..الإحسان حياة.

مرحبا بك أيّها الزّائر الكريم.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

..الإحسان حياة.

مرحبا بك أيّها الزّائر الكريم.

..الإحسان حياة.

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
..الإحسان حياة.

..الإحسان معاملة ربّانيّة بأخلاق محمّديّة، عنوانها:النّور والرّحمة والهدى

المواضيع الأخيرة

» كتاب: نهاية العالم في الكتاب المقدس - دراسة مقارنة مع القرآن الكريم ـ نور فائزة بنت عثمان
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب نكاح المشرك]  [فصل في حكم من زاد على العدد الشرعي من زوجات الكافر بعد إسلامه] Empty20/11/2024, 22:49 من طرف Admin

» كتاب مواعظ الإمام زين العابدين ـ صالح أحمد الشامي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب نكاح المشرك]  [فصل في حكم من زاد على العدد الشرعي من زوجات الكافر بعد إسلامه] Empty18/11/2024, 23:30 من طرف Admin

» كتاب إتحاف النفوس بنفحات القدوس ـ عبد القدوس بن أسامة السامرائي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب نكاح المشرك]  [فصل في حكم من زاد على العدد الشرعي من زوجات الكافر بعد إسلامه] Empty18/11/2024, 23:25 من طرف Admin

» كتاب الإعلام بفضل الصلاة على النبي والسلام ـ محمد بن عبد الرحمن بن علي النميري
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب نكاح المشرك]  [فصل في حكم من زاد على العدد الشرعي من زوجات الكافر بعد إسلامه] Empty18/11/2024, 23:20 من طرف Admin

» كتاب الغيب ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب نكاح المشرك]  [فصل في حكم من زاد على العدد الشرعي من زوجات الكافر بعد إسلامه] Empty18/11/2024, 23:08 من طرف Admin

» كتاب الشيطان والإنسان ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب نكاح المشرك]  [فصل في حكم من زاد على العدد الشرعي من زوجات الكافر بعد إسلامه] Empty18/11/2024, 23:03 من طرف Admin

» كتاب الشعراوي هنا رأيت سيدنا إبراهيم ـ سعيد أبو العنين
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب نكاح المشرك]  [فصل في حكم من زاد على العدد الشرعي من زوجات الكافر بعد إسلامه] Empty18/11/2024, 23:01 من طرف Admin

» كتاب الخير والشر ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب نكاح المشرك]  [فصل في حكم من زاد على العدد الشرعي من زوجات الكافر بعد إسلامه] Empty18/11/2024, 22:57 من طرف Admin

» كتاب التربية في مدرسة النبوة ـ محمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب نكاح المشرك]  [فصل في حكم من زاد على العدد الشرعي من زوجات الكافر بعد إسلامه] Empty18/11/2024, 22:55 من طرف Admin

» كتاب: إرشاد العباد إلى سبل الرشاد ـ للملبباري
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب نكاح المشرك]  [فصل في حكم من زاد على العدد الشرعي من زوجات الكافر بعد إسلامه] Empty18/11/2024, 22:41 من طرف Admin

» ـ كتاب آداب الحسن البصري ـ أبن الجوزي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب نكاح المشرك]  [فصل في حكم من زاد على العدد الشرعي من زوجات الكافر بعد إسلامه] Empty18/11/2024, 22:34 من طرف Admin

» كتاب الله والنفس البشرية ـ لمحمد متولي الشعراوي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب نكاح المشرك]  [فصل في حكم من زاد على العدد الشرعي من زوجات الكافر بعد إسلامه] Empty18/11/2024, 22:23 من طرف Admin

» كتاب: معرفة النفس طر يق لمعرفة الرب ـ أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسن
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب نكاح المشرك]  [فصل في حكم من زاد على العدد الشرعي من زوجات الكافر بعد إسلامه] Empty18/11/2024, 22:21 من طرف Admin

» كتاب الطريق الي الله ـ الشيخ علي جمعة
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب نكاح المشرك]  [فصل في حكم من زاد على العدد الشرعي من زوجات الكافر بعد إسلامه] Empty18/11/2024, 21:50 من طرف Admin

» كتاب: كتاب النفس والجسد والروح ـ ابراهيم البلتاجي
كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب نكاح المشرك]  [فصل في حكم من زاد على العدد الشرعي من زوجات الكافر بعد إسلامه] Empty18/11/2024, 21:38 من طرف Admin

