[كتاب الطلاق] [فصل في تعدد الطلاق بنية العدد فيه وما يذكر معه]
(، فَإِنْ قَالَ) لَهَا (طَلِّقِي) نَفْسَك (بِأَلْفٍ فَطَلُقَتْ بَانَتْ بِهِ) أَيْ بِالْأَلْفِ وَهُوَ تَمْلِيكٌ بِعِوَضٍ كَالْبَيْعِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ عِوَضًا فَهُوَ كَالْهِبَةِ (أَوْ) قَالَ (طَلِّقِي) نَفْسَك (وَنَوَى عَدَدًا فَطَلُقَتْ وَنَوَتْهُ أَوْ) نَوَتْ (غَيْرَهُ) بِأَنْ نَوَتْ دُونَهُ أَوْ فَوْقَهُ (فَمَا تَوَافَقَا فِيهِ) يَقَعُ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ فِي الْأُولَى يَحْتَمِلُ الْعَدَدَ وَقَدْ نَوَيَاهُ وَمَا نَوَتْهُ فِي الدُّونِ أَوْ نَوَاهُ فِي الْفَوْقِ هُوَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَنْوِيَا أَوْ أَحَدُهُمَا (فَوَاحِدَةً) ؛ لِأَنَّ صَرِيحَ الطَّلَاقِ كِنَايَةٌ فِي الْعَدَدِ وَقَدْ انْتَفَتْ نِيَّتُهُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَتَعْبِيرِي بِالْعَدَدِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالثَّلَاثِ وَأَفَادَ تَعْبِيرِي بِغَيْرِهِ وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي أَنَّهُ لَوْ نَوَى ثَلَاثًا وَنَوَتْ ثِنْتَيْنِ وَقَعَتَا وَاقْتِصَارُ الْأَصْلِ عَلَى قَوْلِهِ وَإِلَّا فَوَاحِدَةٌ يُفْهَمُ خِلَافُهُ (أَوْ) قَالَ (طَلِّقِي) نَفْسَك (ثَلَاثًا فَوَحَّدَتْ أَوْ عَكْسَهُ) أَيْ قَالَ طَلِّقِي نَفْسَك وَاحِدَةً فَثَلَّثَتْ (فَوَاحِدَةً) ؛ لِأَنَّهَا الْمُوقِعُ فِي الْأُولَى وَالْمَأْذُونُ فِيهِ فِي الثَّانِيَةِ وَلَهَا فِي الْأُولَى بَعْدَ أَنْ وَحَّدَتْ، وَإِنْ رَاجَعَهَا الزَّوْجُ أَنْ تُطَلِّقَ ثَانِيَةً وَثَالِثَةً عَلَى الْفَوْرِ وَلَوْ قَالَ طَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا فَقَالَتْ طَلَّقْت وَلَمْ تَذْكُرْ عَدَدًا وَلَا نَوَتْهُ وَقَعَ الثَّلَاثُ
(فَصْلٌ) فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرْ مَعَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِوُقُوعِ كَلَامِ غَيْرِ النَّاوِي لَغْوًا وَلَوْ قَالَ طَلِّقِي نَفْسَك فَقَالَتْ أَبَنْت نَفْسِي وَنَوَتْ أَوْ قَالَ أَبِينِي وَنَوَى فَقَالَتْ طَلَّقْت نَفْسِي وَقَعَ كَمَا لَوْ تَبَايَعَا بِلَفْظٍ صَرِيحٍ مِنْ أَحَدِهِمَا وَكِنَايَةٍ مَعَ النِّيَّةِ مِنْ الْآخَرِ هَذَا إنْ ذَكَرَا النَّفْسَ، فَإِنْ تَرَكَاهَا مَعًا فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْوُقُوعُ إذَا نَوَتْ نَفْسَهَا كَمَا قَالَهُ الْبُوشَنْجِيُّ وَالْبَغَوِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ الْجَزْمُ بِهِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ عَدَمَ اشْتِرَاطِ تَوَافُقِ لَفْظَيْهِمَا صَرِيحًا وَلَا كِنَايَةً إلَّا إنْ قَيَّدَ بِشَيْءٍ فَيَتَّبِعُ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: أَصَحُّهُمَا لِوُقُوعِ إذَا نَوَتْ نَفْسَهَا قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مِنْ الزَّوْجِ نِيَّةُ نَفْسِهَا بَلْ يَكْفِي أَبِينِي حَيْثُ نَوَى الطَّلَاقَ وَبِهِ صَرَّحَ حَجّ فَقَالَ سَوَاءٌ أَنَوَى هُوَ ذَلِكَ أَيْ نَفْسَهَا أَمْ لَا اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك إلَخْ) شُرُوعٌ فِي تَقْسِيمِ التَّفْوِيضِ إلَى مُعَاوَضَةٍ وَغَيْرِهَا، وَإِنْ حَذَفَ الْقِسْمَ الثَّانِيَ وَقَدْ أَتَى بِهِ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك إلَخْ) أَيْ قَالَهُ لِمُطْلَقَةِ التَّصَرُّفِ لَا لِغَيْرِهَا كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي الْخُلْعِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ قَالَ مَا ذُكِرَ لِسَفِيهَةٍ) وَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَتَطْلُقُ رَجْعِيًّا اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: طَلُقَتْ وَنَوَتْهُ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ نِيَّتَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَلْ وَقَعَ ذَلِكَ مِنْهَا اتِّفَاقًا وَقَوْلُ الشَّارِحِ عَقِبَ وَنَوَتْهُنَّ أَيْ الثَّلَاثَ بِأَنْ عَلِمَتْ نِيَّتَهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَمَا نَوَتْهُ فِي الدُّونِ) أَيْ فِي نِيَّتِهَا الدُّونِ (قَوْلُهُ: أَوْ نَوَاهُ فِي الْفَوْقِ) أَيْ فِي نِيَّتِهِ الْفَوْقَ كَأَنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ فَالثِّنْتَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَوَاحِدَةً) وَلَا تَضُرُّ الْمُخَالَفَةُ مَعَ أَنَّهُ تَمْلِيكٌ؛ لِأَنَّهُ مُخَالَفَةٌ فِي الْعَدَدِ وَهِيَ لَا تَضُرُّ بِخِلَافِ الْمُخَالَفَةِ فِي الْمَالِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْخُلْعِ وَلَوْ عَلَّقَ بِالْمَشِيئَةِ فَتَارَةً يُؤَخِّرُهَا عَنْ الْعَدَدِ وَتَارَةً يُقَدِّمُهَا عَلَيْهِ فَقَطْ أَوْ عَلَيْهِ وَعَلَى الطَّلَاقِ مَعًا فَالْأَوَّلُ طَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا إنْ شِئْت أَوْ طَلِّقِي نَفْسَك وَاحِدَةً إنْ شِئْت فَطَلَّقَتْ فِي الْأَوَّلِ وَاحِدَةً وَفِي الثَّانِي ثَلَاثًا طَلُقَتْ وَاحِدَةً وَالثَّانِي كَطَلِّقِي نَفْسَك إنْ شِئْت وَاحِدَةً فَطَلَّقَتْ ثَلَاثًا أَوْ عَكْسَهُ فَيَلْغُو وَالثَّالِثُ كَإِنْ شِئْت طَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا أَوْ وَاحِدَةً فَكَذَلِكَ يَلْغُو وَأَمَّا لَوْ قَالَتْ لَهُ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا فَقَالَ طَلَّقْت وَلَمْ يَنْوِ عَدَدًا فَيَنْبَغِي وُقُوعُ وَاحِدَةٍ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا صَرَّحَ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ: وَلَوْ سَأَلَتْ ثَلَاثًا فَأَجَابَهَا بِالطَّلَاقِ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَوَاحِدَةً، وَإِنَّمَا نَزَّلْنَا الْجَوَابَ عَلَى السُّؤَالِ فِي طَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا فَقَالَتْ: طَلَّقْت وَلَا نِيَّةَ لَهَا وَأَوْقَعْنَا الثَّلَاثَ؛ لِأَنَّ السَّائِلَ فِي تِلْكَ مَالِكٌ لِلطَّلَاقِ بِخِلَافِهِ فِي هَذِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: أَوْ قَالَ طَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا فَوَجَدَتْ) لَمْ تَشْمَلْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ مَا لَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا فَثَنَّتْ وَقَوْلُهُ أَوْ عَكْسُهُ لَمْ يَشْمَلْ مَا لَوْ قَالَ طَلِّقِي ثِنْتَيْنِ فَثَلَّثَتْ فَمَا نَاقَشَ بِهِ الْأَصْلُ مِنْ الْقُصُورِ فِي صُورَةِ نِيَّةِ الْعَدَدِ وَقَعَ هُوَ فِيهِ فِي صُورَةِ التَّصْرِيحِ بِهِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ قَالَ طَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا إلَخْ) وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ سَأَلَتْهُ ثَلَاثًا فَأَجَابَهَا بِالطَّلَاقِ وَلَا نِيَّةَ حَيْثُ تَقَعُ وَاحِدَةً وَالْفَرْقُ أَنَّ السَّائِلَ فِي تِلْكَ مَالِكٌ لِلطَّلَاقِ فَنَزَلَ الْجَوَابُ عَلَى سُؤَالِهِ بِخِلَافِهِ فِي هَذِهِ فَلَمْ يَنْزِلْ الْجَوَابُ عَلَى سُؤَالِهِ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر فِي الْفَصْلِ الْآتِي (قَوْلُهُ: وَاقْتِصَارُ الْأَصْلِ عَلَى قَوْلِهِ إلَخْ) عِبَارَتُهُ وَلَوْ قَالَ طَلِّقِي وَنَوَى ثَلَاثًا فَقَالَتْ طَلَّقْت وَنَوَتْهُنَّ فَثَلَاثٌ وَإِلَّا فَوَاحِدَةٌ فِي الْأَصَحِّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: فَوَحَّدَتْ) كَانَ مُقْتَضَى كَوْنِهِ تَمْلِيكًا أَنَّهُ يَضُرُّ هَذَا الِاخْتِلَافُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَكَذَا قَوْلُهُ أَوْ عَكْسُهُ فَوَاحِدَةٌ، فَإِنَّ لَك أَنْ تَقُولَ قَضِيَّةُ كَوْنِ التَّفْوِيضِ تَمْلِيكًا عَدَمُ الْوُقُوعِ هُنَا مُطْلَقًا لِلْمُخَالَفَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: هَذَا تَمْلِيكٌ مَجَّانًا فَهُوَ كَالْهِبَةِ وَهِيَ يَجُوزُ فِيهَا قَبُولُ بَعْضِ مَا أَوْجَبَ الْمَالِكُ عَلَى كَلَامٍ فِي ذَلِكَ فَلَوْ كَانَ التَّمْلِيكُ هُنَا بِعِوَضٍ فَقَضِيَّةُ هَذَا التَّوْجِيهِ عَدَمُ الْوُقُوعِ لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ كَالصَّرِيحِ فِي الْوُقُوعِ وَالْجَوَابُ أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الْعَدَدِ لَا يَضُرُّ حَيْثُ لَمْ تُخَالِفْ فِي الْمَالِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا سَبَقَ فِي بَابِ الْخُلْعِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْفَوْرِ) اُنْظُرْ هَذَا مَعَ أَنَّهُ بَعْدَ الرَّجْعَةِ فَكَيْفَ تَتَأَتَّى الْفَوْرِيَّةُ اهـ شَيْخُنَا وَيُجَابُ بِمَا مَرَّ عَنْ سم مِنْ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ هُنَا الْفَصْلُ بِالْكَلَامِ الْيَسِيرِ وَيُجَابُ أَيْضًا بِتَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِتَفْوِيضِ الطَّلَاقِ لَهَا بِمَتَى شِئْت، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَصِحُّ وَلَا يَلْزَمُ الْفَوْرُ اهـ
