[كتاب الاعتكاف] [فصل في الاعتكاف المنذور]
أَيْ الِاعْتِكَافُ، وَالصَّوْمُ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُمَا؛ لِأَنَّ الْحَالَ قَيْدٌ فِي عَامِلِهَا وَمُبَيِّنَةٌ لِهَيْئَةِ صَاحِبِهَا بِخِلَافِ الصِّفَةِ فَإِنَّهَا مُخَصِّصَةٌ لِمَوْصُوفِهَا (وَ) لَزِمَهُ (جَمْعُهُمَا) ؛ لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ فَلَزِمَ بِالنَّذْرِ كَمَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ كَذَا بِسُورَةِ كَذَا وَفَارَقَ مَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ مُصَلِّيًا أَوْ عَكْسَهُ حَيْثُ لَا يَلْزَمُ جَمْعُهُمَا بِأَنَّ الصَّوْمَ يُنَاسِبُ الِاعْتِكَافَ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْكَفِّ، وَالصَّلَاةُ أَفْعَالٌ مُبَاشِرَةٌ لَا تُنَاسِبُ الِاعْتِكَافَ وَلَوْ نَذَرَ الْقِرَانَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلَهُ تَفْرِيقُهُمَا، وَهُوَ أَفْضَلُ.
(فَصْلٌ) فِي الِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ لَوْ (نَذَرَ مُدَّةً) وَلَوْ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ (وَشَرَطَ تَتَابُعَهَا) كَلِلَّهِ عَلَيَّ اعْتِكَافُ شَهْرٍ أَوْ شَهْرِ كَذَا مُتَتَابِعًا (لَزِمَهُ) تَتَابُعُهُمَا (أَدَاءً) مُطْلَقًا (وَقَضَاءً) فِي الْمُعَيَّنَةِ لِالْتِزَامِهِ إيَّاهُ لَفْظًا فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا فِي أَدَاءِ الْمُعَيَّنَةِ وَإنْ نَوَاهُ لَا يَلْزَمُهُ كَمَا لَوْ نَذَرَ أَصْلَ الِاعْتِكَافِ بِقَلْبِهِ وَلَوْ شَرَطَ التَّفْرِيقَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْ الِاعْتِكَافُ وَالصَّوْمُ) أَيْ إذَا كَانَ الصَّوْمُ نَفْلًا وَلَا يَكْفِي عَنْهُ الْوَاجِبُ وَبِهَذَا فَارَقَتْ هَذِهِ بِقِسْمَيْهَا الَّتِي قَبْلَهَا اهـ. ع ش.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ الِاكْتِفَاءَ بِاعْتِكَافِ لَحْظَةٍ مِنْ الْيَوْمِ فِيمَا ذُكِرَ وَنَحْوِهِ وَلَا يَجِبُ اسْتِيعَابُهُ وَهُوَ كَمَا قَالَ: وَإِنْ كَانَ كَلَامُهُمْ قَدْ يُوهِمُ خِلَافَهُ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَصْدُقُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ نَعَمْ يُسَنُّ اسْتِيعَابُهُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ جَعَلَ الصَّوْمَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الِاعْتِكَافِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحَالَ. . . إلَخْ) أَيْ مَعَ أَنَّ الصَّوْمَ مِنْ نَوْعِ الْمَأْمُورِ بِهِ اهـ. ح ل وَهَذَا التَّعْلِيلُ لَا يُنْتِجُ لُزُومَهُمَا وَإِنَّمَا يُنْتِجُ وُجُوبَ جَمْعِهِمَا كَمَا لَا يَخْفَى فَلِذَلِكَ قَالَ الرَّشِيدِيُّ: الْأَوْلَى تَأْخِيرُ هَذَا عَنْ قَوْلِهِ وَجَمْعُهُمَا وَلَا يُغْنِي قَوْلُهُ: وَجَمْعُهُمَا عَنْ قَوْلِهِ لَزِمَاهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ لُزُومَهُمَا اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْحَالَ قَيْدٌ فِي عَامِلِهَا. . . إلَخْ) غَرَضُهُ الْفَرْقُ بَيْنَ الصُّورَةِ الْأُولَى وَهِيَ قَوْلُهُ: وَلَوْ نَذَرَ. . . إلَخْ كَأَنْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ اعْتِكَافُ يَوْمٍ أَنَا فِيهِ صَائِمٌ وَبَيْنَ الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ: