..الإحسان حياة.

مرحبا بك أيّها الزّائر الكريم.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

..الإحسان حياة.

مرحبا بك أيّها الزّائر الكريم.

..الإحسان حياة.

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
..الإحسان حياة.

..الإحسان معاملة ربّانيّة بأخلاق محمّديّة، عنوانها:النّور والرّحمة والهدى

المواضيع الأخيرة

» كتاب: نهاية العالم في الكتاب المقدس - دراسة مقارنة مع القرآن الكريم ـ نور فائزة بنت عثمان
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب البيع]  [باب بيع الأصول]  [فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما] Empty20/11/2024, 22:49 من طرف Admin

» كتاب مواعظ الإمام زين العابدين ـ صالح أحمد الشامي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب البيع]  [باب بيع الأصول]  [فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما] Empty18/11/2024, 23:30 من طرف Admin

» كتاب إتحاف النفوس بنفحات القدوس ـ عبد القدوس بن أسامة السامرائي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب البيع]  [باب بيع الأصول]  [فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما] Empty18/11/2024, 23:25 من طرف Admin

» كتاب الإعلام بفضل الصلاة على النبي والسلام ـ محمد بن عبد الرحمن بن علي النميري
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب البيع]  [باب بيع الأصول]  [فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما] Empty18/11/2024, 23:20 من طرف Admin

» كتاب الغيب ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب البيع]  [باب بيع الأصول]  [فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما] Empty18/11/2024, 23:08 من طرف Admin

» كتاب الشيطان والإنسان ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب البيع]  [باب بيع الأصول]  [فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما] Empty18/11/2024, 23:03 من طرف Admin

» كتاب الشعراوي هنا رأيت سيدنا إبراهيم ـ سعيد أبو العنين
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب البيع]  [باب بيع الأصول]  [فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما] Empty18/11/2024, 23:01 من طرف Admin

» كتاب الخير والشر ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب البيع]  [باب بيع الأصول]  [فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما] Empty18/11/2024, 22:57 من طرف Admin

» كتاب التربية في مدرسة النبوة ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب البيع]  [باب بيع الأصول]  [فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما] Empty18/11/2024, 22:55 من طرف Admin

» كتاب: إرشاد العباد إلى سبل الرشاد ـ للملبباري
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب البيع]  [باب بيع الأصول]  [فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما] Empty18/11/2024, 22:41 من طرف Admin

» ـ كتاب آداب الحسن البصري ـ أبن الجوزي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب البيع]  [باب بيع الأصول]  [فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما] Empty18/11/2024, 22:34 من طرف Admin

» كتاب الله والنفس البشرية ـ لمحمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب البيع]  [باب بيع الأصول]  [فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما] Empty18/11/2024, 22:23 من طرف Admin

» كتاب: معرفة النفس طر يق لمعرفة الرب ـ أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسن
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب البيع]  [باب بيع الأصول]  [فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما] Empty18/11/2024, 22:21 من طرف Admin

» كتاب الطريق الي الله ـ الشيخ علي جمعة
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب البيع]  [باب بيع الأصول]  [فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما] Empty18/11/2024, 21:50 من طرف Admin

» كتاب: كتاب النفس والجسد والروح ـ ابراهيم البلتاجي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب البيع]  [باب بيع الأصول]  [فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما] Empty18/11/2024, 21:38 من طرف Admin

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب البيع] [باب بيع الأصول] [فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما]

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 68539
    تاريخ التسجيل : 25/04/2018

    كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ  [كتاب البيع]  [باب بيع الأصول]  [فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما] Empty كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب البيع] [باب بيع الأصول] [فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما]

    مُساهمة من طرف Admin 30/3/2021, 15:24

    [كتاب البيع] [باب بيع الأصول] [فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما]

