[كتاب النكاح] [كتاب الصداق] [فصل في المتعة]
وَالْفَرْقُ أَنَّهَا فِي الدَّيْنِ لَمْ تَأْخُذْ مِنْهُ مَالًا وَلَمْ تَتَحَصَّلْ عَلَى شَيْءٍ بِخِلَافِهَا فِي هِبَةِ الْعَيْنِ.
(وَلَيْسَ لِوَلِيٍّ عَفْوٌ عَنْ مَهْرٍ) لِمُوَلِّيَتِهِ كَسَائِرِ دُيُونِهَا وَحُقُوقِهَا وَاَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فِي قَوْله تَعَالَى {إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237] هُوَ الزَّوْجُ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ دَفْعِهَا بِالْفُرْقَةِ فَيَعْفُو عَنْ حَقِّهِ لِيَسْلَمَ لَهَا كُلُّ الْمَهْرِ لَا الْوَلِيُّ إذْ لَمْ يَبْقَ بِيَدِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ عُقْدَةٌ.
(فَصْلٌ) فِي الْمُتْعَةِ وَهِيَ مَالٌ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ دَفْعُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQرَجَعَا لَمْ يَغْرَمَا لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ شَيْئًا اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ أَنَّهَا فِي الدَّيْنِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهَا لَوْ قَضَتْ الدَّيْنَ، ثُمَّ وَهَبَتْهُ لَهُ كَانَ كَهِبَةِ الْعَيْنِ ابْتِدَاءً اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِوَلِيٍّ عَفْوٌ عَنْ مَهْرٍ) أَيْ عَلَى الْمَذْهَبِ الْجَدِيدِ، وَالْقَدِيمِ لَهُ ذَلِكَ، وَلَهُ شُرُوطٌ: أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ أَبًا أَوْ جَدًّا، وَأَنْ يَكُونَ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَأَنْ تَكُونَ بِكْرًا صَغِيرَةً عَاقِلَةً وَأَنْ يَكُونَ بَعْدَ الطَّلَاقِ، وَأَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ لَمْ يُقْبَضْ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ هُوَ الزَّوْجُ، وَقَصَدَ بِهَذَا الرَّدُّ عَلَى مَنْ قَالَ بِجَوَازِ الْعَفْوِ، وَاسْتَشْهَدَ بِالْآيَةِ فَغَلَّطَهُ الشَّارِحُ. وَقَوْلُهُ إذْ لَمْ يَبْقَ إلَخْ فِيهِ أَنَّ الْآيَةَ مَفْرُوضَةٌ فِيمَا بَعْدَ الْفِرَاقِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الزَّوْجُ كَالْوَلِيِّ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَيْسَ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فَلَا يَظْهَرُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ إذْ لَمْ يَبْقَ بِيَدِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ عُقْدَةٌ فِيهِ أَنَّ الزَّوْجَ أَيْضًا لَمْ يَبْقَ بِيَدِهِ بَعْدَ الْفِرَاقِ عُقْدَةٌ. (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) غَرَضُهُ بِهَذَا الْجَوَابِ عَنْ دَلِيلِ الْقَوْلِ الثَّانِي الْقَائِلِ بِأَنَّ لِلْوَلِيِّ الْعَفْوَ عَنْ الْمَهْرِ وَاسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر.
وَعِبَارَةِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَصْلِ الْوَلِيُّ لَا يَعْفُو عَنْ صَدَاقٍ لِمُوَلِّيَتِهِ وَلَا عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ مُطْلَقًا أَيْ مُجْبَرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُجْبَرٍ قَبْلَ الْفُرْقَةِ أَوْ بَعْدَهَا صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً عَاقِلَةً أَوْ مَجْنُونَةً بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا دَيْنًا كَانَ الصَّدَاقُ أَوَعَيْنًا كَسَائِرِ دُيُونِهَا وَحُقُوقِهَا انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَعْفُونَ) أَيْ النِّسَاءُ قَالُوا وَلَامَ الْكَلِمَةِ وَالنُّونُ ضَمِيرُ النِّسْوَةِ بُنِيَ الْفِعْلُ مَعَهَا عَلَى السُّكُونِ وَمِنْ ثَمَّ نُصِبَ الْمَعْطُوفُ، وَتَجْوِيزُ الْقَاضِي أَنْ تَكُونَ الْوَاوُ ضَمِيرًا وَالنُّونُ عَلَامَةَ الرَّفْعِ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَّا إنْ ثَبَتَ أَنَّهُ قُرِئَ، وَلَوْ شَاذًّا وَيَعْفُو بِالرَّفْعِ وَإِلَّا فَكَيْفَ تَكُونُ أَنْ مُهْمَلَةً بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَغَيْرَ مُهْمَلَةٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْطُوفِ وَأَيْضًا تَصِيرُ الْآيَةُ مُحْتَمِلَةً لِلْأَوْلِيَاءِ وَالْأَزْوَاجِ، وَهُوَ خِلَافُ مَذْهَبِهِ مِنْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْأَزْوَاجُ لَا الْأَوْلِيَاءُ تَأَمَّلْ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ هُوَ الزَّوْجُ) يُرْشِدُ إلَى ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [البقرة: 237] فَإِنَّهُ لَوْ أُرِيدَ الْوَلِيُّ لَمْ يَحْسُنْ أَنْ يُقَالَ عَفْوُ الْوَلِيِّ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى مِنْ عَفْوِ الزَّوْجَةِ إذْ الْعَفْوُ حِينَئِذٍ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ بِخِلَافِ حَمْلِهِ عَلَى الزَّوْجِ لَكِنْ قَدْ يُعْتَرَضُ هَذَا بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ {وَأَنْ تَعْفُوا} [البقرة: 237] رَاجِعًا لِلْأَزْوَاجِ وَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ تَفْسِيرُ {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237] بِالْوَلِيِّ وَفِيهِ بَعْدُ. وَأَمَّا تَعْبِيرُ الْمُتَكَلِّمِ فِي الْأَوَّلِ بِالْغَيْبَةِ أَعْنِي قَوْله تَعَالَى {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237] وَإِنْ كَانَ مُرَجِّحًا لِلْقَدِيمِ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ فَيُجَابُ بِأَنَّ الِالْتِفَاتَ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاغَةِ، ثُمَّ وَجْهُ التَّقْدِيمِ تَرْغِيبُ الْأَكْفَاءِ فِي الْمُوَلِّيَةِ بِحَسَبِ مُعَامَلَةِ أَوْلِيَائِهَا بِرّ قَالَ ع ش.
[فَصْلٌ فِي الْمُتْعَةِ] 1
(تَنْبِيهٌ) هَلْ لِلْقَاضِي صَرْفُ مَالِ الْيَتِيمَةِ فِي جِهَازِهَا مَعَ أَنَّهُ يَتْلَفُ بِالِاسْتِعْمَالِ عَنْ ابْنِ الْحَدَّادِ كُنْت عِنْدَ الْقَاضِي أَبِي عُبَيْدِ بْنِ حَرْبَوَيْهِ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْجِيزِيُّ أَيُّهَا الْقَاضِي فِي حِجْرِي يَتِيمَةٌ، وَقَدْ أَذِنْت فِي تَزْوِيجِهَا وَطَلَبَ أَهْلُهَا الْجِهَازَ فَمَا تَأْمُرُ فَقَالَ جَهِّزْ بِقَدْرِ صَدَاقِهَا قَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ فَقُلْت فِي نَفْسِي أَظُنُّهُ يُجَارِي فِي هَذَا الْقَوْلِ مَالِكًا - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَقُلْت أَيَّدَ اللَّهُ تَعَالَى الْقَاضِيَ أَعَلَى غَيْرِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهَا أَنْ تَتَجَهَّزَ؟ قَالَ لَا قُلْت فَالْمَحْجُورُ عَلَيْهَا أَوْلَى فَالْتَفَتَ إلَى ابْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ لَا تُجَهِّزْ إنْ أَرَادُوا هَكَذَا وَإِلَّا فَلْيَفْعَلُوا مَا أَرَادُوا فَسُرِرْت بِرُجُوعِهِ عَنْ قَوْلِ مَالِكٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَهَذَا ابْنُ الْحَدَّادِ وَابْنُ حَرْبَوَيْهِ مَنَعَا ذَلِكَ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، ثُمَّ قَالَ رَأَيْت لِابْنِ الْحَدَّادِ الْجَزْمَ بِالْجَوَازِ لِمَا فِيهِ مِنْ رَغْبَةِ الْأَزْوَاجِ فِي الْوَصْلَةِ بِهَا لَكِنَّ مُقْتَضَى كَلَامِهِ تَخْصِيصُهُ بِالْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْمَعْنَى يَقْتَضِي التَّعْمِيمَ قَالَ وَلَعَلَّ مَسْأَلَةَ ابْنِ الْحَدَّادِ وَالْقَاضِي فِي الْإِجْبَارِ عَلَى ذَلِكَ، وَلِهَذَا قَالَ الْبَاجِيَّ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَدَمُ إجْبَارِ الْمَرْأَةِ عَلَى الْجِهَازِ خِلَافًا لِمَالِكٍ اهـ سم.
(فَصْلٌ فِي الْمُتْعَةِ) وَهِيَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا لُغَةً التَّمَتُّعُ كَالْمَتَاعِ، وَهُوَ مَا يُتَمَتَّعُ بِهِ مِنْ الْحَوَائِجِ وَأَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً يَتَمَتَّعَ بِهَا زَمَنًا، ثُمَّ يَتْرُكَهَا وَأَنْ يَضُمَّ لِحَجَّةٍ عُمْرَةً اهـ شَرْحُ م ر فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَهِيَ مَالٌ إلَخْ يَعْنِي شَرْعًا وَمِثْلُ الشَّارِحِ فِي التَّعْبِيرِ بِالْمَالِ م ر وحج وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ غَيْرَ مَالٍ كَمَنْفَعَةٍ مَعَ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ يَصِحُّ كَوْنُهَا إصْدَاقًا إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الْمَنْفَعَةَ مَالٌ تَأَمَّلْ لَكِنْ يُبْعِدُ هَذَا قَوْلُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ هِيَ اسْمٌ لِلْمَالِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ دَفْعُهُ لِامْرَأَتِهِ لِمُفَارَقَتِهِ إيَّاهَا اهـ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَفِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا عَنْ النَّوَوِيِّ أَنَّهُ يَنْبَغِي تَعْلِيمُهَا لِلنِّسَاءِ وَيُشَاعُ أَمْرُهَا بَيْنَهُنَّ لِيَعْرِفْنَهَا، وَانْظُرْ هَلْ مَعْنَى وُجُوبِهَا لُزُومُهَا لِذِمَّةِ الزَّوْجِ مُوَسَّعًا أَوْ مُضَيَّقًا فَيَأْثَمُ بِتَأْخِيرِهَا أَوْ يَتَوَقَّفُ
وَالْفَرْقُ أَنَّهَا فِي الدَّيْنِ لَمْ تَأْخُذْ مِنْهُ مَالًا وَلَمْ تَتَحَصَّلْ عَلَى شَيْءٍ بِخِلَافِهَا فِي هِبَةِ الْعَيْنِ.
(وَلَيْسَ لِوَلِيٍّ عَفْوٌ عَنْ مَهْرٍ) لِمُوَلِّيَتِهِ كَسَائِرِ دُيُونِهَا وَحُقُوقِهَا وَاَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فِي قَوْله تَعَالَى {إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237] هُوَ الزَّوْجُ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ دَفْعِهَا بِالْفُرْقَةِ فَيَعْفُو عَنْ حَقِّهِ لِيَسْلَمَ لَهَا كُلُّ الْمَهْرِ لَا الْوَلِيُّ إذْ لَمْ يَبْقَ بِيَدِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ عُقْدَةٌ.
