..الإحسان حياة.

مرحبا بك أيّها الزّائر الكريم.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

..الإحسان حياة.

مرحبا بك أيّها الزّائر الكريم.

..الإحسان حياة.

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
..الإحسان حياة.

..الإحسان معاملة ربّانيّة بأخلاق محمّديّة، عنوانها:النّور والرّحمة والهدى

المواضيع الأخيرة

» كتاب: نهاية العالم في الكتاب المقدس - دراسة مقارنة مع القرآن الكريم ـ نور فائزة بنت عثمان
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [كتاب الصداق] Empty20/11/2024, 22:49 من طرف Admin

» كتاب مواعظ الإمام زين العابدين ـ صالح أحمد الشامي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [كتاب الصداق] Empty18/11/2024, 23:30 من طرف Admin

» كتاب إتحاف النفوس بنفحات القدوس ـ عبد القدوس بن أسامة السامرائي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [كتاب الصداق] Empty18/11/2024, 23:25 من طرف Admin

» كتاب الإعلام بفضل الصلاة على النبي والسلام ـ محمد بن عبد الرحمن بن علي النميري
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [كتاب الصداق] Empty18/11/2024, 23:20 من طرف Admin

» كتاب الغيب ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [كتاب الصداق] Empty18/11/2024, 23:08 من طرف Admin

» كتاب الشيطان والإنسان ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [كتاب الصداق] Empty18/11/2024, 23:03 من طرف Admin

» كتاب الشعراوي هنا رأيت سيدنا إبراهيم ـ سعيد أبو العنين
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [كتاب الصداق] Empty18/11/2024, 23:01 من طرف Admin

» كتاب الخير والشر ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [كتاب الصداق] Empty18/11/2024, 22:57 من طرف Admin

» كتاب التربية في مدرسة النبوة ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [كتاب الصداق] Empty18/11/2024, 22:55 من طرف Admin

» كتاب: إرشاد العباد إلى سبل الرشاد ـ للملبباري
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [كتاب الصداق] Empty18/11/2024, 22:41 من طرف Admin

» ـ كتاب آداب الحسن البصري ـ أبن الجوزي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [كتاب الصداق] Empty18/11/2024, 22:34 من طرف Admin

» كتاب الله والنفس البشرية ـ لمحمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [كتاب الصداق] Empty18/11/2024, 22:23 من طرف Admin

» كتاب: معرفة النفس طر يق لمعرفة الرب ـ أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسن
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [كتاب الصداق] Empty18/11/2024, 22:21 من طرف Admin

» كتاب الطريق الي الله ـ الشيخ علي جمعة
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [كتاب الصداق] Empty18/11/2024, 21:50 من طرف Admin

» كتاب: كتاب النفس والجسد والروح ـ ابراهيم البلتاجي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [كتاب الصداق] Empty18/11/2024, 21:38 من طرف Admin

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح] [كتاب الصداق]

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 68539
    تاريخ التسجيل : 25/04/2018

    كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [كتاب الصداق] Empty كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح] [كتاب الصداق]

    مُساهمة من طرف Admin 31/3/2021, 12:24

    [كتاب النكاح] [كتاب الصداق]

    بَعْدَ الْوَطْءِ (أَوْ نِصْفَهُ) بِفُرْقَةٍ قَبْلَهُ (لَهُ) كَمَا لَوْ لَمْ يَبِعْهَا وَلِأَنَّهُ وَجَبَ بِالْعَقْدِ الْوَاقِعِ فِي مِلْكِهِ (إنْ وَجَبَ فِي مِلْكِهِ) مِنْ زِيَادَتِي فَإِنْ وَجَبَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَهُوَ لَهُ بِأَنْ كَانَ النِّكَاحُ تَفْوِيضًا أَوْ فَاسِدًا وَوَقَعَ الْوَطْءُ فِيهِمَا أَوْ الْفَرْضُ أَوْ الْمَوْتُ فِي الْأَوَّلِ بَعْدَ الْبَيْعِ (وَلَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (وَلَا كِتَابَةَ فَلَا مَهْرَ) لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَسْمِيَتِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ ثَمَّ كِتَابَةٌ فِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا إذْ الْمُكَاتَبُ كَالْأَجْنَبِيِّ

    (كِتَابُ الصَّدَاقِ) هُوَ بِفَتْحِ الصَّادِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا مَا وَجَبَ بِنِكَاحٍ أَوْ وَطْءٍ أَوْ

    ـــــــــــــــــــــــــــــQأَتْلَفَتْهُ وَلَوْ قَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ أَعْتِقْ عَبْدَك عَلَى أَنْ أَنْكِحَك أَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي عَلَى أَنْ أَنْكِحَك ابْنَتِي فَفَعَلَ عَتَقَ الْعَبْدُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ الْوَفَاءُ بِالنِّكَاحِ وَوَجَبَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَإِنْ قَالَ لِأَمَتِهِ أَعْتَقْتُك عَلَى أَنْ تَنْكِحِي زَيْدًا فَقَبِلَتْ وَجَبَتْ الْقِيمَةُ عَلَيْهَا فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرُّويَانِيِّ وَاسْتَظْهَرَ الْأَذْرَعِيُّ وَاعْتَمَدَهُ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَإِنْ قَالَتْ لِعَبْدِهَا أَعْتَقْتُك عَلَى أَنْ تَتَزَوَّجَنِي عَتَقَ مَجَّانًا وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ اهـ شَرْحُ م ر.

