..الإحسان حياة.

مرحبا بك أيّها الزّائر الكريم.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

..الإحسان حياة.

مرحبا بك أيّها الزّائر الكريم.

..الإحسان حياة.

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
..الإحسان حياة.

..الإحسان معاملة ربّانيّة بأخلاق محمّديّة، عنوانها:النّور والرّحمة والهدى

المواضيع الأخيرة

» كتاب: تنبيه السالكين إلى غرور المتشيخين للشيخ حسن حلمي الدغستاني
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الطلاق]  [فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما] Emptyأمس في 20:03 من طرف Admin

» كتاب: مطالع اليقين في مدح الإمام المبين للشيخ عبد الله البيضاوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الطلاق]  [فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما] Emptyأمس في 20:02 من طرف Admin

» كتاب: الفتوحات القدسية في شرح قصيدة في حال السلوك عند الصوفية ـ الشيخ أبي بكر التباني
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الطلاق]  [فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما] Emptyأمس في 19:42 من طرف Admin

» كتاب: الكلمات التي تتداولها الصوفية للشيخ الأكبر مع تعليق على بعض ألفاظه من تأويل شطح الكمل للشعراني
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الطلاق]  [فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما] Emptyأمس في 19:39 من طرف Admin

» كتاب: قاموس العاشقين في أخبار السيد حسين برهان الدين ـ الشيخ عبد المنعم العاني
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الطلاق]  [فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما] Emptyأمس في 19:37 من طرف Admin

» كتاب: نُسخة الأكوان في معرفة الإنسان ويليه رسائل أخرى ـ الشّيخ محيي الدين بن عربي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الطلاق]  [فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما] Emptyأمس في 19:34 من طرف Admin

» كتاب: كشف الواردات لطالب الكمالات للشيخ عبد الله السيماوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الطلاق]  [فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما] Emptyأمس في 19:31 من طرف Admin

» كتاب: رسالة الساير الحائر الواجد إلى الساتر الواحد الماجد ( مجموع رسائل الشيخ نجم الدين الكبري )
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الطلاق]  [فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما] Emptyأمس في 19:28 من طرف Admin

» كتاب: رسالة إلى الهائم الخائف من لومة اللائم ( مجموع رسائل الشيخ نجم الدين الكبري )
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الطلاق]  [فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما] Emptyأمس في 19:26 من طرف Admin

» كتاب: التعرف إلى حقيقة التصوف للشيخين الجليلين أحمد العلاوي عبد الواحد ابن عاشر
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الطلاق]  [فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما] Emptyأمس في 19:24 من طرف Admin

» كتاب: مجالس التذكير في تهذيب الروح و تربية الضمير للشيخ عدّة بن تونس
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الطلاق]  [فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما] Emptyأمس في 19:21 من طرف Admin

» كتاب غنية المريد في شرح مسائل التوحيد للشيخ عبد الرحمن باش تارزي القسنطيني الجزائري
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الطلاق]  [فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما] Emptyأمس في 19:19 من طرف Admin

» كتاب: القوانين للشيخ أبي المواهب جمال الدين الشاذلي ابن زغدان التونسي المصري
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الطلاق]  [فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما] Emptyأمس في 19:17 من طرف Admin

» كتاب: مراتب الوجود المتعددة ـ الشيخ عبد الواحد يحيى
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الطلاق]  [فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما] Emptyأمس في 19:14 من طرف Admin

» كتاب: جامع الأصول في الأولياء و دليل السالكين إلى الله تعالى ـ للسيد أحمد النّقشبندي الخالدي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الطلاق]  [فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما] Emptyأمس في 19:12 من طرف Admin

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الطلاق] [فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما]

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 68443
    تاريخ التسجيل : 25/04/2018

    كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب الطلاق]  [فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما] Empty كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب الطلاق] [فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما]

    مُساهمة من طرف Admin 31/3/2021, 12:52

    [كتاب الطلاق] [فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما]