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح] [باب نكاح المشرك] [فصل في حكم من زاد على العدد الشرعي من زوجات الكافر بعد إسلامه]

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 68539
    تاريخ التسجيل : 25/04/2018

    كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح]  [باب نكاح المشرك]  [فصل في حكم من زاد على العدد الشرعي من زوجات الكافر بعد إسلامه] Empty كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج ـ [كتاب النكاح] [باب نكاح المشرك] [فصل في حكم من زاد على العدد الشرعي من زوجات الكافر بعد إسلامه]

    مُساهمة من طرف Admin 31/3/2021, 12:15

    [كتاب النكاح] [باب نكاح المشرك] [فصل في حكم من زاد على العدد الشرعي من زوجات الكافر بعد إسلامه]

    أَسْلَمُوا وَتَبْطُلُ مَا لَا نُقِرُّهُمْ) عَلَيْهِ لَوْ أَسْلَمُوا فَلَوْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَشُهُودٍ أَوْ فِي عِدَّةٍ هِيَ مُنْقَضِيَةٌ عِنْدَ التَّرَافُعِ أَقْرَرْنَاهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ بَاقِيَةً وَبِخِلَافِ نِكَاحِ مُحْرِمٍ

    (فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَعْدَ إسْلَامِهِ لَوْ (أَسْلَمَ) كَافِرٌ (عَلَى أَكْثَرَ مِنْ مُبَاحٍ لَهُ) كَأَنْ أَسْلَمَ حُرٌّ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ أَوْ غَيْرُهُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْنِ (أَسْلَمْنَ مَعَهُ) قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ (أَوْ) أَسْلَمْنَ بَعْدَ إسْلَامِهِ (فِي عِدَّةٍ) وَهِيَ مِنْ حِينِ إسْلَامِهِ أَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ إسْلَامِهِنَّ فِيهَا (أَوْ كُنَّ كِتَابِيَّاتٍ

