[كتاب البيع] [باب الخيار] [فصل في خيار الشرط]
امْتِدَادَ مَجْلِسِ بُلُوغِ الْخَبَرِ
(وَحَلَفَ نَافِي فُرْقَةٍ أَوْ فَسْخٍ قَبْلَهَا) أَيْ قَبْلَ الْفُرْقَةِ بِأَنْ جَاءَا مَعًا وَادَّعَى أَحَدُهُمَا فُرْقَةً وَأَنْكَرَهَا الْآخَرُ لِيَفْسَخَ أَوْ اتَّفَقَا عَلَيْهَا وَادَّعَى أَحَدُهُمَا فَسْخًا قَبْلَهَا وَأَنْكَرَ الْآخَرُ فَيُصَدَّقُ النَّافِي لِمُوَافَقَتِهِ لِلْأَصْلِ وَذِكْرُ التَّحْلِيفِ مِنْ زِيَادَتِي
(فَصْلٌ) فِي خِيَارِ الشَّرْطِ (لَهُمَا) أَيْ لِلْعَاقِدَيْنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَهُوَ لَا يَنْقَطِعُ خِيَارُهُ إلَّا بِمُفَارَقَةِ جَمِيعِ بَدَنِهِ أَوْ غَائِبُونَ عَنْهُ ثَبَتَ لَهُمْ الْخِيَارُ وَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعُوا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ كَمَا فِي بَعْضِ نُسَخِ الرَّوْضِ وَهُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْعَاقِدِ الْبَاقِي مَا دَامَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ سَوَاءٌ كَانَ الْوَارِثُ الْغَائِبُ وَاحِدًا أَمْ مُتَعَدِّدًا وَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِفَسْخِ بَعْضِهِمْ فِي نَصِيبِهِ أَوْ فِي الْجَمِيعِ وَإِنْ أَجَازَ الْبَاقُونَ كَمَا لَوْ فَسَخَ الْمُوَرِّثُ فِي الْبَعْضِ وَأَجَازَ فِي الْبَعْضِ وَلَا يَتَبَعَّضُ الْفَسْخُ لِلْإِضْرَارِ بِالْحَيِّ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا لَوْ مَاتَ مُوَرِّثُهُمْ وَاطَّلَعُوا عَلَى عَيْبِ فِي الْمَبِيعِ فَفَسَخَ بَعْضُهُمْ حَيْثُ لَا يَنْفَسِخُ أَيْ فِي الْجَمِيعِ لِأَنَّ لِلضَّرَرِ ثَمَّ جَابِرًا وَهُوَ الْأَرْشُ وَلَا جَابِرَ لَهُ هُنَا وَحَاصِلُهُ أَنَّ فَسَخَ بَعْضِهِمْ يَنْفَسِخْ بِهِ الْعَقْدُ هُنَا وَهُنَاكَ وَلَا يَنْفَسِخُ بِهِ شَيْءٌ لَا حِصَّتُهُ وَلَا حِصَّةُ غَيْرِهِ وَلَوْ أَجَازَ الْوَارِثُ أَوْ فَسَخَ قَبْلَ عِلْمِهِ بِمَوْتِ مُوَرِّثِهِ نَفَذَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ بِنَاءً عَلَى مَا لَوْ بَاعَ مَالَ مُوَرِّثِهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ وَإِنْ قَالَ الْإِمَامُ الْوَجْهُ نُفُوذُ فَسْخِهِ دُونَ إجَارَتِهِ وَلَوْ خَرِسَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ وَلَمْ تُفْهَمْ لَهُ إشَارَةٌ وَلَا كِتَابَةٌ نَصَّبَ الْحَاكِمُ نَائِبًا عَنْهُ كَمَا لَوْ جُنَّ وَإِنْ كَانَتْ الْإِجَازَةُ مُمْكِنَةً مِنْهُ بِالتَّفَرُّقِ وَلَيْسَ هَذَا مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا نَابَ الْحَاكِمُ عَنْهُ فِيمَا تَعَذَّرَ مِنْهُ بِالْقَوْلِ أَمَّا لَوْ فُهِمَتْ إشَارَتُهُ أَوْ كَانَتْ لَهُ كِتَابَةٌ فَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ وَلَوْ اشْتَرَى الْوَلِيُّ لِطِفْلِهِ شَيْئًا فَبَلَغَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ رَشِيدًا لَمْ يَنْتَقِلْ الْخِيَارُ إلَيْهِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ حَالَ الْبَيْعِ وَفِي بَقَائِهِ لِلْوَلِيِّ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا نَعَمْ اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ وَيَجْرِيَانِ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ امْتِدَادَ مَجْلِسِ بُلُوغِ الْخَبَرِ) فَلَوْ فَارَقَ الْوَارِثُ الْمَجْلِسَ لِجَهْلِهِ بِمَوْتِ مُوَرِّثِهِ فَهَلْ يَبْقَى خِيَارُهُ وَيُعْذَرُ بِجَهْلِهِ أَوْ لَا احْتِمَالَانِ أَقْرَبُهُمَا الثَّانِي لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ خِطَابِ الْوَضْعِ وَهُوَ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ الْجَهْلُ اهـ. إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَأَمَّا الْحَيُّ فَالْعِبْرَةُ فِي حَقِّهِ بِمَجْلِسِهِ فَمَتَى فَارَقَهُ انْقَطَعَ خِيَارُهُ وَلَا يَضُرُّ نَقْلُ الْمَيِّتِ مِنْ الْمَجْلِسِ لِانْتِقَالِ الْخِيَارِ عَنْهُ وَكَذَا مَنْ أُلْحِقَ بِهِ اهـ. وَقَوْلُهُ فَمَتَى فَارَقَهُ انْقَطَعَ خِيَارُهُ أَيْ وَكَذَا خِيَارُ الْوَارِثِ أَوْ الْوَلِيِّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّ خِيَارَهُمَا يَسْقُطُ بِفِرَاقِهِمَا أَوْ فِرَاقِ أَحَدِهِمَا
(قَوْلُهُ بِأَنْ جَاءَا مَعًا) أَيْ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَقَوْلُهُ وَادَّعَى أَحَدُهُمَا فُرْقَةً أَيْ قَبْلَ مَجِيئِهِمَا اهـ. شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ فَيُصَدَّقُ النَّافِي) وَفَائِدَةُ تَصْدِيقِهِ فِي الْأُولَى بَقَاءُ الْخِيَارِ لَهُ اهـ. مِنْ ع ش عَلَى م ر وَلَيْسَ لِمُدَّعِي الْفُرْقَةِ الْفَسْخُ وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى الْفَسْخِ وَالتَّفَرُّقِ وَاخْتَلَفَا فِي السَّابِقِ مِنْهُمَا فَكَمَا فِي الرَّجْعَةِ اهـ. ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ
[فَصْلٌ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ]
أَيْ التَّرَوِّي النَّاشِئِ عَنْ الشَّرْطِ فَهُوَ مُضَافٌ إلَى سَبَبِهِ اهـ. ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ أَيْ وَمَا يَتْبَعُهُ اهـ. شَرْحُ م ر أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَالْمِلْكُ فِيهَا لِمَنْ انْفَرَدَ بِخِيَارٍ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ ع ش عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ لَهُمَا شَرْطُ خِيَارٍ) الْجَارُ وَالْمَجْرُورُ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ وَقَوْلُهُ شَرْطُ خِيَارٍ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ وَقَوْلُ الشَّارِحِ لَهُمَا مُتَعَلِّقٌ بِخِيَارٍ لَا بِشَرْطٍ وَهُوَ تَعْمِيمٌ فِيمَنْ يُشْتَرَطُ لَهُ الْخِيَارُ، وَقَوْلُهُ سَوَاءٌ أَشَرَطَ إلَخْ تَعْمِيمٌ ثَانٍ فِيمَنْ يُشْتَرَطُ لَهُ الْخِيَارُ إنْ جُعِلَ الْأَثَرُ بِمَعْنَى الْخِيَارِ وَقَوْلُهُ وَسَوَاءٌ أَشَرَطَا ذَلِكَ تَعْمِيمٌ فِي قَوْلِهِ أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَقَوْلُهُ وَلَوْ عَلَى أَنْ يُوقِعَهُ أَحَدُهُمَا تَعْمِيمٌ فِي قَوْلِهِ أَمْ مِنْ اثْنَيْنِ فَفِي الشَّارِحِ أَرْبَعُ تَعْمِيمَاتٍ. تَأَمَّلْ، وَكَلَامُهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ صَنِيعِهِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ خِيَارٍ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا أَيْ فَقَطْ وَلَا يَجُوزُ شَرْطُهُ لَأَجْنَبِيٍّ وَأَمَّا إيقَاعُ الْأَثَرِ فَيَجُوزُ شَرْطُهُ لَلْأَجْنَبِيِّ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ سَوَاءٌ أَشَرَطَا إلَخْ فَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْأَثَرُ لِغَيْرِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ، وَانْظُرْ مَا فَائِدَةُ الْخِيَارِ حِينَئِذٍ وَلَا يَرِدُ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِشَارِطِهِ لَلْأَجْنَبِيِّ خِيَارٌ إذْ يُمْكِنُ تَأْوِيلُهُ بِحَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ أَثَرِ خِيَارٍ وَحِينَئِذٍ تَكُونُ صُوَرُ الْمَقَامِ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ لِأَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ يَصْدُقُ بِثَلَاثِ صُوَرٍ إذَا لِشَارِطٍ إمَّا هُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا بَائِعًا أَوْ مُشْتَرِيًا وَقَوْلُهُ " خِيَارٍ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا " يَصْدُقُ بِثَلَاثٍ أَيْضًا فِي تِلْكَ بِتِسْعٍ، هَذِهِ فِي الشَّارِطِ وَالْمَشْرُوطِ لَهُ وَأَمَّا الْأَثَرُ فَفِيهِ خَمْسُ صُوَرٍ لِأَنَّهُ إمَّا مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا بَائِعًا أَوْ مُشْتَرِيًا أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ، وَخَمْسَةٌ فِي تِسْعَةٍ بِخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ.
وَعَلَى هَذَا قِيلَ إنَّ هَذِهِ طَرِيقَةٌ لَمْ يَسْبِقْهُ إلَيْهَا أَحَدٌ وَالْوَجْهُ الْآخَرُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ خِيَارٍ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا أَيْ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ سَوَاءٌ أَشَرَطَا إلَخْ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ نَصَّ عَلَى أَنَّ الْأَثَرَ قَدْ يَكُونُ لَلْأَجْنَبِيِّ وَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ الْخِيَارُ لَهُ لِأَنَّهُمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ مُتَلَازِمَانِ مَتَى شَرَطَ أَحَدُهُمَا لِأَحَدٍ تَبِعَهُ الْآخَرُ فَيُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِالْخِيَارِ دُونَ الْأَثَرِ وَقَرِينَةُ هَذَا ظَاهِرُ قَوْلِهِ وَلَيْسَ لِشَارِطِهِ لَلْأَجْنَبِيِّ خِيَارٌ وَحِينَئِذٍ تَكُونُ صُوَرُ
امْتِدَادَ مَجْلِسِ بُلُوغِ الْخَبَرِ
(وَحَلَفَ نَافِي فُرْقَةٍ أَوْ فَسْخٍ قَبْلَهَا) أَيْ قَبْلَ الْفُرْقَةِ بِأَنْ جَاءَا مَعًا وَادَّعَى أَحَدُهُمَا فُرْقَةً وَأَنْكَرَهَا الْآخَرُ لِيَفْسَخَ أَوْ اتَّفَقَا عَلَيْهَا وَادَّعَى أَحَدُهُمَا فَسْخًا قَبْلَهَا وَأَنْكَرَ الْآخَرُ فَيُصَدَّقُ النَّافِي لِمُوَافَقَتِهِ لِلْأَصْلِ وَذِكْرُ التَّحْلِيفِ مِنْ زِيَادَتِي
(فَصْلٌ) فِي خِيَارِ الشَّرْطِ (لَهُمَا) أَيْ لِلْعَاقِدَيْنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَهُوَ لَا يَنْقَطِعُ خِيَارُهُ إلَّا بِمُفَارَقَةِ جَمِيعِ بَدَنِهِ أَوْ غَائِبُونَ عَنْهُ ثَبَتَ لَهُمْ الْخِيَارُ وَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعُوا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ كَمَا فِي بَعْضِ نُسَخِ الرَّوْضِ وَهُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْعَاقِدِ الْبَاقِي مَا دَامَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ سَوَاءٌ كَانَ الْوَارِثُ الْغَائِبُ وَاحِدًا أَمْ مُتَعَدِّدًا وَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِفَسْخِ بَعْضِهِمْ فِي نَصِيبِهِ أَوْ فِي الْجَمِيعِ وَإِنْ أَجَازَ الْبَاقُونَ كَمَا لَوْ فَسَخَ الْمُوَرِّثُ فِي الْبَعْضِ وَأَجَازَ فِي الْبَعْضِ وَلَا يَتَبَعَّضُ الْفَسْخُ لِلْإِضْرَارِ بِالْحَيِّ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا لَوْ مَاتَ مُوَرِّثُهُمْ وَاطَّلَعُوا عَلَى عَيْبِ فِي الْمَبِيعِ فَفَسَخَ بَعْضُهُمْ حَيْثُ لَا يَنْفَسِخُ أَيْ فِي الْجَمِيعِ لِأَنَّ لِلضَّرَرِ ثَمَّ جَابِرًا وَهُوَ الْأَرْشُ وَلَا جَابِرَ لَهُ هُنَا وَحَاصِلُهُ أَنَّ فَسَخَ بَعْضِهِمْ يَنْفَسِخْ بِهِ الْعَقْدُ هُنَا وَهُنَاكَ وَلَا يَنْفَسِخُ بِهِ شَيْءٌ لَا حِصَّتُهُ وَلَا حِصَّةُ غَيْرِهِ وَلَوْ أَجَازَ الْوَارِثُ أَوْ فَسَخَ قَبْلَ عِلْمِهِ بِمَوْتِ مُوَرِّثِهِ نَفَذَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ بِنَاءً عَلَى مَا لَوْ بَاعَ مَالَ مُوَرِّثِهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ وَإِنْ قَالَ الْإِمَامُ الْوَجْهُ نُفُوذُ فَسْخِهِ دُونَ إجَارَتِهِ وَلَوْ خَرِسَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ وَلَمْ تُفْهَمْ لَهُ إشَارَةٌ وَلَا كِتَابَةٌ نَصَّبَ الْحَاكِمُ نَائِبًا عَنْهُ كَمَا لَوْ جُنَّ وَإِنْ كَانَتْ الْإِجَازَةُ مُمْكِنَةً مِنْهُ بِالتَّفَرُّقِ وَلَيْسَ هَذَا مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا نَابَ الْحَاكِمُ عَنْهُ فِيمَا تَعَذَّرَ مِنْهُ بِالْقَوْلِ أَمَّا لَوْ فُهِمَتْ إشَارَتُهُ أَوْ كَانَتْ لَهُ كِتَابَةٌ فَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ وَلَوْ اشْتَرَى الْوَلِيُّ لِطِفْلِهِ شَيْئًا فَبَلَغَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ رَشِيدًا لَمْ يَنْتَقِلْ الْخِيَارُ إلَيْهِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ حَالَ الْبَيْعِ وَفِي بَقَائِهِ لِلْوَلِيِّ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا نَعَمْ اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ وَيَجْرِيَانِ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ امْتِدَادَ مَجْلِسِ بُلُوغِ الْخَبَرِ) فَلَوْ فَارَقَ الْوَارِثُ الْمَجْلِسَ لِجَهْلِهِ بِمَوْتِ مُوَرِّثِهِ فَهَلْ يَبْقَى خِيَارُهُ وَيُعْذَرُ بِجَهْلِهِ أَوْ لَا احْتِمَالَانِ أَقْرَبُهُمَا الثَّانِي لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ خِطَابِ الْوَضْعِ وَهُوَ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ الْجَهْلُ اهـ. إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَأَمَّا الْحَيُّ فَالْعِبْرَةُ فِي حَقِّهِ بِمَجْلِسِهِ فَمَتَى فَارَقَهُ انْقَطَعَ خِيَارُهُ وَلَا يَضُرُّ نَقْلُ الْمَيِّتِ مِنْ الْمَجْلِسِ لِانْتِقَالِ الْخِيَارِ عَنْهُ وَكَذَا مَنْ أُلْحِقَ بِهِ اهـ. وَقَوْلُهُ فَمَتَى فَارَقَهُ انْقَطَعَ خِيَارُهُ أَيْ وَكَذَا خِيَارُ الْوَارِثِ أَوْ الْوَلِيِّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّ خِيَارَهُمَا يَسْقُطُ بِفِرَاقِهِمَا أَوْ فِرَاقِ أَحَدِهِمَا
