[كتاب الطلاق] [فصل في الشك في الطلاق]
فَيَنْتَظِمُ الِاسْتِثْنَاءُ فِي مِثْلِهِ وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا يَا طَالِقُ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَعَ طَلْقَةً وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ اسْمُهَا طَالِقٌ وَغَيْرُهُ لَكِنْ جَزَمَ الْقَاضِي فِيمَنْ اسْمُهَا ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ.
(فَصْلٌ) فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ لَوْ (شَكَّ) وُقُوعَ (طَلَاقٍ) مِنْهُ مُنَجَّزٍ أَوْ مُعَلَّقٍ كَأَنْ شَكَّ فِي وُجُودِ الصِّفَةِ الْمُعَلَّقِ بِهَا (فَلَا) يُحْكَمُ بِوُقُوعِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الطَّلَاقِ وَبَقَاءُ النِّكَاحِ (أَوْ فِي عَدَدٍ) كَأَنْ طَلَّقَ وَشَكَّ هَلْ طَلَّقَ وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ (فَالْأَقَلُّ) يَأْخُذُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الزَّائِدِ عَلَيْهِ (وَلَا يَخْفَى الْوَرَعُ) فِيمَا ذُكِرَ بِأَنْ يَحْتَاطَ فِيهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالِاسْتِثْنَاءِ إلَيْهِمَا، فَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ انْصَرَفَ إلَى الْأَوَّلِ خَاصَّةً فَيَقَعُ الْعِتْقُ دُونَ الطَّلَاقِ اهـ، فَإِنَّ قَوْلَهُ كَالْمُتَأَخِّرِ عَنْهَا يُفِيدُ مُسَاوَاةَ الْمُتَأَخِّرِ لِلْمُتَقَدِّمِ فِي الرُّجُوعِ إلَيْهِمَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَهَذَا هُوَ الْأَوْفَقُ بِقَاعِدَةِ أَنَّ نَحْوَ الِاسْتِثْنَاءِ الْمُتَقَدِّمِ أَوْ الْمُتَأَخِّرِ عَلَى مُتَعَاطِفَاتٍ يَتَعَلَّقُ بِالْجَمِيعِ وَمَا تَقَدَّمَ عَنْ بَابِ الْأَيْمَانِ فِي مَسْأَلَةِ التَّوَسُّطِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ قَدْ يُخَالِفُ مَا اخْتَارَهُ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ مِنْ عَوْدِ نَحْوِ الصِّفَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ لِلْجَمِيعِ وَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ الْعَوْدِ عِنْدَ التَّأَخُّرِ لِلْجَمِيعِ إذَا حُذِفَ الْعَاطِفُ قِيَاسُهُ الْعَوْدُ لِلْجَمِيعِ فِي حَفْصَةَ طَالِقٌ عَمْرَةَ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَلْيُحَرَّرْ هَذَا الْمَحَلُّ ثُمَّ أَوْرَدْت ذَلِكَ عَلَى م ر فَاعْتَرَفَ بِإِشْكَالِهِ عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمُقَرَّرَةِ وَقَالَ: إنَّمَا مُقْتَضَاهُ الرُّجُوعُ لِجَمِيعِ مَا سَبَقَ أَوْ تَأَخَّرَ أَوْ سَبَقَ وَتَأَخَّرَ سَوَاءٌ كَانَ عَاطِفٌ أَوْ لَا وَمَالَ إلَى ذَلِكَ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ اعْتَمَدَ ذَلِكَ وَأَوَّلُ هَذِهِ الْفُرُوعِ عَلَى مَا إذَا قَصَدَ الْوُقُوعَ إلَى مَا قِيلَ بِالرُّجُوعِ إلَيْهِ فَقَطْ اهـ سم