    زَمَنُ الْجَذَاذِ لَمْ يُمَكَّنْ مِنْ أَخْذِ الثَّمَرَةِ عَلَى التَّدْرِيجِ، وَلَا مِنْ تَأْخِيرِهَا إلَى نِهَايَةِ النُّضْجِ، وَلَوْ كَانَتْ مِنْ نَوْعٍ يَعْتَادُ قَطْعَهُ قَبْلَ النُّضْجِ كُلِّفَ الْقَطْعَ عَلَى الْعَادَةِ وَلَوْ تَعَذَّرَ سَقْيُ الثَّمَرَةِ لِانْقِطَاعِ الْمَاءِ، وَعَظُمَ ضَرَرُ الشَّجَرِ بِإِبْقَائِهَا فَلَيْسَ لَهُ إبْقَاؤُهَا، وَكَذَا لَوْ أَصَابَهَا آفَةٌ، وَلَا فَائِدَةَ فِي تَرْكِهَا عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْنِ أَطْلَقَهُمَا الشَّيْخَانِ وَإِلَيْهِ مَيْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ (وَلِكُلٍّ) مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي الْإِبْقَاءِ (سَقْيٌ) إنْ (لَمْ يَضُرَّ الْآخَرَ) وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ: إنْ انْتَفَعَ بِهِ شَجَرٌ وَثَمَرٌ (وَإِنْ ضَرَّهُمَا حَرُمَ إلَّا بِرِضَاهُمَا) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا لَا يَعْدُوهُمَا (أَوْ) ضَرَّ (أَحَدَهُمَا وَتَنَازَعَا) أَيْ الْمُتَبَايِعَانِ فِي السَّقْيِ (فُسِخَ) الْعَقْدُ أَيْ فَسَخَهُ الْحَاكِمُ لِتَعَذُّرِ إمْضَائِهِ إلَّا بِإِضْرَارٍ بِأَحَدِهِمَا فَإِنْ سَامَحَ الْمُتَضَرِّرُ فَلَا فَسْخَ كَمَا فُهِمَ مِنْ قَوْلِي وَتَنَازَعَا وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ إيضَاحًا؛ لِأَنَّهُ مَتَى سَامَحَ الْمُتَضَرِّرُ فَلَا مُنَازَعَةَ (وَلَوْ امْتَصَّ ثَمَرٌ رُطُوبَةَ شَجَرٍ لَزِمَ الْبَائِعَ قَطْعٌ) لِلثَّمَرِ (أَوْ سَقْيٌ) لِلشَّجَرِ دَفْعًا لِضَرَرِ الْمُشْتَرِي.

    (فَصْلٌ)

    فِي بَيَانِ بَيْعِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ وَبُدُوِّ صَلَاحِهِمَا (جَازَ بَيْعُ ثَمَرٍ إنْ بَدَا صَلَاحُهُ) وَسَيَأْتِي تَفْسِيرُهُ

    ـــــــــــــــــــــــــــــQيُحْمَلُ عَلَى الْأَكْثَرِ مِنْ الْبَلَدِ انْتَهَى

    قَالَ فِي الْإِيعَابِ وَمَا قَالَهُ الْفَارِقِيُّ أَوْجَهُ وَعَلَيْهِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَكْثَرَ فَالْأَوْجَهُ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: زَمَنُ الْجَذَاذِ) هُوَ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا وَإِهْمَالِ الدَّالَيْنِ وَإِعْجَامِهِمَا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لَمْ يُمَكَّنْ مِنْ أَخْذِ الثَّمَرَةِ إلَخْ) أَيْ مَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِأَخْذِهَا كَذَلِكَ وَيَحْتَمِلُ الْأَخْذَ بِالْإِطْلَاقِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: لَمْ يُمَكَّنْ مِنْ أَخْذِ الثَّمَرَةِ) فَإِنْ أَخَّرَ لَزِمَهُ الْأُجْرَةُ لِمَا بَعْدَ الْعَادَةِ وَلَوْ بِلَا طَلَبٍ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَعَذَّرَ سَقْيُ الثَّمَرَةِ إلَخْ) غَرَضُهُ بِهَذَا تَقْيِيدُ قَوْلِهِ فَلَهُ تَرْكُهَا إلَيْهِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ اهـ شَيْخُنَا وَفِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ: وَقَدْ لَا تَلْزَمُ التَّبْقِيَةُ كَأَنْ تَعَذَّرَ السَّقْيُ لِانْقِطَاعِ الْمَاءِ وَعَظُمَ ضَرَرُ النَّخْلِ بِبَقَائِهَا أَوْ أَصَابَتْهَا آفَةٌ وَلَمْ يَبْقَ فِي تَرْكِهَا فَائِدَةٌ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ. اهـ.