أَوْ أَنْ يَعْتَكِفَ. . . إلَخْ كَأَنْ يَقُولَ: لِلَّهِ عَلَيَّ اعْتِكَافُ يَوْمٍ صَائِمًا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ فِي الْأُولَى يَلْزَمُهُ الِاعْتِكَافُ فِي يَوْمٍ هُوَ فِيهِ صَائِمٌ دُونَ الصَّوْمِ فَلَا يَلْزَمُهُ، وَفِي الثَّانِيَةِ يَلْزَمُهُ مَعًا فَفَرَّقَ الشَّارِحُ بَيْنَهُمَا بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْحَالَ قَيْدٌ فِي عَامِلِهَا أَيْ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ الصِّفَةِ. . . إلَخْ أَيْ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَلَوْ كَانَتْ الصِّفَةُ مُقْتَرِنَةً بِحَرْفِ الْعَطْفِ عَلَى قَوْلِ بَعْضِ النُّحَاةِ وَلَكِنْ يُتَأَمَّلُ قَوْلُهُ: وَمُبَيِّنَةٌ لِهَيْئَةِ صَاحِبِهَا، فَإِنَّ الصِّفَةَ كَذَلِكَ مُبَيِّنَةٌ لِهَيْئَةِ مَوْصُوفِهَا. اهـ شَيْخُنَا إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْعِلَّةُ مَجْمُوعُ الْأَمْرَيْنِ أَوْ الْقَصْدُ مِنْهَا التَّخْصِيصُ، وَالضَّابِطُ أَنَّهُ إذَا نَذَرَ عِبَادَةً وَجَعَلَ عِبَادَةً أُخْرَى وَصْفًا لَهَا فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُنَاسَبَةٌ كَالِاعْتِكَافِ وَالصَّوْمِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَفٌّ وَجَبَ جَمْعُهُمَا وَإِلَّا كَالِاعْتِكَافِ وَالصَّلَاةِ فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِعْلٌ وَالِاعْتِكَافَ كَفٌّ فَلَا يَجِبُ جَمْعُهُمَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَنْ يَعْتَكِفَ مُصَلِّيًا) أَيْ أَوْ بِصَلَاةٍ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فَقَوْلُهُمْ أَوْ مُحْرِمًا تَمْثِيلٌ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ مُصَلِّيًا أَوْ عَكْسَهُ وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ أَيَّامٍ مُصَلِّيًا لَزِمَهُ لِكُلِّ يَوْمٍ رَكْعَتَانِ سُلُوكًا بِالنَّذْرِ مَسْلَكَ وَاجِبِ الشَّرْعِ إذْ الصَّلَاةُ لَا تَسْتَوْعِبُ الْأَيَّامَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ عَكْسُهُ) أَيْ حَيْثُ لَا يَلْزَمُ جَمْعُهُمَا أَيْ وَإِنْ كَانَ يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ. اهـ شَيْخُنَا وَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ هُنَا بِاعْتِكَافِ لَحْظَةٍ عَلَى قِيَاسِ مَا سَبَقَ اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَذَرَ الْقِرَانَ. . . إلَخْ) لَمَّا كَانَ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ مُتَنَاسِبَيْنِ وَقَدْ قُلْتُمْ إنَّ الْمُتَنَاسِبَيْنِ إذَا نَذَرَ الْقِرَانَ بَيْنَهُمَا وَجَبَ كَانَ يُتَوَهَّمُ وُجُوبُ الْقِرَانَ هُنَا فَدَفَعَهُ بِقَوْلِهِ: وَلَوْ نَذَرَ الْقِرَانَ. . . إلَخْ. اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: وَلَوْ نَذَرَ الْقِرَانَ. . . إلَخْ ذَكَرَ هَذَا دَفْعًا لِمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ وُجُوبِ الْجَمْعِ بَيْنَ الِاعْتِكَافِ وَالصَّوْمِ أَنَّهُ يَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إذَا نَذَرَ الْقِرَانَ بَيْنَهُمَا لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا نُسُكٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: فَلَهُ تَفْرِيقُهُمَا) أَيْ وَلَا يَلْزَمُهُ دَمٌ اهـ. ع ش.
