[كتاب النكاح] [باب نكاح المشرك]
قَتَلْنَاهُ (فَلَوْ كَانَ) الْمُنْتَقِلُ (امْرَأَةً) كَأَنْ تَنَصَّرَتْ يَهُودِيَّةٌ (لَمْ تَحِلَّ لِمُسْلِمٍ) كَالْمُرْتَدَّةِ (فَإِنْ كَانَتْ) أَيْ الْمُنْتَقِلَةُ (مَنْكُوحَةً فَكَمُرْتَدَّةٍ) تَحْتَهُ فِيمَا يَأْتِي وَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ الْكَافِرُ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ يَرَى نِكَاحَ الْمُنْتَقِلَةِ حَلَّتْ لَهُ وَإِلَّا فَكَالْمُسْلِمِ
(وَلَا تَحِلُّ مُرْتَدَّةٌ) لِأَحَدٍ لَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهَا كَافِرَةٌ لَا تُقَرُّ وَلَا مِنْ الْكُفَّارِ لِبَقَاءِ عَلَقَةِ الْإِسْلَامِ فِيهَا (وَرِدَّةٌ) مِنْ الزَّوْجَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا (قَبْلَ دُخُولٍ) وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ اسْتِدْخَالِ مَنِيٍّ (تُنَجَّزُ فُرْقَةٌ) بَيْنَهُمَا لِعَدَمِ تَأَكُّدِ النِّكَاحِ بِالدُّخُولِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ (وَبَعْدَهُ) نُوقِفُهَا (فَإِنْ جَمَعَهُمَا إسْلَامٌ فِي الْعِدَّةِ دَامَ نِكَاحٌ) بَيْنَهُمَا لِتَأَكُّدِهِ بِمَا ذُكِرَ (وَإِلَّا فَالْفُرْقَةُ) بَيْنَهُمَا حَاصِلَةٌ (مِنْ) حِينِ (الرِّدَّةِ) مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا (وَحَرُمَ وَطْءٌ) فِي مُدَّةِ التَّوَقُّفِ لِتَزَلْزُلِ مِلْكِ النِّكَاحِ بِالرِّدَّةِ (وَلَا حَدَّ) فِيهِ لِشُبْهَةِ بَقَاءِ النِّكَاحِ بَلْ فِيهِ تَعْزِيرٌ وَتَجِبُ الْعِدَّةُ مِنْهُ كَمَا لَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ رَجْعِيًّا ثُمَّ وَطِئَهَا فِي الْعِدَّةِ
(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ) وَهُوَ الْكَافِرُ عَلَى أَيِّ مِلَّةٍ كَانَ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مُقَابِلِ الْكِتَابِيِّ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ} [البينة: 1] لَوْ (أَسْلَمَ) أَيْ الْمُشْرِكُ وَلَوْ غَيْرَ كِتَابِيٍّ كَوَثَنِيٍّ وَمَجُوسِيٍّ (عَلَى) حُرَّةٍ (كِتَابِيَّةٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (تَحِلُّ) لَهُ ابْتِدَاءً (دَامَ نِكَاحُهُ) لِجَوَازِ نِكَاحِ الْمُسْلِمِ لَهَا (أَوْ) عَلَى حُرَّةٍ (غَيْرِهَا) كَوَثَنِيَّةٍ وَكِتَابِيَّةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ ابْتِدَاءً
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِأَنَّا لَا نَعْتَبِرُ اعْتِقَادَهُ بَلْ الْوَاقِعُ وَهُوَ الِانْتِقَالُ إلَى الْبَاطِلِ وَالتَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ إنَّمَا هُوَ لِلْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَشَرْحُ م ر (قَوْلُهُ قَتَلْنَاهُ) أَيْ يَجُوزُ لَنَا قَتْلُهُ وَيَجُوزُ ضَرْبُ الرِّقِّ عَلَيْهِ وَيَجُوزُ الْمَنُّ عَلَيْهِ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَا يُقَرُّ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَلَا بُدَّ مِنْ قَتْلِهِ وَإِنْ ضَرَبْنَا عَلَيْهِ الرِّقَّ أَوْ مَنَنَّا اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَلَوْ كَانَ امْرَأَةً إلَخْ) هَذَا مَحَلُّ مُنَاسَبَةِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُنَا وَقَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي أَيْ فَيُقَالُ إنْ كَانَ هَذَا الِانْتِقَالُ قَبْلَ الدُّخُولِ تَنَجَّزَتْ الْفُرْقَةُ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَإِنْ جَمَعَهُمَا الْإِسْلَامُ فِي الْعِدَّةِ دَامَ النِّكَاحُ وَإِلَّا فَالْفُرْقَةُ مِنْ حِينِ الِانْتِقَالِ (قَوْلُهُ حَلَّتْ لَهُ) أَيْ وَنُقِرُّهُمَا عَلَيْهِ لَوْ أَسْلَمَا اهـ ح ل
(قَوْلُهُ وَلَا تَحِلُّ مُرْتَدَّةٌ لِأَحَدٍ) أَيْ وَلَوْ مُرْتَدًّا مِثْلَهَا لِأَنَّهُمَا لَا دَوَامَ لَهُمَا (قَوْلُهُ وَرِدَّةٌ مِنْ الزَّوْجَيْنِ) أَيْ وَمِنْ رِدَّةِ الزَّوْجِ مَا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ يَا كَافِرَةُ مُرِيدًا حَقِيقَةَ الْكُفْرِ لَا إنْ أَرَادَ الشَّتْمَ أَوْ أَطْلَقَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ قَبْلَ دُخُولٍ) سَوَاءٌ كَانَتْ الرِّدَّةُ مِنْهُمَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا هَكَذَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي اهـ فَالْحَاصِلُ أَنَّ صُورَةَ الْمَعِيَّةِ كَالتَّرْتِيبِ فِي أَنَّهُ إنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ تَنَجَّزَتْ الْفُرْقَةُ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنْ جَمَعَهُمَا الْإِسْلَامُ فِيهَا دَامَ وَإِلَّا فَلَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَبَعْدَهُ نُوقِفُهَا) أَيْ وَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَإِنْ أَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ وَقَوْلُهُ فَإِنْ جَمَعَهُمَا الْإِسْلَامُ أَيْ وَلَوْ بِقَوْلِهِ كَأَنْ غَابَ ثُمَّ عَادَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَقَالَ أَسْلَمْت قَبْلَ انْقِضَائِهَا وَلَمْ تُكَذِّبْهُ فَإِنْ كَذَّبَتْهُ قَبْلَ قَوْلِهَا وَقَوْلُهُ وَحَرُمَ وَطْءٌ أَيْ وَيَجِبُ مَهْرٌ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَلَيْسَ لَهُ فِي زَمَنِ التَّوَقُّفِ نِكَاحُ نَحْوِ أُخْتِهَا اهـ شَرْحُ م ر وَيُوقَفُ ظِهَارُهُ وَإِيلَاؤُهُ وَطَلَاقُهُ فِيهَا اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ فَإِنْ جَمَعَهُمَا إسْلَامٌ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ اتَّفَقَ عَدَمُ قَتْلِهِمَا حَتَّى أَسْلَمَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ يُؤَخَّرُ قَتْلُهُمَا لِيُنْظَرَ هَلْ يَعُودُ إلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَوْ لَا اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَتَجِبُ الْعِدَّةُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ هَذَا الْوَطْءِ لِأَنَّهُ وَطْءُ شُبْهَةٍ اهـ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ رَجْعِيًّا) أَيْ فَإِنَّهَا تَجِبُ الْعِدَّةُ لِلشُّبْهَةِ اهـ ح ل
[بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ]
(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ) أَيْ الْحُكْمُ بِصِحَّتِهِ أَوْ فَسَادِهِ أَوْ دَوَامِهِ أَوْ رَفْعِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ أَشْرَكَ أَوْ مِنْ التَّشْرِيكِ لِادِّعَائِهِ شَرِيكًا لِلَّهِ تَعَالَى اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ كَحُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَعْدَ إسْلَامِهِ الْمَذْكُورِ فِي الْفَصْلِ الْآتِي (قَوْلُهُ عَلَى أَيِّ مِلَّةٍ كَانَ) هَذَا بِحَسَبِ الْمُرَادِ هُنَا وَإِلَّا فَهُوَ فِي الْأَصْلِ مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ شَرِيكًا فَيَكُونُ اسْتِعْمَالُهُ فِيمَا هُوَ أَعَمُّ حَقِيقَةً شَرْعِيَّةً وَإِنَّمَا كَانَ مَا هُنَا أَعَمُّ لِأَنَّ مِنْ الْكُفَّارِ مَنْ لَمْ يَجْعَلْ لِلَّهِ شَرِيكًا اهـ شَيْخُنَا وَقَالَ السَّعْدُ التَّفْتَازَانِيُّ فِي شَرْحِ الْمَقَاصِدِ أَنَّ الْكَافِرَ اسْمٌ لِمَنْ لَا إيمَانَ لَهُ فَإِذَا أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ خُصَّ بِاسْمِ الْمُنَافِقِ وَإِنْ أَظْهَرَ الْكُفْرَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ خُصَّ بِاسْمِ الْمُرْتَدِّ وَإِنْ قَالَ بِإِلَهَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ خُصَّ بِاسْمِ الْمُشْرِكِ وَإِنْ كَانَ مُتَدَيِّنًا بِبَعْضِ الْأَدْيَانِ وَالْكُتُبِ الْمَنْسُوخَةِ خُصَّ بِاسْمِ الْكِتَابِيِّ كَالْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَإِنْ كَانَ يَقُولُ بِقِدَمِ الدَّهْرِ وَإِسْنَادِ الْحَوَادِثِ إلَيْهِ خُصَّ بِاسْمِ الدَّهْرِيِّ وَإِنْ كَانَ لَا يُثْبِتُ الْبَارِيَ خُصَّ بِاسْمِ الْمُعَطِّلِ اهـ بِحُرُوفِهِ (قَوْلُهُ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مُقَابِلِ الْكِتَابِيِّ) أَيْ إنْ أُرِيدَ بِهِ مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ شَرِيكًا لِقَوْلِهِ {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} [التوبة: 31] .
وَعِبَارَةُ حَجّ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ أَيْ الْمُشْرِكُ مَعَهُ أَيْ الْكِتَابِيِّ كَالْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ انْتَهَى ح ل (قَوْلُهُ عَلَى حُرَّةٍ) وَمِثْلُهَا الْأَمَةُ إذَا عَتَقَتْ فِي الْعِدَّةِ أَوْ أَسْلَمَتْ وَكَانَ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ اهـ شَرْحُ م ر.
وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ فِي الْفَصْلِ الْآتِي أَوْ أَسْلَمَ عَلَى أَمَةٍ أَسْلَمَتْ مَعَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ إسْلَامِهِ فِي عِدَّةٍ أَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ إسْلَامِهَا فِيهَا أَقَرَّ النِّكَاحُ إنْ حَلَّتْ لَهُ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ كَأَنْ كَانَ عَبْدًا أَوْ مُعْسِرًا خَائِفَ الْعَنَتِ لِأَنَّهُ إذَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ أُقِرَّ عَلَى نِكَاحِهَا فَإِنْ تَخَلَّفَتْ عَنْ إسْلَامِهِ أَوْ هُوَ عَنْ إسْلَامِهَا فِيمَا ذُكِرَ أَوْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ انْدَفَعَتْ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ تَحِلُّ لَهُ ابْتِدَاءً) أَيْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَهَذَا يُفِيدُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الرَّاجِحَ عِنْدَ شَيْخُنَا كحج حِلَّ الْكِتَابِيَّةِ لِلْمَجُوسِيِّ وَالْوَثَنِيِّ وِفَاقًا لِلرَّوْضَةِ وَخِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ حَيْثُ كَانَتْ تَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ تَحِلُّ لَهُ ابْتِدَاءً) خَرَجَ مَحْرَمُهُ وَمُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثًا قَبْلَ التَّحْلِيلِ وَكِتَابِيَّةٌ غَيْرُ إسْرَائِيلِيَّةٍ لَمْ يُعْلَمْ دُخُولُ أَوَّلِ آبَائِهَا فِي ذَلِكَ الدِّينِ قَبْلَ نَسْخِهِ اهـ سم اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَكِتَابِيَّةٌ لَا تَحِلُّ لَهُ ابْتِدَاءً) بِأَنْ تَخَلَّفَ فِيهَا الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِهِ آنِفًا وَشَرْطُهُ فِي إسْرَائِيلِيَّةٍ
قَتَلْنَاهُ (فَلَوْ كَانَ) الْمُنْتَقِلُ (امْرَأَةً) كَأَنْ تَنَصَّرَتْ يَهُودِيَّةٌ (لَمْ تَحِلَّ لِمُسْلِمٍ) كَالْمُرْتَدَّةِ (فَإِنْ كَانَتْ) أَيْ الْمُنْتَقِلَةُ (مَنْكُوحَةً فَكَمُرْتَدَّةٍ) تَحْتَهُ فِيمَا يَأْتِي وَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ الْكَافِرُ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ يَرَى نِكَاحَ الْمُنْتَقِلَةِ حَلَّتْ لَهُ وَإِلَّا فَكَالْمُسْلِمِ
(وَلَا تَحِلُّ مُرْتَدَّةٌ) لِأَحَدٍ لَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهَا كَافِرَةٌ لَا تُقَرُّ وَلَا مِنْ الْكُفَّارِ لِبَقَاءِ عَلَقَةِ الْإِسْلَامِ فِيهَا (وَرِدَّةٌ) مِنْ الزَّوْجَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا (قَبْلَ دُخُولٍ) وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ اسْتِدْخَالِ مَنِيٍّ (تُنَجَّزُ فُرْقَةٌ) بَيْنَهُمَا لِعَدَمِ تَأَكُّدِ النِّكَاحِ بِالدُّخُولِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ (وَبَعْدَهُ) نُوقِفُهَا (فَإِنْ جَمَعَهُمَا إسْلَامٌ فِي الْعِدَّةِ دَامَ نِكَاحٌ) بَيْنَهُمَا لِتَأَكُّدِهِ بِمَا ذُكِرَ (وَإِلَّا فَالْفُرْقَةُ) بَيْنَهُمَا حَاصِلَةٌ (مِنْ) حِينِ (الرِّدَّةِ) مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا (وَحَرُمَ وَطْءٌ) فِي مُدَّةِ التَّوَقُّفِ لِتَزَلْزُلِ مِلْكِ النِّكَاحِ بِالرِّدَّةِ (وَلَا حَدَّ) فِيهِ لِشُبْهَةِ بَقَاءِ النِّكَاحِ بَلْ فِيهِ تَعْزِيرٌ وَتَجِبُ الْعِدَّةُ مِنْهُ كَمَا لَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ رَجْعِيًّا ثُمَّ وَطِئَهَا فِي الْعِدَّةِ
(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ) وَهُوَ الْكَافِرُ عَلَى أَيِّ مِلَّةٍ كَانَ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مُقَابِلِ الْكِتَابِيِّ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ} [البينة: 1] لَوْ (أَسْلَمَ) أَيْ الْمُشْرِكُ وَلَوْ غَيْرَ كِتَابِيٍّ كَوَثَنِيٍّ وَمَجُوسِيٍّ (عَلَى) حُرَّةٍ (كِتَابِيَّةٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (تَحِلُّ) لَهُ ابْتِدَاءً (دَامَ نِكَاحُهُ) لِجَوَازِ نِكَاحِ الْمُسْلِمِ لَهَا (أَوْ) عَلَى حُرَّةٍ (غَيْرِهَا) كَوَثَنِيَّةٍ وَكِتَابِيَّةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ ابْتِدَاءً
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِأَنَّا لَا نَعْتَبِرُ اعْتِقَادَهُ بَلْ الْوَاقِعُ وَهُوَ الِانْتِقَالُ إلَى الْبَاطِلِ وَالتَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ إنَّمَا هُوَ لِلْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَشَرْحُ م ر (قَوْلُهُ قَتَلْنَاهُ) أَيْ يَجُوزُ لَنَا قَتْلُهُ وَيَجُوزُ ضَرْبُ الرِّقِّ عَلَيْهِ وَيَجُوزُ الْمَنُّ عَلَيْهِ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَا يُقَرُّ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَلَا بُدَّ مِنْ قَتْلِهِ وَإِنْ ضَرَبْنَا عَلَيْهِ الرِّقَّ أَوْ مَنَنَّا اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَلَوْ كَانَ امْرَأَةً إلَخْ) هَذَا مَحَلُّ مُنَاسَبَةِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُنَا وَقَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي أَيْ فَيُقَالُ إنْ كَانَ هَذَا الِانْتِقَالُ قَبْلَ الدُّخُولِ تَنَجَّزَتْ الْفُرْقَةُ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَإِنْ جَمَعَهُمَا الْإِسْلَامُ فِي الْعِدَّةِ دَامَ النِّكَاحُ وَإِلَّا فَالْفُرْقَةُ مِنْ حِينِ الِانْتِقَالِ (قَوْلُهُ حَلَّتْ لَهُ) أَيْ وَنُقِرُّهُمَا عَلَيْهِ لَوْ أَسْلَمَا اهـ ح ل
(قَوْلُهُ وَلَا تَحِلُّ مُرْتَدَّةٌ لِأَحَدٍ) أَيْ وَلَوْ مُرْتَدًّا مِثْلَهَا لِأَنَّهُمَا لَا دَوَامَ لَهُمَا (قَوْلُهُ وَرِدَّةٌ مِنْ الزَّوْجَيْنِ) أَيْ وَمِنْ رِدَّةِ الزَّوْجِ مَا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ يَا كَافِرَةُ مُرِيدًا حَقِيقَةَ الْكُفْرِ لَا إنْ أَرَادَ الشَّتْمَ أَوْ أَطْلَقَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ قَبْلَ دُخُولٍ) سَوَاءٌ كَانَتْ الرِّدَّةُ مِنْهُمَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا هَكَذَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي اهـ فَالْحَاصِلُ أَنَّ صُورَةَ الْمَعِيَّةِ كَالتَّرْتِيبِ فِي أَنَّهُ إنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ تَنَجَّزَتْ الْفُرْقَةُ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنْ جَمَعَهُمَا الْإِسْلَامُ فِيهَا دَامَ وَإِلَّا فَلَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَبَعْدَهُ نُوقِفُهَا) أَيْ وَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَإِنْ أَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ وَقَوْلُهُ فَإِنْ جَمَعَهُمَا الْإِسْلَامُ أَيْ وَلَوْ بِقَوْلِهِ كَأَنْ غَابَ ثُمَّ عَادَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَقَالَ أَسْلَمْت قَبْلَ انْقِضَائِهَا وَلَمْ تُكَذِّبْهُ فَإِنْ كَذَّبَتْهُ قَبْلَ قَوْلِهَا وَقَوْلُهُ وَحَرُمَ وَطْءٌ أَيْ وَيَجِبُ مَهْرٌ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَلَيْسَ لَهُ فِي زَمَنِ التَّوَقُّفِ نِكَاحُ نَحْوِ أُخْتِهَا اهـ شَرْحُ م ر وَيُوقَفُ ظِهَارُهُ وَإِيلَاؤُهُ وَطَلَاقُهُ فِيهَا اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ فَإِنْ جَمَعَهُمَا إسْلَامٌ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ اتَّفَقَ عَدَمُ قَتْلِهِمَا حَتَّى أَسْلَمَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ يُؤَخَّرُ قَتْلُهُمَا لِيُنْظَرَ هَلْ يَعُودُ إلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَوْ لَا اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَتَجِبُ الْعِدَّةُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ هَذَا الْوَطْءِ لِأَنَّهُ وَطْءُ شُبْهَةٍ اهـ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ رَجْعِيًّا) أَيْ فَإِنَّهَا تَجِبُ الْعِدَّةُ لِلشُّبْهَةِ اهـ ح ل
[بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ]
(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ) أَيْ الْحُكْمُ بِصِحَّتِهِ أَوْ فَسَادِهِ أَوْ دَوَامِهِ أَوْ رَفْعِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ أَشْرَكَ أَوْ مِنْ التَّشْرِيكِ لِادِّعَائِهِ شَرِيكًا لِلَّهِ تَعَالَى اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ كَحُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَعْدَ إسْلَامِهِ الْمَذْكُورِ فِي الْفَصْلِ الْآتِي (قَوْلُهُ عَلَى أَيِّ مِلَّةٍ كَانَ) هَذَا بِحَسَبِ الْمُرَادِ هُنَا وَإِلَّا فَهُوَ فِي الْأَصْلِ مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ شَرِيكًا فَيَكُونُ اسْتِعْمَالُهُ فِيمَا هُوَ أَعَمُّ حَقِيقَةً شَرْعِيَّةً وَإِنَّمَا كَانَ مَا هُنَا أَعَمُّ لِأَنَّ مِنْ الْكُفَّارِ مَنْ لَمْ يَجْعَلْ لِلَّهِ شَرِيكًا اهـ شَيْخُنَا وَقَالَ السَّعْدُ التَّفْتَازَانِيُّ فِي شَرْحِ الْمَقَاصِدِ أَنَّ الْكَافِرَ اسْمٌ لِمَنْ لَا إيمَانَ لَهُ فَإِذَا أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ خُصَّ بِاسْمِ الْمُنَافِقِ وَإِنْ أَظْهَرَ الْكُفْرَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ خُصَّ بِاسْمِ الْمُرْتَدِّ وَإِنْ قَالَ بِإِلَهَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ خُصَّ بِاسْمِ الْمُشْرِكِ وَإِنْ كَانَ مُتَدَيِّنًا بِبَعْضِ الْأَدْيَانِ وَالْكُتُبِ الْمَنْسُوخَةِ خُصَّ بِاسْمِ الْكِتَابِيِّ كَالْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَإِنْ كَانَ يَقُولُ بِقِدَمِ الدَّهْرِ وَإِسْنَادِ الْحَوَادِثِ إلَيْهِ خُصَّ بِاسْمِ الدَّهْرِيِّ وَإِنْ كَانَ لَا يُثْبِتُ الْبَارِيَ خُصَّ بِاسْمِ الْمُعَطِّلِ اهـ بِحُرُوفِهِ (قَوْلُهُ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مُقَابِلِ الْكِتَابِيِّ) أَيْ إنْ أُرِيدَ بِهِ مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ شَرِيكًا لِقَوْلِهِ {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} [التوبة: 31] .
وَعِبَارَةُ حَجّ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ أَيْ الْمُشْرِكُ مَعَهُ أَيْ الْكِتَابِيِّ كَالْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ انْتَهَى ح ل (قَوْلُهُ عَلَى حُرَّةٍ) وَمِثْلُهَا الْأَمَةُ إذَا عَتَقَتْ فِي الْعِدَّةِ أَوْ أَسْلَمَتْ وَكَانَ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ اهـ شَرْحُ م ر.
وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ فِي الْفَصْلِ الْآتِي أَوْ أَسْلَمَ عَلَى أَمَةٍ أَسْلَمَتْ مَعَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ إسْلَامِهِ فِي عِدَّةٍ أَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ إسْلَامِهَا فِيهَا أَقَرَّ النِّكَاحُ إنْ حَلَّتْ لَهُ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ كَأَنْ كَانَ عَبْدًا أَوْ مُعْسِرًا خَائِفَ الْعَنَتِ لِأَنَّهُ إذَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ أُقِرَّ عَلَى نِكَاحِهَا فَإِنْ تَخَلَّفَتْ عَنْ إسْلَامِهِ أَوْ هُوَ عَنْ إسْلَامِهَا فِيمَا ذُكِرَ أَوْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ انْدَفَعَتْ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ تَحِلُّ لَهُ ابْتِدَاءً) أَيْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَهَذَا يُفِيدُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الرَّاجِحَ عِنْدَ شَيْخُنَا كحج حِلَّ الْكِتَابِيَّةِ لِلْمَجُوسِيِّ وَالْوَثَنِيِّ وِفَاقًا لِلرَّوْضَةِ وَخِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ حَيْثُ كَانَتْ تَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ تَحِلُّ لَهُ ابْتِدَاءً) خَرَجَ مَحْرَمُهُ وَمُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثًا قَبْلَ التَّحْلِيلِ وَكِتَابِيَّةٌ غَيْرُ إسْرَائِيلِيَّةٍ لَمْ يُعْلَمْ دُخُولُ أَوَّلِ آبَائِهَا فِي ذَلِكَ الدِّينِ قَبْلَ نَسْخِهِ اهـ سم اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَكِتَابِيَّةٌ لَا تَحِلُّ لَهُ ابْتِدَاءً) بِأَنْ تَخَلَّفَ فِيهَا الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِهِ آنِفًا وَشَرْطُهُ فِي إسْرَائِيلِيَّةٍ
أمس في 17:11 من طرف Admin
» كتاب التواضع والخمول تصنيف ابن أبي الدنيا
أمس في 17:02 من طرف Admin
» كتاب: في رياض السيرة النبوية العهد المكي – د.أحمد عمر هاشم ـ ج1
أمس في 16:27 من طرف Admin
» كتاب في رياض السيرة النبوية (العهد المدني) لأحمد عمر هاشم ـ ج2
أمس في 15:41 من طرف Admin
» كتاب: القصص في الحديث النبوي ـ لمحمد الزير موقع مكتبة
أمس في 15:03 من طرف Admin
» كتاب: الكلام على قوله تعالى {إنما يخشى الله من عباده العلماء} ـ ابن رجب الحنبلي
أمس في 14:58 من طرف Admin
» كتاب: نهاية العالم في الكتاب المقدس - دراسة مقارنة مع القرآن الكريم ـ نور فائزة بنت عثمان
20/11/2024, 22:49 من طرف Admin
» كتاب مواعظ الإمام زين العابدين ـ صالح أحمد الشامي
18/11/2024, 23:30 من طرف Admin
» كتاب إتحاف النفوس بنفحات القدوس ـ عبد القدوس بن أسامة السامرائي
18/11/2024, 23:25 من طرف Admin
» كتاب الإعلام بفضل الصلاة على النبي والسلام ـ محمد بن عبد الرحمن بن علي النميري
18/11/2024, 23:20 من طرف Admin
» كتاب الغيب ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 23:08 من طرف Admin
» كتاب الشيطان والإنسان ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 23:03 من طرف Admin
» كتاب الشعراوي هنا رأيت سيدنا إبراهيم ـ سعيد أبو العنين
18/11/2024, 23:01 من طرف Admin
» كتاب الخير والشر ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 22:57 من طرف Admin
» كتاب التربية في مدرسة النبوة ـ محمد متولي الشعراوي
18/11/2024, 22:55 من طرف Admin