(قَوْلُهُ فَيَنْتَظِمُ الِاسْتِثْنَاءُ فِي مِثْلِهِ) فَعُلِمَ أَنَّ يَا طَالِقُ لَا يَقْبَلُ الِاسْتِثْنَاءَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَعْمَلُ فِي الْإِخْبَارِ كَأَنْتِ طَالِقٌ وَجَمِيعُ الْأَفْعَالِ كَطَلَّقْتُكِ أَمَّا الْأَسْمَاءُ فَلَا يُقَالُ فِيهَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ كَذَا عَلَّلُوهُ وَهُوَ يَحْتَاجُ إلَى إيضَاحٍ وَمَعْنَاهُ أَنَّ الِاسْمَ لَا يَنْتَظِمُ مِنْهُ اسْتِثْنَاءٌ إنَّمَا يَنْتَظِمُ مِنْ الْحُكْمِ اهـ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَنْتَظِمُ أَنْ يُقَالَ يَا أَسْوَدُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا يَا طَالِقُ إلَخْ) قِيلَ فِي هَذَا الِاعْتِدَادُ بِالِاسْتِثْنَاءِ مَعَ وُجُودِ الْفَاصِلِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ غَيْرُ أَجْنَبِيٍّ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ وَقَوْلُهُ لَكِنَّ جَزْمَ الْقَاضِي مُعْتَمَدٌ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَقَعَتْ طَلْقَةٌ) أَيْ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ رَاجِعٌ لِلثَّلَاثِ فَيُوقِعُهَا وَلَا يَرْجِعُ لِقَوْلِهِ يَا طَالِقٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْهُ فَيَقَعُ بِهِ وَاحِدَةً اهـ شَيْخُنَا وَيُغْتَفَرُ هَذَا الْفَصْلُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَجْنَبِيٍّ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُ وَمَا قَبْلَهُ خِطَابٌ اهـ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ النِّدَاءِ وَغَيْرِهِ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا يَا طَالِقُ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ يَا طَالِقُ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ شَاءَ اللَّهُ فَيَقَعُ فِيهِمَا وَاحِدَةً بِالنِّدَاءِ وَتَقْدِيمُ الْمَشِيئَةِ كَتَأْخِيرِهَا كَقَوْلِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ يَا طَالِقُ أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا فَيَقَعُ وَاحِدَةً أَيْضًا وَالْعَطْفُ كَغَيْرِهِ أَيْضًا كَقَوْلِهِ هِنْدٌ طَالِقٌ وَزَيْنَبُ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَيَرْجِعُ إلَيْهِمَا حَيْثُ قَصَدَهُمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ) أَيْ مَا لَمْ يَقْصِدْ الطَّلَاقَ وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ فِيمَنْ قَالَ لَا أَفْعَلُ كَذَا إلَّا أَنْ يَسْبِقَنِي الْقَضَاءُ وَالْقَدَرُ ثُمَّ فَعَلَهُ وَقَالَ قَصَدْت إخْرَاجَ مَا قَدَرَ مِنْهُ عَنْ الْيَمِينِ لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ قَالَ حَفْصَةُ طَالِقٌ وَعَمْرَةُ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَمْ يَنْوِ عَوْدَ الِاسْتِثْنَاءِ إلَى كُلٍّ مِنْ الْمُتَعَاطِفَيْنِ طَلُقَتْ حَفْصَةُ دُونَ عَمْرَةَ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ وَالْأَوْجَهُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا نَوَى بِالِاسْتِثْنَاءِ عَوْدَهُ إلَى الْأَخِيرَةِ فَقَطْ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَصَدَهُمَا أَوْ أَطْلَقَ وَلَوْ قَالَ حَفْصَةُ وَعَمْرَةُ طَالِقَانِ إنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ إنْ شَاءَ زَيْدٌ فَمَاتَ زَيْدٌ أَوْ جُنَّ قَبْلَ الْمَشِيئَةِ لَمْ تَطْلُقْ، وَإِنْ خَرَس فَأَشَارَ طَلُقَتْ أَوْ عَلَّقَ بِمَشِيئَةِ الْمَلَائِكَةِ لَمْ تَطْلُقْ؛ لِأَنَّ لَهُمْ مَشِيئَةً وَكَذَا بِمَشِيئَةِ بَهِيمَةٍ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِمُسْتَحِيلٍ وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ إنْ لَمْ يَشَأْ زَيْدٌ وَلَمْ تُوجَدْ مَشِيئَةٌ فِي الْحَيَاةِ وَقَعَ قُبَيْلَ مَوْتِهِ أَوْ جُنُونِهِ الْمُتَّصِلِ بِالْمَوْتِ، فَإِنْ مَاتَ وَشَكَّ فِي مَشِيئَتِهِ لَمْ تَطْلُقْ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ أَوْ أَنْت طَالِقٌ إنْ لَمْ يَشَأْ زَيْدٌ الْيَوْمَ وَلَمْ يَشَأْ فِيهِ وَقَعَ قُبَيْلَ الْغُرُوبِ إذْ الْيَوْمُ هُنَا كَالْعُمْرِ فِيمَا مَرَّ اهـ شَرْحُ م ر
[فَصْلٌ فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ]
(فَصْلٌ فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ) أَيْ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ وَأَجْنَبِيَّةٍ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ اهـ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ؛ لِأَنَّهُ إمَّا شَكٌّ فِي أَصْلِهِ أَوْ فِي عَدَدِهِ أَوْ فِي مَحَلِّهِ أَوْ فِي صِيغَتِهِ الْوَاقِعَةِ مِنْهُ هَلْ هِيَ تَنْجِيزٌ أَوْ تَعْلِيقٌ وَهَذِهِ لَمْ يَتَكَلَّمْ الْمُصَنِّفُ عَلَيْهَا وَقِيَاسُ مَا مَرَّ آنِفًا مِنْ الْوُقُوعِ فِيمَا لَوْ شَكَّ هَلْ قَصَدَ التَّعْلِيقَ بِالْمَشِيئَةِ أَوْ لَا أَنْ يَقَعَ هُنَا فَرَاجِعْهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ أَيْ فِي أَصْلِهِ أَوْ عَدَدِهِ أَوْ مَحَلِّهِ أَيْ بِاسْتِوَاءٍ قِيلَ أَوْ بِرُجْحَانٍ وَتَوَقَّفَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ (قَوْلُهُ كَأَنْ شَكَّ فِي وُجُودِ الصِّفَةِ) أَيْ أَوْ فِي كَوْنِهَا الصِّفَةَ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهَا كَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ وَشَكَّ هَلْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى دُخُولِ الدَّارِ أَوْ لَا أَوْ شَكَّ هَلْ وَقَعَ مِنْهُ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ أَوْ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ ذَلِكَ أَوْ هَلْ عَلَّقَ أَوْ نَجَّزَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَلَا يَخْفَى الْوَرَعُ) وَهُوَ الْأَخْذُ بِالْأَسْوَأِ اهـ شَرْحُ م ر وَهَذَا رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ أَيْ الشَّكِّ فِي أَصْلِهِ أَوْ فِي عَدَدِهِ بِدَلِيلِ التَّفْرِيعِ الْمَذْكُورِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ
فَيَنْتَظِمُ الِاسْتِثْنَاءُ فِي مِثْلِهِ وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا يَا طَالِقُ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَعَ طَلْقَةً وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ اسْمُهَا طَالِقٌ وَغَيْرُهُ لَكِنْ جَزَمَ الْقَاضِي فِيمَنْ اسْمُهَا ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ.
