..الإحسان حياة.

مرحبا بك أيّها الزّائر الكريم.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

..الإحسان حياة.

مرحبا بك أيّها الزّائر الكريم.

..الإحسان حياة.

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
..الإحسان حياة.

..الإحسان معاملة ربّانيّة بأخلاق محمّديّة، عنوانها:النّور والرّحمة والهدى

المواضيع الأخيرة

» كتاب أخبار وحكايات لأبي الحسن محمد بن الفيض الغساني
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب ما يحرم من النكاح]  [فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات] Emptyأمس في 17:11 من طرف Admin

» كتاب التواضع والخمول تصنيف ابن أبي الدنيا
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب ما يحرم من النكاح]  [فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات] Emptyأمس في 17:02 من طرف Admin

» كتاب: في رياض السيرة النبوية العهد المكي – د.أحمد عمر هاشم ـ ج1
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب ما يحرم من النكاح]  [فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات] Emptyأمس في 16:27 من طرف Admin

» كتاب في رياض السيرة النبوية (العهد المدني) لأحمد عمر هاشم ـ ج2
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب ما يحرم من النكاح]  [فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات] Emptyأمس في 15:41 من طرف Admin

» كتاب: القصص في الحديث النبوي ـ لمحمد الزير موقع مكتبة
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب ما يحرم من النكاح]  [فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات] Emptyأمس في 15:03 من طرف Admin

» كتاب: الكلام على قوله تعالى {إنما يخشى الله من عباده العلماء} ـ ابن رجب الحنبلي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب ما يحرم من النكاح]  [فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات] Emptyأمس في 14:58 من طرف Admin

» كتاب: نهاية العالم في الكتاب المقدس - دراسة مقارنة مع القرآن الكريم ـ نور فائزة بنت عثمان
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب ما يحرم من النكاح]  [فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات] Empty20/11/2024, 22:49 من طرف Admin

» كتاب مواعظ الإمام زين العابدين ـ صالح أحمد الشامي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب ما يحرم من النكاح]  [فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات] Empty18/11/2024, 23:30 من طرف Admin

» كتاب إتحاف النفوس بنفحات القدوس ـ عبد القدوس بن أسامة السامرائي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب ما يحرم من النكاح]  [فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات] Empty18/11/2024, 23:25 من طرف Admin

» كتاب الإعلام بفضل الصلاة على النبي والسلام ـ محمد بن عبد الرحمن بن علي النميري
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب ما يحرم من النكاح]  [فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات] Empty18/11/2024, 23:20 من طرف Admin

» كتاب الغيب ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب ما يحرم من النكاح]  [فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات] Empty18/11/2024, 23:08 من طرف Admin

» كتاب الشيطان والإنسان ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب ما يحرم من النكاح]  [فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات] Empty18/11/2024, 23:03 من طرف Admin

» كتاب الشعراوي هنا رأيت سيدنا إبراهيم ـ سعيد أبو العنين
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب ما يحرم من النكاح]  [فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات] Empty18/11/2024, 23:01 من طرف Admin

» كتاب الخير والشر ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب ما يحرم من النكاح]  [فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات] Empty18/11/2024, 22:57 من طرف Admin

» كتاب التربية في مدرسة النبوة ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب ما يحرم من النكاح]  [فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات] Empty18/11/2024, 22:55 من طرف Admin

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح] [باب ما يحرم من النكاح] [فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات]

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 68544
    تاريخ التسجيل : 25/04/2018

    كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب ما يحرم من النكاح]  [فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات] Empty كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح] [باب ما يحرم من النكاح] [فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات]

    مُساهمة من طرف Admin 31/3/2021, 12:13

    [كتاب النكاح] [باب ما يحرم من النكاح] [فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات]

