[كتاب النكاح] [كتاب الصداق] [فصل في الصداق الفاسد]
الْجَهَازُ وَالسَّمْنُ وَنَحْوُهُمَا فَلَا تُمْهَلُ لَهَا وَكَذَا انْقِطَاعُ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ لِأَنَّ مُدَّتَهُمَا قَدْ تَطُولُ وَيَتَأَتَّى التَّمَتُّعُ مَعَهُمَا بِغَيْرِ الْوَطْءِ كَمَا فِي الرَّتْقَاءِ (وَلَا طَاقَةَ وَطْءٍ) فِي صَغِيرَةٍ وَمَرِيضَةٍ وَذَاتِ هُزَالٍ عَارِضٍ لِتَضَرُّرِهِنَّ بِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (وَكُرِهَ) لِلْوَلِيِّ أَوْ الزَّوْجَةِ (تَسْلِيمٌ) أَيْ تَسْلِيمُهَا لِلزَّوْجِ (قَبْلَهَا) أَيْ الْإِطَاقَةِ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ لِمَا مَرَّ وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ لَا أَقْرَبُهَا حَتَّى يَزُولَ الْمَانِعُ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَفِي بِذَلِكَ وَذِكْرُ الْكَرَاهَةِ فِي ذَاتِ الْهُزَالِ مَعَ التَّصْرِيحِ بِهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي وَبِهَا صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي الصَّغِيرَةِ وَمِثْلُهَا الْأُخْرَيَانِ
(وَتَقَرُّرُ) الْمَهْرِ عَلَى الزَّوْجِ (بِوَطْءٍ وَإِنْ حَرُمَ) كَوُقُوعِهِ فِي حَيْضٍ أَوْ دُبُرٍ لِاسْتِيفَاءِ مُقَابِلِهِ (وَبِمَوْتٍ) لِأَحَدِهِمَا قَبْلَ وَطْءٍ وَلَوْ بِقَتْلٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ لِانْتِهَاءِ الْعَقْدِ بِهِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ قَتْلَ السَّيِّدِ أَمَتَهُ وَقَتْلَهَا نَفْسَهَا يُسْقِطَانِ الْمَهْرَ وَلَوْ أَعْتَقَ مَرِيضٌ أَمَةً لَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا وَتَزَوَّجَهَا وَأَجَازَتْ الْوَرَثَةُ الْعِتْقَ اسْتَمَرَّ النِّكَاحُ وَلَا مَهْرَ وَالْمُرَادُ بِتَقَرُّرِ الْمَهْرِ إلَّا مِنْ سُقُوطِهِ كُلِّهِ بِالْفَسْخِ أَوْ شَطْرِهِ بِالطَّلَاقِ وَخَرَجَ بِالْوَطْءِ وَالْمَوْتِ غَيْرُهُمَا كَاسْتِدْخَالِ مَائِهِ وَخَلْوَةٍ وَمُبَاشَرَةٍ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ حَتَّى لَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يَجِبُ إلَّا الشَّطْرُ لِآيَةِ {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: 237] أَيْ تُجَامِعُوهُنَّ
(فَصْلٌ) فِي الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQشَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ الْجَهَازُ) فِي الْمِصْبَاحِ جَهَازُ السَّفَرِ أُهْبَتُهُ وَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي قَطْعِ الْمَسَافَةِ بِالْفَتْحِ وَبِهِ قَرَأَ السَّبْعَةُ فِي قَوْله تَعَالَى {وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ} [يوسف: 59] وَالْكَسْرُ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ وَجَهَازُ الْعَرُوسِ وَالْمَيِّتِ بِاللُّغَتَيْنِ أَيْضًا يُقَالُ جَهَّزَهُمَا أَهْلُهُمَا بِالتَّثْقِيلِ وَجَهَّزْتُ الْمُسَافِرَ بِالتَّثْقِيلِ هَيَّأْت لَهُ جَهَازَهُ فَالْمُجَهِّزُ بِالْكَسْرِ اسْمُ فَاعِلٍ اهـ (قَوْلُهُ لِأَنَّ مُدَّتَهُمَا إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهَا لَا تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ بِحَسَبِ عَادَتِهَا إلَّا دُونَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَذَاتُ هُزَالٍ عَارِضٍ) بِخِلَافِ الْخِلْقِيِّ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَوَقَّعِ الزَّوَالِ وَلَوْ ادَّعَى الزَّوْجُ بُلُوغَهَا زَمَنًا تَحْتَمِلُ فِيهِ الْوَطْءَ عُرِضَتْ عَلَى أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَوْ عَلَى رَجُلَيْنِ مَحْرَمَيْنِ أَوْ مَمْسُوحَيْنِ وَفِي كَلَامِ الْبُرُلُّسِيِّ لَوْ اخْتَلَفَا فِي إمْكَانِ الْوَطْءِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَبِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَكُرِهَ تَسْلِيمٌ قَبْلَهَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَلَوْ سَلَّمَتْ لَهُ صَغِيرَةٌ لَا تُوطَأُ لَمْ يَلْزَمْهُ تَسْلِيمُ الْمَهْرِ كَالنَّفَقَةِ وَإِنْ سَلَّمَهُ عَالِمًا بِحَالِهَا أَوْ جَاهِلًا فَفِي اسْتِرْدَادِهِ وَجْهَانِ كَالْوَجْهَيْنِ فِيمَا لَوْ امْتَنَعَتْ بِلَا عُذْرٍ وَقَدْ بَادَرَ الزَّوْجُ إلَى تَسْلِيمِهِ ذَكَرَهُ فِي الْأَصْلِ وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ عَدَمِ اسْتِرْدَادِهِ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ لَا أَقْرَبُهَا إلَخْ) لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِالصَّغِيرَةِ وَأَمَّا الْمَرِيضَةُ وَنَحْوُهَا فَيُجَابُ إلَى مَا قَالَهُ حَيْثُ كَانَ ثِقَةً وَفِي كَلَامِ حَجّ لَوْ قِيلَ إنْ دَلَّتْ قَرِينَةُ حَالِهِ عَلَى قُوَّةِ شَبَقِهِ لَمْ يَجِبْ وَإِلَّا أُجِيبَ لَمْ يَبْعُدْ قَالَ حَجّ وَلَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ تَسَلُّمِ صَغِيرَةٍ لَا مَرِيضَةٍ اهـ حَلَبِيٌّ
(قَوْلُهُ وَتَقَرَّرَ بِوَطْءٌ) وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَحْصُلُ بِهِ التَّحْلِيلُ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَقَدْ يَسْقُطُ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ كَمَا لَوْ اشْتَرَتْ حُرَّةٌ زَوْجَهَا بَعْدَ وَطْئِهَا وَقَبْلَ قَبْضِهَا لِلصَّدَاقِ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى قِنِّهِ مَالٌ ابْتِدَاءً كَذَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَهُوَ وَجْهٌ وَالْأَصَحُّ عَدَمُ سُقُوطِهِ إذْ الدَّوَامُ أَقْوَى مِنْ الِابْتِدَاءِ فَإِنْ كَانَتْ قَبَضَتْهُ لَمْ تَرُدَّ شَيْئًا مِنْهُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَتَقَرَّرَ وَطْءٌ) أَيْ بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ أَوْ قَدْرِهَا وَإِنْ لَمْ تَزُلْ الْبَكَارَةُ بِأَنْ لَمْ يَنْتَشِرْ وَلَوْ بِإِدْخَالِهَا ذَكَرَهُ هَلْ وَلَوْ صَغِيرًا لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهُ الْمُعْتَمَدُ نَعَمْ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا بِوَطْءٍ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ التَّحْلِيلُ كَالصَّغِيرِ الَّذِي لَا يَتَأَتَّى جِمَاعُهُ اهـ ح ل وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّحْلِيلِ أَنَّ مَبْنَى التَّحْلِيلِ عَلَى اللَّذَّةِ بِخِلَافِ هَذَا اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْ بِقَتْلٍ) أَيْ مِنْهُ لَهَا لَا عَكْسُهُ اهـ م ر وَمِثْلُهُ الدَّمِيرِيُّ قَالَ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ عَزِيزَةُ النَّقْلِ لَا تُوجَدُ إلَّا فِي بَعْضِ شُرُوحِ الْمُخْتَصَرِ وَفِي شَرْحِ م ر كَذَلِكَ فِي الْبَابِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى هَذَا.