[كتاب البيع] [باب الربا]
مِمَّا يَعْتَمِدُ الرُّؤْيَةَ كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَرَهْنٍ فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ وَإِنْ قُلْنَا بِصِحَّةِ بَيْعِ الْغَائِبِ وَسَبِيلُهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهِ وَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ نَفْسَهُ وَيُؤَجِّرَهَا لِأَنَّهُ لَا يَجْهَلُهَا وَلَوْ كَانَ رَأَى قَبْلَ الْعَمَى شَيْئًا مِمَّا لَا يَتَغَيَّرُ قَبْلَ عَقْدِهِ صَحَّ عَقْدُهُ عَلَيْهِ كَالْبَصِيرِ.
(بَابُ الرِّبَا)
بِالْقَصْرِ وَأَلِفُهُ بَدَلٌ مِنْ وَاوٍ وَيُكْتَبُ بِهِمَا وَبِالْيَاءِ وَهُوَ لُغَةً: الزِّيَادَةُ وَشَرْعًا عَقْدٌ عَلَى عِوَضٍ مَخْصُوصٍ غَيْرِ مَعْلُومِ التَّمَاثُلِ فِي مِعْيَارِ الشَّرْعِ حَالَةَ الْعَقْدِ أَوْ مَعَ تَأْخِيرِهِ فِي الْبَدَلَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِكَسْرِ اللَّامِ وَقَوْلُهُ أَوْ يَقْبِضُ لَهُ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ أَيْ إذَا كَانَ مُسْلَمًا إلَيْهِ وَقَوْلُهُ وَالْمُسْلَمَ فِيهِ أَيْ يُوَكِّلُ مَنْ يَقْبِضُ عَنْهُ الْمُسْلَمَ فِيهِ إذَا كَانَ هُوَ مُسْلَمًا إلَيْهِ وَمَنْ يَقْبِضُ لَهُ الْمُسْلَمَ فِيهِ إذَا كَانَ هُوَ مُسْلِمًا فَفِي هَذِهِ أَيْ قَوْلِهِ " وَالْمُسْلَمَ فِيهِ " لَفٌّ وَنَشْرٌ مُشَوِّشٌ بِالنَّظَرِ لِمَا قَبْلَهُ كَمَا لَا يَخْفَى فَتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ مِمَّا يَعْتَمِدُ الرُّؤْيَةَ) يُسْتَثْنَى مِنْهُ الْبَيْعُ الضِّمْنِيُّ وَشِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ أَيْ يُحْكَمُ بِعِتْقِهِ عَلَيْهِ مِنْ أَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ أَوْ مَنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ أَوْ شَهِدَ بِهَا وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ فَيَصِحُّ مِنْهُ ذَلِكَ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ كَمَا فِي الزَّرْكَشِيّ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ كَبَيْعٍ) وَكَذَا إقَالَةٌ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ فَلَا تَصِحُّ الْمُقَايَلَةُ مَعَ الْأَعْمَى فَقَدْ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْإِقَالَةِ مِنْ الْعِلْمِ بِالْمُقَايَلِ فِيهِ بَعْدَ نَصِّهِ عَلَى أَنَّهَا فَسْخٌ وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ. شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ وَإِنْ قُلْنَا بِصِحَّةِ بَيْعِ الْغَائِبِ) أَيْ لِأَنَّ الْغَائِبَ تُمْكِنُ رُؤْيَتُهُ بِخِلَافِ الْأَعْمَى فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَرَى هَذَا هُوَ الْفَارِقُ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ وَسَبِيلُهُ) أَيْ الْأَعْمَى أَيْ طَرِيقُهُ إلَى الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَعْتَمِدُ الرُّؤْيَةَ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهِ إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ نَفْسَهُ) أَيْ وَلَوْ لِغَيْرِهِ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ عَنْ الْغَيْرِ وَبِهَذَا يُجَابُ عَمَّا تَوَقَّفَ فِيهِ سم عَلَى حَجّ مِنْ أَنَّ هَذَا عَقْدُ عَتَاقَةٍ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ كَالْبَصِيرِ) أَيْ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ذَاكِرًا لِلْأَوْصَافِ الَّتِي رَآهَا اهـ. ح ل وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
[بَابُ الرِّبَا]
(قَوْلُهُ بِالْقَصْرِ) أَيْ مَعَ كَسْرِ الرَّاءِ أَمَّا مَعَ فَتْحِهَا فَبِالْمَدِّ وَتُبْدَلُ الْبَاءُ مِيمًا مَعَ فَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا وَالْمَدِّ فِيهِمَا فَفِيهِ أَرْبَعُ لُغَاتٍ خِلَافًا لِمَنْ نَازَعَ فِيهِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف وَذَكَرَ اللُّغَاتِ الْأَرْبَعَ الْبِرْمَاوِيُّ وَزَادَ خَامِسَةً رُبْيَةً بِضَمِّ الرَّاءِ وَتَخْفِيفِ الْبَاءِ وَفِي الشَّوْبَرِيِّ مَا نَصُّهُ.
