَيْ الِاعْتِكَافَ بِأَنْ لَمْ يُقَدِّرْ لَهُ مُدَّةً (كَفَتْهُ نِيَّةٌ) وَإِنْ طَالَ مُكْثُهُ (لَكِنْ لَوْ خَرَجَ) مِنْ الْمَسْجِدِ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (بِلَا عَزْمِ عَوْدٍ وَعَادَ جَدَّدَ) هَا لُزُومًا سَوَاءٌ أَخَرَجَ لِتَبَرُّزٍ أَمْ لِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ مَا مَضَى عِبَادَةٌ تَامَّةٌ فَإِنْ عَزَمَ عَلَى الْعَوْدِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ أَكْثَرَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ مَعَ أَنَّ التَّوَافُقَ فِيهَا مُحَقَّقٌ لِكَثْرَةِ الْأَعْوَامِ إمَّا مَعَ التَّوَالِي أَوْ التَّفَرُّقِ، وَقَوْلُهُ: إلَى لَيْلَةٍ أَيْ مِنْ لَيَالِي الْعَشْرِ الْمَذْكُورِ مُطْلَقًا أَوْ مِنْ أَوْتَارِهِ كَمَا اخْتَارَهُ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ.
وَقَالُوا إنَّهَا تُعْلَمُ فِيهِ بِالْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِنْ الشَّهْرِ فَإِنْ كَانَ أَوَّلُهُ يَوْمَ الْأَحَدِ أَوْ الْأَرْبِعَاءِ فَهِيَ لَيْلَةُ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ أَوْ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ فَهِيَ لَيْلَةُ إحْدَى وَعِشْرِينَ أَوْ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ أَوْ الْجُمُعَةِ فَهِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ أَوْ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَهِيَ لَيْلَةُ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ فَهِيَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْبَكْرِيُّ: وَمُنْذُ بَلَغْت سِنَّ الرِّجَالِ مَا فَاتَتْنِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ وَقَدْ نَظَمَهَا شَيْخُنَا بِقَوْلِهِ
يَا سَائِلِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ الَّتِي ... فِي عَشْرِ رَمَضَانَ الْأَخِيرِ حَلَّتْ
فَإِنَّهَا فِي مُفْرَدَاتِ الْعَشْرِ ... تُعْرَفُ مِنْ يَوْمِ ابْتِدَاءِ الشَّهْرِ
فَبِالْأَحَدِ وَالْأَرْبِعَاءِ فِي التَّاسِعَةِ ... وَجُمُعَةٍ مَعَ الثَّلَاثِ السَّابِعَةِ
وَإِنْ بَدَا الْخَمِيسُ فَالْخَامِسَةُ ... وَإِنْ بَدَا السَّبْتُ فَالثَّالِثَةُ
وَإِنْ بَدَا الِاثْنَيْنِ فَهِيَ الْحَادِي ... هَذَا عَنْ الصُّوفِيَّةِ الزُّهَّادِ
اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَامَاتُهَا طُلُوعُ الشَّمْسِ صَبِيحَتَهَا بَيْضَاءَ) أَيْ وَيَسْتَمِرُّ ذَلِكَ إلَى أَنْ تَرْتَفِعَ كَرُمْحٍ فِي رَأْيِ الْعَيْنِ ذَكَرَهُ الْمُنَاوِيُّ فِي شَرْحِهِ الصَّغِيرِ عَلَى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ عِنْدَ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «صَبِيحَةَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ تَطْلُعُ الشَّمْسُ لَا شُعَاعَ لَهَا كَأَنَّهَا طَسْتٌ حَتَّى تَرْتَفِعَ» اهـ. وَقَوْلُهُ: كَأَنَّهَا طَسْتٌ أَيْ مِنْ نُحَاسٍ أَبْيَضَ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَحِكْمَةُ كَوْنِ ذَلِكَ عَلَامَةً لَهَا كَثْرَةُ اخْتِلَافِ الْمَلَائِكَةِ وَنُزُولِهَا