[فَصْلٌ فِي الِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ]
(فَصْلٌ فِي الِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ) (قَوْلُهُ: وَقَضَاءً فِي الْمُعَيَّنَةِ) إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّ غَيْرَهَا يَسْتَحِيلُ تَصَوُّرُ قَضَائِهِ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ مُدَّةً كَأُسْبُوعٍ عَيَّنَهُ كَهَذَا الْأُسْبُوعِ أَوْ هَذِهِ السَّنَةِ وَتَعَرَّضَ لِلتَّتَابُعِ فِيهَا لَفْظًا وَفَاتَتْهُ لَزِمَهُ التَّتَابُعُ فِي الْقَضَاءِ لِالْتِزَامِهِ إيَّاهُ، وَالثَّانِي لَا يَلْزَمُهُ لِوُقُوعِ التَّتَابُعِ ضَرُورَةً فَلَا أَثَرَ لِتَصْرِيحِهِ بِهِ فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْأُسْبُوعَ لَمْ يُتَصَوَّرْ فِيهِ فَوَاتٌ؛ لِأَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي فَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ أَيْ التَّتَابُعِ لَمْ يَلْزَمْهُ فِي الْقَضَاءِ قَطْعًا لِوُقُوعِ التَّتَابُعِ فِيهِ غَيْرَ مَقْصُودٍ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ ضَرُورَةِ تَعْيِينِ الْوَقْتِ فَأَشْبَهَ التَّتَابُعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: إلَّا فِي أَدَاءِ الْمُعَيَّنَةِ) كَقَوْلِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرَ رَجَبٍ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلتَّتَابُعِ وَمُقْتَضَى قَوْلِهِمْ: إنَّهُ يَلْزَمُهُ التَّتَابُعُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ بِلَا عُذْرٍ يَوْمًا مِنْهُ مَثَلًا لَزِمَهُ اسْتِئْنَافُ شَهْرٍ آخَرَ وَانْظُرْ هَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ أَمْ لَا حَرِّرْ. اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ نَوَاهُ لَا يَلْزَمُهُ. . . إلَخْ) هَذَا مُحْتَرَزُ التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ لَفْظًا الَّذِي ذَكَرَهُ فِي التَّعْلِيلِ هَذَا وَلَوْ ذَكَرَهُ فِي الْمُدَّعِي لَكَانَ أَوْلَى بِأَنْ يَقُولَ وَشَرْطُ تَتَابُعِهَا لَفْظًا كَمَا صَنَعَ م ر فِي شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَإِنْ نَوَاهُ لَا يَلْزَمُهُ) أَيْ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الزَّمَنِ كَأُسْبُوعٍ أَوْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ صَادِقٌ بِالْمُتَفَرِّقِ أَيْضًا وَإِنَّمَا تَعَيَّنَ التَّوَالِي فِي لَا أُكَلِّمُهُ شَهْرًا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْيَمِينِ الْهَجْرُ وَلَا يَتَحَقَّقُ بِدُونِ التَّتَابُعِ اهـ. حَجّ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَإِنْ نَوَاهُ لَا يَلْزَمُهُ) وَفَارَقَ مَا لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ أَيَّامٍ كَثَلَاثَةٍ مَثَلًا حَيْثُ تَدْخُلُ اللَّيَالِي إنْ نَوَاهَا وَكَذَا الْعَكْسُ بِأَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ ثَلَاثِ لَيَالٍ مَثَلًا حَيْثُ تَدْخُلُ الْأَيَّامُ إنْ نَوَاهَا بِأَنَّ
أَيْ الِاعْتِكَافُ، وَالصَّوْمُ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُمَا؛ لِأَنَّ الْحَالَ قَيْدٌ فِي عَامِلِهَا وَمُبَيِّنَةٌ لِهَيْئَةِ صَاحِبِهَا بِخِلَافِ الصِّفَةِ فَإِنَّهَا مُخَصِّصَةٌ لِمَوْصُوفِهَا (وَ) لَزِمَهُ (جَمْعُهُمَا) ؛ لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ فَلَزِمَ بِالنَّذْرِ كَمَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ كَذَا بِسُورَةِ كَذَا وَفَارَقَ مَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ مُصَلِّيًا أَوْ عَكْسَهُ حَيْثُ لَا يَلْزَمُ جَمْعُهُمَا بِأَنَّ الصَّوْمَ يُنَاسِبُ الِاعْتِكَافَ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْكَفِّ، وَالصَّلَاةُ أَفْعَالٌ مُبَاشِرَةٌ لَا تُنَاسِبُ الِاعْتِكَافَ وَلَوْ نَذَرَ الْقِرَانَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلَهُ تَفْرِيقُهُمَا، وَهُوَ أَفْضَلُ.
(فَصْلٌ) فِي الِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ لَوْ (نَذَرَ مُدَّةً) وَلَوْ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ (وَشَرَطَ تَتَابُعَهَا) كَلِلَّهِ عَلَيَّ اعْتِكَافُ شَهْرٍ أَوْ شَهْرِ كَذَا مُتَتَابِعًا (لَزِمَهُ) تَتَابُعُهُمَا (أَدَاءً) مُطْلَقًا (وَقَضَاءً) فِي الْمُعَيَّنَةِ لِالْتِزَامِهِ إيَّاهُ لَفْظًا فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا فِي أَدَاءِ الْمُعَيَّنَةِ وَإنْ نَوَاهُ لَا يَلْزَمُهُ كَمَا لَوْ نَذَرَ أَصْلَ الِاعْتِكَافِ بِقَلْبِهِ وَلَوْ شَرَطَ التَّفْرِيقَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْ الِاعْتِكَافُ وَالصَّوْمُ) أَيْ إذَا كَانَ الصَّوْمُ نَفْلًا وَلَا يَكْفِي عَنْهُ الْوَاجِبُ وَبِهَذَا فَارَقَتْ هَذِهِ بِقِسْمَيْهَا الَّتِي قَبْلَهَا اهـ. ع ش.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ الِاكْتِفَاءَ بِاعْتِكَافِ لَحْظَةٍ مِنْ الْيَوْمِ فِيمَا ذُكِرَ وَنَحْوِهِ وَلَا يَجِبُ اسْتِيعَابُهُ وَهُوَ كَمَا قَالَ: وَإِنْ كَانَ كَلَامُهُمْ قَدْ يُوهِمُ خِلَافَهُ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَصْدُقُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ نَعَمْ يُسَنُّ اسْتِيعَابُهُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ جَعَلَ الصَّوْمَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الِاعْتِكَافِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحَالَ. . . إلَخْ) أَيْ مَعَ أَنَّ الصَّوْمَ مِنْ نَوْعِ الْمَأْمُورِ بِهِ اهـ. ح ل وَهَذَا التَّعْلِيلُ لَا يُنْتِجُ لُزُومَهُمَا وَإِنَّمَا يُنْتِجُ وُجُوبَ جَمْعِهِمَا كَمَا لَا يَخْفَى فَلِذَلِكَ قَالَ الرَّشِيدِيُّ: الْأَوْلَى تَأْخِيرُ هَذَا عَنْ قَوْلِهِ وَجَمْعُهُمَا وَلَا يُغْنِي قَوْلُهُ: وَجَمْعُهُمَا عَنْ قَوْلِهِ لَزِمَاهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ لُزُومَهُمَا اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْحَالَ قَيْدٌ فِي عَامِلِهَا. . . إلَخْ) غَرَضُهُ الْفَرْقُ بَيْنَ الصُّورَةِ الْأُولَى وَهِيَ قَوْلُهُ: وَلَوْ نَذَرَ. . . إلَخْ كَأَنْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ اعْتِكَافُ يَوْمٍ أَنَا فِيهِ صَائِمٌ وَبَيْنَ الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ: أَوْ أَنْ يَعْتَكِفَ. . . إلَخْ كَأَنْ يَقُولَ: لِلَّهِ عَلَيَّ اعْتِكَافُ يَوْمٍ صَائِمًا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ فِي الْأُولَى يَلْزَمُهُ الِاعْتِكَافُ فِي يَوْمٍ هُوَ فِيهِ صَائِمٌ دُونَ الصَّوْمِ فَلَا يَلْزَمُهُ، وَفِي الثَّانِيَةِ يَلْزَمُهُ مَعًا فَفَرَّقَ الشَّارِحُ بَيْنَهُمَا بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْحَالَ قَيْدٌ فِي عَامِلِهَا أَيْ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ الصِّفَةِ. . . إلَخْ أَيْ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَلَوْ كَانَتْ الصِّفَةُ مُقْتَرِنَةً بِحَرْفِ الْعَطْفِ عَلَى قَوْلِ بَعْضِ النُّحَاةِ وَلَكِنْ يُتَأَمَّلُ قَوْلُهُ: وَمُبَيِّنَةٌ لِهَيْئَةِ صَاحِبِهَا، فَإِنَّ الصِّفَةَ كَذَلِكَ مُبَيِّنَةٌ لِهَيْئَةِ مَوْصُوفِهَا. اهـ شَيْخُنَا إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْعِلَّةُ مَجْمُوعُ الْأَمْرَيْنِ أَوْ الْقَصْدُ مِنْهَا التَّخْصِيصُ، وَالضَّابِطُ أَنَّهُ إذَا نَذَرَ عِبَادَةً وَجَعَلَ عِبَادَةً