..الإحسان حياة.

مرحبا بك أيّها الزّائر الكريم.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

..الإحسان حياة.

مرحبا بك أيّها الزّائر الكريم.

..الإحسان حياة.

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
..الإحسان حياة.

..الإحسان معاملة ربّانيّة بأخلاق محمّديّة، عنوانها:النّور والرّحمة والهدى

المواضيع الأخيرة

» كتاب: نهاية العالم في الكتاب المقدس - دراسة مقارنة مع القرآن الكريم ـ نور فائزة بنت عثمان
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الفرائض]  [فصل في الحجب حرمانا بالشخص أو بالاستغراق] Empty20/11/2024, 22:49 من طرف Admin

» كتاب مواعظ الإمام زين العابدين ـ صالح أحمد الشامي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الفرائض]  [فصل في الحجب حرمانا بالشخص أو بالاستغراق] Empty18/11/2024, 23:30 من طرف Admin

» كتاب إتحاف النفوس بنفحات القدوس ـ عبد القدوس بن أسامة السامرائي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الفرائض]  [فصل في الحجب حرمانا بالشخص أو بالاستغراق] Empty18/11/2024, 23:25 من طرف Admin

» كتاب الإعلام بفضل الصلاة على النبي والسلام ـ محمد بن عبد الرحمن بن علي النميري
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الفرائض]  [فصل في الحجب حرمانا بالشخص أو بالاستغراق] Empty18/11/2024, 23:20 من طرف Admin

» كتاب الغيب ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الفرائض]  [فصل في الحجب حرمانا بالشخص أو بالاستغراق] Empty18/11/2024, 23:08 من طرف Admin

» كتاب الشيطان والإنسان ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الفرائض]  [فصل في الحجب حرمانا بالشخص أو بالاستغراق] Empty18/11/2024, 23:03 من طرف Admin

» كتاب الشعراوي هنا رأيت سيدنا إبراهيم ـ سعيد أبو العنين
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الفرائض]  [فصل في الحجب حرمانا بالشخص أو بالاستغراق] Empty18/11/2024, 23:01 من طرف Admin

» كتاب الخير والشر ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الفرائض]  [فصل في الحجب حرمانا بالشخص أو بالاستغراق] Empty18/11/2024, 22:57 من طرف Admin

» كتاب التربية في مدرسة النبوة ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الفرائض]  [فصل في الحجب حرمانا بالشخص أو بالاستغراق] Empty18/11/2024, 22:55 من طرف Admin

» كتاب: إرشاد العباد إلى سبل الرشاد ـ للملبباري
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الفرائض]  [فصل في الحجب حرمانا بالشخص أو بالاستغراق] Empty18/11/2024, 22:41 من طرف Admin

» ـ كتاب آداب الحسن البصري ـ أبن الجوزي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الفرائض]  [فصل في الحجب حرمانا بالشخص أو بالاستغراق] Empty18/11/2024, 22:34 من طرف Admin

» كتاب الله والنفس البشرية ـ لمحمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الفرائض]  [فصل في الحجب حرمانا بالشخص أو بالاستغراق] Empty18/11/2024, 22:23 من طرف Admin

» كتاب: معرفة النفس طر يق لمعرفة الرب ـ أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسن
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الفرائض]  [فصل في الحجب حرمانا بالشخص أو بالاستغراق] Empty18/11/2024, 22:21 من طرف Admin

» كتاب الطريق الي الله ـ الشيخ علي جمعة
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الفرائض]  [فصل في الحجب حرمانا بالشخص أو بالاستغراق] Empty18/11/2024, 21:50 من طرف Admin

» كتاب: كتاب النفس والجسد والروح ـ ابراهيم البلتاجي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الفرائض]  [فصل في الحجب حرمانا بالشخص أو بالاستغراق] Empty18/11/2024, 21:38 من طرف Admin

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الفرائض] [فصل في الحجب حرمانا بالشخص أو بالاستغراق]

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 68539
    تاريخ التسجيل : 25/04/2018

    كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الفرائض]  [فصل في الحجب حرمانا بالشخص أو بالاستغراق] Empty كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الفرائض] [فصل في الحجب حرمانا بالشخص أو بالاستغراق]

    مُساهمة من طرف Admin 31/3/2021, 11:17

    [كتاب الفرائض] [فصل في الحجب حرمانا بالشخص أو بالاستغراق]