    ـــــــــــــــــــــــــــــQنَسْأَلُهُمْ عَنْهُ وَلَا نَتَعَرَّضُ لَهُمْ بِالْبَحْثِ عَنْهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَنُقِرُّهُمْ عَلَى مَا نُقِرُّهُمْ) خَتَمَ بِهَذَا مَعَ تَقَدُّمِ كَثِيرٍ مِنْ صُوَرِهِ لِأَنَّهُ ضَابِطٌ صَحِيحٌ يَجْمَعُهَا وَغَيْرُهَا فَنُقِرُّهُمْ عَلَى نَحْوِ نِكَاحٍ عَرِيَ عَنْ وَلِيٍّ وَشُهُودٍ لَا عَلَى نَحْوِ نِكَاحٍ مُحَرَّمٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلِمْنَاهُ فِيهِمْ وَلَمْ يَتَرَافَعُوا إلَيْنَا فِيهِ فَلَا نَتَعَرَّضُ لَهُمْ وَلَوْ جَاءَنَا مَنْ تَحْتَهُ أُخْتَانِ لِطَلَبِ فَرْضِ النَّفَقَةِ مَثَلًا أَعْرَضْنَا عَنْهُ مَا لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِنَا فَنَأْمُرُهُ بِاخْتِيَارِ إحْدَاهُمَا وَيُجِيبُهُمْ حَاكِمُنَا فِي تَزْوِيجِ كِتَابِيَّةٍ لَا وَلِيَّ لَهَا بِشُهُودٍ مِنَّا وَلَوْ تَحَاكَمُوا إلَيْنَا بَعْدَ الْقَبْضِ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ أَوْ قَبْلَهُ وَقَدْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِإِمْضَائِهِ لَمْ نَتَعَرَّضْ لَهُ وَإِلَّا نَقَضْنَاهُ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَيَشْكُلُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ فِي نَحْوِ النِّكَاحِ الْمُؤَقَّتِ أَوْ بِشَرْطِ نَحْوِ الْخِيَارِ مِنْ النَّظَرِ لِاعْتِقَادِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِهِ حَاكِمُهُمْ فَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْمُرَادَ بِحُكْمِ حَاكِمِهِمْ هُنَا اعْتِقَادُهُمْ فَإِنْ اعْتَقَدُوهُ صَحِيحًا لَمْ نَتَعَرَّضْ لَهُ وَإِلَّا نَقَضْنَاهُ وَفَسَدَ فَالْحَاصِلُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ هَذَا مَعَ مَا مَرَّ مِنْ الْفِرَقِ بَيْنَ الْخَمْرِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُمْ مَتَى نَكَحُوا نِكَاحًا أَوْ عَقَدُوا عَقْدًا مُخْتَلًّا عِنْدَنَا لَمْ نَتَعَرَّضْ لَهُمْ ثُمَّ إنْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا فِيهِ أَوْ فِي شَيْءٍ مِنْ آثَارِهِ وَعَلِمْنَا اشْتِمَالَهُ عَلَى الْمُفْسِدِ نَظَرْنَا فَإِنْ كَانَ سَبَبُ الْفَسَادِ مُنْقَضِيًا أَثَرُهُ عِنْدَ التَّرَافُعِ كَالْخُلُوِّ عَنْ الْوَلِيِّ وَالشُّهُودِ وَكَمُقَارَنَتِهِ لِعِدَّةٍ انْقَضَتْ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مُفْسِدٍ انْقَضَى وَكَانَتْ بِحَيْثُ تَحِلُّ لَهُ عِنْدَ التَّرَافُعِ أَقْرَرْنَاهُمْ وَإِنْ كَانَتْ بِحَيْثُ لَا تَحِلُّ لَهُ عِنْدَهُ فَإِنْ قَوِيَ الْمَانِعُ كَنِكَاحِ أَمَةٍ بِلَا شُرُوطِهَا وَمُطَلَّقَةٍ ثَلَاثًا قَبْلَ التَّحْلِيلِ لَمْ يُنْظَرْ لِاعْتِقَادِهِمْ وَفَرَّقْنَا بَيْنَهُمَا احْتِيَاطًا لِرِقِّ الْوَلَدِ وَلِلْبُضْعِ وَمِنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ عَدَمُ الْكَفَاءَةِ دَفْعًا لِلْعَارِ وَإِنْ ضَعُفَ كَمُؤَقَّتٍ وَمَشْرُوطٍ فِيهِ نَحْوِ خِيَارٍ وَنِكَاحِ مَغْصُوبَةٍ نَظَرْنَا لِاعْتِقَادِهِمْ فِيهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِخِلَافِ نِكَاحِ مَحْرَمٍ) وَكَذَا نِكَاحُ الْأُخْتَيْنِ فَنُبْطِلُهُمَا مَعًا وَلَهُ الْعَقْدُ فِي أَيَّتِهِمَا شَاءَ إلَّا إنْ عَلِمْنَا سَبْقَ إحْدَاهُمَا فَتَبْطُلُ الثَّانِيَةُ فَقَطْ وَمَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا وَغَيْرِهِ مِمَّا يُخَالِفُ هَذَا غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ وَإِنْ تَكَلَّفَ بَعْضُهُمْ الْجَوَابَ عَنْهُ فَرَاجِعْهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

    [فَصْلٌ فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَعْدَ إسْلَامِهِ]