وَعِبَارَةُ فَتْحِ الْبَارِي وَالرِّبَا مَقْصُورٌ وَحُكِيَ مَدُّهُ وَهُوَ شَاذٌّ وَهُوَ مِنْ رَبَا يَرْبُو فَيُكْتَبُ بِالْأَلِفِ وَلَكِنْ وَقَعَ فِي خَطِّ الْمُصْحَفِ بِالْوَاوِ وَأَصْلُ الرِّبَا الزِّيَادَةُ إمَّا فِي نَفْسِ الشَّيْءِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} [الحج: 5] وَأَمَّا فِي مُقَابِلِهِ كَدِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ فَقِيلَ هُوَ حَقِيقَةٌ فِيهِمَا وَقِيلَ حَقِيقَةٌ فِي الْأَوَّلِ مَجَازٌ فِي الثَّانِي زَادَ ابْنُ سُرَيْجٍ أَنَّهُ فِي الثَّانِي حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ وَيُطْلَقُ الرِّبَا عَلَى كُلِّ بَيْعٍ مُحَرَّمٍ اهـ. بِحُرُوفِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَأَلِفُهُ بَدَلٌ مِنْ وَاوٍ) صَرِيحُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي كَوْنِ أَلِفِهِ مُنْقَلِبَةً عَنْ وَاوٍ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي رَسْمِهِ.
وَعِبَارَةُ الْمِصْبَاحِ الرِّبَا الْفَضْلُ وَالزِّيَادَةُ وَهُوَ مَقْصُورٌ عَلَى الْأَشْهَرِ وَيُثَنَّى رِبَوَانِ بِالْوَاوِ عَلَى الْأَصْلِ وَقَدْ يُقَالُ رِبَيَانِ عَلَى التَّخْفِيفِ اهـ. فَقَوْلُهُ عَلَى الْأَصْلِ وَقَوْلُهُ عَلَى التَّخْفِيفِ يَدُلَّانِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّارِحِ مِنْ عَدَمِ الْخِلَافِ فِي كَوْنِ أَصْلِ الْأَلْفِ وَاوًا اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ وَيُكْتَبُ بِهِمَا) أَيْ الْوَاوِ وَالْأَلْفِ أَيْ مَعًا اهـ. ع ش عَلَى م ر فَتُكْتَبُ الْوَاوُ أَوَّلًا فِي الْبَاءِ وَالْأَلْفُ بَعْدَهَا وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْمُصْحَفِ الْعُثْمَانِيُّ وَقَوْلُهُ وَبِالْيَاءِ أَيْ فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ لِأَنَّ رَسْمَهُ سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ كِتَابَتُهُ بِالْأَلِفِ وَحْدَهَا اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ح ف وَتَقَدَّمَ فِي عِبَارَةِ الشَّوْبَرِيِّ أَنَّهُ يُكْتَبُ بِهَا اهـ.