    {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11] ، وَالْجَدُّ كَالْأَبِ لِمَا مَرَّ فِي الْوَلَدِ، وَالْمُرَادُ جَدٌّ لَمْ يُدْلِ بِأُنْثَى وَإِلَّا فَلَا يَرِثُ بِخُصُوصِ الْقَرَابَةِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ كَمَا مَرَّ (وَلِأُمٍّ لِمَيِّتِهَا ذَلِكَ) أَيْ فَرْعٌ وَارِثٌ (أَوْ عَدَدٌ مِنْ إخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ) اثْنَانِ فَأَكْثَرُ لِمَا مَرَّ (وَلِجَدَّةٍ) فَأَكْثَرَ لِأُمٍّ، أَوْ لِأَبٍ «لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ «وَقَضَى لِلْجَدَّتَيْنِ مِنْ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ هَذَا إنْ (لَمْ تُدْلِ بِذَكَرٍ بَيْنَ أُنْثَيَيْنِ) فَإِنْ أَدْلَتْ بِهِ كَأُمِّ أَبِي أُمٍّ لَمْ تَرِثْ بِخُصُوصِ الْقَرَابَةِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ كَمَا مَرَّ فَالْوَارِثُ مِنْ الْجَدَّاتِ كُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِمَحْضِ الْإِنَاثِ، أَوْ الذُّكُورِ، أَوْ الْإِنَاثِ إلَى الذُّكُورِ كَأُمِّ أُمِّ الْأُمِّ وَأُمِّ أَبِي الْأَبِ وَأُمِّ أُمِّ الْأَبِ (وَلِبِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ أَعْلَى) مِنْهَا «لِقَضَائِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَلِكَ فِي بِنْتِ ابْنٍ مَعَ بِنْتٍ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَقِيسَ بِمَا فِيهِ غَيْرُهُ وَقَوْلِي " فَأَكْثَرَ " مَعَ، " أَوْ بِنْتِ ابْنٍ أَعْلَى " مِنْ زِيَادَتِي هُنَا (وَلِأُخْتٍ فَأَكْثَرَ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ) كَمَا فِي بِنْتِ الِابْنِ فَأَكْثَرَ مَعَ الْبِنْتِ (وَلِوَاحِدٍ مِنْ وَلَدِ أُمٍّ) ذَكَرًا كَانَ، أَوْ غَيْرَهُ لِمَا مَرَّ فَأَصْحَابُ الْفُرُوضِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ: أَرْبَعَةٌ مِنْ الذُّكُورِ: الزَّوْجُ، وَالْأَبُ، وَالْجَدُّ، وَالْأَخُ لِلْأُمِّ، وَتِسْعَةٌ مِنْ الْإِنَاثِ: الْأُمُّ، وَالْجَدَّتَانِ وَالزَّوْجَةُ، وَالْأُخْتُ لِلْأُمِّ، وَذَوَاتُ النِّصْفِ الْأَرْبَعُ وَعُلِمَ مِنْ هُنَا وَمِمَّا يَأْتِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمْ مَنْ يَرِثُ بِالْفَرْضِ وَإِنْ كَانَ يَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ أَيْضًا.

    (فَصْلٌ)

    فِي الْحَجْبِ حِرْمَانًا بِالشَّخْصِ أَوْ بِالِاسْتِغْرَاقِ، وَالْحَجْبُ لُغَةً الْمَنْعُ وَشَرْعًا مَنْعُ مَنْ قَامَ بِهِ سَبَبُ الْإِرْثِ بِالْكُلِّيَّةِ، أَوْ مِنْ أَوْفَرِ حَظَّيْهِ وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ حَجْبَ حِرْمَانٍ وَهُوَ قِسْمَانِ حَجْبٌ بِالشَّخْصِ، أَوْ بِالِاسْتِغْرَاقِ وَحَجْبٌ بِالْوَصْفِ وَسَيَأْتِي وَالثَّانِي حَجْبُ نُقْصَانٍ وَقَدْ مَرَّ (لَا يُحْجَبُ أَبَوَانِ وَزَوْجَانِ وَوَلَدٌ) ذَكَرًا كَانَ، أَوْ غَيْرَهُ عَنْ الْإِرْثِ (بِأَحَدٍ) إجْمَاعًا وَضَابِطُهُمْ كُلُّ مَنْ أَدْلَى إلَى الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ إلَّا الْمُعْتِقَ، وَالْمُعْتِقَةَ (بَلْ) يُحْجَبُ غَيْرُهُمْ فَيُحْجَبُ (ابْنُ ابْنٍ بِابْنٍ) سَوَاءٌ كَانَ أَبَاهُ أَمْ عَمَّهُ (أَوْ ابْنِ ابْنٍ أَقْرَبَ مِنْهُ وَ) يُحْجَبُ (جَدٌّ) أَبُو أَبٍ وَإِنْ عَلَا (بِمُتَوَسِّطٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ) كَالْأَبِ وَأَبِيهِ (وَ) يُحْجَبُ (أَخٌ لِأَبَوَيْنِ بِأَبٍ وَابْنٍ وَابْنِهِ) وَإِنْ نَزَلَ إجْمَاعًا (وَ) يُحْجَبُ أَخٌ (لِأَبٍ بِهَؤُلَاءِ) الثَّلَاثَةِ (وَأَخٍ لِأَبَوَيْنِ) وَبِأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ مَعَهَا

    ـــــــــــــــــــــــــــــQتَعَالَى أَيْ بَلْ يَثْبُتُ بِاجْتِهَادِ الصَّحَابَةِ اهـ ح ل بِنَوْعِ تَصَرُّفٍ.

    (قَوْلُهُ: أَيْ فَرْعٌ وَارِثٌ، أَوْ عَدَدٌ إلَخْ) قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْفُصُولِ كَالرَّوْضِ وَلَوْ اجْتَمَعَ مَعَ الْأُمِّ فَرْعٌ وَاثْنَانِ مِنْ الْإِخْوَةِ فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ إضَافَةُ الْحَجْبِ إلَى الْفَرْعِ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى، وَالْمُلْتَصِقَانِ مَعَ تَمَامِ أَعْضَائِهِمَا كَالِاثْنَيْنِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ لَكِنْ قَالَ الشَّيْخُ حَجّ وَظَاهِرٌ أَنَّ تَعَدُّدَ غَيْرِ الرَّأْسِ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ مَتَى عُلِمَ اسْتِقْلَالُ كُلٍّ بِحَيَاةٍ كَأَنْ نَامَ دُونَ الْآخَرِ كَانَ كَذَلِكَ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: أَوْ عَدَدٌ مِنْ إخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ) سَوَاءٌ كَانُوا أَشِقَّاءَ، أَوْ لِأَبٍ، أَوْ لِأُمٍّ أَوْ مُخْتَلِفِينَ وَلَوْ كَانَ الْعَدَدُ الْحَاجِبُ لَهَا كُلُّهُ غَيْرَ وَارِثٍ كَأَوْلَادِهَا مَعَ الْجَدِّ، أَوْ بَعْضُهُ كَاَلَّذِي لِأَبٍ مَعَ الشَّقِيقِ اهـ ح ل بِالْمَعْنَى. (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْله تَعَالَى {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11] وقَوْله تَعَالَى {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: 11] اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِي هُنَا) هَذَا التَّعْبِيرُ يَقْتَضِي أَنَّهُ ذَكَرَ هَذَا اللَّفْظَ فِي مَحَلٍّ آخَرَ غَيْرَ مَزِيدٍ عَلَى الْأَصْلِ وَلَمْ يُعْلَمْ الْآنَ هَذَا الْمَحَلُّ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ ذَلِكَ الْمَحَلَّ الَّذِي احْتَرَزَ عَنْهُ هُوَ فَصْلُ إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ فَإِنَّ الْأَصْلَ ذُكِرَ فِيهِ مُفَادُ هَذِهِ الزِّيَادَةِ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَتِهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلِوَاحِدٍ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ) لَوْ اجْتَمَعَ الثَّلَاثَةُ فَالْحُكْمُ أَنَّ لِلْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسَ، وَالْبَاقِي لِلشَّقِيقِ وَيَسْقُطُ الْآخَرُ وَفِي الْإِنَاثِ لِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ وَلِلَّتِي لِلْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَيُفْرَضُ لِلَّتِي لِلْأُمِّ السُّدُسُ أَيْضًا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ فِي فَصْلِ الْإِخْوَةِ، وَالْأَخَوَاتِ اهـ سم. (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْله تَعَالَى {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ} [النساء: 12] الْآيَةَ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ يَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ أَيْضًا) وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَّا فِي الْأَبِ، وَالْجَدِّ وَالْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ، أَوْ لِأَبٍ، وَالْبَاقِي لَا يَرِثُ إلَّا بِالْفَرْضِ دَائِمًا تَأَمَّلْ.