    (فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَمْلِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهِمَا لَوْ (عَلَّقَ) الطَّلَاقَ (بِحَمْلٍ) كَقَوْلِهِ إنْ كُنْت حَامِلًا فَأَنْت طَالِقٌ (فَإِنْ ظَهَرَ) أَيْ الْحَمْلُ بِهَا بِأَنْ ادَّعَتْهُ وَصَدَّقَهَا الزَّوْجُ أَوْ شَهِدَ بِهِ رَجُلَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ (أَوْ) لَمْ يَظْهَرْ بِهَا حَمْلٌ لَكِنْ (وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ التَّعْلِيقِ أَوْ) لِأَكْثَرَ مِنْهُ وَ (لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ) مِنْهُ (وَلَمْ تُوطَأْ وَطْئًا يُمْكِنُ كَوْنُ الْحَمْلِ مِنْهُ) بِأَنْ لَمْ تُوطَأْ مَعَ التَّعْلِيقِ وَلَا بَعْدَهُ أَوْ وُطِئَتْ حِينَئِذٍ وَطْئًا لَا يُمْكِنُ كَوْنُ الْحَمْلِ مِنْهُ كَأَنْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَطْءِ (بِأَنَّ وُقُوعَهُ) مِنْ التَّعْلِيقِ لِتَبَيُّنِ الْحَمْلِ مِنْ حِينَئِذٍ، وَلِهَذَا حَكَمْنَا بِثُبُوتِ النَّسَبِ (وَإِلَّا) بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ أَوْ لِدُونِهِ وَفَوْقَ دُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَوُطِئَتْ مِنْ زَوْجٍ أَوْ غَيْرِهِ وَطْئًا يُمْكِنُ كَوْنُ الْحَمْلِ مِنْهُ (فَلَا) طَلَاقَ لِتَبَيُّنِ انْتِفَاءِ الْحَمْلِ فِي الْأُولَى إذْ أَكْثَرُ مُدَّتِهِ أَرْبَعُ سِنِينَ وَلِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْحَمْلِ مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ فِي الثَّانِيَةِ وَالْأَصْلُ بَقَاءُ النِّكَاحِ وَالتَّمَتُّعُ بِالْوَطْءِ وَغَيْرُهُ فِيهِمَا جَائِزٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَمْلِ وَبَقَاءُ النِّكَاحِ

    ـــــــــــــــــــــــــــــQبُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ ذَلِكَ التَّعْلِيقِ، وَعِنْدَ الْفَتْحِ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ التَّحْقِيقُ فَوَقَعَ مُطْلَقًا بِخِلَافِ التَّعْلِيقِ بِغَيْرِهَا لَا يَرْفَعُ الْيَمِينَ بَلْ يُخَصِّصُهُ فَاكْتَفَى فِيهِ بِالْقَرِينَةِ اهـ ح ل - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

    [فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَمْلِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهِمَا]

    كَالْوِلَادَةِ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْحَمْلِ فَتَعْلِيقُ الطَّلَاقِ مُنَصَّبٌ عَلَيْهِ وَفِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ وَمَا يَذْكُرُ مَعَهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَسَائِلِ التَّعْلِيقِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ مِنْ مُتَعَلِّقَاتِ التَّعْلِيقِ، وَيَجُوزُ عَطْفُهُ عَلَى تَعْلِيقٍ أَيْ وَغَيْرِ التَّعْلِيقِ مِمَّا ذُكِرَ وَهُوَ يَشْمَلُ التَّعْلِيقَ وَغَيْرَهُ اهـ ح ل وَفِيهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ مَا ذُكِرَ فِي الْفَصْلِ مِنْ مَسَائِلِ التَّعْلِيقِ فَالِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ فِي كَلَامِهِ أَوْلَى.

    وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَصْلٌ فِي أَنْوَاعٍ مِنْ التَّعْلِيقِ بِالْحَمْلِ وَالْوِلَادَةِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهَا انْتَهَتْ وَهِيَ تُؤَيِّدُ الِاحْتِمَالَ الْأَوَّلَ فِي عِبَارَةِ الْمُحَشِّي. (قَوْلُهُ وَغَيْرِهِمَا) أَيْ غَيْرِ كُلٍّ مِنْهُمَا مِمَّا يُذْكَرُ مَعَهُمَا فَاَلَّذِي يُذْكَرُ مَعَ الْأَوَّلِ هُوَ قَوْلُهُ أَوْ إنْ وَلَدَتْ إلَى قَوْلِهِ وَالْأُخْرَيَانِ طَلْقَتَيْنِ طَلْقَتَيْنِ، وَاَلَّذِي يُذْكَرُ مَعَ الثَّانِي هُوَ قَوْلُهُ أَوْ إنْ أَوْ مَتَى طَلَّقْتُك إلَى آخِرِ الْفَصْلِ. (قَوْلُهُ أَوْ شَهِدَ بِهِ رَجُلَانِ) أَيْ لَا أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَلَا رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، وَلَعَلَّهُ لِتَرَتُّبِ الطَّلَاقِ عَلَى ذَلِكَ، وَالطَّلَاقُ لَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ فَلَا يُنَافِي مَا سَيَأْتِي فِي الشَّهَادَةِ مِنْ أَنَّ الْحَمْلَ يَثْبُتُ بِالنِّسَاءِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ شَهِدَتْ بِذَلِكَ وَحَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ ثُمَّ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِهِ وَقَعَ الطَّلَاقُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ) فِيهِ أَنَّ مَعْنَى يُعْلَمُ أَنَّهُ يُعَامَلُ مُعَامَلَةَ الْمَعْلُومِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يُنَاسِبُ هُنَا بَلْ الْمُنَاسِبُ لِلشَّهَادَةِ الْعِلْمُ الْحَقِيقِيُّ وَلَا طَرِيقَ إلَيْهِ بَلْ وَلَا إلَى الظَّنِّ.

    (قَوْلُهُ لَكِنْ وَلَدَتْهُ) أَيْ وَلَدًا كَامِلًا تَامَّ الْخِلْقَةِ كَمَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ وَلَدَتْ، وَأَمَّا لَوْ أَلْقَتْ مُخَطَّطًا فِي الدُّونِ أَوْ لِأَكْثَرَ وَلَمْ تُوطَأْ وَطْئًا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ فَيَبْعُدُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ كَذَا قِيلَ وَهُوَ وَاضِحٌ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ اهـ ح ل. (قَوْلَهُ مِنْ التَّعْلِيقِ) سَوَاءٌ وُطِئَتْ أَمْ لَا وَقَوْلُهُ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْهُ أَيْ الدُّونِ فَالسِّتَّةُ مُلْحَقَةٌ بِمَا فَوْقَهَا وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْمَحَلِّيِّ وَإِنْ جَرَى عَلَيْهِ حَجّ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَلِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ مِنْهُ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيقِ فَالْأَرْبَعَةُ مُلْحَقَةٌ بِمَا دُونَهَا خِلَافًا لِلْمَحَلِّيِّ مِنْ أَنَّهَا مُلْحَقَةٌ بِمَا فَوْقَهَا وَجَرَى عَلَيْهِ حَجّ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ بِأَنَّ وُقُوعَهُ مِنْ التَّعْلِيقِ) وَفِي صُورَتَيْ التَّصْدِيقِ وَالشَّهَادَةِ لَا يَتَوَقَّفُ التَّبَيُّنُ عَلَى الْوِلَادَةِ بَلْ يَتَبَيَّنُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى مَعَ التَّصْدِيقِ وَبِمُجَرَّدِ الشَّهَادَةِ وَفِي صُورَتَيْ الْوِلَادَةِ يَتَوَقَّفُ الْبَيَانُ عَلَيْهَا اهـ شَيْخُنَا.

    وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ بِأَنَّ وُقُوعَهُ أَيْ بِظُهُورِ الْحَمْلِ وَبِوِلَادَةِ مَا ذُكِرَ فَفِي صُورَةِ ظُهُورِ الْحَمْلِ لَا تُنْتَظَرُ الْوِلَادَةُ، وَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إلَى انْتِظَارِهَا نَظَرًا إلَى أَنَّ الْحَمْلَ وَإِنْ عُلِمَ لَا يُتَيَقَّنُ، وَرُدَّ بِأَنَّ لِلظَّنِّ الْمُؤَكَّدِ حُكْمَ الْيَقِينِ.

    وَسَيَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي التَّعْلِيقِ بِالْحَيْضِ انْتَهَتْ.

    وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر ثُمَّ الْأَصَحُّ عِنْدَهُمَا أَنَّهُ إذْ وُجِدَ التَّصْدِيقُ أَوْ شَهَادَةٌ لِرَجُلَيْنِ وَقَعَ فِي الْحَالِ لِوُجُودِ الشَّرْطِ إذَا الْحَمْلُ يُعَامَلُ مُعَامَلَةَ الْمَعْلُومِ، وَمَا اُعْتُرِضَ بِهِ مِنْ أَنَّ الْأَكْثَرِينَ عَلَى انْتِظَارِ الْوَضْعِ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ وَإِنْ عُلِمَ غَيْرُ مُتَيَقَّنٍ رُدَّ بِأَنَّ لِلظَّنِّ الْمُؤَكَّدِ حُكْمَ الْيَقِينِ فِي أَكْثَرِ الْأَبْوَابِ، وَكَوْنُ الْعِصْمَةِ ثَابِتَةٌ بِيَقِينٍ غَيْرِ مُؤَثِّرٍ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ كَثِيرًا مَا يُزِيلُونَهَا بِالظَّنِّ الَّذِي أَقَامَهُ الشَّارِعُ مَقَامَ الْيَقِينِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ بِالْحَيْضِ وَقَعَ بِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الدَّمِ كَمَا يَأْتِي حَتَّى لَوْ مَاتَتْ قَبْلَ مُضِيِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أُجْرِيَتْ عَلَيْهَا أَحْكَامُ الطَّلَاقِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَإِنْ احْتَمَلَ كَوْنُهُ دَمَ فَسَادٍ اهـ وَقَوْلُهُ وَقَعَ فِي الْحَالِ أَيْ ظَاهِرًا فَلَوْ تَحَقَّقَ انْتِفَاءُ الْحَمْلِ بِأَنْ مَضَى أَرْبَعُ سِنِينَ مِنْ التَّعْلِيقِ وَلَمْ تَلِدْ تَبَيَّنَ عَدَمُ وُقُوعِهِ كَمَا لَوْ عُلِّقَ بِالْحَيْضِ فَرَأَتْ الدَّمَ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ، وَإِذَا انْقَطَعَ قَبْلَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ تَبَيَّنَ عَدَمُ وُقُوعِهِ وَعَلَى هَذَا لَوْ ادَّعَتْ الْإِجْهَاضَ قَبْلَ مُضِيِّ الْأَرْبَعِ هَلْ يُقْبَلُ وَيُحْكَمُ بِاسْتِمْرَارِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ ظَاهِرًا مَعَ احْتِمَالِ مَا ادَّعَتْهُ أَوَّلًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ إجْهَاضِهَا فَالْعِصْمَةُ مُحَقَّقَةٌ، وَإِنَّمَا كُنَّا أَوْقَعْنَا الطَّلَاقَ نَظَرًا لِلظَّاهِرِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِمَا سَبَقَ مِنْ التَّعْلِيلِ.

    (فَرْعٌ) هَلْ تَشْمَلُ الْوِلَادَةُ خُرُوجَ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الْمُعْتَادِ لِخُرُوجِهِ كَمَا لَوْ شَقَّ بَطْنَهَا فَخَرَجَ الْوَلَدُ مِنْ الشَّقِّ أَوْ خَرَجَ الْوَلَدُ مِنْ فَمِهَا فِيهِ نَظَرٌ، وَيُتَّجَهُ الشُّمُولُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْوِلَادَةِ انْفِصَالُ الْوَلَدِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم وَلَوْ قِيلَ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ لِانْصِرَافِ الْوِلَادَةِ لُغَةً وَعُرْفًا لِخُرُوجِ الْوَلَدِ مِنْ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ لَمْ يُبْعَدْ اهـ ع ش عَلَى م ر.

    (قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ فِيمَا قَبْلُ إلَّا وَمَا بَعْدَهَا اهـ شَوْبَرِيٌّ وَقَالَ ح ل قَوْلُهُ فِيهِمَا أَيْ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ بُعْدٌ إلَّا وَمِثْلُهُمَا مَا قَبْلَهَا حَيْثُ لَمْ يَظْهَرْ


      الوقت/التاريخ الآن هو 23/9/2024, 11:31