    (قَوْلُهُ بَعْدَ الْوَطْءِ) اُنْظُرْ بِمَاذَا يَتَعَلَّقُ فَإِنْ قُلْت بِبَاعَ قُلْنَا لَيْسَ بِلَازِمٍ كَمَا قَدَّمَهُ وَإِنْ قُلْت بِالْمُسَمَّى قُلْنَا وُجُوبُهُ بِالْعَقْدِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْوَطْءِ وَإِنْ قُلْت بِالْبَدَلِ إذَا كَانَ الْمُسَمَّى فَاسِدًا قُلْنَا لَيْسَ بِلَازِمٍ لِأَنَّ الْبَدَلَ قَدْ يَجِبُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ، وَقَوْلُهُ أَوْ نِصْفُهُ صُورَةُ وُجُوبِهِ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَقَعَ الْفَرْضُ فِي الْمُفَوَّضَةِ فِي مِلْكِهِ ثُمَّ يُفَارِقُ قَبْلَ الْوَطْءِ وَيُمْكِنُ إدْخَالُهَا فِي قَوْلِهِ أَوْ الْفَرْضُ بَعْدَ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ صَادِقٌ بِمَا إذَا فُورِقَتْ بَعْدَ الْفَرْضِ وَقَبْلَ الْوَطْءِ أَوْ لَا (قَوْلُهُ وَلَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ هُنَا فَإِنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ بِأَمَتِهِ أَنْفَقَ عَلَيْهَا بِحُكْمِ الْمِلْكِ فَإِنْ أَعْتَقَهَا وَأَوْلَادَهَا فَنَفَقَتُهَا فِي كَسْبِ الْعَبْدِ وَنَفَقَةُ أَوْلَادِهَا عَلَيْهَا ثُمَّ إنْ أَعَسَرَتْ وَجَبَتْ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ دُونَهَا فَنَفَقَتُهَا عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْعَبْدِ كَحُرٍّ تَزَوَّجَ أَمَةً وَنَفَقَةُ الْأَوْلَادِ عَلَى السَّيِّدِ لِأَنَّهُمْ مِلْكُهُ وَالْحُكْمُ فِي الْأَخِيرَةِ يَجْرِي فِيمَا لَوْ أَعْتَقَهَا دُونَهُ وَدُونَ أَوْلَادِهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُبَعَّضَ بِالنِّسْبَةِ إلَى بَعْضِهِ الْحُرِّ كَالْحُرِّ فَيَجِبُ بِقِسْطِهِ وَلَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا اهـ قُوتٌ اهـ ز ي (قَوْلُهُ فَلَا مَهْرَ) أَيْ لَا وَاجِبٌ وَلَا مَنْدُوبٌ كَمَا سَيُصَرِّحُ الشَّارِحُ بِهِ قَرِيبًا فِي الصَّدَاقِ بَعْدَ قَوْلِهِ سُنَّ ذِكْرُهُ فِي الْعَقْدِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُبَعَّضَ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِهِ الْحُرِّ كَالْحُرِّ فَيَجِبُ قِسْطُهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَلَا مَهْرَ) أَيْ وَإِنْ دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ بَعْدَ بَيْعٍ أَوْ عِتْقٍ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا أَوْ قَبْلَهُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَصْلًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَسْمِيَتِهِ) أَيْ وَلَا يُسْتَحَبُّ أَيْضًا اهـ بِرّ اهـ سم

    [كِتَابُ الصَّدَاقِ]

    (كِتَابُ الصَّدَاقِ) مُشْتَقٌّ مِنْ الصَّدْقِ بِفَتْحِ الصَّادِ اسْمٌ لِلشَّدِيدِ الصُّلْبِ فَكَأَنَّهُ أَشَدُّ الْأَعْوَاضِ لُزُومًا مِنْ جِهَةِ عَدَمِ سُقُوطِهِ بِالتَّرَاضِي عَلَى عَدَمِهِ أَوْ مِنْ الصِّدْقِ بِالْكَسْرِ كَمَا أَشَارَ لِهَذَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِإِشْعَارِهِ بِصِدْقِ رَغْبَةِ بَاذِلِهِ فِي النِّكَاحِ وَيُؤْخَذُ مِنْ الْمُخْتَارِ أَنَّ الصَّدَاقَ لُغَةً هُوَ الْمُسَمَّى لِأَنَّهُ قَالَ وَأَصْدَقَ الْمَرْأَةَ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا فَعَلَيْهِ يَكُونُ الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ أَخَصَّ مِنْ الشَّرْعِيِّ الَّذِي ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ مَا وَجَبَ بِنِكَاحٍ إلَخْ عَكْسُ الْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ مِنْ أَنَّ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ أَعَمُّ مِنْ الشَّرْعِيِّ فَهِيَ أَغْلَبِيَّةٌ وَمَا هُنَا مِنْ خِلَافِ الْغَالِبِ.