    [فَصْلٌ فِي الْحَجْبِ حِرْمَانًا بِالشَّخْصِ أَوْ بِالِاسْتِغْرَاقِ]

    (فَصْلٌ فِي الْحَجْبِ) أَيْ فِي بَيَانِهِ ثُبُوتًا وَنَفْيًا أَيْ فِي بَيَانِ مَنْ يُحْجَبُ مِنْ الْوَرَثَةِ بِالشَّخْصِ وَمَنْ لَا يُحْجَبُ فَالثَّانِي فِي قَوْلِهِ لَا يُحْجَبُ أَبَوَانِ إلَخْ، وَالْأَوَّلُ فِي قَوْلِهِ بَلْ ابْنُ ابْنٍ بِابْنٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَحَجْبٌ بِالْوَصْفِ وَسَيَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِهِ: فَصْلٌ الْكَافِرَانِ يَتَوَارَثَانِ إلَخْ، وَهُوَ يَدْخُلُ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَجْبَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ حَجْبٌ بِالْوَصْفِ وَهُوَ لَا يَكُونُ إلَّا حِرْمَانًا وَحَجْبٌ بِالشَّخْصِ وَهُوَ يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ الْوَرَثَةِ وَيَكُونُ حِرْمَانًا وَنُقْصَانًا اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَقَدْ مَرَّ) أَيْ فِي فَصْلِ الْفُرُوضِ وَذَلِكَ كَالزَّوْجِ حَيْثُ يَحْجُبُهُ الْفَرْعُ الْوَارِثُ مِنْ النِّصْفِ إلَى الرُّبُعِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: لَا يُحْجَبُ أَبَوَانِ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّ كُلًّا يُدْلِي إلَى الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِالضَّابِطِ اهـ سم. (قَوْلُهُ: بِأَحَدٍ) كَتَبَ شَيْخُنَا فِي هَامِشِ الْمَحَلِّيِّ: قَوْلُهُ " أَحَدٍ " فِيهِ لَطِيفَةٌ وَهِيَ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْحَجْبُ بِالشَّخْصِ، وَأَمَّا بِالْوَصْفِ فَيُحْجَبُونَ كَغَيْرِهِمْ اهـ.

    (فَرْعٌ) : شَرْطُ الْحَاجِبِ الْإِرْثُ فَمَنْ لَا يَرِثُ فَإِنْ كَانَ لِمَانِعٍ فِيهِ مِمَّا سَيَأْتِي لَمْ يُحْجَبْ مُطْلَقًا، وَإِنْ كَانَ لِتَقَدُّمِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ فَقَدْ يُحْجَبُ حَجْبَ نُقْصَانٍ كَجَدٍّ وَأَخٍ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٍ لِأَبٍ فَالْأَخُ لِلْأَبِ يَنْقُصُ الْجَدَّ مَعَ حَجْبِهِ بِالشَّقِيقِ وَكَأَبَوَيْنِ وَأَخَوَيْنِ، أَوْ وَأُخْتَيْنِ، أَوْ وَأَخٍ وَأُخْتٍ يَنْقُصَانِ الْأُمَّ وَهُمَا مَحْجُوبَانِ بِالْأَبِ وَكَأُمٍّ وَجَدٍّ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ يَنْقُصَانِ الْأُمَّ وَيُحْجَبَانِ بِالْجَدِّ وَكَأُمٍّ وَأَخَوَيْنِ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٍ لِأَبٍ اهـ، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِثْلُهُ اهـ سم.

    (قَوْلُهُ: إلَّا الْمُعْتِقَ، وَالْمُعْتِقَةَ) وَشَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْأَصْلِ أَخْرَجَهُمَا بِزِيَادَةِ قَوْلِهِ فِي التَّعْرِيفِ كُلُّ مَنْ أَدْلَى لِلْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ وَلَيْسَ فَرْعًا عَنْ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْمُعْتِقِ فَإِنَّهُ، وَإِنْ أَدْلَى لِلْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ لَكِنَّهُ فَرْعٌ عَنْ النَّسَبِ؛ لِأَنَّهُ شُبِّهَ بِهِ فَقُدِّمَ عَلَيْهِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: فَيُحْجَبُ ابْنُ ابْنٍ) أَيْ، وَإِنْ سَفَلَ لِيَنْتَظِمَ مَعَ قَوْلِهِ: أَوْ ابْنُ ابْنٍ أَقْرَبُ مِنْهُ، وَقَوْلُهُ: أَوْ ابْنُ ابْنٍ أَقْرَبُ ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ أَبَاهُ، أَوْ عَمَّهُ فَلَوْ أَخَّرَ الشَّارِحُ التَّعْمِيمَ عَنْ هَذَا لَكَانَ أَوْلَى. (قَوْلُهُ: وَبِأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ مَعَهَا


      الوقت/التاريخ الآن هو 22/11/2024, 23:24