    حُرَّةٍ لَا يَفْسَخُ الْأَمَةَ) أَيْ نِكَاحَهَا لِقُوَّةِ الدَّوَامِ (وَلَوْ جَمَعَهُمَا حُرٌّ) حَلَّتْ لَهُ الْأَمَةُ أَمْ لَا (بِعَقْدٍ) كَأَنْ يَقُولَ لِمَنْ قَالَ لَهُ زَوَّجْتُك بِنْتِي وَأَمَتِي قَبِلْت نِكَاحَهُمَا (صَحَّ فِي الْحُرَّةِ) تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ دُونَ الْأَمَةِ لِانْتِفَاءِ شُرُوطِ نِكَاحِهَا وَلِأَنَّهَا كَمَا لَا تَدْخُلُ عَلَى الْحُرَّةِ لَا تُقَارِنُهَا وَلَيْسَ هَذَا كَنِكَاحِ الْأُخْتَيْنِ لِأَنَّ نِكَاحَ الْحُرَّةِ أَقْوَى مِنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ كَمَا عُلِمَ وَالْأُخْتَانِ لَيْسَ فِي نِكَاحِهِمَا أَقْوَى فَبَطَلَ نِكَاحُهُمَا مَعًا أَمَّا لَوْ جَمَعَهُمَا مَنْ بِهِ رِقٌّ فِي عَقْدٍ فَيَصِحُّ فِيهِمَا إلَّا أَنْ تَكُونَ الْأَمَةُ كِتَابِيَّةً وَهُوَ مُسْلِمٌ فَكَالْحُرِّ

    (فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ لَا تَحِلُّ مِنْ الْكَافِرَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ (لَا يَحِلُّ) لِمُسْلِمٍ (نِكَاحُ كَافِرَةٍ) وَلَوْ مَجُوسِيَّةً وَإِنْ كَانَ لِهَاشِمِيَّةٍ كِتَابٌ

    ـــــــــــــــــــــــــــــQوَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِخِدْمَتِهَا أَوْ مَنْفَعَتِهَا عَلَى التَّأْبِيدِ لِأَنَّ هَذِهِ هِيَ الَّتِي يُتَّجَهُ عَدَمُ صِحَّةِ تَزَوُّجِهِ بِهَا لِجَرَيَانِ قَوْلِهِ بِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا بِخِلَافِ غَيْرِهَا فَإِنَّ غَايَتَهَا أَنَّهَا كَالْمُسْتَأْجَرَةِ لَهُ فَالْوَجْهُ حِلُّ تَزَوُّجِهِ بِهَا إذَا رَضِيَ الْوَارِثُ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ وَلَا شُبْهَةَ لِلْمُوصَى لَهُ فِي مِلْكِ رَقَبَتِهَا اهـ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَيْهِ بِأَنْ يُقَالَ بِمَنَافِعِهَا كُلِّهَا لِأَنَّ الْإِضَافَةَ لِلْمَعْرِفَةِ تُفِيدُ الْعُمُومَ اهـ وَلَوْ وَقَفَتْ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ أَوْ أَوْصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا فَهَلْ يَنْفَسِخُ نِكَاحُهَا كَمَا لَوْ مَلَكَ مُكَاتَبٌ زَوْجَةَ سَيِّدِهِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهَا كَالْمَمْلُوكَةِ لَهُ خُصُوصًا وَالْوَقْفُ لَا يَتِمُّ إلَّا بِقَبُولِهِ وَالْوَصِيَّةُ لَا تُمْلَكُ إلَّا بِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر وَبِهَذَا يَتَأَيَّدُ مَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا عَنْ الْحَوَاشِي فِي بَابِ الْإِعْفَافِ مِنْ أَنَّ الْمَوْقُوفَةَ وَالْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا كَأَمَةِ الْمُكَاتَبِ

    (قَوْلُهُ زَوَّجْتُك بِنْتِي وَأَمَتِي) وَكَذَا لَوْ عَكَسَ الصِّيغَةَ كَأَنْ قَالَ أَمَتِي وَبِنْتِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ م ر اهـ ع ش.

    وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ كَأَنْ يَقُولَ إلَخْ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ قَدَّمَ الْأَمَةَ لَا يَصِحُّ فِيهِمَا.

    وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا كحج وَقَدَّمَ الْحُرَّةَ أَيْ عَلَى الْأَمَةِ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ شَيْخِنَا عَلَى هَامِشِ النُّسْخَةِ وَبَعْدَهُ صَحَّ أَمَّا لَوْ لَمْ يُقَدِّمْ الْحُرَّةَ فَإِنَّهُ عَلَى الْخِلَافِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ تَقْدِيمَ الْحُرَّةِ إنَّمَا هُوَ لِبُطْلَانِ نِكَاحِ الْأَمَةِ قَطْعًا وَأَمَّا إذَا قَدَّمَ الْأَمَةَ فَيَكُونُ بُطْلَانُهُ غَيْرَ مَقْطُوعٍ بِهِ بَلْ عَلَى الْخِلَافِ انْتَهَتْ.

    (قَوْلُهُ صَحَّ فِي الْحُرَّةِ) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ لِلتَّمَتُّعِ وَإِنْ كَانَ التَّعْلِيلُ الْآتِي يُنَافِيهِ اهـ س ل وسم عَنْ م ر وَفِي ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ دُونَ الْأَمَةِ ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْحُرَّةُ صَالِحَةً وَقِيَاسُ مَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَى غَيْرِ الصَّالِحَةِ صِحَّةُ نِكَاحِهَا هُنَا حَيْثُ كَانَتْ الْحُرَّةُ غَيْرَ صَالِحَةٍ فَلْيُرَاجَعْ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ عَلَى حُرَّةٍ غَيْرِ صَالِحَةٍ وَأَمَةٍ حَيْثُ لَا تَنْدَفِعُ الْأَمَةُ لِأَنَّ الْحُرَّةَ غَيْرَ الصَّالِحَةِ كَالْعَدَمِ اهـ (قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ شُرُوطٍ إلَخْ) وَقَوْلُهُ لِأَنَّهَا إلَخْ كُلٌّ مِنْهُمَا قَاصِرٌ وَخَاصٌّ بِقَوْلِهِ أَمْ لَا فَلَا يُفِيدُ جَمِيعُ الْمُدَّعَى بِتَمَامِهِ اهـ شَيْخُنَا.

    وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ وَلِأَنَّهَا كَمَا لَا تَدْخُلُ إلَخْ تَعْلِيلٌ قَاصِرٌ لَا يُنَاسِبُ تَعْمِيمَهُ بِقَوْلِهِ حَلَّتْ لَهُ الْأَمَةُ أَمْ لَا لِأَنَّ مَحَلَّ امْتِنَاعِ دُخُولِهَا عَلَى الْأَمَةِ إذَا كَانَتْ الْحُرَّةُ صَالِحَةً اهـ (قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ) أَيْ مِنْ صَدْرِ الْمَبْحَثِ حَيْثُ اُشْتُرِطَ لِنِكَاحِ الْأَمَةِ شُرُوطٌ دُونَ الْحُرَّةِ فَتَحِلُّ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فَاسْتُفِيدَ مِنْ هَذَا قُوَّةُ نِكَاحِهَا عَلَى نِكَاحِ الْأَمَةِ اهـ شَيْخُنَا

    [فَصْلٌ فِي نِكَاحِ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ لَا تَحِلُّ مِنْ الْكَافِرَاتِ]