(قَوْلُهُ لُغَةً الزِّيَادَةُ) أَيْ وَلَوْ فِي الزَّمَنِ كَرِبَا الْيَدِ يُقَالُ أَرْبَى الرَّجُلُ وَأَرْمَى عَامَلَ بِالزِّيَادَةِ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} [الحج: 5] أَيْ نَمَتْ وَزَادَتْ وَقِيلَ «الرِّبَا سَبْعُونَ بَابًا أَهْوَنُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ» اهـ. بِرْمَاوِيٌّ
(قَوْلُهُ وَشَرْعًا عَقْدٌ إلَخْ) هَذَا الْحَدُّ غَيْرُ جَامِعٍ إذْ يَخْرُجُ عَنْهُ مَا لَوْ أَجَّلَا الْعِوَضَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا وَتَقَابَضَا فِي الْمَجْلِسِ لِقِصَرِ الْأَجَلِ أَوْ لِلتَّبَرُّعِ بِالْإِقْبَاضِ مَعَ أَنَّ فِيهِ الرِّبَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّأْخِيرِ فِي الْبَدَلَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا أَعَمُّ مِنْ تَأْخِيرِ اسْتِحْقَاقِ الْقَبْضِ أَوْ تَأْخِيرِ نَفْسِ الْقَبْضِ اهـ. سم
(قَوْلُهُ غَيْرِ مَعْلُومِ التَّمَاثُلِ) هَذَا إشَارَةٌ لِمُتَّحِدِ الْجِنْسِ وَقَوْلُهُ أَوْ مَعَ تَأْخِيرِهِ إلَخْ إشَارَةٌ لِمُخْتَلِفِهِ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَلَى عِوَضٍ وَلَا يَحْسُنُ عَطْفُهُ عَلَى قَوْلِهِ غَيْرِ مَعْلُومِ التَّمَاثُلِ لِاقْتِضَاءِ الْعِبَارَةِ أَنَّ الْمَعْنَى أَوْ مَعْلُومِ التَّمَاثُلِ مَعَ تَأْخِيرٍ إلَخْ فَيَكُونُ التَّعْرِيفُ خَالِيًا مِنْ مُخْتَلِفِ الْجِنْسِ. اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ أَيْضًا غَيْرِ مَعْلُومِ التَّمَاثُلِ إلَخْ) هَذَا النَّفْيُ صَادِقٌ بِأَرْبَعِ صُوَرٍ بِأَنْ عَلِمَ التَّفَاضُلَ أَوْ جَهِلَ التَّمَاثُلَ وَالتَّفَاضُلَ أَوْ عَلِمَ التَّمَاثُلَ لَا فِي مِعْيَارِ الشَّرْعِ بِأَنْ كَيَّلَ الْمَوْزُونَ أَوْ وَزَنَ الْمَكِيلَ أَوْ عَلِمَ التَّمَاثُلَ فِي مِعْيَارِ الشَّرْعِ لَا فِي حَالَةِ الْعَقْدِ كَمَا لَوْ بَاعَ بُرًّا بِمِثْلِهِ جِزَافًا ثُمَّ خَرَجَا سَوَاءً كَمَا سَيَأْتِي. اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ أَيْضًا غَيْرِ مَعْلُومِ التَّمَاثُلِ) أَلْ فِي التَّمَاثُلِ لِلْعَهْدِ أَيْ التَّمَاثُلَ الْمُعْتَبَرَ شَرْعًا وَذَلِكَ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ وَلَيْسَ حَمْلُهَا عَلَى الْعَهْدِ بِأَبْعَدَ مِنْ حَمْلِ قَوْلِنَا عَلَى عِوَضٍ مَخْصُوصٍ عَلَى الْأَنْوَاعِ الْمَخْصُوصَةِ الَّتِي هِيَ مَحَلُّ
مِمَّا يَعْتَمِدُ الرُّؤْيَةَ كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَرَهْنٍ فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ وَإِنْ قُلْنَا بِصِحَّةِ بَيْعِ الْغَائِبِ وَسَبِيلُهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهِ وَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ نَفْسَهُ وَيُؤَجِّرَهَا لِأَنَّهُ لَا يَجْهَلُهَا وَلَوْ كَانَ رَأَى قَبْلَ الْعَمَى شَيْئًا مِمَّا لَا يَتَغَيَّرُ قَبْلَ عَقْدِهِ صَحَّ عَقْدُهُ عَلَيْهِ كَالْبَصِيرِ.
(بَابُ الرِّبَا)
بِالْقَصْرِ وَأَلِفُهُ بَدَلٌ مِنْ وَاوٍ وَيُكْتَبُ بِهِمَا وَبِالْيَاءِ وَهُوَ لُغَةً: الزِّيَادَةُ وَشَرْعًا عَقْدٌ عَلَى عِوَضٍ مَخْصُوصٍ غَيْرِ مَعْلُومِ التَّمَاثُلِ فِي مِعْيَارِ الشَّرْعِ حَالَةَ الْعَقْدِ أَوْ مَعَ تَأْخِيرِهِ فِي الْبَدَلَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِكَسْرِ اللَّامِ وَقَوْلُهُ أَوْ يَقْبِضُ لَهُ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ أَيْ إذَا كَانَ مُسْلَمًا إلَيْهِ وَقَوْلُهُ وَالْمُسْلَمَ فِيهِ أَيْ يُوَكِّلُ مَنْ يَقْبِضُ عَنْهُ الْمُسْلَمَ فِيهِ إذَا كَانَ هُوَ مُسْلَمًا إلَيْهِ وَمَنْ يَقْبِضُ لَهُ الْمُسْلَمَ فِيهِ إذَا كَانَ هُوَ مُسْلِمًا فَفِي هَذِهِ أَيْ قَوْلِهِ " وَالْمُسْلَمَ فِيهِ " لَفٌّ وَنَشْرٌ مُشَوِّشٌ بِالنَّظَرِ لِمَا قَبْلَهُ كَمَا لَا يَخْفَى فَتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ مِمَّا يَعْتَمِدُ الرُّؤْيَةَ) يُسْتَثْنَى مِنْهُ الْبَيْعُ الضِّمْنِيُّ وَشِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ أَيْ يُحْكَمُ بِعِتْقِهِ عَلَيْهِ مِنْ أَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ أَوْ مَنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ أَوْ شَهِدَ بِهَا وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ فَيَصِحُّ مِنْهُ ذَلِكَ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ كَمَا فِي الزَّرْكَشِيّ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ كَبَيْعٍ) وَكَذَا إقَالَةٌ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ فَلَا تَصِحُّ الْمُقَايَلَةُ مَعَ الْأَعْمَى فَقَدْ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْإِقَالَةِ مِنْ الْعِلْمِ بِالْمُقَايَلِ فِيهِ بَعْدَ نَصِّهِ عَلَى أَنَّهَا فَسْخٌ وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ. شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ وَإِنْ قُلْنَا بِصِحَّةِ بَيْعِ الْغَائِبِ) أَيْ لِأَنَّ الْغَائِبَ تُمْكِنُ رُؤْيَتُهُ بِخِلَافِ الْأَعْمَى فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَرَى هَذَا هُوَ الْفَارِقُ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ وَسَبِيلُهُ) أَيْ الْأَعْمَى أَيْ طَرِيقُهُ إلَى الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَعْتَمِدُ الرُّؤْيَةَ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهِ إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ نَفْسَهُ) أَيْ وَلَوْ لِغَيْرِهِ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ عَنْ الْغَيْرِ وَبِهَذَا يُجَابُ عَمَّا تَوَقَّفَ فِيهِ سم عَلَى حَجّ مِنْ أَنَّ هَذَا عَقْدُ عَتَاقَةٍ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ كَالْبَصِيرِ) أَيْ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ذَاكِرًا لِلْأَوْصَافِ الَّتِي رَآهَا اهـ. ح ل وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
[بَابُ الرِّبَا]
(قَوْلُهُ بِالْقَصْرِ) أَيْ مَعَ كَسْرِ الرَّاءِ أَمَّا مَعَ فَتْحِهَا فَبِالْمَدِّ وَتُبْدَلُ الْبَاءُ مِيمًا مَعَ فَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا وَالْمَدِّ فِيهِمَا فَفِيهِ أَرْبَعُ لُغَاتٍ خِلَافًا لِمَنْ نَازَعَ فِيهِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف وَذَكَرَ اللُّغَاتِ الْأَرْبَعَ الْبِرْمَاوِيُّ وَزَادَ خَامِسَةً رُبْيَةً بِضَمِّ الرَّاءِ وَتَخْفِيفِ الْبَاءِ وَفِي الشَّوْبَرِيِّ مَا نَصُّهُ.