(فَصْلٌ) فِي الْمُتْعَةِ وَهِيَ مَالٌ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ دَفْعُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQرَجَعَا لَمْ يَغْرَمَا لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ شَيْئًا اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ أَنَّهَا فِي الدَّيْنِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهَا لَوْ قَضَتْ الدَّيْنَ، ثُمَّ وَهَبَتْهُ لَهُ كَانَ كَهِبَةِ الْعَيْنِ ابْتِدَاءً اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِوَلِيٍّ عَفْوٌ عَنْ مَهْرٍ) أَيْ عَلَى الْمَذْهَبِ الْجَدِيدِ، وَالْقَدِيمِ لَهُ ذَلِكَ، وَلَهُ شُرُوطٌ: أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ أَبًا أَوْ جَدًّا، وَأَنْ يَكُونَ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَأَنْ تَكُونَ بِكْرًا صَغِيرَةً عَاقِلَةً وَأَنْ يَكُونَ بَعْدَ الطَّلَاقِ، وَأَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ لَمْ يُقْبَضْ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ هُوَ الزَّوْجُ، وَقَصَدَ بِهَذَا الرَّدُّ عَلَى مَنْ قَالَ بِجَوَازِ الْعَفْوِ، وَاسْتَشْهَدَ بِالْآيَةِ فَغَلَّطَهُ الشَّارِحُ. وَقَوْلُهُ إذْ لَمْ يَبْقَ إلَخْ فِيهِ أَنَّ الْآيَةَ مَفْرُوضَةٌ فِيمَا بَعْدَ الْفِرَاقِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الزَّوْجُ كَالْوَلِيِّ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَيْسَ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فَلَا يَظْهَرُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ إذْ لَمْ يَبْقَ بِيَدِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ عُقْدَةٌ فِيهِ أَنَّ الزَّوْجَ أَيْضًا لَمْ يَبْقَ بِيَدِهِ بَعْدَ الْفِرَاقِ عُقْدَةٌ. (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) غَرَضُهُ بِهَذَا الْجَوَابِ عَنْ دَلِيلِ الْقَوْلِ الثَّانِي الْقَائِلِ بِأَنَّ لِلْوَلِيِّ الْعَفْوَ عَنْ الْمَهْرِ وَاسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر.
وَعِبَارَةِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَصْلِ الْوَلِيُّ لَا يَعْفُو عَنْ صَدَاقٍ لِمُوَلِّيَتِهِ وَلَا عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ مُطْلَقًا أَيْ مُجْبَرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُجْبَرٍ قَبْلَ الْفُرْقَةِ أَوْ بَعْدَهَا صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً عَاقِلَةً أَوْ مَجْنُونَةً بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا دَيْنًا كَانَ الصَّدَاقُ أَوَعَيْنًا كَسَائِرِ دُيُونِهَا وَحُقُوقِهَا انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَعْفُونَ) أَيْ النِّسَاءُ قَالُوا وَلَامَ الْكَلِمَةِ وَالنُّونُ ضَمِيرُ النِّسْوَةِ بُنِيَ الْفِعْلُ مَعَهَا عَلَى السُّكُونِ وَمِنْ ثَمَّ نُصِبَ الْمَعْطُوفُ، وَتَجْوِيزُ الْقَاضِي أَنْ تَكُونَ الْوَاوُ ضَمِيرًا وَالنُّونُ عَلَامَةَ الرَّفْعِ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَّا إنْ ثَبَتَ أَنَّهُ قُرِئَ، وَلَوْ شَاذًّا وَيَعْفُو بِالرَّفْعِ وَإِلَّا فَكَيْفَ تَكُونُ أَنْ مُهْمَلَةً بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَغَيْرَ مُهْمَلَةٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْطُوفِ وَأَيْضًا تَصِيرُ الْآيَةُ مُحْتَمِلَةً لِلْأَوْلِيَاءِ وَالْأَزْوَاجِ، وَهُوَ خِلَافُ مَذْهَبِهِ مِنْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْأَزْوَاجُ لَا الْأَوْلِيَاءُ تَأَمَّلْ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ هُوَ الزَّوْجُ) يُرْشِدُ إلَى ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [البقرة: 237] فَإِنَّهُ لَوْ أُرِيدَ الْوَلِيُّ لَمْ يَحْسُنْ أَنْ يُقَالَ عَفْوُ الْوَلِيِّ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى مِنْ عَفْوِ الزَّوْجَةِ إذْ الْعَفْوُ حِينَئِذٍ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ بِخِلَافِ حَمْلِهِ عَلَى الزَّوْجِ لَكِنْ قَدْ يُعْتَرَضُ هَذَا بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ {وَأَنْ تَعْفُوا} [البقرة: 237] رَاجِعًا لِلْأَزْوَاجِ وَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ تَفْسِيرُ {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237] بِالْوَلِيِّ وَفِيهِ بَعْدُ. وَأَمَّا تَعْبِيرُ الْمُتَكَلِّمِ فِي الْأَوَّلِ بِالْغَيْبَةِ أَعْنِي قَوْله تَعَالَى {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237] وَإِنْ كَانَ مُرَجِّحًا لِلْقَدِيمِ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ فَيُجَابُ بِأَنَّ الِالْتِفَاتَ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاغَةِ، ثُمَّ وَجْهُ التَّقْدِيمِ تَرْغِيبُ الْأَكْفَاءِ فِي الْمُوَلِّيَةِ بِحَسَبِ مُعَامَلَةِ أَوْلِيَائِهَا بِرّ قَالَ ع ش.
[فَصْلٌ فِي الْمُتْعَةِ] 1
(تَنْبِيهٌ) هَلْ لِلْقَاضِي صَرْفُ مَالِ الْيَتِيمَةِ فِي جِهَازِهَا مَعَ أَنَّهُ يَتْلَفُ بِالِاسْتِعْمَالِ عَنْ ابْنِ الْحَدَّادِ كُنْت عِنْدَ الْقَاضِي أَبِي عُبَيْدِ بْنِ حَرْبَوَيْهِ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْجِيزِيُّ أَيُّهَا الْقَاضِي فِي حِجْرِي يَتِيمَةٌ، وَقَدْ أَذِنْت فِي تَزْوِيجِهَا وَطَلَبَ أَهْلُهَا الْجِهَازَ فَمَا تَأْمُرُ فَقَالَ جَهِّزْ بِقَدْرِ صَدَاقِهَا قَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ فَقُلْت فِي نَفْسِي أَظُنُّهُ يُجَارِي فِي هَذَا الْقَوْلِ مَالِكًا - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَقُلْت أَيَّدَ اللَّهُ تَعَالَى الْقَاضِيَ أَعَلَى غَيْرِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهَا أَنْ تَتَجَهَّزَ؟ قَالَ لَا قُلْت فَالْمَحْجُورُ عَلَيْهَا أَوْلَى فَالْتَفَتَ إلَى ابْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ لَا تُجَهِّزْ إنْ أَرَادُوا هَكَذَا وَإِلَّا فَلْيَفْعَلُوا مَا أَرَادُوا فَسُرِرْت بِرُجُوعِهِ عَنْ قَوْلِ مَالِكٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَهَذَا ابْنُ الْحَدَّادِ وَابْنُ حَرْبَوَيْهِ مَنَعَا ذَلِكَ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، ثُمَّ قَالَ رَأَيْت لِابْنِ الْحَدَّادِ الْجَزْمَ بِالْجَوَازِ لِمَا فِيهِ مِنْ رَغْبَةِ الْأَزْوَاجِ فِي الْوَصْلَةِ بِهَا لَكِنَّ مُقْتَضَى كَلَامِهِ تَخْصِيصُهُ بِالْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْمَعْنَى يَقْتَضِي التَّعْمِيمَ قَالَ وَلَعَلَّ مَسْأَلَةَ ابْنِ الْحَدَّادِ وَالْقَاضِي فِي الْإِجْبَارِ عَلَى ذَلِكَ، وَلِهَذَا قَالَ الْبَاجِيَّ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَدَمُ إجْبَارِ الْمَرْأَةِ عَلَى الْجِهَازِ خِلَافًا لِمَالِكٍ اهـ سم.
