[كتاب السلم]
وَفَائِدَةُ مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ بِذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الرَّقِيقِ وَفَاءٌ احْتِمَالُ أَنَّهُ يُؤَدِّيهِ؛ لِأَنَّ لَهُ بِهِ عُلْقَةً فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ ذِمَّتَهُ فَإِنْ أَدَّاهُ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الرَّقِيقِ وَإِلَّا فَلَا.
(وَلَا يَمْلِكُ) الرَّقِيقُ (وَلَوْ بِتَمْلِيكٍ) مِنْ سَيِّدِهِ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْمِلْكِ، وَإِضَافَةُ الْمِلْكِ إلَيْهِ فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» لِلِاخْتِصَاصِ لَا لِلْمِلْكِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَمْلِكُ عَبْدٌ بِتَمْلِيكِ سَيِّدِهِ
(كِتَابُ السَّلَمِ) وَيُقَالُ لَهُ السَّلَفُ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَةُ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} [البقرة: 282] فَسَّرَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ بِالسَّلَمِ وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ إلَخْ وَإِنْ كَانَ بِيَدِ الرَّقِيقِ أَيْ مَا لَمْ يَأْخُذْهُ السَّيِّدُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يَكُونَ فِي يَدِهِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَفَائِدَةُ مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ إلَخْ) أَيْ فَهِيَ ظَاهِرَةٌ إنْ كَانَ بِيَدِهِ وَفَاءٌ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: وَالْمُرَادُ أَنَّهُ إلَخْ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يَكُنْ فَاحْتِمَالٌ أَنَّهُ يُؤَدِّي إلَخْ انْتَهَى (قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهُ) أَيْ لِلسَّيِّدِ بِهِ أَيْ الدَّيْنِ وَقَوْلُهُ: فِي الْجُمْلَةِ أَيْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، وَإِنَّمَا كَانَ لَهُ تَعَلُّقٌ بِالدَّيْنِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ؛ لِأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ فَكَانَ؛ إذْنُهُ سَبَبًا فِي لُزُومِهِ بِخِلَافِ الْمَسْرُوقِ وَالْمَغْصُوبِ فَلَا عُلْقَةَ لِلسَّيِّدِ بِهِ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى قَوْلُهُ: فِي الْجُمْلَةِ احْتِرَازٌ عَمَّا إذَا لَمْ يَبْقَ فِي يَدِ الرَّقِيقِ شَيْءٌ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ، وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ عُلْقَةٌ بِهِ حِينَئِذٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَمْلِكُ الرَّقِيقُ) أَيْ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ إلَّا الْمُكَاتَبَ وَالْمُبَعَّضَ فَيَمْلِكُ بِبَعْضِهِ الْحُرِّ وَكَتَبَ أَيْضًا وَلَوْ مُدَبَّرًا وَأُمَّ وَلَدٍ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ كَالْمُبَعَّضِ وَمَسْأَلَةُ التَّمْلِيكِ تَشْمَلُهَا التَّرْجَمَةُ دُونَ مَسْأَلَةِ عَدَمِ التَّمْلِيكِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَإِضَافَةُ الْمِلْكِ إلَخْ) أَيْ: وَالْإِضَافَةُ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْمِلْكُ إلَخْ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: وَإِضَافَةُ الْمَالِ، وَهِيَ أَوْلَى اهـ. عَشْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ: لَا لِلْمِلْكِ، وَإِلَّا لَنَافَى قَوْلَهُ فَمَا لَهُ لِلْبَائِعِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ أَيْ الْقِنُّ كُلُّهُ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ مَا عَدَا الْمُكَاتَبَ وَلَوْ بِتَمْلِيكِ سَيِّدِهِ أَوْ غَيْرِهِ فِي الْأَظْهَرِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْمِلْكِ؛ إذْ هُوَ مَمْلُوكٌ فَأَشْبَهَ الْبَهِيمَةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 75] كَمَا لَا يَمْلِكُ بِالْإِرْثِ، وَإِضَافَةُ الْمِلْكِ فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» لِلِاخْتِصَاصِ لَا لِلْمِلْكِ، وَإِلَّا لَنَافَاهُ جَعْلُهُ لِسَيِّدِهِ وَالثَّانِي وَهُوَ الْقَدِيمُ: يَمْلِكُ لِظَاهِرِ مَا مَرَّ، وَعَلَيْهِ فَهُوَ مِلْكٌ ضَعِيفٌ يَمْلِكُ السَّيِّدُ انْتِزَاعَهُ مِنْهُ، وَلَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ وَاحْتَرَزَ بِالسَّيِّدِ عَنْ الْأَجْنَبِيِّ فَلَا يَمْلِكُ بِتَمْلِيكِهِ جَزْمًا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَفِي الظِّهَارِ فِي تَكْفِيرِ الْعَبْدِ بِالصَّوْمِ وَأَجْرَى فِيهِ الْمَاوَرْدِيُّ الْخِلَافَ نَعَمْ لَوْ قَبِلَ الرَّقِيقُ هِبَةً أَوْ وَصِيَّةً مِنْ غَيْرِ إذْنٍ صَحَّ وَلَوْ مَعَ نَهْيِ السَّيِّدِ عَنْ الْقَبُولِ؛ لِأَنَّهُ اكْتِسَابٌ لَا يَسْتَعْقِبُ عِوَضًا كَالِاحْتِطَابِ وَدَخَلَ ذَلِكَ فِي مِلْكِ السَّيِّدِ قَهْرًا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَوْهُوبُ أَوْ الْمُوصَى بِهِ أَصْلًا أَوْ فَرْعًا لِلسَّيِّدِ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ حَالَ الْقَبُولِ لِنَحْوِ زَمَانَةٍ أَوْ صِغَرٍ فَلَا يَصِحُّ الْقَبُولُ وَنَظِيرُهُ قَبُولُ الْوَلِيِّ لِمُوَلِّيهِ ذَلِكَ اهـ.
[كِتَابُ السَّلَمِ]
مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ السَّلَمَ مِنْ أَفْرَادِ الْبَيْعِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ تَعْرِيفِهِ بِقَوْلِهِ هُوَ بَيْعُ مَوْصُوفٍ إلَخْ وَإِنَّمَا أَفْرَدَهُ بِكِتَابٍ لِانْفِرَادِهِ أَيْ اخْتِصَاصِهِ بِالشُّرُوطِ السَّبْعَةِ الْآتِيَةِ فَالْغَرَضُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ذِكْرُهَا اهـ. شَرْحُ م ر بِالْمَعْنَى (قَوْلُهُ: وَيُقَالُ لَهُ السَّلَفُ) لَكِنَّ هَذِهِ اللُّغَةَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَرْضِ؛ فَلِذَلِكَ عَدَلَ عَنْهَا فِي التَّرْجَمَةِ إلَى تِلْكَ لَكِنَّ الْأَنْسَبَ بِمَا يَأْتِي حَيْثُ جَعَلَ الْقَرْضَ فَصْلًا مُنْدَرِجًا تَحْتَ الْكِتَابِ أَنْ يُتَرْجِمَ بِالْمُشْتَرَكَةِ فَالْأَحْسَنُ أَنَّهُ إنَّمَا تَرْجَمَ بِهَذِهِ لِلرَّدِّ عَلَى ابْنِ عُمَرَ حَيْثُ كَرِهَ تَسْمِيَتَهُ سَلَمًا اهـ. شَيْخُنَا
