..الإحسان حياة.

مرحبا بك أيّها الزّائر الكريم.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

..الإحسان حياة.

مرحبا بك أيّها الزّائر الكريم.

..الإحسان حياة.

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
..الإحسان حياة.

..الإحسان معاملة ربّانيّة بأخلاق محمّديّة، عنوانها:النّور والرّحمة والهدى

المواضيع الأخيرة

» كتاب: نهاية العالم في الكتاب المقدس - دراسة مقارنة مع القرآن الكريم ـ نور فائزة بنت عثمان
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب الخيار في النكاح]  [فصل في نكاح الرقيق] Empty20/11/2024, 22:49 من طرف Admin

» كتاب مواعظ الإمام زين العابدين ـ صالح أحمد الشامي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب الخيار في النكاح]  [فصل في نكاح الرقيق] Empty18/11/2024, 23:30 من طرف Admin

» كتاب إتحاف النفوس بنفحات القدوس ـ عبد القدوس بن أسامة السامرائي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب الخيار في النكاح]  [فصل في نكاح الرقيق] Empty18/11/2024, 23:25 من طرف Admin

» كتاب الإعلام بفضل الصلاة على النبي والسلام ـ محمد بن عبد الرحمن بن علي النميري
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب الخيار في النكاح]  [فصل في نكاح الرقيق] Empty18/11/2024, 23:20 من طرف Admin

» كتاب الغيب ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب الخيار في النكاح]  [فصل في نكاح الرقيق] Empty18/11/2024, 23:08 من طرف Admin

» كتاب الشيطان والإنسان ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب الخيار في النكاح]  [فصل في نكاح الرقيق] Empty18/11/2024, 23:03 من طرف Admin

» كتاب الشعراوي هنا رأيت سيدنا إبراهيم ـ سعيد أبو العنين
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب الخيار في النكاح]  [فصل في نكاح الرقيق] Empty18/11/2024, 23:01 من طرف Admin

» كتاب الخير والشر ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب الخيار في النكاح]  [فصل في نكاح الرقيق] Empty18/11/2024, 22:57 من طرف Admin

» كتاب التربية في مدرسة النبوة ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب الخيار في النكاح]  [فصل في نكاح الرقيق] Empty18/11/2024, 22:55 من طرف Admin

» كتاب: إرشاد العباد إلى سبل الرشاد ـ للملبباري
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب الخيار في النكاح]  [فصل في نكاح الرقيق] Empty18/11/2024, 22:41 من طرف Admin

» ـ كتاب آداب الحسن البصري ـ أبن الجوزي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب الخيار في النكاح]  [فصل في نكاح الرقيق] Empty18/11/2024, 22:34 من طرف Admin

» كتاب الله والنفس البشرية ـ لمحمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب الخيار في النكاح]  [فصل في نكاح الرقيق] Empty18/11/2024, 22:23 من طرف Admin

» كتاب: معرفة النفس طر يق لمعرفة الرب ـ أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسن
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب الخيار في النكاح]  [فصل في نكاح الرقيق] Empty18/11/2024, 22:21 من طرف Admin

» كتاب الطريق الي الله ـ الشيخ علي جمعة
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب الخيار في النكاح]  [فصل في نكاح الرقيق] Empty18/11/2024, 21:50 من طرف Admin

» كتاب: كتاب النفس والجسد والروح ـ ابراهيم البلتاجي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب الخيار في النكاح]  [فصل في نكاح الرقيق] Empty18/11/2024, 21:38 من طرف Admin

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح] [باب الخيار في النكاح] [فصل في نكاح الرقيق]

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 68539
    تاريخ التسجيل : 25/04/2018

    كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب الخيار في النكاح]  [فصل في نكاح الرقيق] Empty كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح] [باب الخيار في النكاح] [فصل في نكاح الرقيق]

    مُساهمة من طرف Admin 31/3/2021, 12:23

    [كتاب النكاح] [باب الخيار في النكاح] [فصل في نكاح الرقيق]

