[كتاب النكاح] [كتاب القسم والنشوز] [فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين]
فَتُجْعَلُ الْوَاهِبَةُ كَالْمَعْدُومَةِ (أَوْ) وَهَبَتْهُ (لَهُ فَلَهُ تَخْصِيصٌ) لِوَاحِدَةٍ بِنَوْبَةِ الْوَاهِبَةِ وَلَا يَجُوزُ لِلْوَاهِبَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِحَقِّهَا عِوَضًا فَإِنْ أَخَذَتْهُ لَزِمَهَا رَدُّهُ وَاسْتَحَقَّتْ الْقَضَاءَ وَلِلْوَاهِبَةِ الرُّجُوعُ مَتَى شَاءَتْ وَمَتَى فَاتَ قَبْلَ عِلْمِ الزَّوْجِ بِهِ لَا يَقْضِي.
(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الشِّقَاقِ بِالتَّعَدِّي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَهُوَ إمَّا مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مِنْهُمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (تَنْبِيهٌ) بَقِيَ مِنْ أَطْرَافِ الْمَسْأَلَةِ مَا لَوْ وَهَبَتْهُ لِمُبْهَمَةٍ أَوْ لِاثْنَتَيْنِ مِنْهُنَّ أَوْ لَهُ وَلِوَاحِدٍ مِنْهُنَّ أَوْ لَهُ وَلِاثْنَتَيْنِ مِنْهُنَّ أَوْ لِلْجَمِيعِ فَفِي الْأُولَى الْهِبَةُ بَاطِلَةٌ وَمَا عَدَاهَا يُعْلَمُ مِنْ الْأَخِيرَةِ وَحُكْمُهَا أَنَّ لَهُ فِي كُلِّ دَوْرٍ لَيْلَةً فَيَقْرَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ فِي أَوَّلِ دَوْرٍ فَإِنْ خَرَجَتْ لِوَاحِدَةٍ اخْتَصَّتْ بِهَا أَوْ لَهُ جَعْلُهَا لِمَنْ أَرَادَ مِنْهُنَّ، ثُمَّ بَعْدَ دَوْرٍ آخَرَ لَيْلَةٌ أَيْضًا فَيَقْرَعُ لَهَا بَيْنَ مَنْ بَقِيَ؛ لِأَنَّ مَنْ خُصَّ بِلَيْلَةٍ لَا يَدْخُلُ فِي الْقُرْعَةِ بَعْدَهُ فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ خُصَّ بِهَا كَمَا مَرَّ وَهَكَذَا حَتَّى يُتِمَّ أَرْبَعَ لَيَالٍ بَعْدُ أَوْ أَكْثَرَ وَحِينَئِذٍ تَعَيَّنَتْ كُلُّ لَيْلَةٍ لِمَنْ خُصَّ بِهِمَا فَلَا حَاجَةَ إلَى قُرْعَةٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ انْتَظَمَتْ الْأَدْوَارُ وَاللَّيَالِيُ، وَوُقُوعُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ بَعْدَ تَمَامِ الْأَدْوَارِ لَا يُخِلُّ بِهَا فَتَأَمَّلْ وَافِهِمْ مَا نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ وَلَمْ تَصِحَّ نِسْبَتُهُ إلَيْهِ هَذَا إذَا وَهَبَتْ لَيْلَتَهَا دَائِمًا فَإِنْ وَهَبَتْ لَيْلَةً فَقَطْ مَثَلًا لَهُ وَلَهُنَّ خَصَّ كُلًّا بِرُبُعٍ وَرُبُعُهُ يَخُصُّ بِهِ مَنْ شَاءَ وَيُقْرِعُ لِلِابْتِدَاءِ فِي الْكُلِّ، وَهَذَا يَجْرِي فِي الْأُولَى إذَا جَعَلَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي دَوْرِهَا، وَلَوْ مَاتَتْ الْوَاهِبَةُ بَطَلَتْ الْهِبَةُ، وَكَذَا لَوْ فَارَقَهَا، وَلَوْ أَنْكَرَتْ الْهِبَةُ لَهُ لَمْ يَقْبَلْ عَلَيْهَا إلَّا بِرَجُلَيْنِ.