وَفِي ح ل قَوْلُهُ: وَيُقَالُ لَهُ السَّلَفُ سُمِّيَ بِالْأَوَّلِ لِتَسْلِيمِ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ وَبِالثَّانِي لِتَقْدِيمِهِ عَلَى الْمُسْلَمِ فِيهِ وَكَرِهَ ابْنُ عُمَرَ لَفْظَ السَّلَمِ وَلَعَلَّ عَدَمَ اقْتِصَارِ الْفُقَهَاءِ عَلَى السَّلَفِ؛ لِأَنَّهُ قَوِيَ اشْتِرَاكُهُ بَيْنَ هَذَا وَالْقَرْضِ بَلْ صَارَ يَتَبَادَرُ مِنْهُ الْقَرْضُ أَوْ أَنَّهُمْ لَمْ يَنْظُرُوا لِمُخَالَفَةِ ابْنِ عُمَرَ؛ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يُوَافِقْ عَلَى ذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُقَالُ لَهُ السَّلَفُ) أَيْ لُغَةً وَهَذِهِ الصِّيغَةُ تُشْعِرُ بِأَنَّ السَّلَمَ هُوَ الْكَثِيرُ الْمُتَعَارَفُ وَأَنَّ هَذِهِ اللُّغَةَ قَلِيلَةٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ فِيهِ إلَخْ) أَيْ وَلِأَنَّ فِيهِ رِفْقًا؛ لِأَنَّ أَرْبَابَ الضِّيَاعِ قَدْ يَحْتَاجُونَ لِمَا يُنْفِقُونَهُ عَلَى مَصَالِحِهَا فَيَسْتَلِفُونَ عَلَى الْغَلَّةِ، وَأَرْبَابُ الدُّيُونِ يَنْتَفِعُونَ بِالرُّخْصِ فَجُوِّزَ لِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ غَرَرٌ كَالْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمَعْدُومَةِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَسَّرَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ) أَيْ فَسَّرَ الدَّيْنَ الَّذِي فِيهَا بِالسَّلَمِ أَيْ بِدَيْنِ السَّلَمِ أَيْ الْمُسْلَمِ فِيهِ اهـ. شَيْخُنَا
فَالْخِطَابُ فِيهِ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِمْ فَكَأَنَّهُ قَالَ: إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ أَيْ تَحَمَّلْتُمْ دَيْنًا فِي ذِمَّتِكُمْ، وَهُوَ الْمُسْلَمُ فِيهِ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى (قَوْلُهُ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ) أَيْ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُسْلِفَ فِي مَكِيلٍ فَلْيَكُنْ مَعْلُومًا أَوْ فِي مَوْزُونٍ فَلْيَكُنْ مَعْلُومًا، أَوْ إلَى أَجَلٍ فَلْيَكُنْ مَعْلُومًا لَا أَنَّهُ حَصَرَهُ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْمُؤَجَّلِ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَكُونُ حَالًّا فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي أَنَّ السَّلَمَ يَكُونُ فِيمَا بَعْدُ كَاللَّبَنِ أَوْ فِيمَا يُذْرَعُ كَالثِّيَابِ، أَوْ فِي غَيْرِهَا كَالْحَيَوَانِ، وَسَيُصَرِّحُ بِأَنَّ صِحَّةَ السَّلَمِ الْحَالِّ أَوْلَى مِنْ صِحَّةِ الْمُؤَجَّلِ؛ لِأَنَّهُ لَا غَرَرَ فِيهِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ:
وَفَائِدَةُ مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ بِذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الرَّقِيقِ وَفَاءٌ احْتِمَالُ أَنَّهُ يُؤَدِّيهِ؛ لِأَنَّ لَهُ بِهِ عُلْقَةً فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ ذِمَّتَهُ فَإِنْ أَدَّاهُ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الرَّقِيقِ وَإِلَّا فَلَا.