    لَمْ يَنْفَسِخْ) نِكَاحُهُ وَإِنْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأَمَةُ حِينَ الْمِلْكِ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ لِقُوَّتِهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ (وَحَرُمَ) عَلَى الشَّخْصِ (نِكَاحُ أَمَةِ مُكَاتَبِهِ) لِمَا لَهُ فِي مَالِهِ وَرَقَبَتِهِ مِنْ شُبْهَةِ الْمِلْكِ بِتَعْجِيزِهِ نَفْسَهُ (فَإِنْ مَلَكَ مُكَاتَبٌ زَوْجَةَ سَيِّدِهِ انْفَسَخَ) النِّكَاحُ كَمَا لَوْ مَلَكَهَا سَيِّدُهُ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْفَرْعِ فَإِنَّ تَعَلُّقَ السَّيِّدِ بِمَالِ مُكَاتَبِهِ أَشَدُّ مِنْ تَعَلُّقِ الْأَصْلِ بِمَالِ فَرْعِهِ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ مَلَكَ مُكَاتَبٌ بَعْضَ سَيِّدِهِ حَيْثُ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمِلْكَ قَدْ يَجْتَمِعُ مَعَ الْبَعْضِيَّةِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَالْمِلْكِ لَا يَجْتَمِعَانِ

    (فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ (لَا يَضْمَنُ سَيِّدٌ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ مَهْرٌ أَوْ) لَا (مُؤْنَةَ) وَإِنْ شَرَطَهُ فِي إذْنِهِ ضَمَانًا لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهُمَا وَضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ بَاطِلٌ وَتَعْبِيرِي هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي بِالْمُؤْنَةِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالنَّفَقَةِ (وَهُمَا) مَعَ أَنَّهُمَا فِي ذِمَّتِهِ (فِي كَسْبِهِ) الْمُعْتَادِ كَاحْتِطَابٍ وَالنَّادِرُ كَهِبَةٍ لِأَنَّهُمَا مِنْ لَوَازِمِ النِّكَاحِ وَكَسْبُ الْعَبْدِ أَقْرَبُ شَيْءٍ يُصْرَفُ إلَيْهِمَا وَالْإِذْنُ لَهُ فِي النِّكَاحِ أَذِنَ لَهُ فِي صَرْفِ مُؤْنَةٍ مِنْ كَسْبِهِ

    ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأَبُ بَعْدَ عِتْقِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَمِلْكِ ابْنِهِ لَهَا فِي الْأُولَى لَمْ يَنْفُذْ اسْتِيلَادُهَا لِأَنَّهُ رَضِيَ بِرِقِّ وَلَدِهِ حِينَ نَكَحَهَا وَلِأَنَّ النِّكَاحَ حَاصِلٌ مُحَقَّقٌ فَيَكُونُ وَاطِئًا بِالنِّكَاحِ لَا بِشُبْهَةِ الْمِلْكِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ نِكَاحٌ كَمَا جَرَى عَلَى ذَلِكَ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهُ) وَيَنْعَقِدُ وَلَدُهُ مِنْهَا رَقِيقًا وَلَا نَظَرَ لِلشُّبْهَةِ لِأَنَّهُ يَطَؤُهَا بِجِهَةِ النِّكَاحِ فَلَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً وَلَا يُعْتَقُ الْوَلَدُ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ لِأَخِيهِ اهـ ح ل أَيْ وَلَا عِتْقَ بِمِلْكِ الْأَخِ وَنَحْوِهِ.

    وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهُ أَيْ وَالْوَلَدُ الْحَاصِلُ بَعْدَ ذَلِكَ يَنْعَقِدُ رَقِيقًا لِأَنَّهُ يَطَأُ بِجِهَةِ النِّكَاحِ وَلَا نَظَرَ لِلشُّبْهَةِ أَيْ فَلَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَلَا يُعْتَقُ الْوَلَدُ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ لِأَخِيهِ وَلَا عِتْقَ بِمِلْكِ الْأَخِ وَنَحْوِهِ اهـ م ر انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأَمَةُ) بِأَنْ كَانَ الْأَصْلُ حِينَ مِلْكِ الْفَرْعِ لِزَوْجَتِهِ مُوسِرًا أَوْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ اهـ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ وَغَرَضُهُ بِهَذَا الرَّدُّ عَلَى الْقُصُورِ الَّذِي فِي عِبَارَةِ الْأَصْلِ وَنَصُّهَا مَعَ شَرْحِهَا لَمَرَّ فَلَوْ مَلَكَ زَوْجَةَ وَالِدِهِ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ الْأَمَةُ حَالَ مِلْكِ الْوَلَدِ وَكَانَ نَكَحَهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِشَرْطِهِ لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَرْتَفِعْ نِكَاحُ أَمَةٍ بِطُرُوِّ يَسَارٍ وَتَزَوُّجِ حُرَّةٍ أَمَّا إذَا حَلَّتْ لَهُ لِكَوْنِهِ قِنًّا أَوْ مُبَعَّضًا أَوْ الْوَلَدُ مُعْسِرًا لَا يَلْزَمُهُ إعْفَافُهُ فَلَا يَنْفَسِخُ بِطُرُوِّ مِلْكِ الِابْنِ قَطْعًا وَالثَّانِي يَنْفَسِخُ كَمَا لَوْ مَلَكَهَا الْأَبُ لِمَا لَهُ فِي مَالِ وَلَدِهِ مِنْ شُبْهَةِ الْمِلْكِ بِوُجُوبِ الْإِعْفَافِ وَغَيْرِهِ.

    (قَوْلُهُ أَمَةُ مُكَاتَبِهِ) وَكَذَا الْأَمَةُ الْمَوْقُوفَةُ عَلَيْهِ وَالْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا اهـ سم اهـ ع ش وَتَقَدَّمَ أَنَّ هَاتَيْنِ يَحْرُمَانِ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا حَتَّى لَوْ أَوْقَفَتْ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ الْأَمَةُ أَوْ أَوْصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا فَإِنَّ النِّكَاحَ يَنْفَسِخُ وَتَقَدَّمَ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا إذَا كَانَتْ مُؤَبَّدَةً بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ مُؤَقَّتَةً فَإِنَّهُ يَصِحُّ تَزَوُّجُهُ بِهَا وَلَوْ طَرَأَتْ الْوَصِيَّةُ عَلَى النِّكَاحِ لَا يَنْفَسِخُ (قَوْلُهُ قَدْ يَجْتَمِعُ مَعَ الْبَعْضِيَّةِ) أَيْ فِي الْمُكَاتَبِ إذَا مَلَكَ بَعْضَهُ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ اهـ شَيْخُنَا

    [فَصْلٌ فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ]

    (فَصْلٌ فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ) أَيْ فِي مُتَعَلِّقَاتِهِ وَإِلَّا فَنِكَاحُهُ تَقَدَّمَ فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَسَوَاءٌ كَانَ الرَّقِيقُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى فَاعِلِهِ وَمَفْعُولِهِ اهـ شَيْخُنَا وَجَمِيعُ مَا فِي الْفَصْلِ مِنْ الْمُتَعَلِّقَاتِ فَقَوْلُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا فِيمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ لَا يَضْمَنُ سَيِّدٌ إلَخْ) الْمُرَادُ بِهِ هُنَا مَالِكُ الرَّقَبَةِ وَالْمَنْفَعَةِ مَعًا فَإِنْ اخْتَلَفَ كَمُوصًى بِمَنْفَعَتِهِ اُعْتُبِرَ إذْنُ مَالِكِ الرَّقَبَةِ فِي الْأَكْسَابِ النَّادِرَةِ وَإِذْنُ الْمُوصَى لَهُ فِي الْأَكْسَابِ الْمُعْتَادَةِ وَلَا يَدْخُلُ بِإِذْنِ أَحَدِهِمَا مَا لِلْآخَرِ وَظَاهِرُ هَذَا صِحَّةُ نِكَاحِهِ بِإِذْنِ أَحَدِهِمَا فَرَاجِعْهُ، وَقَوْلُهُ بِإِذْنِهِ الْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ مُتَعَلِّقٌ بِضِمْنِ الْمَنْفِيِّ وَالنَّفْيُ مُتَوَجِّهٌ لِمُقَيَّدٍ فَقَطْ عَلَى خِلَافِ الْغَالِبِ أَيْ لَا يَكُونُ إذْنُهُ فِي النِّكَاحِ سَبَبًا فِي ضَمَانِهِ مَا يَجِبُ بِهِ وَلَيْسَتْ الْبَاءُ مُتَعَلِّقَةً بِالنَّفْيِ كَمَا قِيلَ لِأَنَّهُ لَا يَحْسُنُ أَنْ يُقَالَ انْتَفَى الضَّمَانُ بِسَبَبِ الْإِذْنِ وَيُصَدَّقُ السَّيِّدُ فِي عَدَمِ الْإِذْنِ إنْ أَنْكَرَهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