أُخْرَى وَصْفًا لَهَا فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُنَاسَبَةٌ كَالِاعْتِكَافِ وَالصَّوْمِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَفٌّ وَجَبَ جَمْعُهُمَا وَإِلَّا كَالِاعْتِكَافِ وَالصَّلَاةِ فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِعْلٌ وَالِاعْتِكَافَ كَفٌّ فَلَا يَجِبُ جَمْعُهُمَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَنْ يَعْتَكِفَ مُصَلِّيًا) أَيْ أَوْ بِصَلَاةٍ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فَقَوْلُهُمْ أَوْ مُحْرِمًا تَمْثِيلٌ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ مُصَلِّيًا أَوْ عَكْسَهُ وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ أَيَّامٍ مُصَلِّيًا لَزِمَهُ لِكُلِّ يَوْمٍ رَكْعَتَانِ سُلُوكًا بِالنَّذْرِ مَسْلَكَ وَاجِبِ الشَّرْعِ إذْ الصَّلَاةُ لَا تَسْتَوْعِبُ الْأَيَّامَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ عَكْسُهُ) أَيْ حَيْثُ لَا يَلْزَمُ جَمْعُهُمَا أَيْ وَإِنْ كَانَ يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ. اهـ شَيْخُنَا وَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ هُنَا بِاعْتِكَافِ لَحْظَةٍ عَلَى قِيَاسِ مَا سَبَقَ اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَذَرَ الْقِرَانَ. . . إلَخْ) لَمَّا كَانَ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ مُتَنَاسِبَيْنِ وَقَدْ قُلْتُمْ إنَّ الْمُتَنَاسِبَيْنِ إذَا نَذَرَ الْقِرَانَ بَيْنَهُمَا وَجَبَ كَانَ يُتَوَهَّمُ وُجُوبُ الْقِرَانَ هُنَا فَدَفَعَهُ بِقَوْلِهِ: وَلَوْ نَذَرَ الْقِرَانَ. . . إلَخْ. اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: وَلَوْ نَذَرَ الْقِرَانَ. . . إلَخْ ذَكَرَ هَذَا دَفْعًا لِمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ وُجُوبِ الْجَمْعِ بَيْنَ الِاعْتِكَافِ وَالصَّوْمِ أَنَّهُ يَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إذَا نَذَرَ الْقِرَانَ بَيْنَهُمَا لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا نُسُكٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: فَلَهُ تَفْرِيقُهُمَا) أَيْ وَلَا يَلْزَمُهُ دَمٌ اهـ. ع ش.
[فَصْلٌ فِي الِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ]
(فَصْلٌ فِي الِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ) (قَوْلُهُ: وَقَضَاءً فِي الْمُعَيَّنَةِ) إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّ غَيْرَهَا يَسْتَحِيلُ تَصَوُّرُ قَضَائِهِ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ مُدَّةً كَأُسْبُوعٍ عَيَّنَهُ كَهَذَا الْأُسْبُوعِ أَوْ هَذِهِ السَّنَةِ وَتَعَرَّضَ لِلتَّتَابُعِ فِيهَا لَفْظًا وَفَاتَتْهُ لَزِمَهُ التَّتَابُعُ فِي الْقَضَاءِ لِالْتِزَامِهِ إيَّاهُ، وَالثَّانِي لَا يَلْزَمُهُ لِوُقُوعِ التَّتَابُعِ ضَرُورَةً فَلَا أَثَرَ لِتَصْرِيحِهِ بِهِ فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْأُسْبُوعَ لَمْ يُتَصَوَّرْ فِيهِ فَوَاتٌ؛ لِأَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي فَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ أَيْ التَّتَابُعِ لَمْ يَلْزَمْهُ فِي الْقَضَاءِ قَطْعًا لِوُقُوعِ التَّتَابُعِ فِيهِ غَيْرَ مَقْصُودٍ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ ضَرُورَةِ تَعْيِينِ الْوَقْتِ فَأَشْبَهَ التَّتَابُعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: إلَّا فِي أَدَاءِ الْمُعَيَّنَةِ) كَقَوْلِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرَ رَجَبٍ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلتَّتَابُعِ وَمُقْتَضَى قَوْلِهِمْ: إنَّهُ يَلْزَمُهُ التَّتَابُعُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ بِلَا عُذْرٍ يَوْمًا مِنْهُ مَثَلًا لَزِمَهُ اسْتِئْنَافُ شَهْرٍ آخَرَ وَانْظُرْ هَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ أَمْ لَا حَرِّرْ. اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ نَوَاهُ لَا يَلْزَمُهُ. . . إلَخْ) هَذَا مُحْتَرَزُ التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ لَفْظًا الَّذِي ذَكَرَهُ فِي التَّعْلِيلِ هَذَا وَلَوْ ذَكَرَهُ فِي الْمُدَّعِي لَكَانَ أَوْلَى بِأَنْ يَقُولَ وَشَرْطُ تَتَابُعِهَا لَفْظًا كَمَا صَنَعَ م ر فِي شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَإِنْ نَوَاهُ لَا يَلْزَمُهُ) أَيْ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الزَّمَنِ كَأُسْبُوعٍ أَوْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ صَادِقٌ بِالْمُتَفَرِّقِ أَيْضًا وَإِنَّمَا تَعَيَّنَ التَّوَالِي فِي لَا أُكَلِّمُهُ شَهْرًا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْيَمِينِ الْهَجْرُ وَلَا يَتَحَقَّقُ بِدُونِ التَّتَابُعِ اهـ. حَجّ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَإِنْ نَوَاهُ لَا يَلْزَمُهُ) وَفَارَقَ مَا لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ أَيَّامٍ كَثَلَاثَةٍ مَثَلًا حَيْثُ تَدْخُلُ اللَّيَالِي إنْ نَوَاهَا وَكَذَا الْعَكْسُ بِأَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ ثَلَاثِ لَيَالٍ مَثَلًا حَيْثُ تَدْخُلُ الْأَيَّامُ إنْ نَوَاهَا بِأَنَّ
اليوم في 19:59 من طرف Admin
» كتاب: إيثار الحق على الخلق ـ للإمام عز الدين محمد بن إبراهيم بن الوزير الحسنى
اليوم في 19:56 من طرف Admin
» كتاب: الذين رأوا رسول الله في المنام وكلّموه ـ حبيب الكل
اليوم في 19:51 من طرف Admin
» كتاب: طيب العنبر فى جمال النبي الأنور ـ الدكتور عبدالرحمن الكوثر
اليوم في 19:47 من طرف Admin
» كتاب: روضة الأزهار فى محبة الصحابة للنبي المختار ـ الدكتور عبدالرحمن الكوثر
اليوم في 19:42 من طرف Admin
» كتاب: دلائل المحبين فى التوسل بالأنبياء والصالحين ـ الشيخ فتحي سعيد عمر الحُجيري
اليوم في 19:39 من طرف Admin
» كتاب: ريحانة الارواح في مولد خير الملاح لسيدي الشيخ علي أمين سيالة
اليوم في 19:37 من طرف Admin
» كتاب: قواعد العقائد فى التوحيد ـ حجة الإسلام الإمام الغزالي
اليوم في 19:35 من طرف Admin
» كتاب: سر الاسرار باضافة التوسل ـ الشيخ أحمد الطيب ابن البشير
اليوم في 19:33 من طرف Admin
» كتاب: خطوتان للحقيقة ـ الأستاذ محمد مرتاض ــ سفيان بلحساين
اليوم في 19:27 من طرف Admin
» كتاب: محمد صلى الله عليه وسلم مشكاة الأنوار ـ الشيخ عبدالله صلاح الدين القوصي
اليوم في 19:25 من طرف Admin
» كتاب: النسمات القدوسية شرح المقدمات السنوسية الدكتور النعمان الشاوي
اليوم في 19:23 من طرف Admin
» كتاب: المتمم بأمر المعظم صلى الله عليه وآله وسلم ـ الشيخ ناصر الدين عبداللطيف ناصر الدين الخطيب
اليوم في 19:20 من طرف Admin
» كتاب: الجواهر المكنونة فى العلوم المصونة ـ الشيخ عبدالحفيظ الخنقي
اليوم في 19:16 من طرف Admin
» كتاب: الرسالة القدسية في أسرار النقطة الحسية ـ ابن شهاب الهمداني
اليوم في 19:09 من طرف Admin