(وَلَا يَمْلِكُ) الرَّقِيقُ (وَلَوْ بِتَمْلِيكٍ) مِنْ سَيِّدِهِ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْمِلْكِ، وَإِضَافَةُ الْمِلْكِ إلَيْهِ فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» لِلِاخْتِصَاصِ لَا لِلْمِلْكِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَمْلِكُ عَبْدٌ بِتَمْلِيكِ سَيِّدِهِ
(كِتَابُ السَّلَمِ) وَيُقَالُ لَهُ السَّلَفُ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَةُ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} [البقرة: 282] فَسَّرَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ بِالسَّلَمِ وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ إلَخْ وَإِنْ كَانَ بِيَدِ الرَّقِيقِ أَيْ مَا لَمْ يَأْخُذْهُ السَّيِّدُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يَكُونَ فِي يَدِهِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَفَائِدَةُ مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ إلَخْ) أَيْ فَهِيَ ظَاهِرَةٌ إنْ كَانَ بِيَدِهِ وَفَاءٌ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: وَالْمُرَادُ أَنَّهُ إلَخْ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يَكُنْ فَاحْتِمَالٌ أَنَّهُ يُؤَدِّي إلَخْ انْتَهَى (قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهُ) أَيْ لِلسَّيِّدِ بِهِ أَيْ الدَّيْنِ وَقَوْلُهُ: فِي الْجُمْلَةِ أَيْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، وَإِنَّمَا كَانَ لَهُ تَعَلُّقٌ بِالدَّيْنِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ؛ لِأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ فَكَانَ؛ إذْنُهُ سَبَبًا فِي لُزُومِهِ بِخِلَافِ الْمَسْرُوقِ وَالْمَغْصُوبِ فَلَا عُلْقَةَ لِلسَّيِّدِ بِهِ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى قَوْلُهُ: فِي الْجُمْلَةِ احْتِرَازٌ عَمَّا إذَا لَمْ يَبْقَ فِي يَدِ الرَّقِيقِ شَيْءٌ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ، وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ عُلْقَةٌ بِهِ حِينَئِذٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَمْلِكُ الرَّقِيقُ) أَيْ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ إلَّا الْمُكَاتَبَ وَالْمُبَعَّضَ فَيَمْلِكُ بِبَعْضِهِ الْحُرِّ وَكَتَبَ أَيْضًا وَلَوْ مُدَبَّرًا وَأُمَّ وَلَدٍ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ كَالْمُبَعَّضِ وَمَسْأَلَةُ التَّمْلِيكِ تَشْمَلُهَا التَّرْجَمَةُ دُونَ مَسْأَلَةِ عَدَمِ التَّمْلِيكِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَإِضَافَةُ الْمِلْكِ إلَخْ) أَيْ: وَالْإِضَافَةُ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْمِلْكُ إلَخْ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: وَإِضَافَةُ الْمَالِ، وَهِيَ أَوْلَى اهـ. عَشْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ: لَا لِلْمِلْكِ، وَإِلَّا لَنَافَى قَوْلَهُ فَمَا لَهُ لِلْبَائِعِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ أَيْ الْقِنُّ كُلُّهُ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ مَا عَدَا الْمُكَاتَبَ وَلَوْ بِتَمْلِيكِ سَيِّدِهِ أَوْ غَيْرِهِ فِي الْأَظْهَرِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْمِلْكِ؛ إذْ هُوَ مَمْلُوكٌ فَأَشْبَهَ الْبَهِيمَةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 75] كَمَا لَا يَمْلِكُ بِالْإِرْثِ، وَإِضَافَةُ الْمِلْكِ فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» لِلِاخْتِصَاصِ لَا لِلْمِلْكِ، وَإِلَّا لَنَافَاهُ جَعْلُهُ لِسَيِّدِهِ وَالثَّانِي وَهُوَ الْقَدِيمُ: يَمْلِكُ لِظَاهِرِ مَا مَرَّ، وَعَلَيْهِ فَهُوَ مِلْكٌ ضَعِيفٌ يَمْلِكُ السَّيِّدُ انْتِزَاعَهُ مِنْهُ، وَلَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ وَاحْتَرَزَ بِالسَّيِّدِ عَنْ الْأَجْنَبِيِّ فَلَا يَمْلِكُ بِتَمْلِيكِهِ جَزْمًا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَفِي الظِّهَارِ فِي تَكْفِيرِ الْعَبْدِ بِالصَّوْمِ وَأَجْرَى فِيهِ الْمَاوَرْدِيُّ الْخِلَافَ نَعَمْ لَوْ قَبِلَ الرَّقِيقُ هِبَةً أَوْ وَصِيَّةً مِنْ غَيْرِ إذْنٍ صَحَّ وَلَوْ مَعَ نَهْيِ السَّيِّدِ عَنْ الْقَبُولِ؛ لِأَنَّهُ اكْتِسَابٌ لَا يَسْتَعْقِبُ عِوَضًا كَالِاحْتِطَابِ وَدَخَلَ ذَلِكَ فِي مِلْكِ السَّيِّدِ قَهْرًا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَوْهُوبُ أَوْ الْمُوصَى بِهِ أَصْلًا أَوْ فَرْعًا لِلسَّيِّدِ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ حَالَ الْقَبُولِ لِنَحْوِ زَمَانَةٍ أَوْ صِغَرٍ فَلَا يَصِحُّ الْقَبُولُ وَنَظِيرُهُ قَبُولُ الْوَلِيِّ لِمُوَلِّيهِ ذَلِكَ اهـ.