وَعِبَارَةُ فَتْحِ الْبَارِي وَالرِّبَا مَقْصُورٌ وَحُكِيَ مَدُّهُ وَهُوَ شَاذٌّ وَهُوَ مِنْ رَبَا يَرْبُو فَيُكْتَبُ بِالْأَلِفِ وَلَكِنْ وَقَعَ فِي خَطِّ الْمُصْحَفِ بِالْوَاوِ وَأَصْلُ الرِّبَا الزِّيَادَةُ إمَّا فِي نَفْسِ الشَّيْءِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} [الحج: 5] وَأَمَّا فِي مُقَابِلِهِ كَدِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ فَقِيلَ هُوَ حَقِيقَةٌ فِيهِمَا وَقِيلَ حَقِيقَةٌ فِي الْأَوَّلِ مَجَازٌ فِي الثَّانِي زَادَ ابْنُ سُرَيْجٍ أَنَّهُ فِي الثَّانِي حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ وَيُطْلَقُ الرِّبَا عَلَى كُلِّ بَيْعٍ مُحَرَّمٍ اهـ. بِحُرُوفِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَأَلِفُهُ بَدَلٌ مِنْ وَاوٍ) صَرِيحُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي كَوْنِ أَلِفِهِ مُنْقَلِبَةً عَنْ وَاوٍ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي رَسْمِهِ.
وَعِبَارَةُ الْمِصْبَاحِ الرِّبَا الْفَضْلُ وَالزِّيَادَةُ وَهُوَ مَقْصُورٌ عَلَى الْأَشْهَرِ وَيُثَنَّى رِبَوَانِ بِالْوَاوِ عَلَى الْأَصْلِ وَقَدْ يُقَالُ رِبَيَانِ عَلَى التَّخْفِيفِ اهـ. فَقَوْلُهُ عَلَى الْأَصْلِ وَقَوْلُهُ عَلَى التَّخْفِيفِ يَدُلَّانِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّارِحِ مِنْ عَدَمِ الْخِلَافِ فِي كَوْنِ أَصْلِ الْأَلْفِ وَاوًا اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ وَيُكْتَبُ بِهِمَا) أَيْ الْوَاوِ وَالْأَلْفِ أَيْ مَعًا اهـ. ع ش عَلَى م ر فَتُكْتَبُ الْوَاوُ أَوَّلًا فِي الْبَاءِ وَالْأَلْفُ بَعْدَهَا وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْمُصْحَفِ الْعُثْمَانِيُّ وَقَوْلُهُ وَبِالْيَاءِ أَيْ فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ لِأَنَّ رَسْمَهُ سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ كِتَابَتُهُ بِالْأَلِفِ وَحْدَهَا اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ح ف وَتَقَدَّمَ فِي عِبَارَةِ الشَّوْبَرِيِّ أَنَّهُ يُكْتَبُ بِهَا اهـ.
(قَوْلُهُ لُغَةً الزِّيَادَةُ) أَيْ وَلَوْ فِي الزَّمَنِ كَرِبَا الْيَدِ يُقَالُ أَرْبَى الرَّجُلُ وَأَرْمَى عَامَلَ بِالزِّيَادَةِ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} [الحج: 5] أَيْ نَمَتْ وَزَادَتْ وَقِيلَ «الرِّبَا سَبْعُونَ بَابًا أَهْوَنُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ» اهـ. بِرْمَاوِيٌّ
(قَوْلُهُ وَشَرْعًا عَقْدٌ إلَخْ) هَذَا الْحَدُّ غَيْرُ جَامِعٍ إذْ يَخْرُجُ عَنْهُ مَا لَوْ أَجَّلَا الْعِوَضَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا وَتَقَابَضَا فِي الْمَجْلِسِ لِقِصَرِ الْأَجَلِ أَوْ لِلتَّبَرُّعِ بِالْإِقْبَاضِ مَعَ أَنَّ فِيهِ الرِّبَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّأْخِيرِ فِي الْبَدَلَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا أَعَمُّ مِنْ تَأْخِيرِ اسْتِحْقَاقِ الْقَبْضِ أَوْ تَأْخِيرِ نَفْسِ الْقَبْضِ اهـ. سم