    (قَوْلُهُ: وَلِكُلٍّ سَقْيٌ إلَخْ) وَيُمَكَّنُ الْبَائِعُ مِنْ السَّقْيِ مِمَّا اُعْتِيدَ سَقْيُهَا مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي كَبِئْرٍ دَخَلَتْ فِي الْبَيْعِ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ يَصِيرُ شَارِطًا لِنَفْسِهِ الِانْتِفَاعَ بِمِلْكِ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ لِذَلِكَ لَمَّا كَانَ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ اغْتَفَرُوهُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَلِكُلٍّ سَقْيٌ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَأْتَمِنْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ نَصَّبَ الْحَاكِمُ أَمِينًا، وَمُؤْنَتُهُ عَلَى مَنْ لَمْ يَأْتَمِنْ اهـ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا وَقَوْلُهُ لَمْ يَضُرَّ الْآخَرَ عِبَارَةُ الرَّوْضِ إنْ نَفَعَهُمَا قَالَ فِي شَرْحِهِ:.

    وَعِبَارَةُ الْمُهَذَّبِ وَالْوَسِيطِ إنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ الْآخَرُ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ عَدَمُ الْمَنْعِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الضَّرَرِ وَالنَّفْعِ؛ لِأَنَّهُ تَعَنُّتٌ قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ، وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ؛ إذْ لَا غَرَضَ لِلْبَائِعِ حِينَئِذٍ فَكَيْفَ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ تَمْكِينُهُ اهـ.

    وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ إنْ نَفَعَهُمَا أَوْ لَمْ يَضُرَّهُمَا عَلَى الْأَوْجَهِ اهـ. سم (قَوْلُهُ: فِي الْإِبْقَاءِ) أَيْ الَّذِي بَعْدَ إلَّا وَلَا يُنَاسِبُ رُجُوعُهُ لِمَا قَبْلَهَا مِنْ شَرْطِ الْقَطْعِ مَعَ أَنَّ فِيهِ تَبْقِيَةً أَيْضًا فَلِذَلِكَ قَالَ فِي الْإِبْقَاءِ وَلَمْ يَقُلْ فِي التَّبْقِيَةِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فِي الْإِبْقَاءِ) وَهُوَ الْمُشَارُ لَهُ بِقَوْلِهِ فَلَهُ تَرْكُهَا إلَيْهِ بِصُورَتَيْهِ الْمَذْكُورَتَيْنِ فِي الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ إنْ انْتَفَعَ بِهِ إلَخْ) وَالْمُعْتَمَدُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَصْلِ مِنْ أَنَّ أَحَدَهُمَا لَا يُمَكَّنُ مِنْ السَّقْيِ إلَّا إنْ انْتَفَعَ بِهِ الشَّجَرُ أَوْ الثَّمَرُ اهـ شَيْخُنَا وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: إلَّا بِرِضَاهُمَا) وَلَيْسَ هُنَا إضَاعَةُ مَالٍ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ حُرْمَتِهَا إذَا كَانَ سَبَبُهَا فِعْلًا، وَمُسَامَحَتُهُ هُنَا أَشْبَهُ بِالتَّرْكِ عَلَى أَنَّ هُنَا غَرَضًا وَهُوَ حِرْصُهُ عَلَى نَفْعِ صَاحِبِهِ وَعَلَى نَفْعِ نَفْسِهِ بِإِبْقَاءِ الْعَقْدِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

    وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: وَإِنْ ضَرَّهُمَا حَرُمَ أَيْ عَلَى كُلٍّ إلَّا بِرِضَاهُمَا أَيْ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ لِحَقِّ الْغَيْرِ، وَقَدْ ارْتَفَعَ بِرِضَاهُ، وَإِنْ بَقِيَتْ الْحُرْمَةُ مِنْ جِهَةِ إتْلَافِ الْمَالِ لِغَيْرِ غَرَضٍ اهـ. وَأَصْلُهُ فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: أَيْ فَسَخَهُ الْحَاكِمُ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الَّذِي يَفْسَخُهُ هُوَ الْمُتَضَرِّرُ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: فَإِنْ سَامَحَ الْمُتَضَرِّرُ إلَخْ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَا يَأْتِي فِيهِ الِاعْتِرَاضُ بِإِفْسَادِ الْمَالِ كَمَا تُوُهِّمَ بَلْ هُوَ إحْسَانٌ وَمُسَامَحَةٌ نَعَمْ الْكَلَامُ فِي مَالِكَيْنِ مُطْلَقَيْ التَّصَرُّفِ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (فَرْعٌ)

    فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيُمَكَّنُ الْبَائِعُ مِنْ الدُّخُولِ لِلْبُسْتَانِ لِسَقْيِ ثِمَارِهِ وَتَعَهُّدِهَا إنْ كَانَ أَمِينًا وَإِلَّا نَصَّبَ الْحَاكِمُ أَمِينًا لِلسَّقْيِ وَمُؤْنَتُهُ عَلَى الْبَائِعِ وَيَسْقِي مِنْ الْمَاءِ الْمُعَدِّ لِسَقْيِ تِلْكَ الْأَشْجَارِ، وَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي فِيهِ حَقٌّ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَطْلَبِ عَنْ ظَاهِرِ كَلَامِ الْأَصْحَابِ، وَنَقَلَهُ الْقَمُولِيُّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ فَلَوْ قَالَ: أُرِيدُ أَنْ آخُذَ الْمَاءَ الَّذِي كُنْت أَسْتَحِقُّهُ لِسَقْيِ ثَمَرِي فَأَسْقِيَ بِهِ غَيْرَهَا لَمْ يُمْكِنْ وَكَذَا لَوْ أَخَذَ ثَمَرَتَهُ قَبْلَ جَذَاذِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمَاءَ الَّذِي كَانَ يَسْتَحِقُّهُ إلَى وَقْتِ الْجَذَاذِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ مِنْ الْمَاءِ مَا فِيهِ صَلَاحُ تِلْكَ الثَّمَرَةِ دُونَ غَيْرِهَا اهـ سم.

    [فَصْلٌ فِي بَيَانِ بَيْعِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ وَبُدُوِّ صَلَاحِهِمَا]

    (فَصْلٌ فِي بَيَانِ بَيْعِ الثَّمَرِ إلَخْ)

    أَيْ وَمَا يُذْكَرُ مَعَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ وَعَلَى بَائِعِ مَا بَدَا صَلَاحُهُ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ: جَازَ بَيْعُ ثَمَرٍ إلَخْ) قَالَ حَجّ وَبِقَوْلِهِ أَيْ وَخَرَجَ بِالثَّمَرِ بَيْعُ بَعْضِهِ شَائِعًا قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ أَوْ بَعْدَهُ لِشَرِيكِهِ أَوْ غَيْرِهِ شَائِعًا فَيَبْطُلُ بِشَرْطِ قَطْعِهِ إنْ قُلْنَا: الْقِسْمَةُ بَيْعٌ لِلرِّبَا أَوْ مَعَ قَطْعِ الْبَاقِي لِمُنَافَاتِهِ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ اهـ. وَقَوْلُهُ: إنْ قُلْنَا الْقِسْمَةُ بَيْعٌ فَإِنْ قُلْنَا: إفْرَازٌ، وَهُوَ الْأَصَحُّ لَمْ يَبْطُلْ الْبَيْعُ لِإِمْكَانِ قَطْعِ الْبَعْضِ بَعْدَهَا قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لَا يُقَالُ قِسْمَةُ الثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ مَمْنُوعَةٌ؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ جُعِلَتْ إفْرَازًا لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الضَّبْطِ بِنَحْوِ الْكَيْلِ، وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ لَا مَا دَامَ التَّمْرُ عَلَى الشَّجَرِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: صَرَّحَ الشَّيْخَانِ عَنْ النَّصِّ بِجَوَازِهَا إذَا جَعَلْنَاهَا إفْرَازًا لَكِنْ فِي الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ لِإِمْكَانِ خَرْصِهِمَا بِخِلَافِ سَائِرِ الثِّمَارِ وَبِهِ يُعْلَمُ الْبُطْلَانُ فِي غَيْرِهِمَا مُطْلَقًا لِتَعَذُّرِ قِسْمَتِهِ مَا دَامَ عَلَى الشَّجَرِ لِتَعَذُّرِ قَطْعِ الْجُزْءِ الْمَبِيعِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: إنْ بَدَا صَلَاحُهُ) أَيْ وَلَوْ ثَمَرَةً فِي بُسْتَانٍ بِأَنْ بَلَغَ صِفَةً يُطْلَبُ فِيهَا غَالِبًا كَمَا


      الوقت/التاريخ الآن هو 22/11/2024, 18:44