[كِتَابُ السَّلَمِ]
مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ السَّلَمَ مِنْ أَفْرَادِ الْبَيْعِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ تَعْرِيفِهِ بِقَوْلِهِ هُوَ بَيْعُ مَوْصُوفٍ إلَخْ وَإِنَّمَا أَفْرَدَهُ بِكِتَابٍ لِانْفِرَادِهِ أَيْ اخْتِصَاصِهِ بِالشُّرُوطِ السَّبْعَةِ الْآتِيَةِ فَالْغَرَضُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ذِكْرُهَا اهـ. شَرْحُ م ر بِالْمَعْنَى (قَوْلُهُ: وَيُقَالُ لَهُ السَّلَفُ) لَكِنَّ هَذِهِ اللُّغَةَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَرْضِ؛ فَلِذَلِكَ عَدَلَ عَنْهَا فِي التَّرْجَمَةِ إلَى تِلْكَ لَكِنَّ الْأَنْسَبَ بِمَا يَأْتِي حَيْثُ جَعَلَ الْقَرْضَ فَصْلًا مُنْدَرِجًا تَحْتَ الْكِتَابِ أَنْ يُتَرْجِمَ بِالْمُشْتَرَكَةِ فَالْأَحْسَنُ أَنَّهُ إنَّمَا تَرْجَمَ بِهَذِهِ لِلرَّدِّ عَلَى ابْنِ عُمَرَ حَيْثُ كَرِهَ تَسْمِيَتَهُ سَلَمًا اهـ. شَيْخُنَا
وَفِي ح ل قَوْلُهُ: وَيُقَالُ لَهُ السَّلَفُ سُمِّيَ بِالْأَوَّلِ لِتَسْلِيمِ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ وَبِالثَّانِي لِتَقْدِيمِهِ عَلَى الْمُسْلَمِ فِيهِ وَكَرِهَ ابْنُ عُمَرَ لَفْظَ السَّلَمِ وَلَعَلَّ عَدَمَ اقْتِصَارِ الْفُقَهَاءِ عَلَى السَّلَفِ؛ لِأَنَّهُ قَوِيَ اشْتِرَاكُهُ بَيْنَ هَذَا وَالْقَرْضِ بَلْ صَارَ يَتَبَادَرُ مِنْهُ الْقَرْضُ أَوْ أَنَّهُمْ لَمْ يَنْظُرُوا لِمُخَالَفَةِ ابْنِ عُمَرَ؛ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يُوَافِقْ عَلَى ذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُقَالُ لَهُ السَّلَفُ) أَيْ لُغَةً وَهَذِهِ الصِّيغَةُ تُشْعِرُ بِأَنَّ السَّلَمَ هُوَ الْكَثِيرُ الْمُتَعَارَفُ وَأَنَّ هَذِهِ اللُّغَةَ قَلِيلَةٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ فِيهِ إلَخْ) أَيْ وَلِأَنَّ فِيهِ رِفْقًا؛ لِأَنَّ أَرْبَابَ الضِّيَاعِ قَدْ يَحْتَاجُونَ لِمَا يُنْفِقُونَهُ عَلَى مَصَالِحِهَا فَيَسْتَلِفُونَ عَلَى الْغَلَّةِ، وَأَرْبَابُ الدُّيُونِ يَنْتَفِعُونَ بِالرُّخْصِ فَجُوِّزَ لِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ غَرَرٌ كَالْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمَعْدُومَةِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَسَّرَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ) أَيْ فَسَّرَ الدَّيْنَ الَّذِي فِيهَا بِالسَّلَمِ أَيْ بِدَيْنِ السَّلَمِ أَيْ الْمُسْلَمِ فِيهِ اهـ. شَيْخُنَا