(قَوْلُهُ بِأَنْ جَاءَا مَعًا) أَيْ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَقَوْلُهُ وَادَّعَى أَحَدُهُمَا فُرْقَةً أَيْ قَبْلَ مَجِيئِهِمَا اهـ. شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ فَيُصَدَّقُ النَّافِي) وَفَائِدَةُ تَصْدِيقِهِ فِي الْأُولَى بَقَاءُ الْخِيَارِ لَهُ اهـ. مِنْ ع ش عَلَى م ر وَلَيْسَ لِمُدَّعِي الْفُرْقَةِ الْفَسْخُ وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى الْفَسْخِ وَالتَّفَرُّقِ وَاخْتَلَفَا فِي السَّابِقِ مِنْهُمَا فَكَمَا فِي الرَّجْعَةِ اهـ. ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ
[فَصْلٌ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ]
أَيْ التَّرَوِّي النَّاشِئِ عَنْ الشَّرْطِ فَهُوَ مُضَافٌ إلَى سَبَبِهِ اهـ. ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ أَيْ وَمَا يَتْبَعُهُ اهـ. شَرْحُ م ر أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَالْمِلْكُ فِيهَا لِمَنْ انْفَرَدَ بِخِيَارٍ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ ع ش عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ لَهُمَا شَرْطُ خِيَارٍ) الْجَارُ وَالْمَجْرُورُ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ وَقَوْلُهُ شَرْطُ خِيَارٍ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ وَقَوْلُ الشَّارِحِ لَهُمَا مُتَعَلِّقٌ بِخِيَارٍ لَا بِشَرْطٍ وَهُوَ تَعْمِيمٌ فِيمَنْ يُشْتَرَطُ لَهُ الْخِيَارُ، وَقَوْلُهُ سَوَاءٌ أَشَرَطَ إلَخْ تَعْمِيمٌ ثَانٍ فِيمَنْ يُشْتَرَطُ لَهُ الْخِيَارُ إنْ جُعِلَ الْأَثَرُ بِمَعْنَى الْخِيَارِ وَقَوْلُهُ وَسَوَاءٌ أَشَرَطَا ذَلِكَ تَعْمِيمٌ فِي قَوْلِهِ أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَقَوْلُهُ وَلَوْ عَلَى أَنْ يُوقِعَهُ أَحَدُهُمَا تَعْمِيمٌ فِي قَوْلِهِ أَمْ مِنْ اثْنَيْنِ فَفِي الشَّارِحِ أَرْبَعُ تَعْمِيمَاتٍ. تَأَمَّلْ، وَكَلَامُهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ صَنِيعِهِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ خِيَارٍ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا أَيْ فَقَطْ وَلَا يَجُوزُ شَرْطُهُ لَأَجْنَبِيٍّ وَأَمَّا إيقَاعُ الْأَثَرِ فَيَجُوزُ شَرْطُهُ لَلْأَجْنَبِيِّ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ سَوَاءٌ أَشَرَطَا إلَخْ فَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْأَثَرُ لِغَيْرِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ، وَانْظُرْ مَا فَائِدَةُ الْخِيَارِ حِينَئِذٍ وَلَا يَرِدُ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِشَارِطِهِ لَلْأَجْنَبِيِّ خِيَارٌ إذْ يُمْكِنُ تَأْوِيلُهُ بِحَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ أَثَرِ خِيَارٍ وَحِينَئِذٍ تَكُونُ صُوَرُ الْمَقَامِ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ لِأَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ يَصْدُقُ بِثَلَاثِ صُوَرٍ إذَا لِشَارِطٍ إمَّا هُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا بَائِعًا أَوْ مُشْتَرِيًا وَقَوْلُهُ " خِيَارٍ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا " يَصْدُقُ بِثَلَاثٍ أَيْضًا فِي تِلْكَ بِتِسْعٍ، هَذِهِ فِي الشَّارِطِ وَالْمَشْرُوطِ لَهُ وَأَمَّا الْأَثَرُ فَفِيهِ خَمْسُ صُوَرٍ لِأَنَّهُ إمَّا مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا بَائِعًا أَوْ مُشْتَرِيًا أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ، وَخَمْسَةٌ فِي تِسْعَةٍ بِخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ.