    (فَصْلٌ فِي نِكَاحِ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ لَا تَحِلُّ إلَخْ) (قَوْلُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَهِيَ كَمُسْلِمَةٍ إلَخْ وَمِنْ قَوْلِهِ وَمَنْ انْتَقَلَ مِنْ دِينٍ إلَخْ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ نِكَاحُ كَافِرَةٍ) أَيْ وَلَا يَصِحُّ أَمَّا الْكَافِرُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَيْضًا لَكِنَّهُ يَصِحُّ بِمَعْنَى أَنَّهُمْ لَوْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا نُقِرُّهُمْ عَلَيْهِ وَالْكَلَامُ مَفْرُوضٌ فِي غَيْرِ الْكِتَابِيَّةِ أَمَّا هِيَ فَتَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ وَلِلْكَافِرِ الْكِتَابِيِّ وَغَيْرِهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ نِكَاحُ إلَخْ) أَيْ وَكَذَا الْوَطْءُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَإِنْ حَلَّ النِّكَاحُ حَلَّ هُوَ وَإِلَّا فَلَا اهـ شَيْخُنَا وَفِي سم قَوْلُهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ إلَخْ افْهَمْ الْجَوَازَ لِلْكَافِرِ وَلَكِنْ فِي حِلِّ نَحْوِ الْوَثَنِيَّةِ لِكِتَابِيٍّ وَجْهَانِ وَيَجْرِيَانِ فِي الْكِتَابِيَّةِ لِلْوَثَنِيِّ فَقَوْلُهُ وَلَوْ مَجُوسِيَّةً دَلِيلُهُ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرَ آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ وَلَا نَاكِحِي نِسَائِهِمْ» وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا لَكِنْ يُؤَيِّدُهُ كَمَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إجْمَاعُ الْجُمْهُورِ اهـ وَقَوْلُهُ وَجْهَانِ قَالَ فِي الْوَافِي وَالْمَذْهَبُ الْحِلُّ اهـ (قَوْلُهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ) أَيْ وَلَا كَافِرٍ بِأَنْوَاعِهِ نِكَاحُ كَافِرَةٍ وَكَذَا التَّسَرِّي الَّذِي هُوَ الْوَطْءُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَكَتَبَ أَيْضًا وَكَذَا كَافِرٌ فَيَأْثَمُ بِذَلِكَ وَيُعَاقَبُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ وَإِنْ كُنَّا نُقِرُّهُمْ إذَا تَرَافَعُوا إلَيْنَا وَقِيلَ نُقِرُّهُمْ عَلَى التَّسَرِّي لَا النِّكَاحِ وَفِي حِفْظِي أَنَّ فِي مِلَّةِ الْيَهُودِ حُرْمَةَ التَّسَرِّي اهـ ح ل (قَوْلُهُ نِكَاحُ كَافِرَةٍ) وَكَذَا وَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ لَا يَحِلُّ إلَّا بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ اهـ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَوْ مَجُوسِيَّةً) غَايَةٌ لِلتَّعْمِيمِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ لَهَا الْوَاوُ لِلْحَالِ لِمَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ كَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ وَأُنْزِلَ عَلَيْهِ كِتَابٌ فَقَتَلُوهُ وَرُفِعَ الْكِتَابُ فَمَعْنَى شُبْهَةِ الْكِتَابِ أَنَّ لَهُمْ كِتَابًا بَاقِيًا بِدَعْوَاهُمْ وَفِي الْوَاقِعِ لَيْسَ كَذَلِكَ لِرَفْعِهِ اهـ شَيْخُنَا وَفِي ح ل مَا نَصُّهُ فَقَدْ قِيلَ إنَّ لِلْمَجُوسِ كِتَابًا مَنْسُوبًا إلَى زَرَادُشْتَ فَلَمَّا بَدَّلُوهُ رُفِعَ اهـ وَفِي ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ إلَى زَرَادُشْتَ.

    قَالَ ابْنُ قُبْرُسَ فِي حَاشِيَةِ الشِّفَاءِ وزرادشت هُوَ الَّذِي تَدَّعِي الْمَجُوسُ نُبُوَّتَهُ وَكَذَلِكَ الْمُؤَرِّخُونَ ضَبَطَهُ السُّلْطَانُ عِمَادُ الدِّينِ فِي تَارِيخِهِ


      الوقت/التاريخ الآن هو 26/11/2024, 18:10