[فَصْلٌ فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرْ مَعَهُ]
(فَصْلٌ فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ) (قَوْلُهُ: وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَفِي مَوْطُوءَةٍ لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ مَا عَدَا تَعَدُّدَ الطَّلَاقِ
(، فَإِنْ قَالَ) لَهَا (طَلِّقِي) نَفْسَك (بِأَلْفٍ فَطَلُقَتْ بَانَتْ بِهِ) أَيْ بِالْأَلْفِ وَهُوَ تَمْلِيكٌ بِعِوَضٍ كَالْبَيْعِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ عِوَضًا فَهُوَ كَالْهِبَةِ (أَوْ) قَالَ (طَلِّقِي) نَفْسَك (وَنَوَى عَدَدًا فَطَلُقَتْ وَنَوَتْهُ أَوْ) نَوَتْ (غَيْرَهُ) بِأَنْ نَوَتْ دُونَهُ أَوْ فَوْقَهُ (فَمَا تَوَافَقَا فِيهِ) يَقَعُ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ فِي الْأُولَى يَحْتَمِلُ الْعَدَدَ وَقَدْ نَوَيَاهُ وَمَا نَوَتْهُ فِي الدُّونِ أَوْ نَوَاهُ فِي الْفَوْقِ هُوَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَنْوِيَا أَوْ أَحَدُهُمَا (فَوَاحِدَةً) ؛ لِأَنَّ صَرِيحَ الطَّلَاقِ كِنَايَةٌ فِي الْعَدَدِ وَقَدْ انْتَفَتْ نِيَّتُهُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَتَعْبِيرِي بِالْعَدَدِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالثَّلَاثِ وَأَفَادَ تَعْبِيرِي بِغَيْرِهِ وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي أَنَّهُ لَوْ نَوَى ثَلَاثًا وَنَوَتْ ثِنْتَيْنِ وَقَعَتَا وَاقْتِصَارُ الْأَصْلِ عَلَى قَوْلِهِ وَإِلَّا فَوَاحِدَةٌ يُفْهَمُ خِلَافُهُ (أَوْ) قَالَ (طَلِّقِي) نَفْسَك (ثَلَاثًا فَوَحَّدَتْ أَوْ عَكْسَهُ) أَيْ قَالَ طَلِّقِي نَفْسَك وَاحِدَةً فَثَلَّثَتْ (فَوَاحِدَةً) ؛ لِأَنَّهَا الْمُوقِعُ فِي الْأُولَى وَالْمَأْذُونُ فِيهِ فِي الثَّانِيَةِ وَلَهَا فِي الْأُولَى بَعْدَ أَنْ وَحَّدَتْ، وَإِنْ رَاجَعَهَا الزَّوْجُ أَنْ تُطَلِّقَ ثَانِيَةً وَثَالِثَةً عَلَى الْفَوْرِ وَلَوْ قَالَ طَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا فَقَالَتْ طَلَّقْت وَلَمْ تَذْكُرْ عَدَدًا وَلَا نَوَتْهُ وَقَعَ الثَّلَاثُ
(فَصْلٌ) فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرْ مَعَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِوُقُوعِ كَلَامِ غَيْرِ النَّاوِي لَغْوًا وَلَوْ قَالَ طَلِّقِي نَفْسَك فَقَالَتْ أَبَنْت نَفْسِي وَنَوَتْ أَوْ قَالَ أَبِينِي وَنَوَى فَقَالَتْ طَلَّقْت نَفْسِي وَقَعَ كَمَا لَوْ تَبَايَعَا بِلَفْظٍ صَرِيحٍ مِنْ أَحَدِهِمَا وَكِنَايَةٍ مَعَ النِّيَّةِ مِنْ الْآخَرِ هَذَا إنْ ذَكَرَا النَّفْسَ، فَإِنْ تَرَكَاهَا مَعًا فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْوُقُوعُ إذَا نَوَتْ نَفْسَهَا كَمَا قَالَهُ الْبُوشَنْجِيُّ وَالْبَغَوِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ الْجَزْمُ بِهِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ عَدَمَ اشْتِرَاطِ تَوَافُقِ لَفْظَيْهِمَا صَرِيحًا وَلَا كِنَايَةً إلَّا إنْ قَيَّدَ بِشَيْءٍ فَيَتَّبِعُ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: أَصَحُّهُمَا لِوُقُوعِ إذَا نَوَتْ نَفْسَهَا قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مِنْ الزَّوْجِ نِيَّةُ نَفْسِهَا بَلْ يَكْفِي أَبِينِي حَيْثُ نَوَى الطَّلَاقَ وَبِهِ صَرَّحَ حَجّ فَقَالَ سَوَاءٌ أَنَوَى هُوَ ذَلِكَ أَيْ نَفْسَهَا أَمْ لَا اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك إلَخْ) شُرُوعٌ فِي تَقْسِيمِ التَّفْوِيضِ إلَى مُعَاوَضَةٍ وَغَيْرِهَا، وَإِنْ حَذَفَ الْقِسْمَ الثَّانِيَ وَقَدْ أَتَى بِهِ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك إلَخْ) أَيْ قَالَهُ لِمُطْلَقَةِ التَّصَرُّفِ لَا لِغَيْرِهَا كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي الْخُلْعِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ قَالَ مَا ذُكِرَ لِسَفِيهَةٍ) وَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَتَطْلُقُ رَجْعِيًّا اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: طَلُقَتْ وَنَوَتْهُ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ نِيَّتَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَلْ وَقَعَ ذَلِكَ مِنْهَا اتِّفَاقًا وَقَوْلُ الشَّارِحِ عَقِبَ وَنَوَتْهُنَّ أَيْ الثَّلَاثَ بِأَنْ عَلِمَتْ نِيَّتَهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَمَا نَوَتْهُ فِي الدُّونِ) أَيْ فِي نِيَّتِهَا الدُّونِ (قَوْلُهُ: أَوْ نَوَاهُ فِي الْفَوْقِ) أَيْ فِي نِيَّتِهِ الْفَوْقَ كَأَنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ فَالثِّنْتَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَوَاحِدَةً) وَلَا تَضُرُّ الْمُخَالَفَةُ مَعَ أَنَّهُ تَمْلِيكٌ؛ لِأَنَّهُ مُخَالَفَةٌ فِي الْعَدَدِ وَهِيَ لَا تَضُرُّ بِخِلَافِ الْمُخَالَفَةِ فِي الْمَالِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْخُلْعِ وَلَوْ عَلَّقَ بِالْمَشِيئَةِ فَتَارَةً يُؤَخِّرُهَا عَنْ الْعَدَدِ وَتَارَةً يُقَدِّمُهَا عَلَيْهِ فَقَطْ أَوْ عَلَيْهِ وَعَلَى الطَّلَاقِ مَعًا فَالْأَوَّلُ طَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا إنْ شِئْت أَوْ طَلِّقِي نَفْسَك وَاحِدَةً إنْ شِئْت فَطَلَّقَتْ فِي الْأَوَّلِ وَاحِدَةً وَفِي الثَّانِي ثَلَاثًا طَلُقَتْ وَاحِدَةً وَالثَّانِي كَطَلِّقِي نَفْسَك إنْ شِئْت وَاحِدَةً فَطَلَّقَتْ ثَلَاثًا أَوْ عَكْسَهُ فَيَلْغُو وَالثَّالِثُ كَإِنْ شِئْت طَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا أَوْ وَاحِدَةً فَكَذَلِكَ يَلْغُو وَأَمَّا لَوْ قَالَتْ لَهُ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا فَقَالَ طَلَّقْت وَلَمْ يَنْوِ عَدَدًا فَيَنْبَغِي وُقُوعُ وَاحِدَةٍ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا صَرَّحَ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ: وَلَوْ سَأَلَتْ ثَلَاثًا فَأَجَابَهَا بِالطَّلَاقِ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَوَاحِدَةً، وَإِنَّمَا نَزَّلْنَا الْجَوَابَ عَلَى السُّؤَالِ فِي طَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا فَقَالَتْ: طَلَّقْت وَلَا نِيَّةَ لَهَا وَأَوْقَعْنَا الثَّلَاثَ؛ لِأَنَّ السَّائِلَ فِي تِلْكَ مَالِكٌ لِلطَّلَاقِ بِخِلَافِهِ فِي هَذِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: أَوْ قَالَ طَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا فَوَجَدَتْ) لَمْ تَشْمَلْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ مَا لَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا فَثَنَّتْ وَقَوْلُهُ أَوْ عَكْسُهُ لَمْ يَشْمَلْ مَا لَوْ قَالَ طَلِّقِي ثِنْتَيْنِ فَثَلَّثَتْ فَمَا نَاقَشَ بِهِ الْأَصْلُ مِنْ الْقُصُورِ فِي صُورَةِ نِيَّةِ الْعَدَدِ وَقَعَ هُوَ فِيهِ فِي صُورَةِ التَّصْرِيحِ بِهِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ قَالَ طَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا إلَخْ) وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ سَأَلَتْهُ ثَلَاثًا فَأَجَابَهَا بِالطَّلَاقِ وَلَا نِيَّةَ حَيْثُ تَقَعُ وَاحِدَةً وَالْفَرْقُ أَنَّ السَّائِلَ فِي تِلْكَ مَالِكٌ لِلطَّلَاقِ فَنَزَلَ الْجَوَابُ عَلَى سُؤَالِهِ بِخِلَافِهِ فِي هَذِهِ فَلَمْ يَنْزِلْ الْجَوَابُ عَلَى سُؤَالِهِ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر فِي الْفَصْلِ الْآتِي (قَوْلُهُ: وَاقْتِصَارُ الْأَصْلِ عَلَى قَوْلِهِ إلَخْ) عِبَارَتُهُ وَلَوْ قَالَ طَلِّقِي وَنَوَى ثَلَاثًا فَقَالَتْ طَلَّقْت وَنَوَتْهُنَّ فَثَلَاثٌ وَإِلَّا فَوَاحِدَةٌ فِي الْأَصَحِّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: فَوَحَّدَتْ) كَانَ مُقْتَضَى كَوْنِهِ تَمْلِيكًا أَنَّهُ يَضُرُّ هَذَا الِاخْتِلَافُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَكَذَا قَوْلُهُ أَوْ عَكْسُهُ فَوَاحِدَةٌ، فَإِنَّ لَك أَنْ تَقُولَ قَضِيَّةُ كَوْنِ التَّفْوِيضِ تَمْلِيكًا عَدَمُ الْوُقُوعِ هُنَا مُطْلَقًا لِلْمُخَالَفَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: هَذَا تَمْلِيكٌ مَجَّانًا فَهُوَ كَالْهِبَةِ وَهِيَ يَجُوزُ فِيهَا قَبُولُ بَعْضِ مَا أَوْجَبَ الْمَالِكُ عَلَى كَلَامٍ فِي ذَلِكَ فَلَوْ كَانَ التَّمْلِيكُ هُنَا بِعِوَضٍ فَقَضِيَّةُ هَذَا التَّوْجِيهِ عَدَمُ الْوُقُوعِ لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ كَالصَّرِيحِ فِي الْوُقُوعِ وَالْجَوَابُ أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الْعَدَدِ لَا يَضُرُّ حَيْثُ لَمْ تُخَالِفْ فِي الْمَالِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا سَبَقَ فِي بَابِ الْخُلْعِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْفَوْرِ) اُنْظُرْ هَذَا مَعَ أَنَّهُ بَعْدَ الرَّجْعَةِ فَكَيْفَ تَتَأَتَّى الْفَوْرِيَّةُ اهـ شَيْخُنَا وَيُجَابُ بِمَا مَرَّ عَنْ سم مِنْ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ هُنَا الْفَصْلُ بِالْكَلَامِ الْيَسِيرِ وَيُجَابُ أَيْضًا بِتَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِتَفْوِيضِ الطَّلَاقِ لَهَا بِمَتَى شِئْت، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَصِحُّ وَلَا يَلْزَمُ الْفَوْرُ اهـ
[فَصْلٌ فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرْ مَعَهُ]
(فَصْلٌ فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ) (قَوْلُهُ: وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَفِي مَوْطُوءَةٍ لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ مَا عَدَا تَعَدُّدَ الطَّلَاقِ
10/11/2024, 21:08 من طرف Admin
» كتاب: دراسة خمسة خرافات سائدة ـ الخرافة الرابعة: قوانين الميراث تفضل الرجال على النساء ـ د.نضير خان
10/11/2024, 21:05 من طرف Admin
» كتاب: دراسة خمسة خرافات سائدة ـ الخرافة الثالثة: شهادة المرأة لا تساوي سوى نصف رجل ـ د.نضير خان
10/11/2024, 21:02 من طرف Admin
» كتاب: دراسة خمسة خرافات سائدة ـ الخرافة الثانية: المرأة لا تستطيع الطلاق ـ د.نضير خان
10/11/2024, 20:59 من طرف Admin
» كتاب: دراسة خمسة خرافات سائدة ـ الخرافة الأولى: الإسلام يوجه الرجال لضرب زوجاتهم ـ د.نضير خان
10/11/2024, 20:54 من طرف Admin
» كتاب: المرأة في المنظور الإسلامي ـ إعداد لجنة من الباحثين
10/11/2024, 20:05 من طرف Admin
» كتاب: (درة العشاق) محمد صلى الله عليه وسلم ـ الشّاعر غازي الجَمـل
9/11/2024, 17:10 من طرف Admin
» كتاب: الحب في الله ـ محمد غازي الجمل
9/11/2024, 17:04 من طرف Admin
» كتاب "قطائف اللطائف من جواهر المعارف" - الجزء الأول ـ إعداد: غازي الجمل
9/11/2024, 16:59 من طرف Admin
» كتاب "قطائف اللطائف من جواهر المعارف" - الجزء الثاني ـ إعداد: غازي الجمل
9/11/2024, 16:57 من طرف Admin
» كتاب : الفتن ـ نعيم بن حماد المروزي
7/11/2024, 09:30 من طرف Admin
» مقال: مقدمات مهمة في التزكية وسبيلها (1) الشيخ عاطف عبدالمعز الفيومي
19/10/2024, 11:12 من طرف Admin
» مقال: مقدمات مهمة في التزكية وسبيلها (2) الشيخ عاطف عبدالمعز الفيومي
19/10/2024, 11:10 من طرف Admin
» مقال: مقدمات مهمة في التزكية وسبيلها (3) الشيخ عاطف عبدالمعز الفيومي
19/10/2024, 11:06 من طرف Admin
» كتاب: تحفة المشتاق: أربعون حديثا في التزكية والأخلاق ـ محب الدين علي بن محمود بن تقي المصري
19/10/2024, 11:00 من طرف Admin