فَالْخِطَابُ فِيهِ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِمْ فَكَأَنَّهُ قَالَ: إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ أَيْ تَحَمَّلْتُمْ دَيْنًا فِي ذِمَّتِكُمْ، وَهُوَ الْمُسْلَمُ فِيهِ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى (قَوْلُهُ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ) أَيْ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُسْلِفَ فِي مَكِيلٍ فَلْيَكُنْ مَعْلُومًا أَوْ فِي مَوْزُونٍ فَلْيَكُنْ مَعْلُومًا، أَوْ إلَى أَجَلٍ فَلْيَكُنْ مَعْلُومًا لَا أَنَّهُ حَصَرَهُ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْمُؤَجَّلِ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَكُونُ حَالًّا فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي أَنَّ السَّلَمَ يَكُونُ فِيمَا بَعْدُ كَاللَّبَنِ أَوْ فِيمَا يُذْرَعُ كَالثِّيَابِ، أَوْ فِي غَيْرِهَا كَالْحَيَوَانِ، وَسَيُصَرِّحُ بِأَنَّ صِحَّةَ السَّلَمِ الْحَالِّ أَوْلَى مِنْ صِحَّةِ الْمُؤَجَّلِ؛ لِأَنَّهُ لَا غَرَرَ فِيهِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ:
اليوم في 19:27 من طرف Admin
» كتاب: محمد صلى الله عليه وسلم مشكاة الأنوار ـ الشيخ عبدالله صلاح الدين القوصي
اليوم في 19:25 من طرف Admin
» كتاب: النسمات القدوسية شرح المقدمات السنوسية الدكتور النعمان الشاوي
اليوم في 19:23 من طرف Admin
» كتاب: المتمم بأمر المعظم صلى الله عليه وآله وسلم ـ الشيخ ناصر الدين عبداللطيف ناصر الدين الخطيب
اليوم في 19:20 من طرف Admin
» كتاب: الجواهر المكنونة فى العلوم المصونة ـ الشيخ عبدالحفيظ الخنقي
اليوم في 19:16 من طرف Admin
» كتاب: الرسالة القدسية في أسرار النقطة الحسية ـ ابن شهاب الهمداني
اليوم في 19:09 من طرف Admin
» كتاب: رسالة فى التعلق بجنابه والوقوف على بابه صلى الله عليه وسلم ـ الشيخ رشيد الراشد
اليوم في 19:04 من طرف Admin
» كتاب: مطالع الأنوار شرح رشفات السادات الأبرار ـ الإمام عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد بلفقيه
اليوم في 18:54 من طرف Admin
» كتاب: المسألة التيمية فى المنع من شد الرحال للروضة النبوية صنفه دكتور بلال البحر
اليوم في 18:43 من طرف Admin
» كتاب: مختارات من رسائل الشيخ سيدي أحمد التجاني
اليوم في 18:40 من طرف Admin
» كتاب: سلَّم التيسير لليُسرى ـ عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالله بن علي الكاف باعلوي
اليوم في 18:19 من طرف Admin
» كتاب: عمر السيدة عائشة رضى الله عنها يوم العقد والزواج الدكتور صلاح الإدلبي
اليوم في 16:55 من طرف Admin
» كتاب: علماء سلكو التصوف ولبسو الخرقة ـ إدارة موقع الصوفية
اليوم في 16:52 من طرف Admin
» كتاب: روضة المحبين فى الصلاة على سيد الأحبة ـ الحبيب محمد بن عبدالرحمن السقاف
اليوم في 16:49 من طرف Admin
» كتاب: مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية ـ الشيخ باسم مكداش
اليوم في 16:42 من طرف Admin