(فَرْعٌ) يَعْصِي بِطَلَاقِ مَنْ دَخَلَ وَقْتُ حَقِّهَا قَبْلَ وَفَائِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فَإِنْ سَأَلَتْهُ فَلَا يَعْصِي وَيَجِبُ الْوَفَاءُ لَهَا بَعْدَ عَوْدِهَا، وَلَوْ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ مِنْ نَوْبَةِ الْمُسْتَوْفِيَةِ لَهُ إنْ كَانَتْ مَعَهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَعَهُ فَلَا قَضَاءَ وَلَا يَحْسُبُ مَبِيتَهُ مَعَ الْمَظْلُومَةِ بَعْدَ عَوْدِهَا عَنْ الْقَضَاءِ فَتَأَمَّلْ وَسَيَأْتِي حُكْمُ النُّزُولِ عَنْ الْوَظَائِفِ فِي بَابِ الْخُلْعِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اهـ. (قَوْلُهُ فَتَجْعَلُ الْوَاهِبَةُ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ سِوَى وَتَصْوِيرٌ لَهُ، وَلَوْ قَدَّمَهُ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا يُخَصِّصُ كَانَ أَظْهَرَ وَأَقْعَدَ، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الْإِسْقَاطِ وَفِي الْهِبَةِ إنْ كَانَ الْمَوْهُوبُ حَقَّهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ فَإِنْ كَانَتْ لَيْلَةً مُعَيَّنَةً فَقَرَّرَ شَيْخُنَا أَنَّهُ يَقْسِمُهَا عَلَيْهِنَّ اهـ. (قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لِلْوَاهِبَةِ أَنْ تَأْخُذَ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ حَقَّهَا لَيْسَ عَيْنًا وَلَا مَنْفَعَةً فَلَا يُقَابَلُ بِمَالٍ وَاسْتَنْبَطَ السُّبْكِيُّ مِنْ هُنَا وَمِنْ خُلْعِ الْأَجْنَبِيِّ جَوَازَ النُّزُولِ عَنْ الْوَظَائِفِ بِعِوَضٍ وَدُونَهُ وَاَلَّذِي اسْتَقَرَّ رَأْيُهُ عَلَيْهِ حِلُّ بَذْلِ الْعِوَضِ مُطْلَقًا وَأَخْذُهُ إنْ كَانَ النَّازِلُ أَهْلًا لَهَا، وَهُوَ حِينَئِذٍ لِإِسْقَاطِ حَقِّ النَّازِلِ فَهُوَ مُجَرَّدُ افْتِدَاءٍ وَبِهِ فَارَقَ مَنْعَ بَيْعِ حَقِّ الْمُتَحَجِّرِ وَشَبَهَهُ كَمَا هُنَا لَا لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمَنْزُولِ بِهَا أَوْ بِشَرْطِ حُصُولِهَا لَهُ بَلْ يَلْزَمُ نَاظِرَ الْوَظِيفَةِ تَوْلِيَةُ مَنْ تَقْتَضِيهِ الْمَصْلَحَةُ الشَّرْعِيَّةُ، وَلَوْ غَيْرَ الْمَنْزُولِ لَهُ اهـ شَرْحُ م ر.