وَصُعُودِهَا فِيهَا فَسَتَرَتْ بِأَجْنِحَتِهَا وَأَجْسَامِهَا اللَّطِيفَةِ ضَوْءَ الشَّمْسِ وَشُعَاعَهَا وَفَائِدَةُ مَعْرِفَةِ صِفَتِهَا بَعْدَ فَوْتِهَا بَعْدِ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَنَّهُ يُسَنُّ اجْتِهَادُهُ فِي يَوْمِهَا كَاجْتِهَادِهِ فِيهَا وَلِيَجْتَهِدَ فِي مِثْلِهَا مِنْ قَابِلٍ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ انْتِقَالِهَا اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: " وَنُزُولِهَا وَصُعُودِهَا " فِيهَا لَا يُقَالُ اللَّيْلَةُ تَنْقَضِي بِطُلُوعِ الْفَجْرِ فَكَيْفَ تَسْتُرُ بِصُعُودِهَا وَنُزُولِهَا فِي اللَّيْلِ ضَوْءَ الشَّمْسِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: يَجُوزُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْتَهِي بِطُلُوعِ الْفَجْرِ بَلْ كَمَا يَكُونُ فِي لَيْلَتِهَا يَكُونُ فِي يَوْمِهَا وَبِتَقْدِيرِ أَنَّهُ يَنْتَهِي نُزُولُهَا بِطُلُوعِ الْفَجْرِ فَيَجُوزُ أَنَّ الصُّعُودَ مُتَأَخِّرٌ وَبِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ لَيْلًا فَيَجُوزُ أَنَّهَا إذَا صَعِدَتْ تَكُونُ مُحَاذَاتُهَا لِلشَّمْسِ وَقْتَ مُرُورِهَا فِي مُقَابَلَتِهَا نَهَارًا اهـ ع ش عَلَيْهِ.
[أَرْكَانُ الِاعْتِكَاف]
(قَوْلُهُ: وَتَجِبُ نِيَّةُ فَرْضِيَّةٍ فِي نَذْرِهِ) وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ سَبَبِ وُجُوبِهِ وَهُوَ النَّذْرُ بِخِلَافِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ وُجُوبَهُ لَا يَكُونُ إلَّا بِالنَّذْرِ بِخِلَافِهِمَا، وَالْأَشْبَهُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَالِاكْتِفَاءُ بِذِكْرِ النَّذْرِ عَنْ ذِكْرِ الْفَرْضِ؛ لِأَنَّ الْوَفَاءَ بِهِ وَاجِبٌ فَكَأَنَّهُ نَوَى الِاعْتِكَافَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُ الْأَدَاءِ، وَالْقَضَاءِ وَلَوْ نَوَى الْخُرُوجَ مِنْ الِاعْتِكَافِ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهِ لَمْ يَبْطُلْ كَالصَّوْمِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَطْلَقَهُ. . . إلَخْ) هَذَا شَامِلٌ لِلْفَرْضِ وَالنَّفَلِ فَقَوْلُهُ: كَفَتْهُ نِيَّتُهُ أَيْ عِنْدَ تَجْدِيدِهَا كُلَّ يَوْمٍ مَثَلًا فَلَا يَجِبُ وَهَذَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لَكِنْ لَوْ خَرَجَ. . . إلَخْ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يَجِبُ التَّعَرُّضُ لِلْفَرْضِيَّةِ فِي الْمَنْذُورِ زِيَادَةً عَلَى أَصْلِ النِّيَّةِ. اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: بِلَا عَزْمِ عَوْدٍ) أَيْ لِلِاعْتِكَافِ فَإِنْ عَزَمَ عَلَى الْعَوْدِ لِلِاعْتِكَافِ فَلَا يَحْتَاجُ عِنْدَ دُخُولِهِ إلَى تَجْدِيدِ نِيَّةٍ وَإِنْ جَامَعَ بَعْدَ خُرُوجِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُنَافٍ لِلنِّيَّةِ وَإِنْ كَانَ مُنَافِيًا لِلِاعْتِكَافِ وَهُوَ فِي زَمَنِ الْخُرُوجِ غَيْرُ مُعْتَكِفٍ مُطْلَقًا أَيْ لَا حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا. اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: جَدَّدَهَا لُزُومًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مَنْذُورًا أَوْ لَا، وَالْمُرَادُ بِاللُّزُومِ اللُّزُومُ لِأَجْلِ الصِّحَّةِ إنْ أَرَادَ اعْتِكَافًا ثَانِيًا لَا أَنَّهُ إنْ تَرَكَهَا يَأْثَمُ فَهُوَ عَلَى حَدِّ قَوْلِهِمْ تَجِبُ النِّيَّةُ فِي صَلَاةِ الصَّبِيِّ مَثَلًا. اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَزَمَ عَلَى الْعَوْدِ) أَيْ لِلِاعْتِكَافِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَزَمَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مُلَاحَظَةِ الِاعْتِكَافِ كَمَا يَقَعُ لِلْمُجَاوِرِينَ يَخْرُجُونَ مِنْ غَيْرِ مُلَاحَظَةِ الِاعْتِكَافِ فَيَكُونُ هَذَا مِنْ قَبِيلِ قَوْلِ الْمَتْنِ بِلَا عَزْمِ عَوْدٍ. اهـ شَيْخُنَا وَهَذَا التَّقْيِيدُ صَرَّحَ بِهِ م ر فِي شَرْحِهِ وَفِي الْبِرْمَاوِيِّ مَا نَصُّهُ " قَوْلُهُ: فَإِنْ عَزَمَ عَلَى الْعَوْدِ أَيْ لِأَجْلِ الِاعْتِكَافِ وَإِذَا جَامَعَ بَعْدَ خُرُوجِهِ لَمْ يَجِبْ تَجْدِيدُ النِّيَّةِ إذَا عَادَ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُنَافٍ لِلنِّيَّةِ قِيَاسًا عَلَى الصَّائِمِ إذَا نَوَى لَيْلًا ثُمَّ جَامَعَ لَيْلًا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَجْدِيدُ النِّيَّةِ بِخِلَافِ مَنْ خَرَجَ لِعُذْرٍ لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ فَإِنَّهُ إذَا جَامَعَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ؛ لِأَنَّهُ مُعْتَكِفٌ حَقِيقَةً بِخِلَافِ مَنْ
أمس في 17:11 من طرف Admin
» كتاب التواضع والخمول تصنيف ابن أبي الدنيا
أمس في 17:02 من طرف Admin
» كتاب: في رياض السيرة النبوية العهد المكي – د.أحمد عمر هاشم ـ ج1
أمس في 16:27 من طرف Admin
» كتاب في رياض السيرة النبوية (العهد المدني) لأحمد عمر هاشم ـ ج2
أمس في 15:41 من طرف Admin
» كتاب: القصص في الحديث النبوي ـ لمحمد الزير موقع مكتبة
أمس في 15:03 من طرف Admin
» كتاب: الكلام على قوله تعالى {إنما يخشى الله من عباده العلماء} ـ ابن رجب الحنبلي
أمس في 14:58 من طرف Admin
» كتاب: نهاية العالم في الكتاب المقدس - دراسة مقارنة مع القرآن الكريم ـ نور فائزة بنت عثمان
20/11/2024, 22:49 من طرف Admin
» كتاب مواعظ الإمام زين العابدين ـ صالح أحمد الشامي
18/11/2024, 23:30 من طرف Admin
» كتاب إتحاف النفوس بنفحات القدوس ـ عبد القدوس بن أسامة السامرائي
18/11/2024, 23:25 من طرف Admin
» كتاب الإعلام بفضل الصلاة على النبي والسلام ـ محمد بن عبد الرحمن بن علي النميري
18/11/2024, 23:20 من طرف Admin
» كتاب الغيب ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 23:08 من طرف Admin
» كتاب الشيطان والإنسان ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 23:03 من طرف Admin
» كتاب الشعراوي هنا رأيت سيدنا إبراهيم ـ سعيد أبو العنين
18/11/2024, 23:01 من طرف Admin
» كتاب الخير والشر ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 22:57 من طرف Admin
» كتاب التربية في مدرسة النبوة ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 22:55 من طرف Admin