(فَصْلٌ) فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ لَوْ (شَكَّ) وُقُوعَ (طَلَاقٍ) مِنْهُ مُنَجَّزٍ أَوْ مُعَلَّقٍ كَأَنْ شَكَّ فِي وُجُودِ الصِّفَةِ الْمُعَلَّقِ بِهَا (فَلَا) يُحْكَمُ بِوُقُوعِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الطَّلَاقِ وَبَقَاءُ النِّكَاحِ (أَوْ فِي عَدَدٍ) كَأَنْ طَلَّقَ وَشَكَّ هَلْ طَلَّقَ وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ (فَالْأَقَلُّ) يَأْخُذُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الزَّائِدِ عَلَيْهِ (وَلَا يَخْفَى الْوَرَعُ) فِيمَا ذُكِرَ بِأَنْ يَحْتَاطَ فِيهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالِاسْتِثْنَاءِ إلَيْهِمَا، فَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ انْصَرَفَ إلَى الْأَوَّلِ خَاصَّةً فَيَقَعُ الْعِتْقُ دُونَ الطَّلَاقِ اهـ، فَإِنَّ قَوْلَهُ كَالْمُتَأَخِّرِ عَنْهَا يُفِيدُ مُسَاوَاةَ الْمُتَأَخِّرِ لِلْمُتَقَدِّمِ فِي الرُّجُوعِ إلَيْهِمَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَهَذَا هُوَ الْأَوْفَقُ بِقَاعِدَةِ أَنَّ نَحْوَ الِاسْتِثْنَاءِ الْمُتَقَدِّمِ أَوْ الْمُتَأَخِّرِ عَلَى مُتَعَاطِفَاتٍ يَتَعَلَّقُ بِالْجَمِيعِ وَمَا تَقَدَّمَ عَنْ بَابِ الْأَيْمَانِ فِي مَسْأَلَةِ التَّوَسُّطِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ قَدْ يُخَالِفُ مَا اخْتَارَهُ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ مِنْ عَوْدِ نَحْوِ الصِّفَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ لِلْجَمِيعِ وَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ الْعَوْدِ عِنْدَ التَّأَخُّرِ لِلْجَمِيعِ إذَا حُذِفَ الْعَاطِفُ قِيَاسُهُ الْعَوْدُ لِلْجَمِيعِ فِي حَفْصَةَ طَالِقٌ عَمْرَةَ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَلْيُحَرَّرْ هَذَا الْمَحَلُّ ثُمَّ أَوْرَدْت ذَلِكَ عَلَى م ر فَاعْتَرَفَ بِإِشْكَالِهِ عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمُقَرَّرَةِ وَقَالَ: إنَّمَا مُقْتَضَاهُ الرُّجُوعُ لِجَمِيعِ مَا سَبَقَ أَوْ تَأَخَّرَ أَوْ سَبَقَ وَتَأَخَّرَ سَوَاءٌ كَانَ عَاطِفٌ أَوْ لَا وَمَالَ إلَى ذَلِكَ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ اعْتَمَدَ ذَلِكَ وَأَوَّلُ هَذِهِ الْفُرُوعِ عَلَى مَا إذَا قَصَدَ الْوُقُوعَ إلَى مَا قِيلَ بِالرُّجُوعِ إلَيْهِ فَقَطْ اهـ سم
(قَوْلُهُ فَيَنْتَظِمُ الِاسْتِثْنَاءُ فِي مِثْلِهِ) فَعُلِمَ أَنَّ يَا طَالِقُ لَا يَقْبَلُ الِاسْتِثْنَاءَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَعْمَلُ فِي الْإِخْبَارِ كَأَنْتِ طَالِقٌ وَجَمِيعُ الْأَفْعَالِ كَطَلَّقْتُكِ أَمَّا الْأَسْمَاءُ فَلَا يُقَالُ فِيهَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ كَذَا عَلَّلُوهُ وَهُوَ يَحْتَاجُ إلَى إيضَاحٍ وَمَعْنَاهُ أَنَّ الِاسْمَ لَا يَنْتَظِمُ مِنْهُ اسْتِثْنَاءٌ إنَّمَا يَنْتَظِمُ مِنْ الْحُكْمِ اهـ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَنْتَظِمُ أَنْ يُقَالَ يَا أَسْوَدُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا يَا طَالِقُ إلَخْ) قِيلَ فِي هَذَا الِاعْتِدَادُ بِالِاسْتِثْنَاءِ مَعَ وُجُودِ الْفَاصِلِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ غَيْرُ أَجْنَبِيٍّ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ وَقَوْلُهُ لَكِنَّ جَزْمَ الْقَاضِي مُعْتَمَدٌ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَقَعَتْ طَلْقَةٌ) أَيْ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ رَاجِعٌ لِلثَّلَاثِ فَيُوقِعُهَا وَلَا يَرْجِعُ لِقَوْلِهِ يَا طَالِقٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْهُ فَيَقَعُ بِهِ وَاحِدَةً اهـ شَيْخُنَا وَيُغْتَفَرُ هَذَا الْفَصْلُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَجْنَبِيٍّ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُ وَمَا قَبْلَهُ خِطَابٌ اهـ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ النِّدَاءِ وَغَيْرِهِ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا يَا طَالِقُ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ يَا طَالِقُ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ شَاءَ اللَّهُ فَيَقَعُ فِيهِمَا وَاحِدَةً بِالنِّدَاءِ وَتَقْدِيمُ الْمَشِيئَةِ كَتَأْخِيرِهَا كَقَوْلِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ يَا طَالِقُ أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا فَيَقَعُ وَاحِدَةً أَيْضًا وَالْعَطْفُ كَغَيْرِهِ أَيْضًا كَقَوْلِهِ هِنْدٌ طَالِقٌ وَزَيْنَبُ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَيَرْجِعُ إلَيْهِمَا حَيْثُ قَصَدَهُمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ) أَيْ مَا لَمْ يَقْصِدْ الطَّلَاقَ وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ فِيمَنْ قَالَ لَا أَفْعَلُ كَذَا إلَّا أَنْ يَسْبِقَنِي الْقَضَاءُ وَالْقَدَرُ ثُمَّ فَعَلَهُ وَقَالَ قَصَدْت إخْرَاجَ مَا قَدَرَ مِنْهُ عَنْ الْيَمِينِ لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ قَالَ حَفْصَةُ طَالِقٌ وَعَمْرَةُ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَمْ يَنْوِ عَوْدَ الِاسْتِثْنَاءِ إلَى كُلٍّ مِنْ الْمُتَعَاطِفَيْنِ طَلُقَتْ حَفْصَةُ دُونَ عَمْرَةَ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ وَالْأَوْجَهُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا نَوَى بِالِاسْتِثْنَاءِ عَوْدَهُ إلَى الْأَخِيرَةِ فَقَطْ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَصَدَهُمَا أَوْ أَطْلَقَ وَلَوْ قَالَ حَفْصَةُ وَعَمْرَةُ طَالِقَانِ إنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ إنْ شَاءَ زَيْدٌ فَمَاتَ زَيْدٌ أَوْ جُنَّ قَبْلَ الْمَشِيئَةِ لَمْ تَطْلُقْ، وَإِنْ خَرَس فَأَشَارَ طَلُقَتْ أَوْ عَلَّقَ بِمَشِيئَةِ الْمَلَائِكَةِ لَمْ تَطْلُقْ؛ لِأَنَّ لَهُمْ مَشِيئَةً وَكَذَا بِمَشِيئَةِ بَهِيمَةٍ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِمُسْتَحِيلٍ وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ إنْ لَمْ يَشَأْ زَيْدٌ وَلَمْ تُوجَدْ مَشِيئَةٌ فِي الْحَيَاةِ وَقَعَ قُبَيْلَ مَوْتِهِ أَوْ جُنُونِهِ الْمُتَّصِلِ بِالْمَوْتِ، فَإِنْ مَاتَ وَشَكَّ فِي مَشِيئَتِهِ لَمْ تَطْلُقْ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ أَوْ أَنْت طَالِقٌ إنْ لَمْ يَشَأْ زَيْدٌ الْيَوْمَ وَلَمْ يَشَأْ فِيهِ وَقَعَ قُبَيْلَ الْغُرُوبِ إذْ الْيَوْمُ هُنَا كَالْعُمْرِ فِيمَا مَرَّ اهـ شَرْحُ م ر
[فَصْلٌ فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ]