وَقَوْلُهُ وَاَلَّذِي اسْتَقَرَّ رَأْيُهُ عَلَيْهِ حِلُّ بَذْلِ الْعِوَضِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ النَّازِلُ أَهْلًا أَوْ غَيْرَهُ عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِهِ وَأَخَذَهُ إنْ كَانَ النَّازِلُ أَهْلًا، وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِطْلَاقِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ حُصُولِهَا لَهُ أَوْ عَدَمُهُ وَيَكُونُ قَوْلُهُ الْآتِي أَوْ شَرْطِ حُصُولِهَا عَطْفًا عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ بَعْدُ بَلْ يَلْزَمُ نَاظِرَ إلَخْ لِمُجَرَّدِ الِانْتِقَالِ فَهُوَ بِمَعْنَى الْوَاوِ اهـ. وَقَوْلُهُ، وَلَوْ غَيْرَ الْمَنْزُولِ لَهُ أَيْ وَلَا رُجُوعَ لِلْبَاذِلِ كَمَا مَرَّ وَفِيمَا إذَا أَنْزَلَ مَجَّانًا وَلَمْ يَقْصِدْ إسْقَاطَ حَقِّهِ إلَّا لِلْمَنْزُولِ لَهُ فَقَطْ لَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ أَنْ يُقَرِّرَ كَهِبَةٍ لَمْ تُقْبَضْ وَحِينَئِذٍ لَا يَجُوزُ لِلنَّاظِرِ تَقْرِيرُ غَيْرِ النَّازِلِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ لَهُ عَزْلُهُ اهـ حَجّ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَلَا رُجُوعَ لِلْبَاذِلِ هَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَ بَذْلُ الْعِوَضِ عَلَى مُجَرَّدِ النُّزُولِ أَمَّا لَوْ بَذَلَهُ عَلَى النُّزُولِ وَالْحُصُولِ لَهُ فَيَنْبَغِي الرُّجُوعُ اهـ م ر. وَقَوْلُهُ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ نَظَرٌ وَيَتَّجِهُ خِلَافُهُ وَسُقُوطُ حَقِّهِ بِمُجَرَّدِ النُّزُولِ عَنْهُ مُطْلَقًا اهـ م ر أَقُولُ بَقِيَ مَا لَوْ أَفْهَمَ النَّازِلُ الْمَنْزُولَ لَهُ زِيَادَةَ مَعْلُومِ الْوَظِيفَةِ عَلَى الْقَدْرِ الَّذِي اسْتَقَرَّتْ الْعَادَةُ بِصَرْفِهِ وَتَبَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمَنْزُولِ لَهُ خِلَافُهُ فَهَلْ لِلْمَنْزُولِ لَهُ الرُّجُوعُ بِمَا بَذَلَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الرُّجُوعِ؛ لِأَنَّ الْمَنْزُولَ لَهُ مُقَصِّرٌ بِتَرْكِ الْبَحْثِ اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ وَاسْتَحَقَّتْ الْقَضَاءَ) أَيْ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُسْقِطْ حَقَّهَا مَجَّانًا، وَإِنْ عَلِمَتْ الْفَسَادَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ فِيهِ فَوْرِيٌّ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَلِلْوَاهِبَةِ الرُّجُوعُ مَتَى شَاءَتْ) أَيْ، وَلَوْ فِي أَثْنَاءِ اللَّيْلِ وَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ فَوْرًا مِنْ عِنْدِ الْمَوْهُوبِ لَهَا فِي أَثْنَاءِ اللَّيْلِ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ قَضَى مِنْ حِينِ الرُّجُوعِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَلِلْوَاهِبَةِ الرُّجُوعُ مَتَى شَاءَتْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ أَبَاحَ الْإِنْسَانُ ثَمَرَةَ بُسْتَانٍ، ثُمَّ رَجَعَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْآكِلُ فَإِنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا فَإِنَّ الْإِتْلَافَاتِ لَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ اهـ زي. (قَوْلُهُ وَمَا فَاتَ قَبْلَ عِلْمِ الزَّوْجِ بِهِ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا فَاتَ بَعْدَ عِلْمِهِ، وَكَذَا بَعْدَ عِلْمِ الضَّرَّةِ الْمُسْتَوْفِيَةِ دُونَ الزَّوْجِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَارْتَضَاهُ اهـ م ر اهـ سم.
[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الشِّقَاقِ بِالتَّعَدِّي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ]
(فَصْلٌ فِي حُكْمِ الشِّقَاقِ) هُوَ التَّخَاصُمُ
وَيَذْكُرُهُ فِي قَوْلِهِ أَوْ ادَّعَى كُلٌّ فَكَانَ الْأَظْهَرُ أَنْ يَقُولَ وَمَا يُذْكَرُ
فَتُجْعَلُ الْوَاهِبَةُ كَالْمَعْدُومَةِ (أَوْ) وَهَبَتْهُ (لَهُ فَلَهُ تَخْصِيصٌ) لِوَاحِدَةٍ بِنَوْبَةِ الْوَاهِبَةِ وَلَا يَجُوزُ لِلْوَاهِبَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِحَقِّهَا عِوَضًا فَإِنْ أَخَذَتْهُ لَزِمَهَا رَدُّهُ وَاسْتَحَقَّتْ الْقَضَاءَ وَلِلْوَاهِبَةِ الرُّجُوعُ مَتَى شَاءَتْ وَمَتَى فَاتَ قَبْلَ عِلْمِ الزَّوْجِ بِهِ لَا يَقْضِي.