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ وَلَوْ بِقَتْلٍ مَا لَمْ تَقْتُلْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَإِلَّا سَقَطَ مَهْرُهَا انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ) ظَاهِرُهُ رُجُوعُهُ لِلْمَوْتِ وَصَرَّحَ بِهِ بَعْضُ الْحَوَاشِي فَيَخْرُجُ بِهِ الْمَوْتُ فِي الْفَاسِدِ فَإِنَّهُ لَا يُقَرِّرُ شَيْئًا وَالْأَحْسَنُ رُجُوعُهُ لِلْوَطْءِ أَيْضًا لِيَخْرُجَ الْوَطْءُ فِي الْفَاسِدِ وَإِنْ كَانَ يُوجِبُ لِأَنَّهُ لَا يُقَرَّرُ لِأَنَّ التَّقْرِيرَ فَرْعُ الْوُجُوبِ وَلَمْ يَجِبْ فِي الْفَاسِدِ إلَّا بِهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لِانْتِهَاءِ الْعَقْدِ بِهِ) أَيْ وَانْتِهَاؤُهُ بِمَنْزِلَةِ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَمَا كَمَّلَ هَذَا التَّعْلِيلَ بِهَذِهِ الضَّمِيمَةِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ شَيْخُنَا وَعَلَّلَ م ر بِقَوْلِهِ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَلِبَقَاءِ آثَارِ النِّكَاحِ بَعْدَهُ مِنْ التَّوَارُثِ وَغَيْرِهِ اهـ وَفِي سم قَوْلُهُ لِانْتِهَاءِ الْعَقْدِ بِهِ أَيْ وَانْتِهَاؤُهُ بِمَنْزِلَةِ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ وَلَوْ أُعْتِقَ مَرِيضٌ إلَخْ) هَذِهِ أَيْضًا مُسْتَثْنَاةٌ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَوْ وَجَبَ الْمَهْرُ لَكَانَ مِنْهَا فَيَرِقُّ بَعْضُهَا فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا فَلَا يَجِبُ الْمَهْرُ فَيَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ الْمَهْرِ عَدَمُ ثُبُوتِهِ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ وَأَجَازَتْ الْوَرَثَةُ أَيْ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَقَوْلُهُ وَلَا مَهْرَ إذْ لَوْ وَجَبَ لَرُقَّ بَعْضُهَا لِأَنَّهُ دَيْنٌ عَلَيْهِ فَيَرِقُّ بَعْضُهَا فِي مُقَابَلَتِهِ وَإِذَا رُقَّ بَعْضُهَا بَطَلَ نِكَاحُهَا وَإِذَا بَطَلَ نِكَاحُهَا فَلَا مَهْرَ قِيلَ وَقَدْ يَسْقُطُ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ وَذَلِكَ فِيمَا لَوْ اشْتَرَتْ حُرَّةٌ زَوْجَهَا بَعْدَ وَطْءٍ وَقَبْلَ قَبْضِهَا لِلصَّدَاقِ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ وَالرَّاجِحُ عَدَمُ سُقُوطِهِ وَتَفُوزُ بِهِ حَيْثُ قَبَضَتْهُ فَإِنْ لَمْ تَقْبِضْهُ رَجَعَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ عِتْقِهِ لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ أَنْ يَثْبُتَ لِلسَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ ابْتِدَاءً لَا دَوَامًا اهـ ح ل
[فَصْلٌ فِي الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ]