(فَصْلٌ فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ) أَيْ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ وَأَجْنَبِيَّةٍ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ اهـ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ؛ لِأَنَّهُ إمَّا شَكٌّ فِي أَصْلِهِ أَوْ فِي عَدَدِهِ أَوْ فِي مَحَلِّهِ أَوْ فِي صِيغَتِهِ الْوَاقِعَةِ مِنْهُ هَلْ هِيَ تَنْجِيزٌ أَوْ تَعْلِيقٌ وَهَذِهِ لَمْ يَتَكَلَّمْ الْمُصَنِّفُ عَلَيْهَا وَقِيَاسُ مَا مَرَّ آنِفًا مِنْ الْوُقُوعِ فِيمَا لَوْ شَكَّ هَلْ قَصَدَ التَّعْلِيقَ بِالْمَشِيئَةِ أَوْ لَا أَنْ يَقَعَ هُنَا فَرَاجِعْهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ أَيْ فِي أَصْلِهِ أَوْ عَدَدِهِ أَوْ مَحَلِّهِ أَيْ بِاسْتِوَاءٍ قِيلَ أَوْ بِرُجْحَانٍ وَتَوَقَّفَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ (قَوْلُهُ كَأَنْ شَكَّ فِي وُجُودِ الصِّفَةِ) أَيْ أَوْ فِي كَوْنِهَا الصِّفَةَ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهَا كَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ وَشَكَّ هَلْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى دُخُولِ الدَّارِ أَوْ لَا أَوْ شَكَّ هَلْ وَقَعَ مِنْهُ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ أَوْ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ ذَلِكَ أَوْ هَلْ عَلَّقَ أَوْ نَجَّزَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَلَا يَخْفَى الْوَرَعُ) وَهُوَ الْأَخْذُ بِالْأَسْوَأِ اهـ شَرْحُ م ر وَهَذَا رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ أَيْ الشَّكِّ فِي أَصْلِهِ أَوْ فِي عَدَدِهِ بِدَلِيلِ التَّفْرِيعِ الْمَذْكُورِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ
20/11/2024, 22:49 من طرف Admin
» كتاب مواعظ الإمام زين العابدين ـ صالح أحمد الشامي
18/11/2024, 23:30 من طرف Admin
» كتاب إتحاف النفوس بنفحات القدوس ـ عبد القدوس بن أسامة السامرائي
18/11/2024, 23:25 من طرف Admin
» كتاب الإعلام بفضل الصلاة على النبي والسلام ـ محمد بن عبد الرحمن بن علي النميري
18/11/2024, 23:20 من طرف Admin
» كتاب الغيب ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 23:08 من طرف Admin
» كتاب الشيطان والإنسان ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 23:03 من طرف Admin
» كتاب الشعراوي هنا رأيت سيدنا إبراهيم ـ سعيد أبو العنين
18/11/2024, 23:01 من طرف Admin
» كتاب الخير والشر ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 22:57 من طرف Admin
» كتاب التربية في مدرسة النبوة ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 22:55 من طرف Admin
» كتاب: إرشاد العباد إلى سبل الرشاد ـ للملبباري
18/11/2024, 22:41 من طرف Admin
» ـ كتاب آداب الحسن البصري ـ أبن الجوزي
18/11/2024, 22:34 من طرف Admin
» كتاب الله والنفس البشرية ـ لمحمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 22:23 من طرف Admin
» كتاب: معرفة النفس طر يق لمعرفة الرب ـ أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسن
18/11/2024, 22:21 من طرف Admin
» كتاب الطريق الي الله ـ الشيخ علي جمعة
18/11/2024, 21:50 من طرف Admin
» كتاب: كتاب النفس والجسد والروح ـ ابراهيم البلتاجي
18/11/2024, 21:38 من طرف Admin