وَعَلَى هَذَا قِيلَ إنَّ هَذِهِ طَرِيقَةٌ لَمْ يَسْبِقْهُ إلَيْهَا أَحَدٌ وَالْوَجْهُ الْآخَرُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ خِيَارٍ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا أَيْ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ سَوَاءٌ أَشَرَطَا إلَخْ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ نَصَّ عَلَى أَنَّ الْأَثَرَ قَدْ يَكُونُ لَلْأَجْنَبِيِّ وَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ الْخِيَارُ لَهُ لِأَنَّهُمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ مُتَلَازِمَانِ مَتَى شَرَطَ أَحَدُهُمَا لِأَحَدٍ تَبِعَهُ الْآخَرُ فَيُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِالْخِيَارِ دُونَ الْأَثَرِ وَقَرِينَةُ هَذَا ظَاهِرُ قَوْلِهِ وَلَيْسَ لِشَارِطِهِ لَلْأَجْنَبِيِّ خِيَارٌ وَحِينَئِذٍ تَكُونُ صُوَرُ
اليوم في 17:11 من طرف Admin
» كتاب التواضع والخمول تصنيف ابن أبي الدنيا
اليوم في 17:02 من طرف Admin
» كتاب: في رياض السيرة النبوية العهد المكي – د.أحمد عمر هاشم ـ ج1
اليوم في 16:27 من طرف Admin
» كتاب في رياض السيرة النبوية (العهد المدني) لأحمد عمر هاشم ـ ج2
اليوم في 15:41 من طرف Admin
» كتاب: القصص في الحديث النبوي ـ لمحمد الزير موقع مكتبة
اليوم في 15:03 من طرف Admin
» كتاب: الكلام على قوله تعالى {إنما يخشى الله من عباده العلماء} ـ ابن رجب الحنبلي
اليوم في 14:58 من طرف Admin
» كتاب: نهاية العالم في الكتاب المقدس - دراسة مقارنة مع القرآن الكريم ـ نور فائزة بنت عثمان
20/11/2024, 22:49 من طرف Admin
» كتاب مواعظ الإمام زين العابدين ـ صالح أحمد الشامي
18/11/2024, 23:30 من طرف Admin
» كتاب إتحاف النفوس بنفحات القدوس ـ عبد القدوس بن أسامة السامرائي
18/11/2024, 23:25 من طرف Admin
» كتاب الإعلام بفضل الصلاة على النبي والسلام ـ محمد بن عبد الرحمن بن علي النميري
18/11/2024, 23:20 من طرف Admin
» كتاب الغيب ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 23:08 من طرف Admin
» كتاب الشيطان والإنسان ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 23:03 من طرف Admin
» كتاب الشعراوي هنا رأيت سيدنا إبراهيم ـ سعيد أبو العنين
18/11/2024, 23:01 من طرف Admin
» كتاب الخير والشر ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 22:57 من طرف Admin
» كتاب التربية في مدرسة النبوة ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 22:55 من طرف Admin