(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الشِّقَاقِ بِالتَّعَدِّي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَهُوَ إمَّا مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مِنْهُمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (تَنْبِيهٌ) بَقِيَ مِنْ أَطْرَافِ الْمَسْأَلَةِ مَا لَوْ وَهَبَتْهُ لِمُبْهَمَةٍ أَوْ لِاثْنَتَيْنِ مِنْهُنَّ أَوْ لَهُ وَلِوَاحِدٍ مِنْهُنَّ أَوْ لَهُ وَلِاثْنَتَيْنِ مِنْهُنَّ أَوْ لِلْجَمِيعِ فَفِي الْأُولَى الْهِبَةُ بَاطِلَةٌ وَمَا عَدَاهَا يُعْلَمُ مِنْ الْأَخِيرَةِ وَحُكْمُهَا أَنَّ لَهُ فِي كُلِّ دَوْرٍ لَيْلَةً فَيَقْرَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ فِي أَوَّلِ دَوْرٍ فَإِنْ خَرَجَتْ لِوَاحِدَةٍ اخْتَصَّتْ بِهَا أَوْ لَهُ جَعْلُهَا لِمَنْ أَرَادَ مِنْهُنَّ، ثُمَّ بَعْدَ دَوْرٍ آخَرَ لَيْلَةٌ أَيْضًا فَيَقْرَعُ لَهَا بَيْنَ مَنْ بَقِيَ؛ لِأَنَّ مَنْ خُصَّ بِلَيْلَةٍ لَا يَدْخُلُ فِي الْقُرْعَةِ بَعْدَهُ فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ خُصَّ بِهَا كَمَا مَرَّ وَهَكَذَا حَتَّى يُتِمَّ أَرْبَعَ لَيَالٍ بَعْدُ أَوْ أَكْثَرَ وَحِينَئِذٍ تَعَيَّنَتْ كُلُّ لَيْلَةٍ لِمَنْ خُصَّ بِهِمَا فَلَا حَاجَةَ إلَى قُرْعَةٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ انْتَظَمَتْ الْأَدْوَارُ وَاللَّيَالِيُ، وَوُقُوعُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ بَعْدَ تَمَامِ الْأَدْوَارِ لَا يُخِلُّ بِهَا فَتَأَمَّلْ وَافِهِمْ مَا نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ وَلَمْ تَصِحَّ نِسْبَتُهُ إلَيْهِ هَذَا إذَا وَهَبَتْ لَيْلَتَهَا دَائِمًا فَإِنْ وَهَبَتْ لَيْلَةً فَقَطْ مَثَلًا لَهُ وَلَهُنَّ خَصَّ كُلًّا بِرُبُعٍ وَرُبُعُهُ يَخُصُّ بِهِ مَنْ شَاءَ وَيُقْرِعُ لِلِابْتِدَاءِ فِي الْكُلِّ، وَهَذَا يَجْرِي فِي الْأُولَى إذَا جَعَلَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي دَوْرِهَا، وَلَوْ مَاتَتْ الْوَاهِبَةُ بَطَلَتْ الْهِبَةُ، وَكَذَا لَوْ فَارَقَهَا، وَلَوْ أَنْكَرَتْ الْهِبَةُ لَهُ لَمْ يَقْبَلْ عَلَيْهَا إلَّا بِرَجُلَيْنِ.