(فَصْلٌ) فِي الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ وَأَسْبَابُهُ سِتَّةٌ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ: عَدَمُ الْمَالِيَّةِ وَتَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ، وَالشَّرْطُ الْفَاسِدُ، وَتَفْرِيطُ الْوَلِيِّ، وَالْمُخَالَفَةُ، وَالدَّوْرُ كَمَا فِي جَعْلِ أَمَةٍ صَدَاقًا لَهَا كَمَا مَرَّ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَمِنْ أَسْبَابِ الْفَسَادِ كَوْنُ الصَّدَاقِ غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ كَآبِقٍ وَمَغْصُوبٍ اهـ ح ل وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا إذَا كَانَتْ الزَّوْجَةُ وَوَلِيُّهَا غَيْرَ قَادِرَيْنِ عَلَى انْتِزَاعِهِ وَتَحْصِيلِهِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ فَيَصِحُّ كَمَا فِي الْبَيْعِ
الْجَهَازُ وَالسَّمْنُ وَنَحْوُهُمَا فَلَا تُمْهَلُ لَهَا وَكَذَا انْقِطَاعُ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ لِأَنَّ مُدَّتَهُمَا قَدْ تَطُولُ وَيَتَأَتَّى التَّمَتُّعُ مَعَهُمَا بِغَيْرِ الْوَطْءِ كَمَا فِي الرَّتْقَاءِ (وَلَا طَاقَةَ وَطْءٍ) فِي صَغِيرَةٍ وَمَرِيضَةٍ وَذَاتِ هُزَالٍ عَارِضٍ لِتَضَرُّرِهِنَّ بِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (وَكُرِهَ) لِلْوَلِيِّ أَوْ الزَّوْجَةِ (تَسْلِيمٌ) أَيْ تَسْلِيمُهَا لِلزَّوْجِ (قَبْلَهَا) أَيْ الْإِطَاقَةِ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ لِمَا مَرَّ وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ لَا أَقْرَبُهَا حَتَّى يَزُولَ الْمَانِعُ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَفِي بِذَلِكَ وَذِكْرُ الْكَرَاهَةِ فِي ذَاتِ الْهُزَالِ مَعَ التَّصْرِيحِ بِهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي وَبِهَا صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي الصَّغِيرَةِ وَمِثْلُهَا الْأُخْرَيَانِ
(وَتَقَرُّرُ) الْمَهْرِ عَلَى الزَّوْجِ (بِوَطْءٍ وَإِنْ حَرُمَ) كَوُقُوعِهِ فِي حَيْضٍ أَوْ دُبُرٍ لِاسْتِيفَاءِ مُقَابِلِهِ (وَبِمَوْتٍ) لِأَحَدِهِمَا قَبْلَ وَطْءٍ وَلَوْ بِقَتْلٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ لِانْتِهَاءِ الْعَقْدِ بِهِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ قَتْلَ السَّيِّدِ أَمَتَهُ وَقَتْلَهَا نَفْسَهَا يُسْقِطَانِ الْمَهْرَ وَلَوْ أَعْتَقَ مَرِيضٌ أَمَةً لَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا وَتَزَوَّجَهَا وَأَجَازَتْ الْوَرَثَةُ الْعِتْقَ اسْتَمَرَّ النِّكَاحُ وَلَا مَهْرَ وَالْمُرَادُ بِتَقَرُّرِ الْمَهْرِ إلَّا مِنْ سُقُوطِهِ كُلِّهِ بِالْفَسْخِ أَوْ شَطْرِهِ بِالطَّلَاقِ وَخَرَجَ بِالْوَطْءِ وَالْمَوْتِ غَيْرُهُمَا كَاسْتِدْخَالِ مَائِهِ وَخَلْوَةٍ وَمُبَاشَرَةٍ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ حَتَّى لَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يَجِبُ إلَّا الشَّطْرُ لِآيَةِ {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: 237] أَيْ تُجَامِعُوهُنَّ
(فَصْلٌ) فِي الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQشَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ الْجَهَازُ) فِي الْمِصْبَاحِ جَهَازُ السَّفَرِ أُهْبَتُهُ وَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي قَطْعِ الْمَسَافَةِ بِالْفَتْحِ وَبِهِ قَرَأَ السَّبْعَةُ فِي قَوْله تَعَالَى {وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ} [يوسف: 59] وَالْكَسْرُ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ وَجَهَازُ الْعَرُوسِ وَالْمَيِّتِ بِاللُّغَتَيْنِ أَيْضًا يُقَالُ جَهَّزَهُمَا أَهْلُهُمَا بِالتَّثْقِيلِ وَجَهَّزْتُ الْمُسَافِرَ بِالتَّثْقِيلِ هَيَّأْت لَهُ جَهَازَهُ فَالْمُجَهِّزُ بِالْكَسْرِ اسْمُ فَاعِلٍ اهـ (قَوْلُهُ لِأَنَّ مُدَّتَهُمَا إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهَا لَا تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ بِحَسَبِ عَادَتِهَا إلَّا دُونَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَذَاتُ هُزَالٍ عَارِضٍ) بِخِلَافِ الْخِلْقِيِّ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَوَقَّعِ الزَّوَالِ وَلَوْ ادَّعَى الزَّوْجُ بُلُوغَهَا زَمَنًا تَحْتَمِلُ فِيهِ الْوَطْءَ عُرِضَتْ عَلَى أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَوْ عَلَى رَجُلَيْنِ مَحْرَمَيْنِ أَوْ مَمْسُوحَيْنِ وَفِي كَلَامِ الْبُرُلُّسِيِّ لَوْ اخْتَلَفَا فِي إمْكَانِ الْوَطْءِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَبِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَكُرِهَ تَسْلِيمٌ قَبْلَهَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَلَوْ سَلَّمَتْ لَهُ صَغِيرَةٌ لَا تُوطَأُ لَمْ يَلْزَمْهُ تَسْلِيمُ الْمَهْرِ كَالنَّفَقَةِ وَإِنْ سَلَّمَهُ عَالِمًا بِحَالِهَا أَوْ جَاهِلًا فَفِي اسْتِرْدَادِهِ وَجْهَانِ كَالْوَجْهَيْنِ فِيمَا لَوْ امْتَنَعَتْ بِلَا عُذْرٍ وَقَدْ بَادَرَ الزَّوْجُ إلَى تَسْلِيمِهِ ذَكَرَهُ فِي الْأَصْلِ وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ عَدَمِ اسْتِرْدَادِهِ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ لَا أَقْرَبُهَا إلَخْ) لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِالصَّغِيرَةِ وَأَمَّا الْمَرِيضَةُ وَنَحْوُهَا فَيُجَابُ إلَى مَا قَالَهُ حَيْثُ كَانَ ثِقَةً وَفِي كَلَامِ حَجّ لَوْ قِيلَ إنْ دَلَّتْ قَرِينَةُ حَالِهِ عَلَى قُوَّةِ شَبَقِهِ لَمْ يَجِبْ وَإِلَّا أُجِيبَ لَمْ يَبْعُدْ قَالَ حَجّ وَلَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ تَسَلُّمِ صَغِيرَةٍ لَا مَرِيضَةٍ اهـ حَلَبِيٌّ
(قَوْلُهُ وَتَقَرَّرَ بِوَطْءٌ) وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَحْصُلُ بِهِ التَّحْلِيلُ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَقَدْ يَسْقُطُ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ كَمَا لَوْ اشْتَرَتْ حُرَّةٌ زَوْجَهَا بَعْدَ وَطْئِهَا وَقَبْلَ قَبْضِهَا لِلصَّدَاقِ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى قِنِّهِ مَالٌ ابْتِدَاءً كَذَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَهُوَ وَجْهٌ وَالْأَصَحُّ عَدَمُ سُقُوطِهِ إذْ الدَّوَامُ أَقْوَى مِنْ الِابْتِدَاءِ فَإِنْ كَانَتْ قَبَضَتْهُ لَمْ تَرُدَّ شَيْئًا مِنْهُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَتَقَرَّرَ وَطْءٌ) أَيْ بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ أَوْ قَدْرِهَا وَإِنْ لَمْ تَزُلْ الْبَكَارَةُ بِأَنْ لَمْ يَنْتَشِرْ وَلَوْ بِإِدْخَالِهَا ذَكَرَهُ هَلْ وَلَوْ صَغِيرًا لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهُ الْمُعْتَمَدُ نَعَمْ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا بِوَطْءٍ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ التَّحْلِيلُ كَالصَّغِيرِ الَّذِي لَا يَتَأَتَّى جِمَاعُهُ اهـ ح ل وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّحْلِيلِ أَنَّ مَبْنَى التَّحْلِيلِ عَلَى اللَّذَّةِ بِخِلَافِ هَذَا اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْ بِقَتْلٍ) أَيْ مِنْهُ لَهَا لَا عَكْسُهُ اهـ م ر وَمِثْلُهُ الدَّمِيرِيُّ قَالَ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ عَزِيزَةُ النَّقْلِ لَا تُوجَدُ إلَّا فِي بَعْضِ شُرُوحِ الْمُخْتَصَرِ وَفِي شَرْحِ م ر كَذَلِكَ فِي الْبَابِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى هَذَا.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ وَلَوْ بِقَتْلٍ مَا لَمْ تَقْتُلْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَإِلَّا سَقَطَ مَهْرُهَا انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ) ظَاهِرُهُ رُجُوعُهُ لِلْمَوْتِ وَصَرَّحَ بِهِ بَعْضُ الْحَوَاشِي فَيَخْرُجُ بِهِ الْمَوْتُ فِي الْفَاسِدِ فَإِنَّهُ لَا يُقَرِّرُ شَيْئًا وَالْأَحْسَنُ رُجُوعُهُ لِلْوَطْءِ أَيْضًا لِيَخْرُجَ الْوَطْءُ فِي الْفَاسِدِ وَإِنْ كَانَ يُوجِبُ لِأَنَّهُ لَا يُقَرَّرُ لِأَنَّ التَّقْرِيرَ فَرْعُ الْوُجُوبِ وَلَمْ يَجِبْ فِي الْفَاسِدِ إلَّا بِهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لِانْتِهَاءِ الْعَقْدِ بِهِ) أَيْ وَانْتِهَاؤُهُ بِمَنْزِلَةِ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَمَا كَمَّلَ هَذَا التَّعْلِيلَ بِهَذِهِ الضَّمِيمَةِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ شَيْخُنَا وَعَلَّلَ م ر بِقَوْلِهِ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَلِبَقَاءِ آثَارِ النِّكَاحِ بَعْدَهُ مِنْ التَّوَارُثِ وَغَيْرِهِ اهـ وَفِي سم قَوْلُهُ لِانْتِهَاءِ الْعَقْدِ بِهِ أَيْ وَانْتِهَاؤُهُ بِمَنْزِلَةِ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ وَلَوْ أُعْتِقَ مَرِيضٌ إلَخْ) هَذِهِ أَيْضًا مُسْتَثْنَاةٌ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَوْ وَجَبَ الْمَهْرُ لَكَانَ مِنْهَا فَيَرِقُّ بَعْضُهَا فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا فَلَا يَجِبُ الْمَهْرُ فَيَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ الْمَهْرِ عَدَمُ ثُبُوتِهِ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ وَأَجَازَتْ الْوَرَثَةُ أَيْ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَقَوْلُهُ وَلَا مَهْرَ إذْ لَوْ وَجَبَ لَرُقَّ بَعْضُهَا لِأَنَّهُ دَيْنٌ عَلَيْهِ فَيَرِقُّ بَعْضُهَا فِي مُقَابَلَتِهِ وَإِذَا رُقَّ بَعْضُهَا بَطَلَ نِكَاحُهَا وَإِذَا بَطَلَ نِكَاحُهَا فَلَا مَهْرَ قِيلَ وَقَدْ يَسْقُطُ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ وَذَلِكَ فِيمَا لَوْ اشْتَرَتْ حُرَّةٌ زَوْجَهَا بَعْدَ وَطْءٍ وَقَبْلَ قَبْضِهَا لِلصَّدَاقِ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ وَالرَّاجِحُ عَدَمُ سُقُوطِهِ وَتَفُوزُ بِهِ حَيْثُ قَبَضَتْهُ فَإِنْ لَمْ تَقْبِضْهُ رَجَعَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ عِتْقِهِ لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ أَنْ يَثْبُتَ لِلسَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ ابْتِدَاءً لَا دَوَامًا اهـ ح ل
[فَصْلٌ فِي الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ]
(فَصْلٌ) فِي الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ وَأَسْبَابُهُ سِتَّةٌ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ: عَدَمُ الْمَالِيَّةِ وَتَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ، وَالشَّرْطُ الْفَاسِدُ، وَتَفْرِيطُ الْوَلِيِّ، وَالْمُخَالَفَةُ، وَالدَّوْرُ كَمَا فِي جَعْلِ أَمَةٍ صَدَاقًا لَهَا كَمَا مَرَّ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَمِنْ أَسْبَابِ الْفَسَادِ كَوْنُ الصَّدَاقِ غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ كَآبِقٍ وَمَغْصُوبٍ اهـ ح ل وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا إذَا كَانَتْ الزَّوْجَةُ وَوَلِيُّهَا غَيْرَ قَادِرَيْنِ عَلَى انْتِزَاعِهِ وَتَحْصِيلِهِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ فَيَصِحُّ كَمَا فِي الْبَيْعِ
20/11/2024, 22:49 من طرف Admin
» كتاب مواعظ الإمام زين العابدين ـ صالح أحمد الشامي
18/11/2024, 23:30 من طرف Admin
» كتاب إتحاف النفوس بنفحات القدوس ـ عبد القدوس بن أسامة السامرائي
18/11/2024, 23:25 من طرف Admin
» كتاب الإعلام بفضل الصلاة على النبي والسلام ـ محمد بن عبد الرحمن بن علي النميري
18/11/2024, 23:20 من طرف Admin
» كتاب الغيب ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 23:08 من طرف Admin
» كتاب الشيطان والإنسان ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 23:03 من طرف Admin
» كتاب الشعراوي هنا رأيت سيدنا إبراهيم ـ سعيد أبو العنين
18/11/2024, 23:01 من طرف Admin
» كتاب الخير والشر ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 22:57 من طرف Admin
» كتاب التربية في مدرسة النبوة ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 22:55 من طرف Admin
» كتاب: إرشاد العباد إلى سبل الرشاد ـ للملبباري
18/11/2024, 22:41 من طرف Admin
» ـ كتاب آداب الحسن البصري ـ أبن الجوزي
18/11/2024, 22:34 من طرف Admin
» كتاب الله والنفس البشرية ـ لمحمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 22:23 من طرف Admin
» كتاب: معرفة النفس طر يق لمعرفة الرب ـ أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسن
18/11/2024, 22:21 من طرف Admin
» كتاب الطريق الي الله ـ الشيخ علي جمعة
18/11/2024, 21:50 من طرف Admin
» كتاب: كتاب النفس والجسد والروح ـ ابراهيم البلتاجي
18/11/2024, 21:38 من طرف Admin