    (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهُمَا) تَعْلِيلٌ لِلْمَطْوِيِّ تَحْتَ الْغَايَةِ، وَقَوْلُهُ وَضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ إلَخْ تَعْلِيلٌ لَهَا اهـ (قَوْلُهُ وَهُمَا فِي كَسْبِهِ وَفِي مَالِ تِجَارَةٍ إلَخْ) هَلْ وَلَوْ خَصَّهُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ نَفَاهُ عَنْهُمَا تَأَمَّلْ هَكَذَا بِهَامِشٍ وَالْأَقْرَبُ نَعَمْ لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي النِّكَاحِ إذْنٌ فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الضَّمَانِ وَنَهَاهُ عَنْ الْأَدَاءِ فَإِنَّهُ إذَا غَرِمَ يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَهُ عَلَى الْأَصْلِ اهـ ع ش عَلَى م ر لَكِنْ إذَا نَفَاهُ عَنْهُمَا يَثْبُتُ لَهَا الْخِيَارُ إنْ جُهِلَتْ حَالُهُ كَمَا سَيَأْتِي وَكَيْفِيَّةُ تَعَلُّقِهِمَا بِالْكَسْبِ أَنْ يَنْظُرَ فِي كَسْبِهِ كُلَّ يَوْمٍ فَيُؤَدِّي مِنْهُ النَّفَقَةَ لِأَنَّ الْحَاجَةَ لَهَا نَاجِزَةٌ ثُمَّ إنْ فَضَلَ شَيْءٌ صُرِفَ لِلْمَهْرِ الْحَالِّ حَتَّى يَفْرُغَ ثُمَّ يُصْرَفُ لِلسَّيِّدِ وَلَا يُؤَخَّرُ مِنْهُ شَيْءٌ لِلنَّفَقَةِ أَوْ الْحُلُولِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لِعَدَمِ وُجُوبِهِمَا، وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ يُصْرَفُ لِلْمَهْرِ أَوَّلًا ثُمَّ لِلنَّفَقَةِ حَمَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَلَى مَا لَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِيمِهَا نَفْسَهَا حَتَّى تَقْبِضَ جَمِيعَ الْمَهْرِ وَنَازَعَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْمَقَالَتَيْنِ ثُمَّ بَحَثَ عَدَمَ تَعَيُّنِ كُلٍّ مِنْهُمَا لِأَنَّهُمَا دَيْنٌ فِي كَسْبِهِ فَيَصْرِفُهُ عَمَّا شَاءَ مِنْ الْمَهْرِ أَوْ النَّفَقَةِ وَهُوَ الْقِيَاسُ بَلْ نَقَلَهُ فِي وَسِيطِهِ عَنْ بَعْضِ مُحَقِّقِي الْعَصْرِ اهـ شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ وَهُوَ الْقِيَاسُ مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُمَا مِنْ لَوَازِمِ النِّكَاحِ) عِلَّةُ الْمُدَّعِي فِي الْحَقِيقَةِ الْمُقَدَّمَةِ الْأَخِيرَةِ كَمَا سَيَقْتَصِرُ عَلَيْهَا بِقَوْلِهِ أَمَّا أَصْلُ اللُّزُومِ فَلِمَا مَرَّ إلَخْ وَالْأُولَى عِلَّةٌ لَهَا أَيْ الْأَخِيرَةِ وَالْمُتَوَسِّطَةُ عِلَّةٌ لِعِلِّيَّةِ الْأُولَى لِلْأَخِيرَةِ فَحَاصِلُ مُقَدِّمَاتِهِ أَنَّ الْأَخِيرَةَ عِلَّةُ الْمُدَّعِي وَالْأُولَى عِلَّةٌ لَهَا وَالْمُتَوَسِّطَةُ عِلَّةٌ لِعِلِّيَّةِ الْأُولَى لِلْأَخِيرَةِ، وَقَوْلُهُ بَعْدَ وُجُوبِ دَفْعِهِمَا هَذَا الْقَيْدُ إنَّمَا هُوَ فِي الْعَبْدِ الْغَيْرِ الْمَأْذُونِ لَهُ أَمَّا الْمَأْذُونُ لَهُ فَلَا يَتَقَيَّدُ كَسْبُهُ بِهَذَا الْقَيْدِ بَلْ يَتَعَلَّقَانِ


      الوقت/التاريخ الآن هو 23/11/2024, 03:23