(فَصْلٌ فِي الْمُتْعَةِ) وَهِيَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا لُغَةً التَّمَتُّعُ كَالْمَتَاعِ، وَهُوَ مَا يُتَمَتَّعُ بِهِ مِنْ الْحَوَائِجِ وَأَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً يَتَمَتَّعَ بِهَا زَمَنًا، ثُمَّ يَتْرُكَهَا وَأَنْ يَضُمَّ لِحَجَّةٍ عُمْرَةً اهـ شَرْحُ م ر فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَهِيَ مَالٌ إلَخْ يَعْنِي شَرْعًا وَمِثْلُ الشَّارِحِ فِي التَّعْبِيرِ بِالْمَالِ م ر وحج وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ غَيْرَ مَالٍ كَمَنْفَعَةٍ مَعَ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ يَصِحُّ كَوْنُهَا إصْدَاقًا إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الْمَنْفَعَةَ مَالٌ تَأَمَّلْ لَكِنْ يُبْعِدُ هَذَا قَوْلُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ هِيَ اسْمٌ لِلْمَالِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ دَفْعُهُ لِامْرَأَتِهِ لِمُفَارَقَتِهِ إيَّاهَا اهـ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَفِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا عَنْ النَّوَوِيِّ أَنَّهُ يَنْبَغِي تَعْلِيمُهَا لِلنِّسَاءِ وَيُشَاعُ أَمْرُهَا بَيْنَهُنَّ لِيَعْرِفْنَهَا، وَانْظُرْ هَلْ مَعْنَى وُجُوبِهَا لُزُومُهَا لِذِمَّةِ الزَّوْجِ مُوَسَّعًا أَوْ مُضَيَّقًا فَيَأْثَمُ بِتَأْخِيرِهَا أَوْ يَتَوَقَّفُ
أمس في 20:03 من طرف Admin
» كتاب: مطالع اليقين في مدح الإمام المبين للشيخ عبد الله البيضاوي
أمس في 20:02 من طرف Admin
» كتاب: الفتوحات القدسية في شرح قصيدة في حال السلوك عند الصوفية ـ الشيخ أبي بكر التباني
أمس في 19:42 من طرف Admin
» كتاب: الكلمات التي تتداولها الصوفية للشيخ الأكبر مع تعليق على بعض ألفاظه من تأويل شطح الكمل للشعراني
أمس في 19:39 من طرف Admin
» كتاب: قاموس العاشقين في أخبار السيد حسين برهان الدين ـ الشيخ عبد المنعم العاني
أمس في 19:37 من طرف Admin
» كتاب: نُسخة الأكوان في معرفة الإنسان ويليه رسائل أخرى ـ الشّيخ محيي الدين بن عربي
أمس في 19:34 من طرف Admin
» كتاب: كشف الواردات لطالب الكمالات للشيخ عبد الله السيماوي
أمس في 19:31 من طرف Admin
» كتاب: رسالة الساير الحائر الواجد إلى الساتر الواحد الماجد ( مجموع رسائل الشيخ نجم الدين الكبري )
أمس في 19:28 من طرف Admin
» كتاب: رسالة إلى الهائم الخائف من لومة اللائم ( مجموع رسائل الشيخ نجم الدين الكبري )
أمس في 19:26 من طرف Admin
» كتاب: التعرف إلى حقيقة التصوف للشيخين الجليلين أحمد العلاوي عبد الواحد ابن عاشر
أمس في 19:24 من طرف Admin
» كتاب: مجالس التذكير في تهذيب الروح و تربية الضمير للشيخ عدّة بن تونس
أمس في 19:21 من طرف Admin
» كتاب غنية المريد في شرح مسائل التوحيد للشيخ عبد الرحمن باش تارزي القسنطيني الجزائري
أمس في 19:19 من طرف Admin
» كتاب: القوانين للشيخ أبي المواهب جمال الدين الشاذلي ابن زغدان التونسي المصري
أمس في 19:17 من طرف Admin
» كتاب: مراتب الوجود المتعددة ـ الشيخ عبد الواحد يحيى
أمس في 19:14 من طرف Admin
» كتاب: جامع الأصول في الأولياء و دليل السالكين إلى الله تعالى ـ للسيد أحمد النّقشبندي الخالدي
أمس في 19:12 من طرف Admin