    وَفِي الْمِصْبَاحِ وَصَدَاقُ الْمَرْأَةِ فِيهِ لُغَاتٌ أَشْهَرُهَا فَتْحُ الصَّادِ الثَّانِيَةُ كَسْرُهَا وَالْجَمْعُ صُدُقٌ بِضَمَّتَيْنِ وَالثَّالِثَةُ لُغَةُ الْحِجَازِ صَدُقَةٌ وَيُجْمَعُ عَلَى صَدُقَاتٍ عَلَى لَفْظِهَا وَفِي التَّنْزِيلِ {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ} [النساء: 4] وَالرَّابِعَةُ لُغَةُ تَمِيمٍ صُدْقَةٌ وَالْجَمْعُ صَدُقَاتٌ مِثْلُ غُرْفَةٍ وَغُرُفَاتٍ وَصَدْقَةٌ لُغَةٌ خَامِسَةٌ وَكَأَنَّهَا مُخَفَّفَةٌ مِنْ الْمَضْمُومِ وَجَمْعُهَا صُدَقٌ مِثْلُ قَرْيَةٍ وَقُرًى وَأَصْدَقْتُهَا بِالْأَلِفِ أَعْطَيْتُهَا صَدَاقَهَا وَأَصْدَقْتُهَا تَزَوَّجْتُهَا عَلَى صَدَاقٍ، وَشَيْءٌ صَدْقٌ وِزَانُ فَلْسٍ أَيْ صُلْبٌ وَالصَّدِيقُ الْمُصَادِقُ وَهُوَ مِنْ الصَّدَاقَةِ وَاشْتِقَاقُهَا مِنْ الصِّدْقِ فِي الْوُدِّ وَالنُّصْحِ وَالْجَمْعُ أَصْدِقَاءٌ، وَامْرَأَةٌ صَدِيقٌ وَصَدِيقَةٌ أَيْضًا، وَرَجُلٌ صِدِّيقٌ بِالْكَسْرِ وَالتَّثْقِيلِ مُلَازِمٌ لِلصِّدْقِ اهـ (قَوْلُهُ مَا وَجَبَ بِنِكَاحٍ إلَخْ) أَيْ مِنْ مُسَمًّى أَوْ مَهْرِ مِثْلٍ بِالنِّسْبَةِ لِلنِّكَاحِ فَهُوَ يُوجِبُ الْمُسَمَّى تَارَةً وَمَهْرَ الْمِثْلِ أُخْرَى، وَقَوْلُهُ أَوْ وَطْءٍ أَوْ تَفْوِيتِ بُضْعٍ وَلَا يَكُونُ الْوَاجِبُ فِي هَذَيْنِ إلَّا مَهْرَ الْمِثْلِ وَالْوَطْءُ يَشْمَلُ الْوَاقِعَ فِي عَقْدٍ صَحِيحٍ كَالْمُفَوَّضَةِ وَوَطْءِ الشُّبْهَةِ، وَقَوْلُهُ كَإِرْضَاعٍ أَيْ كَأَنْ تُرْضِعَ زَوْجَتَهُ الْكُبْرَى زَوْجَتَهُ الصُّغْرَى بِغَيْرِ إذْنِهِ فَيَجِبُ عَلَى الْكَبِيرَةِ لَهُ نِصْفُ مَهْرِ مِثْلِ الصَّغِيرَةِ وَأَمَّا لَوْ أَذِنَ فِي الْإِرْضَاعِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا.

    وَقَوْلُهُ وَرُجُوعُ شُهُودٍ أَيْ كَأَنْ شَهِدُوا بِأَنَّهُ طَلَّقَهَا وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْحَاكِمُ ثُمَّ رَجَعُوا عَنْ الشَّهَادَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ مَهْرُ مِثْلِهَا وَلَا تَرْجِعُ لِلزَّوْجِ لِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُنْقَضُ اهـ شَيْخُنَا وَفِي سم وَقَدْ يَجِبُ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ كَمَا فِي شُهُودِ الطَّلَاقِ إذَا رَجَعُوا فَإِنَّهُمْ يَغْرَمُونَ الْمَهْرَ لِلزَّوْجِ وَقَدْ يَجِبُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ لِامْرَأَةٍ وَأَرْضَعَتْ زَوْجَتَهُ الْكَبِيرَةُ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْمَهْرُ عَلَى الْمُرْضِعَةِ لِانْفِسَاخِ النِّكَاحِ بِإِرْضَاعِهَا وَيَكُونُ الْمَهْرُ لِسَيِّدَتِهِ لَا لَهُ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ وَقَدْ يَجِبُ لِلرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ كَمَا لَوْ أَرْضَعَتْ زَوْجَةُ الْحُرِّ الْكَبِيرَةُ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ وَقَدْ يَجِبُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى


      الوقت/التاريخ الآن هو 23/11/2024, 03:24