(قَوْلُهُ غَيْرِ مَعْلُومِ التَّمَاثُلِ) هَذَا إشَارَةٌ لِمُتَّحِدِ الْجِنْسِ وَقَوْلُهُ أَوْ مَعَ تَأْخِيرِهِ إلَخْ إشَارَةٌ لِمُخْتَلِفِهِ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَلَى عِوَضٍ وَلَا يَحْسُنُ عَطْفُهُ عَلَى قَوْلِهِ غَيْرِ مَعْلُومِ التَّمَاثُلِ لِاقْتِضَاءِ الْعِبَارَةِ أَنَّ الْمَعْنَى أَوْ مَعْلُومِ التَّمَاثُلِ مَعَ تَأْخِيرٍ إلَخْ فَيَكُونُ التَّعْرِيفُ خَالِيًا مِنْ مُخْتَلِفِ الْجِنْسِ. اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ أَيْضًا غَيْرِ مَعْلُومِ التَّمَاثُلِ إلَخْ) هَذَا النَّفْيُ صَادِقٌ بِأَرْبَعِ صُوَرٍ بِأَنْ عَلِمَ التَّفَاضُلَ أَوْ جَهِلَ التَّمَاثُلَ وَالتَّفَاضُلَ أَوْ عَلِمَ التَّمَاثُلَ لَا فِي مِعْيَارِ الشَّرْعِ بِأَنْ كَيَّلَ الْمَوْزُونَ أَوْ وَزَنَ الْمَكِيلَ أَوْ عَلِمَ التَّمَاثُلَ فِي مِعْيَارِ الشَّرْعِ لَا فِي حَالَةِ الْعَقْدِ كَمَا لَوْ بَاعَ بُرًّا بِمِثْلِهِ جِزَافًا ثُمَّ خَرَجَا سَوَاءً كَمَا سَيَأْتِي. اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ أَيْضًا غَيْرِ مَعْلُومِ التَّمَاثُلِ) أَلْ فِي التَّمَاثُلِ لِلْعَهْدِ أَيْ التَّمَاثُلَ الْمُعْتَبَرَ شَرْعًا وَذَلِكَ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ وَلَيْسَ حَمْلُهَا عَلَى الْعَهْدِ بِأَبْعَدَ مِنْ حَمْلِ قَوْلِنَا عَلَى عِوَضٍ مَخْصُوصٍ عَلَى الْأَنْوَاعِ الْمَخْصُوصَةِ الَّتِي هِيَ مَحَلُّ
20/11/2024, 22:49 من طرف Admin
» كتاب مواعظ الإمام زين العابدين ـ صالح أحمد الشامي
18/11/2024, 23:30 من طرف Admin
» كتاب إتحاف النفوس بنفحات القدوس ـ عبد القدوس بن أسامة السامرائي
18/11/2024, 23:25 من طرف Admin
» كتاب الإعلام بفضل الصلاة على النبي والسلام ـ محمد بن عبد الرحمن بن علي النميري
18/11/2024, 23:20 من طرف Admin
» كتاب الغيب ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 23:08 من طرف Admin
» كتاب الشيطان والإنسان ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 23:03 من طرف Admin
» كتاب الشعراوي هنا رأيت سيدنا إبراهيم ـ سعيد أبو العنين
18/11/2024, 23:01 من طرف Admin
» كتاب الخير والشر ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 22:57 من طرف Admin
» كتاب التربية في مدرسة النبوة ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 22:55 من طرف Admin
» كتاب: إرشاد العباد إلى سبل الرشاد ـ للملبباري
18/11/2024, 22:41 من طرف Admin
» ـ كتاب آداب الحسن البصري ـ أبن الجوزي
18/11/2024, 22:34 من طرف Admin
» كتاب الله والنفس البشرية ـ لمحمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 22:23 من طرف Admin
» كتاب: معرفة النفس طر يق لمعرفة الرب ـ أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسن
18/11/2024, 22:21 من طرف Admin
» كتاب الطريق الي الله ـ الشيخ علي جمعة
18/11/2024, 21:50 من طرف Admin
» كتاب: كتاب النفس والجسد والروح ـ ابراهيم البلتاجي
18/11/2024, 21:38 من طرف Admin