(فَرْعٌ) يَعْصِي بِطَلَاقِ مَنْ دَخَلَ وَقْتُ حَقِّهَا قَبْلَ وَفَائِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فَإِنْ سَأَلَتْهُ فَلَا يَعْصِي وَيَجِبُ الْوَفَاءُ لَهَا بَعْدَ عَوْدِهَا، وَلَوْ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ مِنْ نَوْبَةِ الْمُسْتَوْفِيَةِ لَهُ إنْ كَانَتْ مَعَهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَعَهُ فَلَا قَضَاءَ وَلَا يَحْسُبُ مَبِيتَهُ مَعَ الْمَظْلُومَةِ بَعْدَ عَوْدِهَا عَنْ الْقَضَاءِ فَتَأَمَّلْ وَسَيَأْتِي حُكْمُ النُّزُولِ عَنْ الْوَظَائِفِ فِي بَابِ الْخُلْعِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اهـ. (قَوْلُهُ فَتَجْعَلُ الْوَاهِبَةُ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ سِوَى وَتَصْوِيرٌ لَهُ، وَلَوْ قَدَّمَهُ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا يُخَصِّصُ كَانَ أَظْهَرَ وَأَقْعَدَ، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الْإِسْقَاطِ وَفِي الْهِبَةِ إنْ كَانَ الْمَوْهُوبُ حَقَّهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ فَإِنْ كَانَتْ لَيْلَةً مُعَيَّنَةً فَقَرَّرَ شَيْخُنَا أَنَّهُ يَقْسِمُهَا عَلَيْهِنَّ اهـ. (قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لِلْوَاهِبَةِ أَنْ تَأْخُذَ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ حَقَّهَا لَيْسَ عَيْنًا وَلَا مَنْفَعَةً فَلَا يُقَابَلُ بِمَالٍ وَاسْتَنْبَطَ السُّبْكِيُّ مِنْ هُنَا وَمِنْ خُلْعِ الْأَجْنَبِيِّ جَوَازَ النُّزُولِ عَنْ الْوَظَائِفِ بِعِوَضٍ وَدُونَهُ وَاَلَّذِي اسْتَقَرَّ رَأْيُهُ عَلَيْهِ حِلُّ بَذْلِ الْعِوَضِ مُطْلَقًا وَأَخْذُهُ إنْ كَانَ النَّازِلُ أَهْلًا لَهَا، وَهُوَ حِينَئِذٍ لِإِسْقَاطِ حَقِّ النَّازِلِ فَهُوَ مُجَرَّدُ افْتِدَاءٍ وَبِهِ فَارَقَ مَنْعَ بَيْعِ حَقِّ الْمُتَحَجِّرِ وَشَبَهَهُ كَمَا هُنَا لَا لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمَنْزُولِ بِهَا أَوْ بِشَرْطِ حُصُولِهَا لَهُ بَلْ يَلْزَمُ نَاظِرَ الْوَظِيفَةِ تَوْلِيَةُ مَنْ تَقْتَضِيهِ الْمَصْلَحَةُ الشَّرْعِيَّةُ، وَلَوْ غَيْرَ الْمَنْزُولِ لَهُ اهـ شَرْحُ م ر.
وَقَوْلُهُ وَاَلَّذِي اسْتَقَرَّ رَأْيُهُ عَلَيْهِ حِلُّ بَذْلِ الْعِوَضِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ النَّازِلُ أَهْلًا أَوْ غَيْرَهُ عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِهِ وَأَخَذَهُ إنْ كَانَ النَّازِلُ أَهْلًا، وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِطْلَاقِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ حُصُولِهَا لَهُ أَوْ عَدَمُهُ وَيَكُونُ قَوْلُهُ الْآتِي أَوْ شَرْطِ حُصُولِهَا عَطْفًا عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ بَعْدُ بَلْ يَلْزَمُ نَاظِرَ إلَخْ لِمُجَرَّدِ الِانْتِقَالِ فَهُوَ بِمَعْنَى الْوَاوِ اهـ. وَقَوْلُهُ، وَلَوْ غَيْرَ الْمَنْزُولِ لَهُ أَيْ وَلَا رُجُوعَ لِلْبَاذِلِ كَمَا مَرَّ وَفِيمَا إذَا أَنْزَلَ مَجَّانًا وَلَمْ يَقْصِدْ إسْقَاطَ حَقِّهِ إلَّا لِلْمَنْزُولِ لَهُ فَقَطْ لَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ أَنْ يُقَرِّرَ كَهِبَةٍ لَمْ تُقْبَضْ وَحِينَئِذٍ لَا يَجُوزُ لِلنَّاظِرِ تَقْرِيرُ غَيْرِ النَّازِلِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ لَهُ عَزْلُهُ اهـ حَجّ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَلَا رُجُوعَ لِلْبَاذِلِ هَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَ بَذْلُ الْعِوَضِ عَلَى مُجَرَّدِ النُّزُولِ أَمَّا لَوْ بَذَلَهُ عَلَى النُّزُولِ وَالْحُصُولِ لَهُ فَيَنْبَغِي الرُّجُوعُ اهـ م ر. وَقَوْلُهُ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ نَظَرٌ وَيَتَّجِهُ خِلَافُهُ وَسُقُوطُ حَقِّهِ بِمُجَرَّدِ النُّزُولِ عَنْهُ مُطْلَقًا اهـ م ر أَقُولُ بَقِيَ مَا لَوْ أَفْهَمَ النَّازِلُ الْمَنْزُولَ لَهُ زِيَادَةَ مَعْلُومِ الْوَظِيفَةِ عَلَى الْقَدْرِ الَّذِي اسْتَقَرَّتْ الْعَادَةُ بِصَرْفِهِ وَتَبَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمَنْزُولِ لَهُ خِلَافُهُ فَهَلْ لِلْمَنْزُولِ لَهُ الرُّجُوعُ بِمَا بَذَلَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الرُّجُوعِ؛ لِأَنَّ الْمَنْزُولَ لَهُ مُقَصِّرٌ بِتَرْكِ الْبَحْثِ اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ وَاسْتَحَقَّتْ الْقَضَاءَ) أَيْ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُسْقِطْ حَقَّهَا مَجَّانًا، وَإِنْ عَلِمَتْ الْفَسَادَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ فِيهِ فَوْرِيٌّ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَلِلْوَاهِبَةِ الرُّجُوعُ مَتَى شَاءَتْ) أَيْ، وَلَوْ فِي أَثْنَاءِ اللَّيْلِ وَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ فَوْرًا مِنْ عِنْدِ الْمَوْهُوبِ لَهَا فِي أَثْنَاءِ اللَّيْلِ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ قَضَى مِنْ حِينِ الرُّجُوعِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَلِلْوَاهِبَةِ الرُّجُوعُ مَتَى شَاءَتْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ أَبَاحَ الْإِنْسَانُ ثَمَرَةَ بُسْتَانٍ، ثُمَّ رَجَعَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْآكِلُ فَإِنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا فَإِنَّ الْإِتْلَافَاتِ لَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ اهـ زي. (قَوْلُهُ وَمَا فَاتَ قَبْلَ عِلْمِ الزَّوْجِ بِهِ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا فَاتَ بَعْدَ عِلْمِهِ، وَكَذَا بَعْدَ عِلْمِ الضَّرَّةِ الْمُسْتَوْفِيَةِ دُونَ الزَّوْجِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَارْتَضَاهُ اهـ م ر اهـ سم.
[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الشِّقَاقِ بِالتَّعَدِّي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ]
(فَصْلٌ فِي حُكْمِ الشِّقَاقِ) هُوَ التَّخَاصُمُ
وَيَذْكُرُهُ فِي قَوْلِهِ أَوْ ادَّعَى كُلٌّ فَكَانَ الْأَظْهَرُ أَنْ يَقُولَ وَمَا يُذْكَرُ
20/11/2024, 22:49 من طرف Admin
» كتاب مواعظ الإمام زين العابدين ـ صالح أحمد الشامي
18/11/2024, 23:30 من طرف Admin
» كتاب إتحاف النفوس بنفحات القدوس ـ عبد القدوس بن أسامة السامرائي
18/11/2024, 23:25 من طرف Admin
» كتاب الإعلام بفضل الصلاة على النبي والسلام ـ محمد بن عبد الرحمن بن علي النميري
18/11/2024, 23:20 من طرف Admin
» كتاب الغيب ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 23:08 من طرف Admin
» كتاب الشيطان والإنسان ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 23:03 من طرف Admin
» كتاب الشعراوي هنا رأيت سيدنا إبراهيم ـ سعيد أبو العنين
18/11/2024, 23:01 من طرف Admin
» كتاب الخير والشر ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 22:57 من طرف Admin
» كتاب التربية في مدرسة النبوة ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 22:55 من طرف Admin
» كتاب: إرشاد العباد إلى سبل الرشاد ـ للملبباري
18/11/2024, 22:41 من طرف Admin
» ـ كتاب آداب الحسن البصري ـ أبن الجوزي
18/11/2024, 22:34 من طرف Admin
» كتاب الله والنفس البشرية ـ لمحمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 22:23 من طرف Admin
» كتاب: معرفة النفس طر يق لمعرفة الرب ـ أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسن
18/11/2024, 22:21 من طرف Admin
» كتاب الطريق الي الله ـ الشيخ علي جمعة
18/11/2024, 21:50 من طرف Admin
» كتاب: كتاب النفس والجسد والروح ـ ابراهيم البلتاجي
18/11/2024, 21:38 من طرف Admin