[كتاب البيع] [باب في معاملة الرقيق]
مِنْهَا مَا لَوْ بَاعَ ذِرَاعًا مِنْ أَرْضٍ مَعْلُومَةِ الذُّرْعَانِ ثُمَّ ادَّعَى إرَادَةَ ذِرَاعٍ مُعَيَّنٍ لِيُفْسِدَ الْبَيْعَ وَادَّعَى الْمُشْتَرِي شُيُوعَهُ فَيُصَدَّقُ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ، وَمَا لَوْ اخْتَلَفَا هَلْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى الْإِنْكَارِ أَوْ الِاعْتِرَافِ فَيُصَدَّقُ مُدَّعِي الْإِنْكَارِ؛ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ.
(وَلَوْ رَدَّ) الْمُشْتَرِي مَثَلًا (مَبِيعًا مُعَيَّنًا) هُوَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْعَبْدِ (مَعِيبًا فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ أَنَّهُ الْمَبِيعُ حَلَفَ) الْبَائِعُ فَيُصَدَّقُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ مُضِيُّ الْعَقْدِ عَلَى السَّلَامَةِ فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي الذِّمَّةِ وَلَوْ مُسْلَمًا فِيهِ بِأَنْ يَقْبِضَ الْمُشْتَرِي، وَلَوْ مُسْلِمًا الْمُؤَدِّيَ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ ثُمَّ يَأْتِي بِمَعِيبٍ فَيَقُولُ الْبَائِعُ وَلَوْ مُسْلِمًا إلَيْهِ لَيْسَ هَذَا الْمَقْبُوضَ فَيَحْلِفُ الْمُشْتَرِي أَنَّ هَذَا هُوَ الْمَقْبُوضُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ شَغْلِ ذِمَّةِ الْبَائِعِ وَيَجِيءُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الثَّمَنِ فَيَحْلِفُ الْمُشْتَرِي فِي الْمُعَيَّنِ، وَالْبَائِعُ فِيمَا فِي الذِّمَّةِ، وَذِكْرُ التَّحْلِيفِ مِنْ زِيَادَتِي.
(بَابٌ) فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ عَبْدًا كَانَ أَوْ أَمَةً فَتَعْبِيرِي بِهِ فِيمَا يَأْتِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQمُنْتَفِخَةً أَوْ مُتَهَرِّيَةً، وَلَا مَانِعَ مِنْهُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي ظَرْفِ الْمُشْتَرِي بِوَاسِطَةِ مَائِعٍ غَيْرِ هَذَا الْمَبِيعِ فَصُبَّ عَلَيْهَا الْمَبِيعُ، وَظَاهِرٌ أَيْضًا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَوْ عَلِمَ اسْتِحَالَةَ كَوْنِهَا فِي يَدِهِ كَأَنْ غَسَلَ الْجَرَّةَ قَبْلَ ذَلِكَ وَجَفَّفَهَا وَسَدَّهَا بِمَا يَمْنَعُ مِنْ وُصُولِ الْفَأْرَةِ إلَيْهَا، وَلَمْ تَزُلْ يَدُهُ عَنْهَا بِحَيْثُ يُمْكِنُ وُقُوعُ الْفَأْرَةِ فِيهَا، وَلَمْ يَشْعُرْ جَازَ لَهُ أَخْذُ قَدْرِ الثَّمَنِ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ بِطَرِيقِ الظَّفَرِ لِتَحَقُّقِهِ بُطْلَانَ الْبَيْعِ اهـ. عِ ش عَلَيْهِ، وَمِنْ الْغَالِبِ دَعْوَى الزَّوْجِ أَنَّ الْعَقْدَ بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ مَعَ إنْكَارِهَا ذَلِكَ وَكَذَا دَعْوَى الْمُرْتَهِنِ إنَّمَا أَذِنَ بِشَرْطِ رَهْنِ الثَّمَنِ وَإِنْكَارُ الرَّاهِنِ ذَلِكَ، وَكَذَا دَعْوَى الْمُكَاتَبِ تَعَدُّدَ النُّجُومِ فِي الْعَقْدِ، وَإِنْكَارُ السَّيِّدِ ذَلِكَ فَيُصَدَّقُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ
(قَوْلُهُ مَا لَوْ بَاعَ ذِرَاعًا إلَخْ) ، وَمِنْهَا مَا لَوْ اشْتَرَى نَحْوَ مَغْصُوبٍ وَقَالَ: كُنْت أَظُنُّ الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ فَبَانَ عَجْزِي فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْقَفَّالُ لِاعْتِضَادِهِ بِقِيَامِ الْغَصْبِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ مَعْلُومَةِ الذُّرْعَانِ) كَانَ وَجْهُ التَّقْيِيدِ بِهِ أَنَّ مَجْهُولَتَهَا لَا تُفِيدُ دَعْوَى الْمُشْتَرِي شُيُوعَ الذِّرَاعِ الصِّحَّةَ؛ إذْ لَا يَصِيرُ الْمَبِيعُ مَعْلُومًا بَلْ هُوَ عَلَى جَهْلِهِ بِخِلَافِ الْمَعْلُومَةِ؛ إذْ يَصِيرُ مَعْلُومًا بِالْجُزْئِيَّةِ حَرِّرْ اهـ. سم (قَوْلُهُ: ذِرَاعٍ مُعَيَّنٍ) الْمُرَادُ بِهِ الْمُبْهَمُ. اهـ. سم أَيْ فَيَكُونُ مَجَازًا عَلَاقَتُهُ الضِّدِّيَّةُ وَالْقَرِينَةُ اسْتِحَالَةُ الْمَعْنَى الْأَصْلِيِّ؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ لَا يَقْتَضِي الْفَسَادَ اهـ. وَكَتَبَ الشَّوْبَرِيُّ قَوْلَهُ إرَادَةَ ذِرَاعٍ مُعَيَّنٍ أَيْ فِي إرَادَتِهِ بِأَنْ أَطْلَقَ الذِّرَاعَ فِي الْعَقْدِ ثُمَّ قَالَ: أَرَدْت بِهِ ذِرَاعًا مُعَيَّنًا بِعَيْنِهِ لَا شَائِعًا، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُعَيَّنِ الْمُبْهَمُ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْمُشَخَّصَ، أَوْ الْمُرَادُ الْمُشَخَّصُ، وَيَكُونُ وَجْهُ الْبُطْلَانِ عَدَمَ مُوَافَقَةِ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ فَتَأَمَّلْ اهـ. بِحُرُوفِهِ.
وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ عَبْدِ الْبَرِّ قَوْلُهُ ذِرَاعٍ مُعَيَّنٍ كَأَنْ يَقُولَ أَرَدْت ذِرَاعًا بِعَيْنِهِ مُبْهَمًا فِي الْعَشَرَةِ الصَّادِقِ بِأَوَّلِهَا وَآخِرِهَا وَوَاحِدٍ مِنْ وَسَطِهَا، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ شَبِيهًا بِعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ اهـ (قَوْلُهُ: وَادَّعَى الْمُشْتَرِي شُيُوعَهُ إلَخْ) الْمُرَادُ مِنْ هَذَا أَنَّ الذُّرْعَانَ مَعْلُومَةٌ كَعَشَرَةٍ، وَقَالَ لَهُ: بِعْتُك ذِرَاعًا بِدِينَارٍ مَثَلًا فَقَالَ: اشْتَرَيْت ثُمَّ قَالَ الْبَائِعُ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ: أَرَدْت بِقَوْلِي ذِرَاعًا أَنَّهُ يُفْرَزُ لَك ذِرَاعٌ مُعَيَّنٌ مِنْ الْعَشَرَةِ لِتَقِفَ عَلَيْهِ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي بَلْ أَرَدْت ذِرَاعًا شَائِعًا مِنْ الْعَشَرَةِ فَيَكُونُ الْمَبِيعُ الْعَشْرَ هَذَا مُرَادُهُ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ الإسنوي وَلَا يَصِحُّ غَيْرُ هَذَا، وَقَوْلُهُ: فَيُصَدَّقُ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ عَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ أَدْرَى بِإِرَادَتِهِ اهـ سم وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْبَيْعِ أَنَّ بَيْعَ الذِّرَاعِ مَثَلًا مِنْ الْأَرْضِ مَتَى كَانَ مُعَيَّنًا صَحَّ بَيْعُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ الْأَرْضُ مَعْلُومَةَ الذُّرْعَانِ أَوْ لَا، وَأَمَّا إذَا كَانَ مُبْهَمًا فَيَصِحُّ إنْ كَانَتْ مَعْلُومَةَ الذُّرْعَانِ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ (قَوْلُهُ: فَيُصَدَّقُ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ) أَيْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: مَبِيعًا مُعَيَّنًا) أَيْ فِي الْعَقْدِ أَوْ فِي مَجْلِسِهِ، وَقَوْلُهُ: فَيَحْلِفُ الْمُشْتَرِي فِي الْمُعَيَّنِ أَيْ فِي الْعَقْدِ، أَوْ فِي مَجْلِسِهِ فَمَدَارُ التَّعْيِينِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ عَلَى التَّعْيِينِ فِي الْعَقْدِ أَوْ الْمَجْلِسِ اهـ. ح ل اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: مُعَيَّنًا) أَيْ وَلَوْ فِي الْمَجْلِسِ بِأَنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ وَقَبَضَ فِي الْمَجْلِسِ؛ لِأَنَّ الْوَاقِعَ فِي الْمَجْلِسِ كَالْوَاقِعِ فِي الْعَقْدِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: هُوَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْعَبْدِ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَعَمُّ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا مَفْهُومَ لَهُ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ نَفْيُهُ عَنْ غَيْرِهِ فَغَيْرُهُ مَسْكُوتٌ عَنْهُ اهـ. ع ش وَفِي الشَّوْبَرِيِّ وَسَيَأْتِي فِي جِنَايَةِ الرَّقِيقِ أَنَّهُ قَالَ وَتَعْبِيرِي بِهِ أَعَمُّ فَلْيُتَأَمَّلْ وَجْهُ الْمُغَايَرَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي الذِّمَّةِ) وَالضَّابِطُ أَنْ يُقَالَ: إنْ جَرَى الْعَقْدُ عَلَى مُعَيَّنٍ أَوْ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ وَقَبَضَ فِي الْمَجْلِسِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ بَائِعًا كَانَ أَوْ مُشْتَرِيًا، وَإِنْ جَرَى عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ وَلَمْ يَقْبِضْ فِي الْمَجْلِسِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّادِّ كَذَلِكَ وَيَجْرِي هَذَا الضَّابِطُ فِي جَمِيعِ الدُّيُونِ وَسَائِرِ الْمُعَاوَضَاتِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ (قَوْلُهُ: حَلَفَ الْبَائِعُ فَيُصَدَّقُ) أَيْ وَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا أَمْ فِي الذِّمَّةِ، وَقَوْلُهُ فَيَحْلِفُ الْمُشْتَرِي فِي الْمُعَيَّنِ أَيْ وَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَبِيعُ مُعَيَّنًا أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَقَوْلُهُ: وَالْبَائِعُ فِيمَا فِي الذِّمَّةِ أَيْ وَيَرُدُّهُ عَلَى الْمُشْتَرِي سَوَاءٌ كَانَ الْمَبِيعُ مُعَيَّنًا أَوْ فِي الذِّمَّةِ.
[بَابٌ فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ]
أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ: وَلَا يَمْلِكُ وَلَوْ بِتَمْلِيكٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَذِكْرُهُ هُنَا تَبَعًا لِلشَّافِعِيِّ أَوْلَى مِنْ تَقْدِيمِهِ عَلَى الِاخْتِلَافِ الْوَاقِعِ لِلْحَاوِي كَالرَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلْحُرِّ فَأُخِّرَتْ أَحْكَامُهُ عَنْ جَمِيعِ أَحْكَامِهِ وَلَوْ تَأَتَّى فِيهِ بَعْضُهَا، وَتَوْجِيهُ ذَلِكَ مُمْكِنٌ أَيْضًا بِأَنَّ فِيهِ إشَارَةً لِجَرَيَانِ التَّحَالُفِ فِي الرَّقِيقَيْنِ كَمَا مَرَّ وَمِنْ تَعْقِيبِهِ
مِنْهَا مَا لَوْ بَاعَ ذِرَاعًا مِنْ أَرْضٍ مَعْلُومَةِ الذُّرْعَانِ ثُمَّ ادَّعَى إرَادَةَ ذِرَاعٍ مُعَيَّنٍ لِيُفْسِدَ الْبَيْعَ وَادَّعَى الْمُشْتَرِي شُيُوعَهُ فَيُصَدَّقُ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ، وَمَا لَوْ اخْتَلَفَا هَلْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى الْإِنْكَارِ أَوْ الِاعْتِرَافِ فَيُصَدَّقُ مُدَّعِي الْإِنْكَارِ؛ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ.
(وَلَوْ رَدَّ) الْمُشْتَرِي مَثَلًا (مَبِيعًا مُعَيَّنًا) هُوَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْعَبْدِ (مَعِيبًا فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ أَنَّهُ الْمَبِيعُ حَلَفَ) الْبَائِعُ فَيُصَدَّقُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ مُضِيُّ الْعَقْدِ عَلَى السَّلَامَةِ فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي الذِّمَّةِ وَلَوْ مُسْلَمًا فِيهِ بِأَنْ يَقْبِضَ الْمُشْتَرِي، وَلَوْ مُسْلِمًا الْمُؤَدِّيَ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ ثُمَّ يَأْتِي بِمَعِيبٍ فَيَقُولُ الْبَائِعُ وَلَوْ مُسْلِمًا إلَيْهِ لَيْسَ هَذَا الْمَقْبُوضَ فَيَحْلِفُ الْمُشْتَرِي أَنَّ هَذَا هُوَ الْمَقْبُوضُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ شَغْلِ ذِمَّةِ الْبَائِعِ وَيَجِيءُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الثَّمَنِ فَيَحْلِفُ الْمُشْتَرِي فِي الْمُعَيَّنِ، وَالْبَائِعُ فِيمَا فِي الذِّمَّةِ، وَذِكْرُ التَّحْلِيفِ مِنْ زِيَادَتِي.
(بَابٌ) فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ عَبْدًا كَانَ أَوْ أَمَةً فَتَعْبِيرِي بِهِ فِيمَا يَأْتِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQمُنْتَفِخَةً أَوْ مُتَهَرِّيَةً، وَلَا مَانِعَ مِنْهُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي ظَرْفِ الْمُشْتَرِي بِوَاسِطَةِ مَائِعٍ غَيْرِ هَذَا الْمَبِيعِ فَصُبَّ عَلَيْهَا الْمَبِيعُ، وَظَاهِرٌ أَيْضًا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَوْ عَلِمَ اسْتِحَالَةَ كَوْنِهَا فِي يَدِهِ كَأَنْ غَسَلَ الْجَرَّةَ قَبْلَ ذَلِكَ وَجَفَّفَهَا وَسَدَّهَا بِمَا يَمْنَعُ مِنْ وُصُولِ الْفَأْرَةِ إلَيْهَا، وَلَمْ تَزُلْ يَدُهُ عَنْهَا بِحَيْثُ يُمْكِنُ وُقُوعُ الْفَأْرَةِ فِيهَا، وَلَمْ يَشْعُرْ جَازَ لَهُ أَخْذُ قَدْرِ الثَّمَنِ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ بِطَرِيقِ الظَّفَرِ لِتَحَقُّقِهِ بُطْلَانَ الْبَيْعِ اهـ. عِ ش عَلَيْهِ، وَمِنْ الْغَالِبِ دَعْوَى الزَّوْجِ أَنَّ الْعَقْدَ بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ مَعَ إنْكَارِهَا ذَلِكَ وَكَذَا دَعْوَى الْمُرْتَهِنِ إنَّمَا أَذِنَ بِشَرْطِ رَهْنِ الثَّمَنِ وَإِنْكَارُ الرَّاهِنِ ذَلِكَ، وَكَذَا دَعْوَى الْمُكَاتَبِ تَعَدُّدَ النُّجُومِ فِي الْعَقْدِ، وَإِنْكَارُ السَّيِّدِ ذَلِكَ فَيُصَدَّقُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ
(قَوْلُهُ مَا لَوْ بَاعَ ذِرَاعًا إلَخْ) ، وَمِنْهَا مَا لَوْ اشْتَرَى نَحْوَ مَغْصُوبٍ وَقَالَ: كُنْت أَظُنُّ الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ فَبَانَ عَجْزِي فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْقَفَّالُ لِاعْتِضَادِهِ بِقِيَامِ الْغَصْبِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ مَعْلُومَةِ الذُّرْعَانِ) كَانَ وَجْهُ التَّقْيِيدِ بِهِ أَنَّ مَجْهُولَتَهَا لَا تُفِيدُ دَعْوَى الْمُشْتَرِي شُيُوعَ الذِّرَاعِ الصِّحَّةَ؛ إذْ لَا يَصِيرُ الْمَبِيعُ مَعْلُومًا بَلْ هُوَ عَلَى جَهْلِهِ بِخِلَافِ الْمَعْلُومَةِ؛ إذْ يَصِيرُ مَعْلُومًا بِالْجُزْئِيَّةِ حَرِّرْ اهـ. سم (قَوْلُهُ: ذِرَاعٍ مُعَيَّنٍ) الْمُرَادُ بِهِ الْمُبْهَمُ. اهـ. سم أَيْ فَيَكُونُ مَجَازًا عَلَاقَتُهُ الضِّدِّيَّةُ وَالْقَرِينَةُ اسْتِحَالَةُ الْمَعْنَى الْأَصْلِيِّ؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ لَا يَقْتَضِي الْفَسَادَ اهـ. وَكَتَبَ الشَّوْبَرِيُّ قَوْلَهُ إرَادَةَ ذِرَاعٍ مُعَيَّنٍ أَيْ فِي إرَادَتِهِ بِأَنْ أَطْلَقَ الذِّرَاعَ فِي الْعَقْدِ ثُمَّ قَالَ: أَرَدْت بِهِ ذِرَاعًا مُعَيَّنًا بِعَيْنِهِ لَا شَائِعًا، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُعَيَّنِ الْمُبْهَمُ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْمُشَخَّصَ، أَوْ الْمُرَادُ الْمُشَخَّصُ، وَيَكُونُ وَجْهُ الْبُطْلَانِ عَدَمَ مُوَافَقَةِ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ فَتَأَمَّلْ اهـ. بِحُرُوفِهِ.
وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ عَبْدِ الْبَرِّ قَوْلُهُ ذِرَاعٍ مُعَيَّنٍ كَأَنْ يَقُولَ أَرَدْت ذِرَاعًا بِعَيْنِهِ مُبْهَمًا فِي الْعَشَرَةِ الصَّادِقِ بِأَوَّلِهَا وَآخِرِهَا وَوَاحِدٍ مِنْ وَسَطِهَا، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ شَبِيهًا بِعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ اهـ (قَوْلُهُ: وَادَّعَى الْمُشْتَرِي شُيُوعَهُ إلَخْ) الْمُرَادُ مِنْ هَذَا أَنَّ الذُّرْعَانَ مَعْلُومَةٌ كَعَشَرَةٍ، وَقَالَ لَهُ: بِعْتُك ذِرَاعًا بِدِينَارٍ مَثَلًا فَقَالَ: اشْتَرَيْت ثُمَّ قَالَ الْبَائِعُ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ: أَرَدْت بِقَوْلِي ذِرَاعًا أَنَّهُ يُفْرَزُ لَك ذِرَاعٌ مُعَيَّنٌ مِنْ الْعَشَرَةِ لِتَقِفَ عَلَيْهِ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي بَلْ أَرَدْت ذِرَاعًا شَائِعًا مِنْ الْعَشَرَةِ فَيَكُونُ الْمَبِيعُ الْعَشْرَ هَذَا مُرَادُهُ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ الإسنوي وَلَا يَصِحُّ غَيْرُ هَذَا، وَقَوْلُهُ: فَيُصَدَّقُ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ عَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ أَدْرَى بِإِرَادَتِهِ اهـ سم وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْبَيْعِ أَنَّ بَيْعَ الذِّرَاعِ مَثَلًا مِنْ الْأَرْضِ مَتَى كَانَ مُعَيَّنًا صَحَّ بَيْعُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ الْأَرْضُ مَعْلُومَةَ الذُّرْعَانِ أَوْ لَا، وَأَمَّا إذَا كَانَ مُبْهَمًا فَيَصِحُّ إنْ كَانَتْ مَعْلُومَةَ الذُّرْعَانِ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ (قَوْلُهُ: فَيُصَدَّقُ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ) أَيْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: مَبِيعًا مُعَيَّنًا) أَيْ فِي الْعَقْدِ أَوْ فِي مَجْلِسِهِ، وَقَوْلُهُ: فَيَحْلِفُ الْمُشْتَرِي فِي الْمُعَيَّنِ أَيْ فِي الْعَقْدِ، أَوْ فِي مَجْلِسِهِ فَمَدَارُ التَّعْيِينِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ عَلَى التَّعْيِينِ فِي الْعَقْدِ أَوْ الْمَجْلِسِ اهـ. ح ل اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: مُعَيَّنًا) أَيْ وَلَوْ فِي الْمَجْلِسِ بِأَنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ وَقَبَضَ فِي الْمَجْلِسِ؛ لِأَنَّ الْوَاقِعَ فِي الْمَجْلِسِ كَالْوَاقِعِ فِي الْعَقْدِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: هُوَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْعَبْدِ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَعَمُّ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا مَفْهُومَ لَهُ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ نَفْيُهُ عَنْ غَيْرِهِ فَغَيْرُهُ مَسْكُوتٌ عَنْهُ اهـ. ع ش وَفِي الشَّوْبَرِيِّ وَسَيَأْتِي فِي جِنَايَةِ الرَّقِيقِ أَنَّهُ قَالَ وَتَعْبِيرِي بِهِ أَعَمُّ فَلْيُتَأَمَّلْ وَجْهُ الْمُغَايَرَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي الذِّمَّةِ) وَالضَّابِطُ أَنْ يُقَالَ: إنْ جَرَى الْعَقْدُ عَلَى مُعَيَّنٍ أَوْ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ وَقَبَضَ فِي الْمَجْلِسِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ بَائِعًا كَانَ أَوْ مُشْتَرِيًا، وَإِنْ جَرَى عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ وَلَمْ يَقْبِضْ فِي الْمَجْلِسِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّادِّ كَذَلِكَ وَيَجْرِي هَذَا الضَّابِطُ فِي جَمِيعِ الدُّيُونِ وَسَائِرِ الْمُعَاوَضَاتِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ (قَوْلُهُ: حَلَفَ الْبَائِعُ فَيُصَدَّقُ) أَيْ وَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا أَمْ فِي الذِّمَّةِ، وَقَوْلُهُ فَيَحْلِفُ الْمُشْتَرِي فِي الْمُعَيَّنِ أَيْ وَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَبِيعُ مُعَيَّنًا أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَقَوْلُهُ: وَالْبَائِعُ فِيمَا فِي الذِّمَّةِ أَيْ وَيَرُدُّهُ عَلَى الْمُشْتَرِي سَوَاءٌ كَانَ الْمَبِيعُ مُعَيَّنًا أَوْ فِي الذِّمَّةِ.
[بَابٌ فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ]
أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ: وَلَا يَمْلِكُ وَلَوْ بِتَمْلِيكٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَذِكْرُهُ هُنَا تَبَعًا لِلشَّافِعِيِّ أَوْلَى مِنْ تَقْدِيمِهِ عَلَى الِاخْتِلَافِ الْوَاقِعِ لِلْحَاوِي كَالرَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلْحُرِّ فَأُخِّرَتْ أَحْكَامُهُ عَنْ جَمِيعِ أَحْكَامِهِ وَلَوْ تَأَتَّى فِيهِ بَعْضُهَا، وَتَوْجِيهُ ذَلِكَ مُمْكِنٌ أَيْضًا بِأَنَّ فِيهِ إشَارَةً لِجَرَيَانِ التَّحَالُفِ فِي الرَّقِيقَيْنِ كَمَا مَرَّ وَمِنْ تَعْقِيبِهِ
أمس في 17:11 من طرف Admin
» كتاب التواضع والخمول تصنيف ابن أبي الدنيا
أمس في 17:02 من طرف Admin
» كتاب: في رياض السيرة النبوية العهد المكي – د.أحمد عمر هاشم ـ ج1
أمس في 16:27 من طرف Admin
» كتاب في رياض السيرة النبوية (العهد المدني) لأحمد عمر هاشم ـ ج2
أمس في 15:41 من طرف Admin
» كتاب: القصص في الحديث النبوي ـ لمحمد الزير موقع مكتبة
أمس في 15:03 من طرف Admin
» كتاب: الكلام على قوله تعالى {إنما يخشى الله من عباده العلماء} ـ ابن رجب الحنبلي
أمس في 14:58 من طرف Admin
» كتاب: نهاية العالم في الكتاب المقدس - دراسة مقارنة مع القرآن الكريم ـ نور فائزة بنت عثمان
20/11/2024, 22:49 من طرف Admin
» كتاب مواعظ الإمام زين العابدين ـ صالح أحمد الشامي
18/11/2024, 23:30 من طرف Admin
» كتاب إتحاف النفوس بنفحات القدوس ـ عبد القدوس بن أسامة السامرائي
18/11/2024, 23:25 من طرف Admin
» كتاب الإعلام بفضل الصلاة على النبي والسلام ـ محمد بن عبد الرحمن بن علي النميري
18/11/2024, 23:20 من طرف Admin
» كتاب الغيب ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 23:08 من طرف Admin
» كتاب الشيطان والإنسان ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 23:03 من طرف Admin
» كتاب الشعراوي هنا رأيت سيدنا إبراهيم ـ سعيد أبو العنين
18/11/2024, 23:01 من طرف Admin
» كتاب الخير والشر ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 22:57 من طرف Admin
» كتاب التربية في مدرسة النبوة ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 22:55 من طرف Admin