    (فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ إلَخْ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فِي حُكْمِ مَنْ زَادَتْ زَوْجَاتُهُ وَفِي حُكْمِ مَنْ زَادَ مِنْ الزَّوْجَاتِ لِأَنَّهُ ذَكَرَ حُكْمَ كُلٍّ مِنْهُمَا وَقَدْ يُقَالُ مُرَادُهُ بِحُكْمِ مَنْ زَادَ بِالنِّسْبَةِ لِأَنْفُسِهِنَّ أَوْ لِمَنْ هِيَ فِي عِصْمَتِهِ اهـ ح ل وَحُكْمُ ذَلِكَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ اخْتِيَارُ مُبَاحِهِ وَيَنْدَفِعُ نِكَاحُ الزَّائِدِ (قَوْلُهُ فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ إلَخْ) أَيْ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ عَلَى أُمٍّ وَبِنْتِهَا كِتَابِيَّتَيْنِ وَمِنْ قَوْلِهِ أَوْ عَلَى أَمَةٍ أَسْلَمَتْ مَعَهُ إلَخْ وَمِنْ قَوْلِهِ وَالِاخْتِيَارُ كَاخْتَرْتُ نِكَاحَك إلَى آخِرِ الْفَصْلِ، وَقَوْلُهُ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَيَانٌ لِمَنْ، وَقَوْلُهُ بَعْدَ إسْلَامِهِ مُتَعَلِّقٌ بِحُكْمٍ اهـ شَيْخُنَا وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَصْلٌ فِي حُكْمِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى نِسَاءٍ كُلٍّ مِنْهُنَّ مُبَاحٌ لَهُ عَلَى انْفِرَادِهِ وَجُمْلَتُهَا أَكْثَرُ مِنْ مُبَاحِهِ مِنْ أَرْبَعٍ فِي الْحُرِّ الْكَامِلِ وَثِنْتَيْنِ فِي غَيْرِهِ اهـ وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمَتْنِ خَمْسُ مَسَائِلَ الْأُولَى الْإِسْلَامُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ وَيَنْقَضِي الْكَلَامُ عَلَيْهَا بِقَوْلِهِ أَوْ فِي عِدَّةِ مُبَاحٍ تَعَيَّنَ وَالثَّانِيَةُ قَوْلُهُ أَوْ عَلَى أُمٍّ وَبِنْتِهَا إلَخْ وَالثَّالِثَةُ قَوْلُهُ أَوْ عَلَى أَمَةٍ إلَخْ وَالرَّابِعَةُ قَوْلُهُ أَوْ عَلَى إمَاءٍ إلَخْ، وَالْخَامِسَةُ قَوْلُهُ أَوْ عَلَى حُرَّةٍ وَإِمَاءٍ إلَخْ اهـ (قَوْلُهُ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ مُبَاحٍ لَهُ إلَخْ) وَلَوْ أَسْلَمَتْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ زَوْجٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا اخْتِيَارٌ عَلَى الْأَصَحِّ أَسْلَمُوا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا ثُمَّ إنْ تَرَتَّبَ النِّكَاحَانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَا دُونَهَا أَوْ الْأَوَّلُ وَحْدَهُ وَهِيَ كِتَابِيَّةٌ فَإِنْ مَاتَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ مَعَ الثَّانِي أُقِرَّتْ مَعَهُ إنْ اعْتَقَدُوا صِحَّتَهُ وَإِنْ وَقَعَا مَعًا لَمْ تُقَرَّ مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُطْلَقًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ مِنْ مُبَاحٍ لَهُ) قَدْ صَرَّحَ هُنَا بِالْحَرْفِ وَأَضَافَ فِي قَوْلِهِ: مُبَاحِهِ وَقَطَعَ عَنْهُمَا فِي الْبَقِيَّةِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمَّا صَرَّحَ بِالْحَرْفِ هُنَا عُلِمَ أَنَّ الْإِضَافَةَ بَعْدَهُ عَلَى مَعْنَى هَذَا الْحَرْفِ وَقَطَعَ فِيمَا بَعْدُ لِعِلْمِ الْمُضَافِ إلَيْهِ وَلَمْ يَقْطَعْ فِي الثَّانِي لِعَدَمِ إضَافَةٍ يُحَالُ عَلَيْهَا الْمَعْنَى اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ كَأَنْ أَسْلَمَ حُرٌّ إلَخْ) بَقِيَ لِلْكَافِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ أَوْ أَسْلَمَ عَلَى إمَاءٍ فَلَيْسَتْ الْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةً اهـ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ إسْلَامِهِنَّ) مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَدَّرَهُ وَصَحَّ كَوْنُهُ صِفَةً لِأَجْلِ الْعَائِدِ وَهُوَ ضَمِيرُ النِّسْوَةِ، وَقَوْلُهُ فِيهَا مُتَعَلِّقٌ بِأَسْلَمَ لَا بِإِسْلَامِهِنَّ هَذَا وَقَدْ جَعَلَ الشَّارِحُ هَذِهِ الصُّورَةَ زَائِدَةً عَلَى الْمَتْنِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ فِي الْخَمْسَةِ بِأَنَّ الْمَتْنَ يَشْمَلُهَا وَقَدْ جَعَلَهَا زَائِدَةً عَلَيْهِ وَهَذَا الِاعْتِرَاضُ نَشَأَ مِنْ عَدَمِ التَّأَمُّلِ وَفُهِمَ قَوْلُهُ أَوْ فِي عِدَّةٍ لِأَنَّهُ عِنْدَ تَقَدُّمِ إسْلَامِهِنَّ لَا يُقَالُ إنَّهُ فِي الْعِدَّةِ إذْ لَا عِدَّةَ الْآنَ أَيْ وَقْتَ


      الوقت/التاريخ الآن هو 25/11/2024, 11:09